نتائج البحث عن
«إلا أن تقطع قلوبهم قال : الموت»· 15 نتيجة
الترتيب:
كانتْ عائشةُ تُحدِّثُ، عنِ النَّبيِّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أنَّه قال: لا تُقطَعُ اليَدُ إلَّا في المِجَنِّ أو ثَمنِه، قال: وزعَمَ أنَّ عُرْوةَ قال: وثَمنُ المِجَنِّ أربعةُ دَراهمَ، قال: وسَمِعتُ سُلَيمانَ بنَ يَسارٍ يقولُ: لا تُقطَعُ اليَدُ إلَّا في رُبُعِ دينارٍ فما فوقَ. .
عن ابنِ عباسٍ قال : ما ظهر الغلولُ في قومٍ [ قط ] ؛ إلا ألقى اللهُ في قلوبِهم الرعبَ ، ولا فشا الزنا في قومٍ ! إلا كثر فيهم الموتُ ، ولا نقص قومٌ المكيالَ والميزانَ ؛ إلا قطع اللهُ عنهم الرزقَ ، ولا حكم قومٌ بغيرِ حقٍّ ؛ إلا فشا فيهم الدمُ ، ولا ختر قومٌ بالعهدِ ؛ إلا سلط اللهُ عليهم العدوَّ .
أنَّ عبدَ اللَّهِ بنَ مسعودٍ، قالَ: لا تُقطَعُ اليدُ إلَّا في الدِّينارِ أو عَشرةِ دراهمَ .
ذكرَ أن بني عمرو بن عوفٍ ابتنوا مسجدا فبعثوا إلى رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم أن يأتِيهِم فيُصلّي في مسجدهِم فلما أن رأى ذلكَ إخوتُهم بنو غنمِ بن عوفٍ حسدوهُم فقالوا نبنِي نحنُ أيضا مسجِدا كما ابتنى إخواننا ونُرسلَ إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولعلّ أبا عامرٍ أن يمرّ بنا فيصلّي فيهِ فبنوا مسجدا وأرسلوا إلى رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم أن يأتِيهم فيصلي في مسجدهم كما صلى في مسجدِ إخوتهِم فلما جاءهُ الرسولُ قامَ ليأتيهم أو همَّ أن يأتيهم فأنزلَ اللهُ تعالى { وَالّذِينَ اتّخَذُواْ مَسْجِدًا ضِرارًا وَكُفْرًا وَتَفْرِيقًا بَينَ المُؤْمِنِينَ } إلى قوله { لا يَزَالُ بُنْيَانُهُم الّذِي بَنَوا رِيبَةً فِي قُلُوبِهِمْ إِلّا أَنْ تَقَطّعَ قُلُوبُهُم } الآية .
ذُكِرَ أنَّ بَني عمرِو بنِ عَوفٍ ابتَنَوا مَسجِدًا، فبَعَثوا إلى رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أنْ يَأتيَهم فيُصلِّيَ في مَسجِدِهم، فلمَّا أنْ رَأى ذلك إخوَتُهم بَنو غَنْمِ بنِ عَوفٍ حَسَدوهم، فقالوا: نَبني نحن أيضًا مَسجِدًا كما ابتَنى إخْوانُنا، ونُرسِلُ إلى النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، ولعلَّ أبا عامرٍ أنْ يَمُرَّ بنا، فيُصلِّيَ فيه، فبَنَوا مَسجِدًا، وأرسَلوا إلى رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أنْ يَأتيَهم فيُصلِّيَ في مَسجِدِهم كما صَلَّى في مَسجِدِ إخوَتِهم، فلمَّا جاءه الرَّسولُ قام ليَأتيَهم -أو هَمَّ أنْ يَأتيَهم- فأنزَلَ اللهُ تعالى: {وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مَسْجِدًا ضِرَارًا وَكُفْرًا وَتَفْرِيقًا بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ} إلى قَولِه: {لَا يَزَالُ بُنْيَانُهُمُ الَّذِي بَنَوْا رِيبَةً فِي قُلُوبِهِمْ إِلَّا أَنْ تَقَطَّعَ قُلُوبُهُمْ} [التوبة: 107-110]. .
