حَـدِيثابحث عن حديث، أو راوٍ، أو محدِّث…⌘K

نتائج البحث عن

«إلى أربع مائة ، فإن زادت واحدة فإلى خمس مائة ثم على هذا الحساب»· 15 نتيجة

الترتيب:
عن ابنِ عمرَ قالَ : كتبَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليْهِ وسلَّمَ كتابَ الصَّدَقةِ فلم يخرجْهُ إلى عمَّالِهِ حتَّى قُبِضَ فقرنَهُ بسيفِهِ فعمِلَ بِهِ أبو بَكرٍ حتَّى قُبِضَ ثمَّ عملَ بِهِ عمرُ حتَّى قُبِضَ فَكانَ فيهِ في خمسٍ منَ الإبلِ شاةٌ وفي عشرٍ شاتانِ وفي خمسَ عشرةَ ثلاثُ شياهٍ وفي عشرينَ أربعُ شياهٍ وفي خمسٍ وعشرينَ ابنةُ مخاضٍ إلى خمسٍ وثلاثينَ فإن زادَت واحدةً ففيها ابنةُ لبونٍ إلى خمسٍ وأربعينَ فإذا زادَت واحدةً ففيها حِقَّةٌ إلى ستِّينَ فإذا زادت واحدةً ففيها جَذَعةٌ إلى خمسٍ وسبعينَ فإذا زادت واحدةً ففيها ابنتا لبونٍ إلى تسعينَ فإذا زادَت واحدةً ففيها حِقَّتانِ إلى عشرينَ ومائةٍ فإن كانتِ الإبلُ أَكثرَ من ذلِكَ ففي كلِّ خمسينَ حِقَّةٌ وفي كلِّ أربعينَ ابنةُ لبونٍ وفي الغنمِ في كلِّ أربعينَ شاةً شاةٌ إلى عشرينَ ومائةٍ فإن زادت واحدةً فشاتانِ إلى مائتينِ فإن زادت واحدةً على المائتينِ ففيها ثلاثُ شياهٍ إلى ثلاثِ مائةٍ فإن كانتِ الغنمُ أَكثرَ من ذلِكَ ففي كلِّ مائةِ شاةٍ شاةٌ وليسَ فيها شيءٌ حتَّى تبلغَ المائةَ ولا يُفرَّقُ بينَ مجتمِعٍ ولا يُجمعُ بينَ متفرِّقٍ مخافةَ الصَّدقةِ وما كانَ من خليطينِ فإنَّهما يتراجعانِ بينَهما بالسَّويَّةِ ولا يؤخَذُ في الصَّدقةِ هَرِمةٌ ولا ذاتُ عيبٍ قالَ وقالَ الزُّهريُّ إذا جاءَ المصدِّقُ قسِّمتِ الشَّاءُ أثلاثًا ثلثًا شرارًا وثلثًا خيارًا وثلثًا وسَطًا فأخذَ المصدِّقُ منَ الوسَط ولَم يذْكرِ الزُّهريُّ البقرَ .
الراوي
عبدالله بن عمر
المحدِّث
الألباني
المصدر
صحيح أبي داود · 1568
الحُكم
صحيحصحيح
حديثُ أنسٍ، عن أبي بكرٍ، عن النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، حديثُ الصَّدقاتِ بطولِه. [يقصدُ حديثَ: «‌في ‌خمسٍ ‌مِن ‌الإبلِ ‌شاةٌ، وفي عشرةٍ شاتانِ، وفي خمسَ عَشرةَ ثلاثُ شِياهٍ، وفي عشرينَ أربعُ شِياهٍ، وفي خمسٍ وعشرينَ بنتُ مَخاضٍ إلى خمسٍ وثلاثينَ، فإذا زادت واحدةً ففيها بنتُ لَبونٍ إلى خمسٍ وأربعينَ، فإن زادت واحدةً ففيها حِقَّةٌ إلى ستِّينَ، فإن زادت واحدةً ففيها جَذَعةٌ إلى خمسةٍ وسبعينَ، فإذا زادت واحدةً ففيها بنتا لَبونٍ إلى تسعينَ، فإذا زادت واحدةً ففيها حِقَّتانِ إلى عشرينَ ومائةٍ، فإن كانت الإبلُ أكثَرَ مِن ذلك ففي كُلِّ خمسينَ حِقَّةٌ، وفي كُلِّ أربعينَ بنتُ لَبونٍ، وفي الغَنمِ في كُلِّ أربعينَ شاةً شاةٌ إلى عشرينَ ومائةٍ، فإذا زادت واحدةً فشاتانِ إلى مائتَينِ، فإذا زادت واحدةً على المائتَينِ ففيها ثلاثُ شِياهٍ إلى ثلاثِمائةٍ، فإن كانت الغَنمُ أكثَرَ مِن ذلك ففي كُلِّ مائةِ شاةٍ شاةٌ، وليس فيها شيءٌ حتَّى يبلُغَ المائةَ، ولا يُفرَّقُ بَينَ مُجتمِعٍ، ولا يُجمَعُ بَينَ مُتفرِّقٍ مخافةَ الصَّدقةِ، وما كان مِن خليطَينِ فإنَّهما يتَراجَعانِ بالسَّويَّةِ، ولا يُؤخَذُ في الصَّدقةِ هَرِمةٌ ولا ذاتُ عَيبٍ»]. .
