حَـدِيثابحث عن حديث، أو راوٍ، أو محدِّث…⌘K

نتائج البحث عن

«إنما كانت المتعة في أول الإسلام ، كان الرجل يقدم البلدة ليس له بها معرفة ،»· 21 نتيجة

الترتيب:
عن ابنِ عباسٍ رضِيَ اللهُ عنهما أنه قال : إنما كانت المتعةُ في أولِ الإسلامِ كان الرجلُ يقدمُ البلدةَ ليس له بها معرفةٌ ، فيتزوجُ المرأةَ بقدرِ ما يرَى أنه يُقيمُ فتحفظُ له متاعَه . . .
الراوي
[محمد ابن كعب]
المحدِّث
ابن باز
المصدر
مجموع فتاوى ومقالات متنوعة · 369/20
الحُكم
ضعيف الإسناد[في إسناده] موسى بن عبيدة الربذي
إنما كانت المتعةُ في أَوَّلِ الإسلامِ : كان الرجلُ يَقْدَمُ البَلْدَةَ ليس له بها مَعْرِفَةٌ ، فيَتَزَوَّجُ المرأةُ بقَدْرِ ما يَرَى أنه يُقِيمُ ، فتَحْفَظُ له مَتَاعَهُ ، وتُصْلِحُ له شأنَه ، حتى إذا نَزَلَتِ الآيةُ : إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ ؛ قال ابنُ عباسٍ : فكلُّ فَرْجٍ سِوَاهُما فهو حرامٌ
الراوي
عبدالله بن عباس
المحدِّث
الألباني
المصدر
هداية الرواة إلى تخريج أحاديث المصابيح والمشكاة ومعه تخريج الألباني للمشكاة · 3093
الحُكم
ضعيف الإسنادإسناده ضعيف
إنما كانت المتعةُ في أولِ الإسلامِ ، كان الرجلُ يَقْدَمُ البلدةَ ليس لهُ بها معرفةٌ فيتزوجُ المرأةَ بقدْرِ ما يرى أن يُقِيمَ فتحفَظَ متاعَهُ وتُصْلِحَ لهُ شيئَهُ حتى نزلت الآيةُ { إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ } قال ابنُ عباسٍ : فكلُّ فَرْجٍ سواهما فهو حرامٌ
الراوي
عبدالله بن عباس
المحدِّث
الضياء المقدسي
المصدر
السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام · 5/142
الحُكم
ضعيف الإسناد[فيه] موسى بن عبيدة تكلم فيه
عن ابنِ عباسٍ : إنما كانتِ المتعةُ في أولِ الإسلامِ ، وكان الرجلُ يقدمُ البلدةَ ليس له بها معرفةٌ ، فيتزوجُ المرأةَ بقدرِ ما يرى أنَّهُ يُقيمُ ، فتحفظُ له متاعَه ، وتُصلحُ له شيئَه ، حتى إذا نزلتِ الآيةُ : إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ قال ابنُ عباسٍ : فكلُّ فَرْجٍ سواهُما فهو حرامٌ
الراوي
محمد بن كعب القرظي
المحدِّث
ابن حجر العسقلاني
المصدر
الدراية في تخريج أحاديث الهداية · 2/58
الحُكم
ضعيفلا يصح هذا عن ابن عباس، فإنه من رواية موسى بن عبيدة، وهو ضعيف جدا
عن ابنِ عباسٍ قال: إنما كانت المتعةُ في أوَّلِ الإسلامِ. كان الرجلُ يَقْدُمُ البَلْدَةَ، ليس له بها معرفةٌ فيتزَوَّجُ المرأةَ بقدْرِ ما يرى أنه يُقيمُ، فتحفَظَ له متاعَه، وتصلِحُ له شأنَه حتى نزلت هذه الآيةُ: إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم . قال ابنُ عباسٍ :فكلُّ فرجٍ سِواهما حرامٌ.
