نتائج البحث عن
«إنكم نزلتم أرضا لا يقصب بها المسلمون إنما هم النبط - أو قال : النبيط - وفارس ،»· 15 نتيجة
الترتيب:
لَتَنْزِلُنَّ أرضًا يُقالُ لها: البَصرةُ، أو البُصَيرةُ، على دِجلةَ، نَهَرٍ.. فذكَرَ مَعناهُ، قالَ العَوَّامُ: بَنو قَنطوراءَ همُ التُّرْكُ. .
أصابَ عمرُ أرضًا بخَيبرَ فأتى النَّبيَّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ فاستأمرَهُ فيها ، فقالَ يا رسولَ اللَّهِ إنِّي أصبتُ أرضًا بخيبرَ لم أصِب مالًا قطُّ أنفسَ عندي منهُ ، فما تأمرُني ؟ فقالَ : إن شئتَ حبستَ أصلَها ، وتصدَّقتَ بِها ، قالَ فتصدَّقَ بِها عمرُ أنَّهُ لا يباعُ أصلُها ولا يوَهَبُ ولا يورَثُ ، قالَ : فتصدَّق بِها في الفقراءِ والقرباءِ وفي الرِّقابِ وفي سبيلِ اللَّهِ وابنِ السَّبيلِ والضَّيفِ ، لا جُناحَ على من وليَها أن يأكلَ منها بالمعروفِ أو يُطْعِمَ صديقًا غيرَ متأثِّلٍ أو متموِّلٍ مالًا .
عَنِ ابنِ عُمَرَ، قال: أصابَ عُمَرُ أرضًا بخَيبَرَ، فأتى النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فاستَأمَرَه فيها، فقال: أصَبتُ أرضًا بخَيبَرَ، لَم أُصِبْ مالًا قَطُّ أنفَسَ عِندي منه، فما تَأمُرُ به؟ قال: إن شِئتَ حَبَّستَ أصلَها وتَصَدَّقتَ بها، قال: فتَصَدَّقَ بها عُمَرُ: أن لا تُباعَ، ولا توهَبَ، ولا تورَثَ، قال: فتَصَدَّقَ بها عُمَرُ: في الفُقَراءِ، والقُربى، والرِّقابِ، وفي سَبيلِ اللهِ تَبارَكَ وتَعالى، وابنِ السَّبيلِ والضَّيفِ، لا جُناحَ على مَن وليَها أن يَأكُلَ مِنها بالمَعروفِ، أو يُطعِمَ صَديقًا، غَيرَ مُتَأثِّلٍ فيه. .
قال: نَهى رَسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ عنِ المُحاقَلةِ والمُزابَنةِ، وقال: إنَّما يَزرَعُ ثَلاثةٌ: رَجُلٌ له أرضٌ، فهو يَزرَعُها، ورَجُلٌ مُنِحَ أرْضًا، فهو يَزرَعُ ما مُنِحَ، ورَجُلٌ استَكْرى أرْضًا بذَهَبٍ أو فِضَّةٍ. .
إِنَّما يَزْرَعُ ثلاثَةٌ : رجلٌ لهُ أرضٌ ، فهوَ يَزْرَعُها ، و رجلٌ مُنِحَ أَرْضًا فهوَ يَزْرَعُ ما مُنِحَ ، و رجلٌ اسْتَكْرَى أَرْضًا بِذَهَبٍ أوْ فضةٍ .
إِنَّما يزرعُ ثلاثَةٌ : رجلٌ لَهُ أرْضٌ ، فهوَ يزرعُها ، و رجلٌ مُنِحَ أَرْضًا ، فَهُوَ يزرعُ ما مُنِحَ ، و رجُلٌ استكْرى أرضًا بذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ .
نهَى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن المُحاقَلةِ والمُزابَنةِ ، وقال : إنَّما يزرَعُ ثلاثةٌ رجلٌ له أرضٌ فهو يزرَعُها ، أو رجلٌ منح أرضًا فهو يزرَعُ ما منح ، أو رجلٌ استكرَى أرضًا بذهبٍ أو فضَّةٍ .