الراوي
أبو بكر الصديق
المحدِّث
الدارقطني
المصدر
علل الدارقطني · 33
الحُكم
لم يُحكَمْ عليه[حكى فيه الخلافَ على أنسٍ، ثُمَّ قال]: والصَّحيحُ حديثُ ثُمامةَ، عن أنسٍ.
أن رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم كتب كتاب الصدقة ,فقرنه بسيفه,فلم يخرجه إلى عماله حتى قبض ,فعمل به أبو بكر حتى قبض ثم عمل به عمر,فكان فيه : في خمس من الإبل شاة,وفي عشر شاتان ,وفي خمس عشرة ثلاث شياه, وفي عشرين أربع شياه, وفي خمس وعشرين ابنة مخاض إلى خمس وثلاثين ,فإن زادت ففيها ابنة لبون إلى خمس وأربعين, فإن زادت ففيها حقة إلى ستين ,فإن زادت ففيها جذعة إلى خمس وسبعين, فإن زادت ففيها ابنتا لبون ,إلى تسعين,فإن زادت فحقتان إلى عشرين ومائة ,فإن زادت على عشرين ومائة ففي كل خمسين حقة ,وفي كل أربعين بنت لبون . وفي صدقة الغنم في كل أربعين شاة شاة إلى عشرين ومائة , فإن زادت فشاتان إلى مائتين, فإن زادت فثلاث شياه إلى ثلاثمائة . فإن زادت ففي كل مائة شاة شاة , وليس فيها شيء حتى تبلغ مائة لا يفرق بين مجتمع, ولا يجمع بين متفرق,مخافة الصدقة , وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بالسوية , ولا يؤخذ في الصدقة هرمة ولا ذات عوار .
الراوي
عبدالله بن عمر
المحدِّث
ابن حجر العسقلاني
المصدر
تغليق التعليق · 3/15
الحُكم
ضعيفتفرد بوصله سفيان بن حسين عن الزهري قال ابن معين حديثه عن الزهري ضعيف فلا يصحح له وصله
بمعنى [كتَبَ رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم كِتابَ الصَّدَقةِ، فلم يُخرِجْه إلى عمَّالِه حتى قُبِضَ، فقَرَنَه بسَيفِه، فعَمِلَ به أبو بكرٍ حتى قُبِضَ، ثمَّ عَمِلَ به عُمَرُ حتى قُبِضَ، فكان فيه: في خمسٍ من الإبِلِ شاةٌ، وفي عَشرٍ شاتانِ، وفي خمسَ عَشرةَ ثلاثُ شِياهٍ، وفي عشرين أربعُ شياهٍ، وفي خمسٍ وعشرين ابنةُ مخاضٍ إلى خمس وثلاثين، فإن زادت واحدةً ففيها ابنةُ لَبُونٍ إلى خمسٍ وأربعينَ، فإذا زادت واحدةً ففيها حِقَّةٌ إلى ستين، فإذا زادت واحدةً ففيها جَذعةٌ إلى خمس وسبعين، فإذا زادت واحدةً ففيها ابنتا لَبُونٍ إلى تسعين، فإذا زادت واحدةً ففيها حِقَّتانِ إلى عشرين ومائة، فإن كانت الإبِلُ أكثَرَ من ذلك ففي كلِّ خمسينَ حِقَّةٌ ، وفي كلِّ أربعين ابنةُ لَبُونٍ . وفي الغَنَمِ في كلِّ أربعين شاةً شاةٌ إلى عشرين ومائةٍ، فإن زادت واحدةً فشاتان إلى مائتين، فإن زادت واحدة على المائتين ففيها ثلاثُ شياهٍ إلى ثلاثمائٍة، فإن كانت الغَنَمُ أكثَرَ من ذلك ففي كلِّ مائة شاةٍ شاةٌ، وليس فيها شيءٌ حتى تبلُغَ المائةَ، ولا يُفَرَّقُ بين مجتَمِعٍ، ولا يُجمَعُ بيْن متفَرِّقٍ مخافةَ الصَّدَقةِ، وما كان من خليطينِ فإنَّهما يتراجعانِ بيْنهما بالسَّوِيَّةِ، ولا يؤخَذُ في الصَّدَقةِ هَرمةٌ ولا ذاتُ عَيبٍ] قال: فإن لم تكن ابنة مخاض، فابن لبون، ولم يذكر كلام الزهري. .