الراوي
محمد بن كعب القرظي
المحدِّث
الشوكاني
المصدر
نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار · 6/268
الحُكم
ضعيف الإسنادفي إسناده موسى بن عبيد الربذي وهو ضعيف
عن ابنِ عبَّاسٍ قالَ إنَّما كانتِ المتعةُ في أوَّلِ الإسلامِ كانَ الرَّجلُ يقدُمُ البلدةَ ليسَ لهُ بها معرِفةٌ فيتزوَّجُ المرأةَ بقدرِ ما يرى أنَّهُ يقيمُ فتحفَظُ لهُ متاعهُ وتصلِحُ لهُ شيئَهُ حتَّى إذا نزلتِ الآيةُ { إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ } قالَ ابنُ عبَّاسٍ فكلُّ فرجٍ سوى هذينِ فهوَ حَرامٌ
الراوي
محمد بن كعب القرظي
المحدِّث
المباركفوري
المصدر
تحفة الأحوذي بشرح سنن الترمذي · 3/590
الحُكم
ضعيف الإسناد[فيه] موسى بن عبيدة قال الحافظ ضعيف
عن ابن عباس قال: إنما كانت المتعةُ في أولِ الإسلامِ ، كان الرجلُ يَقْدَمُ البلدةَ ليس لهُ بها معرفةٌ فيتزوجُ المرأةَ بقدْرِ ما يرى أن يُقِيمَ فتحفَظَ متاعَهُ وتُصْلِحَ لهُ شيئَهُ حتى نزلت الآيةُ { إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ } قال ابنُ عباسٍ : فكلُّ فَرْجٍ سواهما فهو حرامٌ .
الراوي
محمد بن كعب
المحدِّث
الضياء المقدسي
المصدر
السنن والأحكام · 5/142
الحُكم
لم يُحكَمْ عليه[فيه] موسى بن عبيدة تكلم فيه
عن ابن عباس قال: إنما كانت المتعةُ في أَوَّلِ الإسلامِ : كان الرجلُ يَقْدَمُ البَلْدَةَ ليس له بها مَعْرِفَةٌ ، فيَتَزَوَّجُ المرأةُ بقَدْرِ ما يَرَى أنه يُقِيمُ ، فتَحْفَظُ له مَتَاعَهُ ، وتُصْلِحُ له شأنَه ، حتى إذا نَزَلَتِ الآيةُ : إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ ؛ قال ابنُ عباسٍ : فكلُّ فَرْجٍ سِوَاهُما فهو حرامٌ .
المحدِّث
الألباني
المصدر
هداية الرواة · 3093
الحُكم
ضعيفإسناده ضعيف
عن ابنِ عباسٍ رضِيَ اللهُ عنهما أنه قال : إنما كانت المتعةُ في أولِ الإسلامِ كان الرجلُ يقدمُ البلدةَ ليس له بها معرفةٌ ، فيتزوجُ المرأةَ بقدرِ ما يرَى أنه يُقيمُ فتحفظُ له متاعَه . . . .
الراوي
[محمد ابن كعب]
المحدِّث
ابن باز
المصدر
مجموع فتاوى ابن باز · 369/20
الحُكم
لم يُحكَمْ عليه[في إسناده] موسى بن عبيدة الربذي
عن ابنِ عَبَّاسٍ، قال: إنَّما كانت المُتعةُ في أوَّلِ الإسلامِ، كان الرَّجُلُ يَقدَمُ البَلَدةَ ليسَ له بها مَعرِفةٌ فيَتَزَوَّجُ المَرأةَ بقَدرِ ما يَرى أنَّه يَقيمُ فتَحفظُ له مَتاعَه، وتُصلِحُ له شَيئَه، حَتَّى إذا نَزَلَت الآيةُ: {إلَّا على أزواجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ} .
الراوي
محمد بن كعب
المحدِّث
الألباني
المصدر
ضعيف الترمذي · 192
الحُكم
ضعيفمنكر
عن ابنِ عباسٍ قال: إنما كانت المتعةُ في أوَّلِ الإسلامِ. كان الرجلُ يَقْدُمُ البَلْدَةَ، ليس له بها معرفةٌ فيتزَوَّجُ المرأةَ بقدْرِ ما يرى أنه يُقيمُ، فتحفَظَ له متاعَه، وتصلِحُ له شأنَه حتى نزلت هذه الآيةُ: إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم . قال ابنُ عباسٍ :فكلُّ فرجٍ سِواهما حرامٌ. .
