نتائج البحث عن
«إن أبا سعيد سئل عن الصلاة في الثوب الواحد ؟ فقال : " يتزر به ، كما يتزر للصراع»· 15 نتيجة
الترتيب:
أنَّ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ سُئلَ عنِ الصَّلاةِ في الثَّوبِ الواحدِ فقالَ إن كانَ واسعًا فليضمَّهُ وإنَّ عاجزًا فليتَّزرَ به .
أنَّ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ سُئِلَ عن الصَّلاةِ في الثَّوبِ الواحِدِ فقال: إن كانَ واسعًا فليضُمَّهُ وإن كان عاجِزًا فليتَّزِر بهِ .
سُئل رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن الصَّلاةِ في الثَّوبِ الواحدِ قال ليتوشَّحْ به ويُصلِّي فيه .
سُئِلَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عن الصَّلاةِ في الثَّوبِ الواحِدِ، فقال: أوَكُلُّكم يَجِدُ ثَوبَيْنِ؟ .
أنَّ عثمانَ كان يتَّزِرُ على نصفِ الساقِ وقال هكذا إِزرةُ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ .
حَديثٌ رَواه مالِكٌ، وابنُ عُيَيْنةَ، عن الزُّهْريِّ، عن سَعيدِ بنِ المُسَيَّبِ، عن أبي هُرَيْرةَ، عن النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: أنَّه سُئِلَ عن الصَّلاةِ في الثَّوْبِ الواحِدِ؟ فقالَ: أَوَكلُّكم يَجِدُ ثَوْبَينِ؟! ورَواه سُلَيْمانُ بنُ كَثيرٍ، عن الزُّهْريِّ، عن أبي سَلَمةَ، عن أبي هُرَيْرةَ، عن النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم؟ .
أن رجلًا سأل معاذًا عما يوجبُ الغسلَ من الجماعِ وعن الصلاةِ في الثوبِ الواحدِ وعمَّا يحلُّ للحائضِ من زوجِها، فقال معاذٌ: سألتُ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ عن ذلك، فقال: إذا جاوز الختانُ الختانَ فقد وجب الغسلُ وأما الصلاةُ في الثوبِ الواحدِ فيوشحُ به وأما ما يحلُّ من الحائضِ فإنه يحلُّ منها ما فوق الإزارِ واستعفافٌ عن ذلك أفضلُ. .
سأل رجلٌ معاذَ بنَ جبلٍ عما يُوجبُ الغسلَ من الجماعِ وعن الصلاةِ في الثوبِ الواحدِ وعن ما يَحِلُّ من الحائضِ فقال معاذٌ سألت رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن ذلك فقال إذا جاوزَ الختانُ الختانَ فقد وجب الغسلُ وأما الصلاةُ في الثوبِ الواحدِ فتوشَّحْ به وأما ما يَحلُّ من الحائضِ فإنه يحلُّ منها ما فوقَ الإزارِ واستعفافُه عن ذلك أفضلُ .
أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ سُئِلَ: أَيُصَلِّي الرَّجُلُ في الثَّوبِ الواحِدِ؟ فقال: أَلِكُلِّكم ثَوبانِ؟! .
حديثُ أبي سعيدٍ الخُدريِّ، عن عُمرَ في الصَّلاةِ في الثَّوبِ الواحدِ. [يقصدُ حديثَ: عن أبي سعيدٍ الخُدريِّ قال:اختَلف أُبَيُّ بنُ كعبٍ، وابنُ مسعودٍ في الصَّلاةِ، فقال ابنُ مسعودٍ: يُصلِّي الرَّجلُ في ثوبَينِ، وقال أُبَيٌّ: في ثوبٍ واحدٍ، فذُكِر ذلك لعُمرَ بنِ الخطَّابِ، فقال: ما بالُ النَّاسِ قد أدرَكوا النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يختلِفونَ في الشَّيءِ الواحدِ، فيختلِفَ النَّاسُ مِن بَعدِهم؟ ثُمَّ قال: ألا رفعْتُما إليَّ حتَّى كنْتُ أُبيِّنُه لكما؟ أمَّا ابنُ مسعودٍ فلم يألُ الصَّوابَ، والقولُ قولُ أُبَيٍّ]. .
أنَّ سائلًا سألَ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ عنِ الصَّلاةِ في الثَّوبِ الواحِدِ ؟ فقالَ : أوَلِكلِّكُم ثَوبانِ .
سأَلتُ أبا هريرةَ عنِ الصلاةِ في الثوبِ الواحدِ ، فقال : إن كان واسعًا فاشتمِلْ ثم صَلِّهْ ، وإن كان لا يسَعُ فاعقِدْه على عُنقِكَ ثم صَلِّهْ ، فإن كان لا يسَعُ فائتزِرْ به ثم صَلِّهْ مُتَّزِرًا . قال : وسألتُه عنِ الرجلِ يأتي زوجتَه ثم يقومُ فيغتسِلُ ثم يعودُ معها في لحافِها وهي جنُبٌ ، قال : لقد كان يُعجِبُني أن أستَدفِئَ بأختِ بنى قيسِ بنِ ثعلبةَ .
أوَ لكلِّكم ثوْبانِ [حديث أبي هريرة: قامَ رجلٌ إلى النَّبيِّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ فَقالَ: أيصلِّي أحدُنا في الثَّوبِ الواحدِ؟ فقالَ النَّبيُّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ: أولِكُلِّكم ثَوبانَ؟، قالَ أبو هُرَيْرةَ للَّذي سألَهُ: أتعرِفُ أبا هُرَيْرةَ؟ فإنَّهُ يصلِّي في ثوبٍ واحدٍ وثيابُهُ مَوضوعةٌ على المِشجَبِ] [وحديث طلق:جاء رَجُلٌ إلى النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسَلَّمَ بَعدَ الظُّهرِ، فقال: يا نَبيَّ اللهِ، يُصلِّي أحَدُنا في الثَّوبِ الواحِدِ؟ قال: فسَكَتَ، حتى إذا حَضَرَ العَصرُ، حَلَّ إزارَه فطارَقَ بَينَ مِلْحَفَتِه وإزارِه، ثُمَّ تَوَشَّحَ بهما على مِنْكَبَيْه، فلمَّا قَضَى الصلاةَ -صلاةَ العَصرِ- وانصَرَفَ، قال: أين؟ يَعْني أين هذا السائلُ عن الصلاةِ في الثَّوبِ الواحِدِ؟ فقال رَجُلٌ: أنا يا نَبيَّ اللهِ. فقال: أوَكُلُّ الناسِ يَجِدُ ثَوبَينِ؟!] .
أنَّ سائِلًا سَألَ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عَنِ الصَّلاةِ في الثَّوبِ الواحِدِ؟ فقال أو لِكُلِّكُم ثَوبانِ؟ .
عَن أبي سعيدٍ الخدريِّ قالَ : نَهَى رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ عَن صيامِ يومينِ يومِ الفِطرِ ، ويومِ الأضحى ، وعن لُبسَتَينِ الصَّمَّاءِ ، وأن يَحتَبيَ الرَّجلُ في الثَّوبِ الواحدِ ، وعنِ الصَّلاةِ في ساعَتينِ بعدَ الصُّبحِ ، وبعدَ العَصرِ .
لا مزيد من النتائج