المحدِّث
أبو داود
المصدر
سنن أبي داود · 1569
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهسكت عنه [وقد قال في رسالته لأهل مكة كل ما سكت عنه فهو صالح]
كتب رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ كتاب الصدقةِ فلم يُخرجْه إلى عُمَّالِه حتى قُبِضَ فقَرَنَهُ بسيفِه فعمل به أبو بكرٍ حتى قُبِضَ ، ثم عمل به عمرَ حتى قُبِضَ ، فكان فيه في خمسٍ من الإبلِ شاةٌ ، وفي عشرٍ شاتانِ ، وفي خمسَ عشرةَ ثلاثُ شِيَاهٍ ، وفي عشرين أربعُ شِيَاهٍ ، وفي خمسٍ وعشرينَ ابنةُ مخاضٍ إلى خمسٍ وثلاثينَ ، فإذا زادت واحدةً ففيها بنتُ لَبُونٍ إلى خمسٍ وأربعين ، فإذا زادت واحدةً ففيها حِقَّةٌ إلى ستينَ ، فإذا زادت واحدةً ففيها جَذَعَةٌ إلى خمسٍ وسبعينَ ، فإذا زادت واحدةً ففيها بنتا لَبُونٍ إلى تسعينَ ، فإذا زادت واحدةً ففيها حِقَّتانِ إلى عشرينَ ومائةٍ ، فإن كانت الإبلُ أكثرَ من ذلك ففي كلِّ خمسينَ حِقَّةٌ ، وفي كلِّ أربعينَ ابنةُ لَبُونٍ ، وفي الغنمِ في كلِّ أربعينَ شاةٍ شاةٌ إلى عشرينَ ومائةٍ ، فإذا زادت واحدةً فشاتانِ إلى مائتينِ ، فإذا زادت على المائتين ففيها ثلاثُ شِيَاهٍ إلى ثلاثمائةٍ ، فإذا كانت الغنمُ أكثرُ من ذلك ففي كلِّ مائةِ شاةٍ شاةٌ ، وليس فيها شيٌء حتى تبلغَ المائةُ ، ولا يُفرَّقُ بينَ مُجتمعٍ ولا يُجمعُ بينَ مُتفرِّقٍ مخافةَ الصدقةِ ، وما كان من خليطينِ فإنهما يتراجعانِ بالسَّويةِ ، ولا تُؤخذُ في الصدقةِ هَرِمَةٌ ولا ذاتُ عيبٍ .