الراوي
محمد بن كعب القرظي
المحدِّث
الشوكاني
المصدر
نيل الأوطار · 6/268
الحُكم
ضعيففي إسناده موسى بن عبيد الربذي وهو ضعيف
عن ابنِ عبَّاسٍ قالَ إنَّما كانتِ المتعةُ في أوَّلِ الإسلامِ كانَ الرَّجلُ يقدُمُ البلدةَ ليسَ لهُ بها معرِفةٌ فيتزوَّجُ المرأةَ بقدرِ ما يرى أنَّهُ يقيمُ فتحفَظُ لهُ متاعهُ وتصلِحُ لهُ شيئَهُ حتَّى إذا نزلتِ الآيةُ { إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ } قالَ ابنُ عبَّاسٍ فكلُّ فرجٍ سوى هذينِ فهوَ حَرامٌ .
الراوي
محمد بن كعب القرظي
المحدِّث
المباركفوري
المصدر
تحفة الأحوذي · 3/590
الحُكم
ضعيف[فيه] موسى بن عبيدة قال الحافظ ضعيف
حديث ابنِ عباسٍ : أنه كان يجوزُ نكاحُ المتعةِ ، ثم رجع عنه [يعني حديث: عن ابنِ عباسٍ قال: إنما كانت المتعةُ في أوَّلِ الإسلامِ. كان الرجلُ يَقْدُمُ البَلْدَةَ، ليس له بها معرفةٌ فيتزَوَّجُ المرأةَ بقدْرِ ما يرى أنه يُقيمُ، فتحفَظَ له متاعَه، وتصلِحُ له شأنَه حتى نزلت هذه الآيةُ: إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم. قال ابنُ عباسٍ :فكلُّ فرجٍ سِواهما حرامٌ.] .
الراوي
عبد الله بن عباس
المحدِّث
ابن حجر العسقلاني
المصدر
التلخيص الحبير · 3/1175
الحُكم
ضعيففي إسناده موسى بن عبيدة الربذي وهو ضعيف
عن ابنِ عباسٍ : إنما كانتِ المتعةُ في أولِ الإسلامِ ، وكان الرجلُ يقدمُ البلدةَ ليس له بها معرفةٌ ، فيتزوجُ المرأةَ بقدرِ ما يرى أنَّهُ يُقيمُ ، فتحفظُ له متاعَه ، وتُصلحُ له شيئَه ، حتى إذا نزلتِ الآيةُ : إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ قال ابنُ عباسٍ : فكلُّ فَرْجٍ سواهُما فهو حرامٌ .
الراوي
محمد بن كعب القرظي
المحدِّث
ابن حجر العسقلاني
المصدر
الدراية تخريج أحاديث الهداية · 2/58
الحُكم
ضعيفلا يصح هذا عن ابن عباس، فإنه من رواية موسى بن عبيدة، وهو ضعيف جدا
عنِ ابن عبَّاسٍ قالَ: إنَّما كانتِ المتعةُ في أوَّلِ الإسلامِ، كانَ الرَّجلُ يقدمُ البلدَ ليسَ لَهُ فيها معرفةٌ، فيتزوَّجُ المرأةَ بقدرِ ما يقيمُ فتحفظُ لَهُ متاعَهُ .
الراوي
محمد بن كعب القرظي
المحدِّث
ابن حجر العسقلاني
المصدر
فتح الباري لابن حجر · 9/77
الحُكم
ضعيفإسناده ضعيف ، وهو شاذ
عنِ ابنِ عباسٍ قال كانتِ الْمُتْعَةُ في أوَّلِ الإسلامِ، وكانوا يَقرَءونَ هذه الآيةَ { فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ} الآية فكان الرجلُ يَقدَمُ البلدةَ ليسَ لهُ بها معرِفَةٌ، فيتزوَّجُ بقدرِ ما يَرى أنه يَفْرَغُ مِنْ حاجَتِهِ لِتَحْفَظَ مَتاعَهُ وتُصْلِحَ له شأنَه حتى نزلَتْ { حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ } الآية، فنسَخ اللهُ الأُولى، فخرَجَتِ المُتعَةُ وتصديقُها منَ القرآنِ {إلا علَى أزْواجِهِمْ أوْ ما ملكَتْ أيْمانُهُمْ } وما سِوَى هذا الْفَرْجِ فهو حَرامٌ . .
