نتائج البحث عن
«إنما حرم لحمها. قال أبو جعفر : فأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا»· 15 نتيجة
الترتيب:
ثم ذكَرَ بإسنادِه مِثلَه إلَّا أنَّه قال: إنَّما حَرُمَ لَحمُها، [يعني حديثَ: مُرَّ على رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ بشاةٍ مَيْتةٍ قد كان أَعْطاها مَولاةً لمَيمونةَ زَوجِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ قال: فهَلَّا انتَفَعتُم بجِلْدِها، فقالوا: يا رسولَ اللهِ، إنَّها مَيْتةٌ، قال: إنَّما حَرُمَ أكْلُها.] .
عنِ ابنِ عباسٍ قال إنما حرم رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ من المَيتةِ لحمَها فأما الجلدُ والشعرُ والصوفُ فلا بأسَ به .
مرَّ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليْهِ وسلَّمَ على شاةٍ لمولاةٍ لميمونةَ ميتةٌ فقال : أفلا انتفعتُم بإهابها ! قالوا : وكيف وهي ميتةٌ يا رسولَ اللهِ ؟ قال : إنما حُرِّمَ لحمُها .
إنما حرّمَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم من الميتةِ لحمها وأما الجلد والشعرُ والصوفُ فلا بأسَ به .
إنَّما حرَّم رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ مِن المَيتةِ لحمَها، فأمَّا الجِلدُ والشَّعَرُ والصُّوفُ، فلا بأسَ به. .
إنَّما حرَّمَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّه عليه وسلَّم منَ الميتةِ لحمَها ، فأمَّا الجلدُ والشَّعرُ والصُّوفُ فلا بأسَ بِهِ .
إنَّما حَرَّمَ رَسولُ اللهِ -صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ- مِن المَيْتةِ لَحْمَها، فأمَّا الجِلْدُ والشَّعَرُ والصُّوفُ فلا بَأسَ به. .
"إنَّما حَرَّم رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم مِنَ الميتةِ لحمَها، فأمَّا الجِلدُ والشَّعرُ والصُّوفُ فلا بَأسَ به" .
إنَّما حرَّم رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم من الميْتَةِ لحمَها، فأما الجِلدُ، والشَّعرُ، والصوفُ، فلا بأسَ به. .
إنما حرم رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ من الميتةِ لحمَها، وأما الجلدُ والشعرُ والصوفُ ؛ فلا بأسَ به .
مرَّ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ بشاةٍ لمَيمونةَ مَيِّتةٍ فقال : ألَا استمتُعتم بإهابِها قالوا : وكيفَ وهي ميتةٌ فقال : إنِّما حُرِّم لحمُها .
مرَّ النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ بشاةٍ لمَيمونةَ مَيِّتةٍ، فقال: ألَا انتَفَعْتم بإهابِها، قالوا: وكيف وهي مَيِّتةٌ؟ قال: إنَّما حرُمَ لَحمُها. .
مرَّ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ بِشاةٍ لِمَيمونَةَ مَيْتةٍ، فقال: أَلا استمتَعتُم بإهابِها؟ قالوا: وكيف وهي مَيْتةٌ؟ فقال: إنَّما حُرِّمَ لَحمُها. قال مَعْمَرٌ: وكان الزُّهريُّ يُنكِرُ الدِّباغَ ويَقولُ: يُستَمتَعُ بها على كُلِّ حالٍ. .
بمِثلِ الحديثِ الذي تَقدَّمَ، وقال فيه: إنَّما حُرِّم عليكم لحمُها، ورُخِّص لكم في مَسْكِها. [يعني حديثَ: أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ مَرَّ بشاةٍ قد نَفَقَتْ، فقال: ألا استمتعتُم بجِلدِها؟ قالوا: يا رسولَ اللهِ، إنَّها ميتةٌ]. .
في الَّذِي أَعتَقَه مَوْلاه في عهدِ رسولِ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم كان أعتَقه عن دُبُرٍ فأمَره أنْ يبيعَه ويقضِيَ دَينَه فباعه بثَمَانِمِائَةٍ. قال أبو جَعفَرٍ: شَهِدْتُ هذا الحديثَ من جابرٍ فقال: إنَّما أَذِن في بيعِ خِدْمَتِه .
لا مزيد من النتائج