نتائج البحث عن
«إنما يأخذه الأب ؛ لأنه يؤخذ بالنفقة عليهم ، ولا تؤخذ الأم به»· 14 نتيجة
الترتيب:
حديثُ توريثِ ثلاثِ جدَّاتٍ: واحدةٌ من قِبَلِ الأمِّ، واثنتينِ من قِبَلَ الأبِ [يعني حديث: أنَّ النَّبيَّ ورَّثَ ثلاثَ جدَّاتٍ اثنتينِ من قِبلِ الأبِ وواحِدةً من قِبَلِ الأمِّ] .
عن زيدِ بنِ ثابتٍ قالَ : لا يَرثُ ابنُ الأخِ للأمِّ بَرحمِهِ ذلِكَ شيئًا، ولا ترثُ الجدَّةُ أمُّ أبي الأمِّ، ولا الخالةُ، أظنُّهُ قالَ : ولا الجدُّ أبو الأمِّ، ولا ابنةُ الأخِ للأبِ والأمِّ، ولا العمَّةُ أختُ الأبِ للأمِّ والأبِ، ولا الخالةُ، ولا من هوَ أبعدُ نسبًا منَ المتوفَّى مِمَّن هوَ في هَذا الكِتابِ، لا يرثُ أحدٌ منهم برَحمِهِ ذلِكَ شيئًا .
مَن كانَت عِندَه مَظلَمةٌ في مالٍ أو عِرضٍ، فليَأتِه فليَستَحِلَّها منه قَبلَ أن يُؤخَذَ -أو تُؤخَذَ- وليس عِندَه دينارٌ ولا دِرهَمٌ، فإن كانَت له حَسَناتٌ أُخِذَ مِن حَسَناتِه فأُعطيَها هذا، وإلَّا أُخِذَ مِن سَيِّئاتِ هذا فأُلقيَت عليه .
عن خارجةَ بنِ زَيدِ بنِ ثابتٍ، عن أبيهِ، قال: مِيراثُ الإخوةِ مِن الأبِ إذا لم يكُنْ معهم أحدٌ مِن بَني الأُمِّ والأبِ كمِيراثِ الإخوةِ مِن الأبِ والأُمِّ سواءٌ؛ ذَكرُهم كذَكرِهم، وإناثُهم كإناثِهِم، وإذا اجتمَعَ الإخوةُ مِن الأبِ والأُمِّ والإخوةُ مِن الأبِ، وكان في بَني الأبِ والأُمِّ ذكَرٌ؛ فلا مِيراثَ معه لِأحدٍ مِن الإخوةِ مِن الأبِ. .
نحو: [كان يُوَرِّثُ ثَلاثَ جَدَّاتٍ: اثنَتَينِ مِن قِبَلِ الأبِ، وواحِدةً مِن قِبَلِ الأُمِّ] .
أنَّ النَّبيَّ ورَّثَ ثلاثَ جدَّاتٍ اثنتينِ من قِبلِ الأبِ وواحِدةً من قِبَلِ الأمِّ .
أنَّ عُمَرَ أشرَكَ بَينَ الإخوةِ مِنَ الأبِ والأُمِّ وبَينَ الإخوةِ مِنَ الأُمِّ في الثُّلُثِ. .
العمَّةُ بمنزلةِ الأبِ إذا لم يكنْ بينَهما أبٌ ، والخالةُ بمنزلةِ الأمِّ إذا لم يكنْ بينَهما أمٌ .
أنَّ عُمرَ بنَ الخطَّابِ أشرَك بين الإخوَةِ مِن الأبِ والأمِّ، وبين الإخوَةِ مِن الأمِّ في الثُّلُثِ. .
أنَّه صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أعطَى السُّدُسَ ثلاثَ جدَّاتٍ من قِبلِ الأبِ ، وواحدةً من قبَلِ الأمِّ .
أنَّه صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أَعطى السُّدُسَ ثلاثَ جَدَّاتٍ: جدَّتَينِ مِن قِبَلِ الأَبِ ، وواحدةً مِن قِبَلِ الأُمِّ .
أعْطى النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم ثلاثَ جَدَّاتٍ السُّدُسَ، ثِنتَينِ من قِبَلَ الأبِ، وواحدةً من قِبَلَ الأُمِّ. .
العمَّةُ بمنزلةِ الأبِ إذا لم يكُن بينَهما أبٌ و الخالةٌ بمنزلةِ الأمِّ إذا لم يكن بينَهما أمٌّ .
أنَّ عُمرَ قضى أنَّ الجدَّ يقاسمُ الإخوةَ للأبِ والأمِّ والإخوةِ للأبِ ما كانتِ المقاسمةُ خيرًا له مِن ثلثِ المالِ فإن كثُر الإخوةُ أُعطي الجدُّ الثلثَ وكان للإخوةِ ما بقي للذكرِ مِثلُ حظِّ الأنثيَينِ وقضى أنَّ بني الأبِ والأمِّ أَولى بذلك مِن بني الأبِ ذكورِهم ، وإناثِهم غيرَ أنَّ بني الأبِ يقاسمونَ الجدَّ كبني الأبِ والأمِّ فيردون عليهم ، ولا يكونُ لبني الأبِ مع بني الأبِ والأمِّ إلا أنْ يكونَ بنو الأبِ يردون على بناتِ الأبِ والأمِّ فإن بقي شيءٌ بعدَ فرائضِ بناتِ الأبِ والأمِّ فهو للإخوةِ للأبِ للذكَرِ مِثلُ حظِّ الأنثيَينِ .
لا مزيد من النتائج