الراوي
محمد بن كعب
المحدِّث
الذهبي
المصدر
المهذب في اختصار السنن · 6/2778
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهفيه ابن عمارة وليث عن ختنه وموسى بن عبيدة ليسوا بعمدة
عن ابن عباس إنما كانتِ المُتْعةُ في أولِ الإسلامِ ؛ كان الرجلُ يَقْدَمُ بَلْدَةً ليس له بها معرفةٌ ، فيتزوجُ المرأةَ بقَدْرِ ما يَرَى أن يُقِيمَ ، فتَحْفَظُ متاعَه ، وتُصْلِحُ له شَيْئَه ، حتى إذا نزلتِ الآيةُ : ( إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ ) قال ابنُ عباسٍ : فكُلُّ فَرْجٍ سواهما ؛ فهو حرامٌ .
المحدِّث
الألباني
المصدر
التعليقات الرضية · 2/164
الحُكم
ضعيف[فيه] موسى بن عبيدة ضعيف
عن ابن عباس قال: إنما كانت المتعة في أول الإسلام كان الرجل يقدم البلد ليس له بها معرفة فيتزوج امرأة بقدر ما يرى أنه يقيم فتحفظ له متاعه وتصلح له شيئه، حتى نزلت هذه الآية: {إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانِهِمْ} [المؤمنون:6] قال ابن عباس: فكل فرج سواهما حرام .
الراوي
محمد بن كعب القرظي
المحدِّث
الرباعي
المصدر
فتح الغفار · 1428/3
الحُكم
ضعيفإسناد ضعيف
عَن ابنِ عَبَّاسٍ قال: كانت في أوَّلِ الإسلامِ مُتعةُ النِّساءِ، فكان الرَّجُلُ يَقدَمُ بسِلعَتِه البَلَدَ ليس له مَن يَحفَظُ عليه ضَيعَتَه، ويَضُمُّ إلَيه مَتاعَهُ، فيَتَزَوَّجُ المَرأةَ إلى قَدرِ ما يَرى أنَّهُ يَقضي حاجَتَه، وقد كانت تُقرَأُ: {فما استَمتَعتُم بهِ مِنهُنَّ إلى أجَلٍ مُسَمًّى فآتوهُنَّ أُجورَهُنَّ} الآيةَ، حَتَّى نَزَلَت: {حُرِّمَت عليكُم أُمَّهاتُكُم وبَناتُكُم} إلى قَولِه: {مُحصِنينَ غَيرَ مُسافِحينَ}، فتُرِكَت المُتعةُ، وكان الإحصانُ إذا شاءَ طَلَّقَ، وإذا شاءَ أمسَكَ، ويَتَوارَثانِ، وليس لهُما مِن الأمرِ شَيءٌ. .
الراوي
ابن عباس
المحدِّث
الحازمي
المصدر
الاعتبار في الناسخ والمنسوخ · 2/ 635
الحُكم
صحيحإسناد صحيح، لولا موسى بن عبيدة
قال ابنُ شِهابٍ: فأخبَرَني خالِدُ بنُ المُهاجِرِ بنِ سَيفِ اللهِ أنَّه بينا هو جالِسٌ عِندَ رَجُلٍ جاءَه رَجُلٌ فاستَفتاه في المُتعةِ، فأمَرَه بها، فقال له ابنُ أبي عَمرةَ الأنصاريُّ: مَهلًا! قال: ما هي؟! واللهِ، لقد فُعِلَت في عَهدِ إمامِ المُتَّقينَ. قال ابنُ أبي عَمرةَ: إنَّها كانَت رُخصةً في أوَّلِ الإسلامِ لمَنِ اضطُرَّ إليها، كالمَيتةِ والدَّمِ ولَحمِ الخِنزيرِ، ثُمَّ أحكَمَ اللهُ الدِّينَ ونَهى عَنها. .
الراوي
ابن أبي عمرة
المحدِّث
مسلم
المصدر
صحيح مسلم · 1406
الحُكم
صحيح[صحيح]
أنَّ الفُتْيا التي كانت تُفْتي بها الأنصارُ: الماءُ منَ الماءِ رُخْصةٌ كانت في أوَّلِ الإسلامِ. .
الراوي
أبي بن كعب
المحدِّث
شعيب الأرناؤوط
المصدر
تخريج المسند لشعيب · 35/28
الحُكم
ضعيف[فيه] صالح بن أبي الأخضر -اليمامي- ضعيف

لا مزيد من النتائج