الراوي
عبدالله بن عمر
المحدِّث
البيهقي
المصدر
السنن الكبرى للبيهقي · 4/88
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهأرجو أن يكون محفوظاً، و[فيه] سفيان بن حسين قال البخاري: صدوق
كتَبَ رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم كِتابَ الصَّدَقةِ، فلم يُخرِجْه إلى عمَّالِه حتى قُبِضَ، فقَرَنَه بسَيفِه، فعَمِلَ به أبو بكرٍ حتى قُبِضَ، ثمَّ عَمِلَ به عُمَرُ حتى قُبِضَ، فكان فيه: في خمسٍ من الإبِلِ شاةٌ، وفي عَشرٍ شاتانِ، وفي خمسَ عَشرةَ ثلاثُ شِياهٍ، وفي عشرين أربعُ شياهٍ، وفي خمسٍ وعشرين ابنةُ مخاضٍ إلى خمس وثلاثين، فإن زادت واحدةً ففيها ابنةُ لَبُونٍ إلى خمسٍ وأربعينَ، فإذا زادت واحدةً ففيها حِقَّةٌ إلى ستين، فإذا زادت واحدةً ففيها جَذعةٌ إلى خمس وسبعين، فإذا زادت واحدةً ففيها ابنتا لَبُونٍ إلى تسعين، فإذا زادت واحدةً ففيها حِقَّتانِ إلى عشرين ومائة، فإن كانت الإبِلُ أكثَرَ من ذلك ففي كلِّ خمسينَ حِقَّةٌ، وفي كلِّ أربعين ابنةُ لَبُونٍ. وفي الغَنَمِ في كلِّ أربعين شاةً شاةٌ إلى عشرين ومائةٍ، فإن زادت واحدةً فشاتان إلى مائتين، فإن زادت واحدة على المائتين ففيها ثلاثُ شياهٍ إلى ثلاثمائٍة، فإن كانت الغَنَمُ أكثَرَ من ذلك ففي كلِّ مائة شاةٍ شاةٌ، وليس فيها شيءٌ حتى تبلُغَ المائةَ، ولا يُفَرَّقُ بين مجتَمِعٍ، ولا يُجمَعُ بيْن متفَرِّقٍ مخافةَ الصَّدَقةِ، وما كان من خليطينِ فإنَّهما يتراجعانِ بيْنهما بالسَّوِيَّةِ، ولا يؤخَذُ في الصَّدَقةِ هَرمةٌ ولا ذاتُ عَيبٍ. قال: وقال الزُّهْريُّ: إذا جاء المصَدِّقُ قسَمْتَ الشَّاءَ أثلاثًا: ثلُثًا شِرارًا، وثلُثًا خيارًا، وثُلُثًا وسَطًا، فأخذ المصَدِّقُ مِن الوَسَطِ، ولم يذكُرِ الزُّهري البَقَرَ .
الراوي
عبدالله بن عمر
المحدِّث
أبو داود
المصدر
سنن أبي داود · 1568
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهسكت عنه [وقد قال في رسالته لأهل مكة كل ما سكت عنه فهو صالح]
أنَّ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ كتبَ كتابَ الصَّدقةِ فلَم يُخرجهُ إلى عمَّالِهِ حتَّى قُبِضَ فقرنَهُ بسيفِهِ ، فلمَّا قُبضَ عملَ بِهِ أبو بَكْرٍ حتَّى قُبضَ ، ثمَّ عملَ بِهِ عمرُ حتَّى قُبضَ وكانَ فيهِ في خمسٍ منَ الإبلِ شاةٌ وفى عشرٍ شاتانِ وفي خمسَ عشرةَ ثلاثُ شياهٍ وفي عِشرينَ أربعُ شياهٍ وفي خمسٍ وعشرينَ بنتُ مخاضٍ إلى خمسٍ وثلاثينَ ، فإذا زادَت ففيها بِنتُ لَبونٍ إلى خمسٍ وأربعينَ ، فإذا زادَت ففيها حقَّةٌ إلى ستِّينَ ، فإذا زادَت فجَذَعةٌ إلى خمسٍ وسبعينَ ، فإذا زادَت ففيها ابنَتا لبونٍ إلى تسعينَ ، فإذا زادَت واحدةً ففيها حقَّتانِ إلى عشرينَ ومائةٍ ، فإذا زادَت علَى عِشرين ومائةٍ ، ففي كلٍّ خمسينَ حقَّةٌ ، وفي كلِّ أربعينَ بنتُ لبونٍ ، وفي الشَّاءِ في كلِّ أربعينَ شاةً شاةٌ إلى عشرينَ ومائةٍ ، فإذا زادَت فشاتانِ إلى مائتينِ ، فإذا زادَت فثلاثُ شياهٍ إلى ثلاثمائةِ شاةٍ ، فإذا زادَت على ثلاثِمائةٍ ففي كلِّ مائةِ شاةٍ شاةٌ ، ثمَّ ليسَ فيها شيءٌ حتَّى تبلغَ مائةً ، ولا يجمَعُ بينَ متفرِّقٍ ، ولا يفرَّقُ بينَ مجتمعٍ ، مخافةَ الصَّدقةِ وما كانَ من خَليطَينِ فإنَّهما يتراجَعانِ بينهُما بالسَّويَّةِ ولا يؤخذُ من الصَّدقةِ هرِمةٌ ولا ذاتُ عَيبٍ .