عن عمرَ رضيَ اللهُ عنهُ قال : لا تُقطعُ الخَمْسُ إلا في خمسٍ .
عن ابنِ مسعودٍ قال لا تقطعُ اليدُ إلا في دينارٍ أو عشرةِ دراهمَ .
في قولِهِ: {وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مَسْجِدًا ضِرَارًا وَكُفْرًا} [التوبة: 107]: هم أناسٌ مِن الأنصارِ ابتنَوْا مسجدًا، فقال لهم أبو عامرٍ: ابنُوا مسجدَكم، واستمِدُّوا ما استطَعْتُم مِن قوَّةٍ ومِن سلاحٍ؛ فإنِّي ذاهبٌ إلى قَيْصَرَ مَلِكِ الرُّومِ، فآتي بجُنْدٍ مِن الرُّومِ، فأُخرِجُ محمَّدًا وأصحابَهُ، فلمَّا فرَغوا مِن مسجدِهم، أتَوُا النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ فقالوا: إنَّا قد فرَغْنا مِن بناءِ مسجدِنا، فنُحِبُّ أن تُصلِّيَ فيه وتدعوَ بالبركةِ؛ فأنزَل اللهُ عزَّ وجلَّ: {لَا تَقُمْ فِيهِ أَبَدًا لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ} - يعني: مسجدَ قُبَاءٍ - {أَحَقُّ أَنْ تَقُومَ فِيهِ} [التوبة: 108] .. إلى قولِهِ: {فَانْهَارَ بِهِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ} [التوبة: 109]؛ يعني: قواعدَهُ، {لَا يَزَالُ بُنْيَانُهُمُ الَّذِي بَنَوْا رِيبَةً فِي قُلُوبِهِمْ} - يعني: الشكَّ - {إِلَّا أَنْ تَقَطَّعَ قُلُوبُهُمْ} [التوبة: 110]؛ يعني: بالموتِ. .
ما من إنسانٍ يقتلُ عُصفورًا فما فوقها بغيرِ حقِّها إلَّا يسألُ اللهُ عنها يومَ القيامةِ قال حقُّها أن تذبَحها فتأكلَها ولا تقطعْ رأسَها فترميَ به .
قال عبدُ اللهِ بنُ مسعودٍ : لا تُقطعُ اليدُ إلا في الدِّيَنارِ أو العشرةِ دراهمَ .
ما مِن إنسانٍ يقتُلُ عُصفورًا فما فوقَها بغيرِ حقِّها ، إلَّا سألَهُ اللَّهُ عنها يومَ القيامةِ قيلَ وما حقُّها ؟ قالَ : أن تذبحَها فتأكُلَها ولا تَقطعَ رأسَها فترميَ بِها .
دَعا النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم الأنصارَ إلى أن يُقطِعَ لهمُ البَحرَينِ، فقالوا: لا إلَّا أن تُقطِعَ لإخوانِنا مِنَ المُهاجِرينَ مِثلَها، قال: إمَّا لا فاصبِروا حتَّى تَلقَوني؛ فإنَّه سَيُصيبُكُم بَعدي أثَرةٌ. .
[قال] النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم في المدينةِ: لا يُختَلى خَلاها، ولا يُنفَّرُ صَيدُها، ولا يُلتَقطُ لُقَطَتُها إلَّا لمن أشادَ بها، ولا يَصلُحُ لرَجُلٍ أنْ يَحمِلَ فيها السِّلاحَ لقِتالٍ، ولا يَصلُحُ أنْ تُقطَعَ فيها شَجَرةٌ إلَّا أنْ يَعلِفَ رَجُلٌ بَعيرَه. .
عن علِيٍّ قالَ: لا تُقطَعُ اليَدُ إلَّا في عَشَرةِ دَراهِمَ، ولا يكونُ المَهْرُ أقَلَّ مِن عَشَرةِ دَراهِمَ. .
عن عليٍّ قال لا تقطعُ اليدُ إلا في عشرةِ دراهمَ ولا يكونُ المهرُ أقلَّ من عشرةِ دراهمَ .
لا مزيد من النتائج