نهَى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ عن المُحَاقَلَةِ والمُزَابَنَةِ وقالَ إنمَا يزرعُ ثلاثَةٌ رجلٌ لهُ أرضٌ فهوَ يزرعَهُا أو رجلٌ مُنِحَ أرضًا فهوَ يزرعُ ما مُنِحَ أو رجلٌ اسْتَكْرَى أرضًا بذهبٍ أو فِضَّةٍ .
أنَّ عُمرَ أصابَ أرضًا بخيبرٍ، فأتى النَّبيَّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ ليستأمرَ فيها قالَ: إنِّي أصبتُ أرضًا بخَيبرٍ لم أُصِب مالًا قطُّ أنفسَ عندي منهُ، فما تأمرُ بِهِ قالَ: إن شِئتَ حبستَ أصلَها، وتصدَّقتَ بِها قالَ: فتصدَّقَ بِها عمرُ أن لا تُباعَ أصولُها، لا تُبتاعُ ولا توهَبُ، ولا تُورَّثُ، فتصدَّقَ بِها على الفُقراءِ والقُربى والرِّقابِ وفي سبيلِ اللَّهِ وابنِ السَّبيلِ والضَّيفِ لا جُناحَ عَلى من وليَها أن يأكلَ منها بالمعروفِ أو يطعمُ صديقًا غيرَ مُتموِّلٍ فيها قالَ ابنُ عونٍ: فحدَّثتُ بِهِ مُحمَّدًا، فقالَ: غيرُ متأمِّلٍ مالًا قالَ ابنُ عونٍ: وحدَّثَني مَن قرأَ الكتابَ: غيرُ متأثِّلٍ مالًا .
نهى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن المحاقَلةِ والمُزابَنةِ، وقال: إنَّما يَزرَعُ ثلاثةٌ: رجلٌ له أرضٌ، ورجُلٌ مَنَح أرضًا، ورَجُلٌ أكرى أرضًا بذَهَبٍ أو فِضَّةٍ .
نَهى رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عنِ المُحاقَلةِ والمُزابَنةِ، وقال: إنَّما يَزرَعُ ثَلاثةٌ: رَجُلٌ له أرضٌ، ورَجُلٌ مُنِحَ أرضًا، ورَجُلٌ اكتَرى أرضًا بذَهَبٍ أو فِضَّةٍ. .
نهى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلمَ عن المُحاقَلةِ والمُزابنَةِ وقال : إنما يزرعُ ثلاثةٌ : رجلٌ له أرضٌ ورجلٌ منح أرضًا ورجلٌ اكترَى أرضًا بذهبٍ أو فضةٍ .
نهى رسولُ اللهِ صلَّى اللَّهُ عليه وسلَّم عن المُحاقلةِ والمُزابنةِ وقال إنَّما يزرَعُ ثلاثةٌ رجلٌ له أرضٌ فهو يزرَعُها ورجلٌ مُنِح أرضًا فهو يزرَعُ ما مُنِح أو رجلٌ استكرى أرضًا بذَهَبٍ أو فِضَّةٍ .
نَهى رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عن المُحاقَلةِ والمُزابَنةِ، وقالَ: "إنَّما يَزرَعُ ثَلاثةٌ: رَجُلٌ له أرْضٌ فهو يَزرَعُها، أو رَجُلٌ مُنِحَ أرْضًا فهو يَزرَعُ ما مُنِحَ، ورَجُلٌ اسْتَكْرى أرْضًا بذَهَبٍ أو فِضَّةٍ. .
نَهى رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وآلِهِ وسلَّمَ عنِ المحاقلةِ والمزابنةِ وقالَ إنَّما يزرعُ ثلاثةٌ رجلٌ لَهُ أرضٌ ورجلٌ منحَ أرضًا ورجلٌ اكترى أرضًا بذَهبٍ أو فضَّةٍ .
لا مزيد من النتائج