نتائج البحث عن
«إن آلى ، ثم طلق ، فإن مضت الأربعة أشهر قبل أن تمضي عدة الطلاق فهما تطليقتان ،»· 15 نتيجة
الترتيب:
عن عليٍّ إذا مضتِ الأربعةُ أشهرٍ لم يقعْ عليهِ الطلاقُ حتى يُوقَفَ ، فإمَّا أن يفئَ وإمَّا أن يُطَلِّقَ .
سألتُ اثنَي عشرَ من أصحابِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ عن الرجلِ يُولي قالوا ليس عليه شيءٌ حتى تمضيَ أربعةُ أشهرٍ فيوقفُ فإن فاءَ وإلا طلَّقَ .
سألت اثني عشر رجلًا من أصحابِ النبيِّ صلى الله عليه وآله وسلم عن رجلٍ يولي قالوا ليس عليه شيءٌ حتى تمضيَ أربعةُ أشهرٍ فيوقفُ فإن فاء وإلا طلق .
{وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ} [البقرة: 228] وقال: {وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ} [الطلاق: 4] فنُسِخَ من ذلك، وقال: {ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا} [الأحزاب: 49]. .
عن ابنِ عبَّاسٍ قالَ: {وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ}، [البقرة: 228]، وقالَ: {وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلاثَةُ أَشْهُرٍ} [الطلاق: 4]، فنُسِخَ مِن ذلك، وقالَ: {ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا} [الأحزاب: 49]. .
عن عليٍّ أنَّهُ إذا مضتِ الأربعةُ أشْهرٍ لم يقع عليْهِ طلاقٌ حتَّى يوقَفَ، فإمَّا أن يطلِّقَ وإمَّا أن يفيءَ .
أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ قال في الذي يُولِي من امرأتِه إن شاء راجعَها في الأربعةِ أشهرٍ فإن هو عزَم الطلاقَ فعليها ما على المُطَلَّقةِ من العِدَّةِ .
أنَّهُ سمعَ زيدَ بنَ ثابتٍ، يَقولُ: الطَّلاقُ إلى الرِّجالِ، والعدَّةُ إلى المرأةِ، إن كانَ الرَّجلُ حرًّا، وَكانتِ المرأةُ أمةً، فثَلاثُ تطليقاتٍ، وتعتَدُّ: عدَّةُ الأمةِ حَيضتين وإن كانَ عبدًا، وامرَأتُهُ حرَّةً، طلَّقَ طلاقَ العَبدِ تَطليقَتَينِ، واعتدَّت عدَّةَ الحرَّةِ ثَلاثَ حيضٍ .
الَّذي يُولي عن امرأتِه أربعةَ أشهُرٍ إن شاء راجعها في الأربعةِ أشهُرٍ وإن طلَّق فعليها ما على المُطلَّقةِ من العِدَّةِ .
أنَّ عَلِيًّا وابنَ مَسعودٍ وابنَ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عنهم قالوا: إذا مَضَت أربعةُ أشهُرٍ فهي تطليقةٌ، وهي أحَقُّ بنَفْسِها، وتعتَدُّ عِدَّةَ المطَلَّقةِ. .
كان الرجلُ إذا طلَّق امرأتَه ثم ارتجعَها قبلَ أن تنقضِيَ عدَّتَها كان ذلك له وإن طلَّقها ألفَ مرةٍ فعمِد رجلٌ إلى امرأةٍ له فطلَّقها ثم أمهلها حتى إذا شارفت انقضاءَ عدَّتِها ارتجعها ثم طلقها وقال : واللهِ لا أؤويك إليَّ ولا تُخلِّينَّ أبدًا ، فأنزل اللهُ تباركَ وتعالَى ? الطلاقُ مرتانِ فإمساكٌ بمعروفٍ أو تسريحٌ بإحسانٍ ? فاستقبل الناسُ الطلاقَ جديدًا من يومئذٍ من كان منهم طلَّق أو لم يطلقْ .
[كان الرَّجُلُ إذا طَلَّقَ امرَأتَه ثُمَّ ارتَجَعَها قَبلَ أن تَنقَضيَ عِدَّتُها كان ذلك له وإن طَلَّقَها ألف مَرَّةٍ، فعَمَدَ رَجُلٌ إلى امرَأةٍ له فطَلَّقَها ثُمَّ أمهَلَها حتَّى إذا شارَفتِ انقِضاءَ عِدَّتِها ارتَجَعَها ثُمَّ طَلَّقَها، وقال: واللهِ لا آويكِ إلَيَّ ولا تَحِلِّينَ أبَدًا، فأنزَلَ اللهُ تعالى: {الطَّلاقُ مَرَّتانِ فإمساكٌ بمَعروفٍ أو تَسريحٌ بإحسانٍ} [البقرة: 229]، فاستَقبَلَ النَّاسُ الطَّلاقَ جَديدًا مِن يَومئِذٍ مَن كان مِنهم طَلَّقَ أو لم يُطَلِّق] .
كنتُ عندَ سليمانَ بنِ هشامٍ ، وعندَه الزُّهْريُّ ، فسألوه عنِ الإيلاءِ ، فقال الزُّهريُّ : إذا مضَتْ أربعةُ أشهُرٍ فواحدةٌ وهو أحقُّ بها ، فقلتُ له : ما قلتَ بقولِ عليٍّ ، ولا بقولِ ابنِ مسعودٍ ، ولا بقولِ ابنِ عباسٍ ، ولا بقولِ أبي الدرداءِ ! فقال سليمانُ بنُ هشامٍ : ما قال هؤلاءِ ؟ قلتُ : كان عليٌّ يقولُ : إذا مضَتْ أربعةُ أشهرٍ فهي واحدةٌ ، لا يخطُبُها زوجُها ولا غيرُه ، حتى تنقضيَ عِدَّتُها وقال ابنُ مسعودٍ إذا مضَتْ أربعةُ أشهُرٍ فهي واحدةٌ يخطُبُها زوجُها في العِدَّةِ ولا يخطُبُها غيرُه وقال ابنُ عباسٍ ما لكم تقولون عليها إذا مضتْ أربعةُ أشهرٍ وقد حاضتْ فيها ثلاثَ حِيَضٍ تزوجَتْ مَنْ شاءتْ وقال أبو الدرداءِ إذا مضَتْ أربعةُ أشهرٍ يوقَفُ فإنْ شاء طلَّق وإنْ شاء فاءَ .
أنَّ عُثمانَ بنَ عَفَّانَ وزيدَ بنَ ثابتٍ كانا يقولانِ في الإيلاءِ: إذا مَضَتْ أربَعةُ أشهُرٍ، فهي تَطليقةٌ واحدةٌ، وهي أحَقُّ بنَفْسِها، وتَعتَدُّ عِدَّةَ المُطلَّقةِ. .
أنَّ عثمانَ بنَ عفانَ وزيدَ بنَ ثابتٍ كانا يقولانِ في الإيلاءِ : إذا مضتْ أربعَةُ أشهرٍ ، فهيَ تطليقةٌ واحدةٌ ، وهي أَحَقُّ بنفسها ، وتَعْتَدُّ عِدَّةَ المُطَلَّقَةِ .
لا مزيد من النتائج