حَـدِيثابحث عن حديث، أو راوٍ، أو محدِّث…⌘K

نتائج البحث عن

«إنما حرم لحمها. قال أبو جعفر : فأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا»· 15 نتيجة

الترتيب:
ثم ذكَرَ بإسنادِه مِثلَه إلَّا أنَّه قال: إنَّما حَرُمَ لَحمُها، [يعني حديثَ: مُرَّ على رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ بشاةٍ مَيْتةٍ قد كان أَعْطاها مَولاةً لمَيمونةَ زَوجِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ قال: فهَلَّا انتَفَعتُم بجِلْدِها، فقالوا: يا رسولَ اللهِ، إنَّها مَيْتةٌ، قال: إنَّما حَرُمَ أكْلُها.] .
الراوي
عبدالله بن عباس
المحدِّث
شعيب الأرناؤوط
المصدر
تخريج مشكل الآثار · 1576
الحُكم
صحيحإسناده صحيح على شرط الشيخين
عنِ ابنِ عباسٍ قال إنما حرم رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ من المَيتةِ لحمَها فأما الجلدُ والشعرُ والصوفُ فلا بأسَ به .
الراوي
عبدالله بن عباس
المحدِّث
الزيلعي
المصدر
نصب الراية · 1/118
الحُكم
لم يُحكَمْ عليه[فيه] عبد الجبار بن مسلم وثقه ابن حبان
مرَّ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليْهِ وسلَّمَ على شاةٍ لمولاةٍ لميمونةَ ميتةٌ فقال : أفلا انتفعتُم بإهابها ! قالوا : وكيف وهي ميتةٌ يا رسولَ اللهِ ؟ قال : إنما حُرِّمَ لحمُها .
الراوي
عبدالله بن عباس
المحدِّث
ابن حزم
المصدر
المحلى · 1/119
الحُكم
صحيحاحتج به ، وقال في المقدمة: (لم نحتج إلا بخبر صحيح من رواية الثقات مسند)
إنما حرّمَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم من الميتةِ لحمها وأما الجلد والشعرُ والصوفُ فلا بأسَ به .
الراوي
عبدالله بن عباس
المحدِّث
الدارقطني
المصدر
سنن الدارقطني · 1/126
الحُكم
ضعيف[فيه] عبدالجبار بن مسلم ضعيف
إنَّما حرَّم رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ مِن المَيتةِ لحمَها، فأمَّا الجِلدُ والشَّعَرُ والصُّوفُ، فلا بأسَ به. .
الراوي
عبدالله بن عباس
المحدِّث
الدارقطني
المصدر
تنقيح التحقيق · 1/118
الحُكم
ضعيف[فيه] عبد الجبَار بن مسلم، ضعيف
إنَّما حرَّمَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّه عليه وسلَّم منَ الميتةِ لحمَها ، فأمَّا الجلدُ والشَّعرُ والصُّوفُ فلا بأسَ بِهِ .
الراوي
عبدالله بن عباس
المحدِّث
البيهقي
المصدر
السنن الكبرى للبيهقي · 1/23
الحُكم
لم يُحكَمْ عليه[فيه] عبد الجبار بن مسلم ضعفه الدارقطني
إنَّما حَرَّمَ رَسولُ اللهِ -صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ- مِن المَيْتةِ لَحْمَها، فأمَّا الجِلْدُ والشَّعَرُ والصُّوفُ فلا بَأسَ به. .
الراوي
عبدالله بن عباس
المحدِّث
البيهقي
المصدر
الخلافيات للبيهقي · 94
الحُكم
ضعيف[فيه] عَبْد الجبار بن مسلم [قالَ الدارقطني]: ضعيف.
"إنَّما حَرَّم رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم مِنَ الميتةِ لحمَها، فأمَّا الجِلدُ والشَّعرُ والصُّوفُ فلا بَأسَ به" .
الراوي
ابن عبَّاسٍ
المحدِّث
ابن الجوزي
المصدر
التحقيق في أحاديث الخلاف · 78
الحُكم
ضعيف[فيه] عبد الجبار[بن مسلم] قال الدارقطني: ضعيف.
إنَّما حرَّم رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم من الميْتَةِ لحمَها، فأما الجِلدُ، والشَّعرُ، والصوفُ، فلا بأسَ به. .
الراوي
[عبد الله بن عباس]
المحدِّث
الكمال بن الهمام
المصدر
شرح فتح القدير · 1/101
الحُكم
صحيحلا ينزل عن درجة الحسن
إنما حرم رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ من الميتةِ لحمَها، وأما الجلدُ والشعرُ والصوفُ ؛ فلا بأسَ به .
الراوي
عبدالله بن عباس
المحدِّث
الألباني
المصدر
السلسلة الضعيفة · 4847
الحُكم
ضعيفضعيف
مرَّ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ بشاةٍ لمَيمونةَ مَيِّتةٍ فقال : ألَا استمتُعتم بإهابِها قالوا : وكيفَ وهي ميتةٌ فقال : إنِّما حُرِّم لحمُها .
الراوي
عبدالله بن عباس
المحدِّث
أحمد شاكر
المصدر
تخريج المسند لشاكر · 5/151
الحُكم
صحيحإسناده صحيح
مرَّ النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ بشاةٍ لمَيمونةَ مَيِّتةٍ، فقال: ألَا انتَفَعْتم بإهابِها، قالوا: وكيف وهي مَيِّتةٌ؟ قال: إنَّما حرُمَ لَحمُها. .
الراوي
عبدالله بن عباس
المحدِّث
شعيب الأرناؤوط
المصدر
تخريج زاد المعاد · 5/669
الحُكم
صحيحإسناده صحيح
مرَّ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ بِشاةٍ لِمَيمونَةَ مَيْتةٍ، فقال: أَلا استمتَعتُم بإهابِها؟ قالوا: وكيف وهي مَيْتةٌ؟ فقال: إنَّما حُرِّمَ لَحمُها. قال مَعْمَرٌ: وكان الزُّهريُّ يُنكِرُ الدِّباغَ ويَقولُ: يُستَمتَعُ بها على كُلِّ حالٍ. .
الراوي
عبدالله بن عباس
المحدِّث
شعيب الأرناؤوط
المصدر
تخريج المسند لشعيب · 3452
الحُكم
صحيحإسناده صحيح على شرط الشيخين
بمِثلِ الحديثِ الذي تَقدَّمَ، وقال فيه: إنَّما حُرِّم عليكم لحمُها، ورُخِّص لكم في مَسْكِها. [يعني حديثَ: أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ مَرَّ بشاةٍ قد نَفَقَتْ، فقال: ألا استمتعتُم بجِلدِها؟ قالوا: يا رسولَ اللهِ، إنَّها ميتةٌ]. .
الراوي
عبدالله بن عباس
المحدِّث
الدارقطني
المصدر
تنقيح التحقيق · 1/108
الحُكم
صحيح[إسناده صحيح]
في الَّذِي أَعتَقَه مَوْلاه في عهدِ رسولِ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم كان أعتَقه عن دُبُرٍ فأمَره أنْ يبيعَه ويقضِيَ دَينَه فباعه بثَمَانِمِائَةٍ. قال أبو جَعفَرٍ: شَهِدْتُ هذا الحديثَ من جابرٍ فقال: إنَّما أَذِن في بيعِ خِدْمَتِه .
الراوي
عبدالله بن مسعود
المحدِّث
ابن القيسراني
المصدر
ذخيرة الحفاظ · 3/1646
الحُكم
لم يُحكَمْ عليه[فيه] عبد الغفار بن القاسم ليس بشيء في الحديث

لا مزيد من النتائج