حَـدِيثابحث عن حديث، أو راوٍ، أو محدِّث…⌘K

نتائج البحث عن

«إذا يبست الظفر ففيه ناقة»· 15 نتيجة

الترتيب:
إذا قُطِعَ الذكَرُ ففيه مائةُ ناقةٍ قدِ انقطعَتْ شهوتُهُ وذهبَ نسلُهُ .
الراوي
طاووس بن كيسان اليماني
المحدِّث
ابن حزم
المصدر
المحلى · 10/450
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهمنقطع
أنَّ في الكِتابِ الَّذي عنْدَهم عن رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: "في الأنْفِ إذا قُطِعَ المارِنُ مِئةٌ"، وذَكَرَ في هذا الكِتابِ أيضًا: "وإذا قُطِعَ الذَّكَرُ ففيه مِئةُ ناقةٍ، قد انْقَطَعَتْ شَهْوتُه، وذَهَبَ نَسْلُه". .
الراوي
ابن طاوس
المحدِّث
عبد الحق الإشبيلي
المصدر
الأحكام الوسطى · 4/ 59
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهسكت عنه [وقالَ في المقدمة: وإن لم تكن فيه علة كانَ سكوتي عنه دليلا على صحته]
إذا صمتم فاستاكوا بالغداةِ ، ولا تَستاكوا بالعشيِّ ، فإنَّ الصائمَ إذا يَبَسَتْ شفتاهُ كانت لهُ نورًا يومَ القيامةِ .
الراوي
خباب بن الأرت
المحدِّث
ابن حجر العسقلاني
المصدر
الدراية تخريج أحاديث الهداية · 1/282
الحُكم
ضعيففي إسناده كيسان أبو عمر القصاب، وهو ضعيف
إذا صُمتُم فاستاكُوا بالغَداةِ، ولا تَسْتاكوا بالعَشِيِّ؛ فإنَّ الصَّائِمَ إذا يَبِسَت شَفَتاه كانت له نورًا يومَ القيامةِ. .
الراوي
[علي وخباب]
المحدِّث
الكمال بن الهمام
المصدر
شرح فتح القدير · 2/353
الحُكم
ضعيف[روي من طريقين فيهما] كيسان أبو عمر القصاب ضعفه ابن معين. وقال عبد الله بن أحمد بن حنبل: سألت أبي عن كيسان أبي عمر فقال: ضعيف
إذا صُمتُم فاستَاكوا بالغداةِ ولا تستَاكوا بالعشيِّ فإنَّ الصائمَ إذا يبَستْ شفتاه كان له نورٌ بين عَينيهِ يومَ القيامةِ .
الراوي
خباب بن الأرت
المحدِّث
الذهبي
المصدر
ميزان الاعتدال · 3/418
الحُكم
لم يُحكَمْ عليه[فيه كيسان أبو عمر ذكر من ضعفه]
«سُئِلَ سَعْدٌ عن بَيْعِ سُلْتٍ بشَعيرٍ أو شيءٍ مِن هذا، فقالَ: سُئِلَ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عن تَمْرٍ برُطَبٍ، فقالَ: أَتَنقُصُ الرُّطَبةُ إذا يَبِسَتْ؟ قالوا: نَعمْ، قالَ: فلا إذًا». .
الراوي
سعد بن أبي وقاص
المحدِّث
الضياء المقدسي
المصدر
الأحاديث المختارة · 952
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهأورده في المختارة وقال [هذه أحاديث اخترتها مما ليس في البخاري ومُسلِم]
عن أبي عياش قال: سُئلَ سعدٌ عن بيعِ سلتٍ بشَعيرٍ أو شيٍء مِن هذا فقال : سُئلَ النبيُّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ عن تمرٍ برُطبٍ فقال : تَنْقُصُ الرَّطْبَةُ إذا يَبِستْ قالوا : نعم قال : فلا إذًا .
