نتائج البحث عن
«إزرة المؤمن إلى نصف الساق ، فما كان إلى الكعب فلا بأس ، وما كان تحت الكعب ففي»· 15 نتيجة
الترتيب:
"إزْرةُ المُؤمِنِ إلى نِصفِ الساقِ، فما كان إلى الكَعبِ فلا بأسَ، وما كان تحتَ الكَعبِ ففي النَّارِ". .
إزرَةُ المُسلِمِ إلى نِصْفِ السَّاقِ، فما كان إلى الكَعْبِ فلا بَأْسَ، وما تَحتَ الكَعْبِ ففي النَّارِ. .
حديث: إزْرةُ المُؤمِنِ [إلى نصف الساق، وإلى الكعبين فلا بأس، وما أسفل من الكعبين فلا خير فيه.] .
إزرةُ المؤمنِ إلى نصفِ الساقِ وليس عليه حرجٌ فيما بينَه وبين الكعبيْنِ وما أسفلَ من ذلك ففي النارِ .
إِزْرَةُ المؤمنِ إلى عضَلَةِ ساقِه ، ثم إلى نصفِ ساقِه ، ثم إلى كعبِه ، وما تحت الكعبَين من الإزارِ ففى النَّارِ .
"إزْرةُ المُسلِمِ إلى نِصفِ السَّاقِ، ولا حرَجَ، أو لا جُناحَ فيما بيْنَه وبيْنَ الكَعبَينِ، فما كان أسفَلَ من ذلك ففي النَّارِ؛ مَن جرَّ إزارَه بَطَرًا لم ينظُرِ اللهُ إليه". .
أزرةُ المؤمنِ إلى نصفِ الساقِ .
إزرةُ المؤمنِ إلى نصفِ السَّاقِ ولا حرجَ أو قال لا جُناحَ عليه فيما بينه وبين الكعبَيْن وما كان أسفلَ من ذلك فهو في النَّارِ ومن جرَّ إزارَه بطرًا لم ينظُرِ اللهُ إليه يومَ القيامةِ .
إِزرةُ المؤمنِ إلى نصفِ الساقِ ، ولا حرجَ أو قال : لا جناحَ عليه فيما بينه وبين الكعبَينِ ، وما كان أسفلَ من ذلك فهو في النَّارِ ، ومن جَرَّ إزارَه بطرًا لم ينظُرِ اللهُ إليه يومَ القيامةِ .
ما تحتَ الكعبِ من الإزارِ ففي النارِ .
ما تَحتَ الكَعبِ مِن الإزارِ ففي النَّارِ. .
إِزْرَةُ المؤمِنِ إلى عضَلَةِ ساقَيْهِ ، ثُم إلى الكعبيْنِ ، فما كان أسْفلَ من ذلِكَ ففِي النارِ .
إِزْرَةُ المؤمِنِ إلى نصفِ السّاقِ ، ولا جُناحَ عليْهِ فِيما بينَهُ وبينَ الكعبيْنِ ، ما كان أسْفلَ من الكعبيْنِ فهو في النارِ ، مَنْ جَرَّ إِزارَهُ بَطَرًا لمْ يَنظُرِ اللهُ إليهِ .
حَديثٌ رواه الأوزاعيُّ، عن يحيى بنِ أبي كَثيرٍ، عن يَعقوبَ، عن أبي هُرَيرةَ، عن النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: إِزْرةُ المؤمِنِ إلى عَضَلةِ ساقَيه، ثُمَّ إلى نِصْفِ ساقَيه، ثُمَّ إلى كَعْبَيه، وما تحتَ الكَعْبَينِ مِنَ الإزارِ ففي النَّارِ. .
إِزرَةُ المُؤمِنِ إلى نِصْفِ السَّاقِ، ولا حَرَجَ -أو لا جُناحَ- فيما بيْنَه وبيْنَ الكَعبَينِ، ما كان أسفَلَ من الكَعبَينِ فهو في النَّارِ، ومَن جَرَّ إزارَه بَطَرًا لم يَنظُرِ اللهُ إليه. .
لا مزيد من النتائج