الراوي
عبدالله بن عمر
المحدِّث
البخاري
المصدر
البدر المنير · 5/420
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهأرجو أن يكون محفوظا
أقرأني سالِمٌ كتابًا كتبَهُ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ في الصَّدقاتِ قبلَ أن يتوفَّاهُ اللَّهُ عزَّ وجلَّ فوجدتُ فيهِ في خَمسٍ منَ الإبلِ شاةٌ وفي عَشرٍ شاتانِ وفي خَمسَ عشرةَ ثلاثُ شياهٍ وفي عشرينَ أربعُ شياهٍ وفي خمسٍ وعشرينَ بنتُ مَخاضٍ إلى خَمسٍ وثلاثينَ فإن لم توجَدْ بنتُ مخاضٍ فابنُ لَبونٍ ذَكَرٌ فإن زادَت علَى خَمسٍ وثلاثينَ واحدةً ففيها بنتُ لَبونٍ إلى خمسةٍ وأربعينَ فإن زادَت علَى خمسٍ وأربعينَ واحدةً ففيها حِقَّةٌ إلى ستِّينَ فإن زادت علَى ستِّينَ واحِدةً ففيها جَذَعةٌ إلى خمسٍ وسبعينَ فإن زادَت علَى خَمسٍ وسبعينَ واحِدةً ففيها ابنَتا لَبونٍ إلى تِسعينَ فإن زادَت علَى تِسعينَ واحدةً ففيها حِقَّتانِ إلى عِشرينَ ومائةٍ فإذا كثُرَتْ ففي كلِّ خمسينَ حِقَّةٌ وفي كلِّ أربعينَ بِنتُ لَبونٍ .
الراوي
عبدالله بن عمر
المحدِّث
الألباني
المصدر
صحيح ابن ماجه · 1466
الحُكم
صحيحصحيح
عن النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: في كتابِ الصَّدقةِ بطولِه. [يعني حديثَ: أقرَأَني سالِمٌ كتابًا كتَبه رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم في الصَّدَقاتِ قَبلَ أن يتوفَّاه اللهُ، فوجدْتُ فيه: «في خمسٍ مِن الإبلِ شاةٌ، وفي عَشرٍ شاتانِ، وفي خمسَ عَشرةَ ثلاثُ شِياهٍ، وفي عِشرينَ أربعُ شِياهٍ، وفي خمسٍ وعِشرينَ بنتُ مَخاضٍ إلى خمسٍ وثلاثينَ، فإن لم توجَدْ بنتُ مَخاضٍ فابنُ لَبونٍ ذَكرٌ، فإن زادَت على خمسٍ وثلاثينَ واحدةً ففيها بنتُ لَبونٍ إلى خمسةٍ وأربعينَ، فإن زادت على خمسٍ وأربعينَ واحدةً ففيها حِقَّةٌ إلى ستِّينَ، فإن زادت على ستِّينَ واحدةً ففيها جَذَعةٌ إلى خمسٍ وسبعينَ، فإن زادت على خمسٍ وسبعينَ واحدةً ففيها ابنتا لَبونٍ إلى تسعينَ، فإن زادت على تسعينَ واحدةً ففيها حِقَّتانِ إلى عِشرينَ ومائةٍ، فإذا كثُرَت ففي كُلِّ خمسينَ حِقَّةٌ، وفي كُلِّ أربعينَ بنتُ لَبونٍ]. .
الراوي
عبد الله بن عمر
المحدِّث
الدارقطني
المصدر
علل الدارقطني · 2723
الحُكم
لم يُحكَمْ عليه[حكى فيه الخلافَ على الزُّهريِّ وسُلَيمانَ بنِ كثيرٍ، ثُمَّ قال]: وحدَّث به يونُسُ، عن الزُّهريِّ، قال: أقرَأَني سالِمُ بنُ عبدِ اللهِ كتابَ عُمرَ في الصَّدَقاتِ...، وساق الحديثَ بطولِه. وقولُ يونُسَ أشبَهُ بالصَّوابِ، واللهُ أعلَمُ.
أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ قال في صدقةِ الإبلِ في خمسٍ من الإبلِ سائمةً شاةٌ وفي عشرٍ شاتانِ وفي خمسةَ عشرَ ثلاثُ شياهٍ وفي عشرينَ أربعُ شياهٍ وفي خمسٍ وعشرينَ خمسُ شياهٍ فإذا زادت واحدةً ففيها ابنةُ مخاضٍ فإن لم يوجد فابنُ لبونٍ ذكرٍ إلى خمسٍ وثلاثينَ فإن زادت واحدةً ففيها ابنةُ لبونٍ إلى خمسةٍ وأربعينَ فإذا زادت واحدةً ففيها حِقَّةٌ طروقَةُ الجملِ إلى ستينَ فإذا زادت واحدةً ففيها جَذَعَةٌ إلى خمسٍ وسبعينَ فإن زادت واحدةً ففيها بنتا لبونٍ إلى تسعينَ فإن زادت واحدةً ففيها حِقَّتَانِ إلى عشرينَ ومائةً فإن زادت واحدةً ففي كلِّ أربعينَ جَذَعَةٌ وفي كلِّ خمسينَ حِقَّةٌ طروقةُ الجملِ .
الراوي
عبدالله بن عمر
المحدِّث
الدارقطني
المصدر
سنن الدارقطني · 2/285
الحُكم
ضعيفرواه سليمان بن أرقم وهو ضعيف الحديث متروك
وجَدْنا في كِتابِ عُمَرَ: أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ قال في صَدَقةِ الإبِلِ: في خَمسٍ منَ الإبِلِ سائِمةً شاةٍ، وفي عَشْرٍ شاتانِ، وفي خَمسةَ عَشَرَ ثَلاثُ شِياهٍ، وفي عِشرينَ أرْبعُ شِياهٍ، وفي خَمسٍ وعِشرينَ خَمسُ شِياهٍ، فإذا زادَتْ واحِدةً ففيها بِنتُ مَخاضٍ، فإنْ لم يُوجَدْ فابنُ لَبونٍ ذَكَرٌ إلى خَمسٍ وثَلاثينَ، فإنْ زادَتْ واحِدةً ففيها بِنتُ لَبونٍ إلى خَمسٍ وأرْبَعينَ، فإذا زادَتْ واحِدةً ففيها حِقَّةٌ طَروقةُ الجَمَلِ إلى سِتِّينَ، فإذا زادَتْ واحِدةً ففيها جَذَعةٌ إلى خَمسٍ وسَبعينَ، فإذا زادَتْ واحِدةً ففيها بِنْتا لَبونٍ إلى تِسعينَ، فإذا زادَتْ واحِدةً ففيها حِقَّتانِ إلى عِشرينَ ومِئةٍ، فإنْ زادَتْ واحِدةً ففي كُلِّ أرْبَعينَ جَذَعةٌ، وفي كُلِّ خَمسينَ حِقَّةٌ طَروقةُ الجَمَلِ. .
الراوي
عبدالله بن عمر
المحدِّث
شعيب الأرناؤوط
المصدر
تخريج سنن الدارقطني · 1983
الحُكم
صحيحصحيح
في أربعينَ شاةٍ شاةً [إلى عشرينَ ومائةً فإذا زادت واحدةٌ ففيها شاتانِ إلى مائتينِ فإن زادت واحدةٌ ففيها ثلاثُ شياهٍ إلى ثلاثِ مائةٍ فإن زادتْ ففي كلِّ مائةٍ شاةٌ لا يفرقُ بين مجتمعٍ ولا يجمعُ بين متفرقٍ خشية الصدقةِ وكلُّ خليطينْ يتراجعانِ بالسويةِ وليس للمصدقِ هرمةٌ ولا ذاتُ عوارٍ ولا تيسٌ إلا أن يشاءَ المصدقُ] .
الراوي
[عبدالله بن عمر]
المحدِّث
ابن الملقن
المصدر
غاية مأمول الراغب · 79
الحُكم
صحيحصحيح
في أربعينَ شاةٍ شاةً إلى عشرينَ ومائةً فإذا زادت واحدةٌ ففيها شاتانِ إلى مائتينِ فإن زادت واحدةٌ ففيها ثلاثُ شياهٍ إلى ثلاثِ مائةٍ فإن زادتْ ففي كلِّ مائةٍ شاةٌ لا يفرقُ بين مجتمعٍ ولا يجمعُ بين متفرقٍ خشية الصدقةِ وكلُّ خليطينْ يتراجعانِ بالسويةِ وليس للمصدقِ هرمةٌ ولا ذاتُ عوارٍ ولا تيسٌ إلا أن يشاءَ المصدقُ .