الراوي
سعد بن أبي وقاص
المحدِّث
أحمد شاكر
المصدر
تخريج المسند لشاكر · 3/77
الحُكم
صحيحإسناده صحيح
سُئِلَ سَعدٌ عن بَيعِ سُلتٍ بِشَعيرٍ -أو شَيءٍ مِن هذا- فقال: سُئِلَ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عن تَمْرٍ بِرُطَبٍ، فقال: تَنقُصُ الرُّطبَةُ إذا يبِسَتْ؟ قالوا: نَعَمْ. قال: فلا إذَنْ. .
الراوي
سعد بن أبي وقاص
المحدِّث
شعيب الأرناؤوط
المصدر
تخريج المسند لشعيب · 1552
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهإسناده قوي
عن ابن عباس في الظفر إذا أعور خمس دية الإصبع
الراوي
جابر بن زيد
المحدِّث
الألباني
المصدر
إرواء الغليل · 7/319
الحُكم
صحيح الإسنادإسناده صحيح على شرط مسلم
عن ابنِ عبَّاسٍ قال في الظُّفرِ إذا اعْورَّ خُمْسُ ديةِ الأصبعِ .
الراوي
جابر بن زيد
المحدِّث
ابن حزم
المصدر
الإعراب عن الحيرة والالتباس · 3/929
الحُكم
لم يُحكَمْ عليههذه أصح طريق عن ابن عباس
وما كَتَبَ اللهُ على المؤُمِنينَ من العُشرِ في العَقارِ، ما سَقَتِ السَّماءُ أو كان سَحًّا أو بَعلًا، ففيه العُشرُ إذا بَلَغتْ خَمسةَ أوسُقٍ، وما سُقِيَ بالرِّشاءِ والداليةِ، ففيه نِصفُ العُشرِ إذا بَلَغَ خَمسةَ أوسُقٍ. .
المحدِّث
أحمد شاكر
المصدر
تخريج المحلى · 5/214
الحُكم
صحيحورد هذا المعنى بإسناد صحيح جدا
كان في كتابِ أبي بكرٍ وعمرَ رضي اللهُ عنهُما إنَّ في الرِّجلِ إذا يبُسَتْ فلم يستطعْ أن يبسطَها أو بسطَها فلم يستطعْ أن يقبضَها أو لم تنلِ الأرضَ ففيها نصفُ الديةِ فإن نالَ منها شيءٌ الأرضَ فبقدرِ ما نقصَ منها وفي اليدِ إذا لم يأكلْ بِها ولم يشربْ بها ولم يأتزِرْ بها ولم يُستصلحْ بها ففيها نصفُ الديةِ .
الراوي
عمرو بن شعيب
المحدِّث
ابن حزم
المصدر
المحلى · 10/438
الحُكم
ضعيفلا يصح
إذا بلغ مالُ أحدِكم خمسَ أواقٍ مئتيْ درهمٍ ففيه خمسةُ دراهمَ .
الراوي
جابر بن عبدالله
المحدِّث
ابن الملقن
المصدر
خلاصة البدر المنير · 1/305
الحُكم
ضعيفإسناده ضعيف
[ عنِ ابنِ عباسٍ ] ما كان سِوى حمَامِ الحرمِ ففيه ثمنُه إذا أصابَه المُحرمُ .
الراوي
عطاء بن أبي رباح
المحدِّث
الألباني
المصدر
إرواء الغليل · 4/247
الحُكم
صحيحإسناده صحيح
ما أخذَ في أكمامِه فاحتُملَ فثمنُه ومثلُه معَه وما كانَ منَ الجرينِ ففيهِ القطعُ إذا بلغَ ثمنَ المجنِّ وإن أكلَ ولم يأخذ فليسَ عليهِ قالَ الشَّاةُ الحريسةُ منهنَّ يا رسولَ اللَّهِ قالَ ثمنُها ومثلُه معَه والنَّكالُ وما كانَ في المراحِ ففيهِ القطعُ إذا كانَ ما يأخذُ من ذلِك ثمنَ المجنِّ .
الراوي
عبدالله بن عمرو
المحدِّث
الألباني
المصدر
صحيح ابن ماجه · 2120
الحُكم
صحيححسن

لا مزيد من النتائج