نتائج البحث عن
«إذا يبست الظفر ففيه ناقة»· 15 نتيجة
الترتيب:
إذا قُطِعَ الذكَرُ ففيه مائةُ ناقةٍ قدِ انقطعَتْ شهوتُهُ وذهبَ نسلُهُ .
أنَّ في الكِتابِ الَّذي عنْدَهم عن رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: "في الأنْفِ إذا قُطِعَ المارِنُ مِئةٌ"، وذَكَرَ في هذا الكِتابِ أيضًا: "وإذا قُطِعَ الذَّكَرُ ففيه مِئةُ ناقةٍ، قد انْقَطَعَتْ شَهْوتُه، وذَهَبَ نَسْلُه". .
إذا صمتم فاستاكوا بالغداةِ ، ولا تَستاكوا بالعشيِّ ، فإنَّ الصائمَ إذا يَبَسَتْ شفتاهُ كانت لهُ نورًا يومَ القيامةِ .
إذا صُمتُم فاستاكُوا بالغَداةِ، ولا تَسْتاكوا بالعَشِيِّ؛ فإنَّ الصَّائِمَ إذا يَبِسَت شَفَتاه كانت له نورًا يومَ القيامةِ. .
إذا صُمتُم فاستَاكوا بالغداةِ ولا تستَاكوا بالعشيِّ فإنَّ الصائمَ إذا يبَستْ شفتاه كان له نورٌ بين عَينيهِ يومَ القيامةِ .
«سُئِلَ سَعْدٌ عن بَيْعِ سُلْتٍ بشَعيرٍ أو شيءٍ مِن هذا، فقالَ: سُئِلَ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عن تَمْرٍ برُطَبٍ، فقالَ: أَتَنقُصُ الرُّطَبةُ إذا يَبِسَتْ؟ قالوا: نَعمْ، قالَ: فلا إذًا». .
عن أبي عياش قال: سُئلَ سعدٌ عن بيعِ سلتٍ بشَعيرٍ أو شيٍء مِن هذا فقال : سُئلَ النبيُّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ عن تمرٍ برُطبٍ فقال : تَنْقُصُ الرَّطْبَةُ إذا يَبِستْ قالوا : نعم قال : فلا إذًا .
سُئِلَ سَعدٌ عن بَيعِ سُلتٍ بِشَعيرٍ -أو شَيءٍ مِن هذا- فقال: سُئِلَ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عن تَمْرٍ بِرُطَبٍ، فقال: تَنقُصُ الرُّطبَةُ إذا يبِسَتْ؟ قالوا: نَعَمْ. قال: فلا إذَنْ. .
عن ابن عباس في الظفر إذا أعور خمس دية الإصبع
عن ابنِ عبَّاسٍ قال في الظُّفرِ إذا اعْورَّ خُمْسُ ديةِ الأصبعِ .
وما كَتَبَ اللهُ على المؤُمِنينَ من العُشرِ في العَقارِ، ما سَقَتِ السَّماءُ أو كان سَحًّا أو بَعلًا، ففيه العُشرُ إذا بَلَغتْ خَمسةَ أوسُقٍ، وما سُقِيَ بالرِّشاءِ والداليةِ، ففيه نِصفُ العُشرِ إذا بَلَغَ خَمسةَ أوسُقٍ. .
كان في كتابِ أبي بكرٍ وعمرَ رضي اللهُ عنهُما إنَّ في الرِّجلِ إذا يبُسَتْ فلم يستطعْ أن يبسطَها أو بسطَها فلم يستطعْ أن يقبضَها أو لم تنلِ الأرضَ ففيها نصفُ الديةِ فإن نالَ منها شيءٌ الأرضَ فبقدرِ ما نقصَ منها وفي اليدِ إذا لم يأكلْ بِها ولم يشربْ بها ولم يأتزِرْ بها ولم يُستصلحْ بها ففيها نصفُ الديةِ .
إذا بلغ مالُ أحدِكم خمسَ أواقٍ مئتيْ درهمٍ ففيه خمسةُ دراهمَ .
[ عنِ ابنِ عباسٍ ] ما كان سِوى حمَامِ الحرمِ ففيه ثمنُه إذا أصابَه المُحرمُ .
ما أخذَ في أكمامِه فاحتُملَ فثمنُه ومثلُه معَه وما كانَ منَ الجرينِ ففيهِ القطعُ إذا بلغَ ثمنَ المجنِّ وإن أكلَ ولم يأخذ فليسَ عليهِ قالَ الشَّاةُ الحريسةُ منهنَّ يا رسولَ اللَّهِ قالَ ثمنُها ومثلُه معَه والنَّكالُ وما كانَ في المراحِ ففيهِ القطعُ إذا كانَ ما يأخذُ من ذلِك ثمنَ المجنِّ .
لا مزيد من النتائج