الراوي
عبدالله بن عمر
المحدِّث
الألباني
المصدر
صحيح ابن ماجه · 1475
الحُكم
صحيحصحيح
كتبَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ كتابَ الصَّدقةِ فلم يخرجْهُ إلى عمَّالهِ حتَّى قُبِضَ فقرنَهُ بسيفِهِ فعمِلَ بهِ أبو بكرٍ حتَّى قُبِضَ ثمَّ عمِلَ بهِ عمرُ حتَّى قُبِضَ وكانَ فيهِ في خمسٍ منَ الإبلِ شاةٌ وفي عشرٍ شاتانِ وفي خمسَ عشرةَ ثلاثُ شياهٍ وفي عشرينَ أربعُ شياهٍ وفي خمسٍ وعشرينَ بنتُ مخاضٍ إلى خمسٍ وثلاثينَ فإن زادت واحدةً ففيها ابنةُ لبونٍ إلى خمسٍ وأربعينَ فإذا زادت واحدةً ففيها حقَّةٌ إلى ستِّينَ فإذا زادت واحدةً ففيها جذعةٌ إلى خمسٍ وسبعينَ فإذا زادت واحدةً ففيها ابنتا لبونٍ إلى تسعينَ فإذا زادت واحدةً ففيها حقَّتانِ إلى عشرينَ ومائةٍ فإن كانتِ الإبلُ أكثرَ ففي كلِّ خمسينَ حقَّةٌ وفي كلِّ أربعينَ بنتُ لبونٍ... .
الراوي
عبدالله بن عمر
المحدِّث
عبد الحق الإشبيلي
المصدر
الأحكام الشرعية الكبرى · 2/580
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهلم يعرفه غير سفيان بن الحسين عن الزهري وهو يضعف في الزهري
أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ كَتَبَ إلى عُمَّالِه في سَنَةِ الصَّدَقاتِ: في أربَعينَ شاةً شاةٌ إلى عِشرينَ ومِئَةٍ، فإنْ زادَتْ واحدةً، ففيها شاتانِ إلى مِئَتينِ، وإنْ زادَتْ واحدةً، ففيها شاتانِ إلى ثلاثِ مِئَةٍ، فإنْ كَثُرَتِ الغَنَمُ، ففي كُلِّ مِئَةِ شاةٍ شاةٌ، وكَتَبَ في صَدَقةِ البَقَرِ في كُلِّ ثلاثينَ بَقَرةً جَذَعةٌ، وفي كُلِّ أربَعينَ بَقَرةً مُسِنَّةٌ، وكَتَبَ في صَدَقةِ الإبِلِ في خَمسٍ شاةٌ، وفي عَشرِ شاتانِ، وفي خَمسَ عَشْرةَ ثَلاثُ شياهٍ، وفي عِشرينَ أربَعُ شياهٍ، وفي خَمسٍ وعِشرينَ بِنتُ مَخاضٍ إلى خَمسٍ وثَلاثينَ، فإنْ زادَتْ واحدةً، ففيها بِنتُ لَبونٍ إلى خَمسٍ وأربَعينَ، فإنْ زادَتْ واحدةً، ففيها حِقَّةٌ طَروقَةُ الفَحلِ إلى سِتِّينَ، فإنْ زادَتْ واحدةً، ففيها جَذَعةٌ إلى خَمسَةٍ وسَبعينَ، فإنْ زادَتْ واحدةً، ففيها ابنَتا لَبونٍ إلى تِسعينَ، فإنْ زادَتْ واحدةً فحِقَّتانِ إلى عِشرينَ ومِئَةٍ، فإنْ كَثُرَتِ الإبِلُ، ففي كُلِّ خَمسينَ حِقَّةٌ، وفي كُلِّ أربَعينَ بِنتُ لَبونٍ. .
الراوي
أنس بن مالك
المحدِّث
الهيثمي
المصدر
مجمع الزوائد · 3/76
الحُكم
لم يُحكَمْ عليه[فيه] محمد بن إسماعيل بن عبد الله عن أبيه ولم أعرفهما وبقية رجاله ثقات‏‏

لا مزيد من النتائج