نتائج البحث عن
«إن أحسن ما أكون ظنا حين يقول الخادم : ليس في البيت قفيز من قمح ولا درهم»· 13 نتيجة
الترتيب:
يوشِكُ أهلُ العِراقِ أن لا يُجبى إليهم قَفيزٌ ولا دِرهَمٌ، قُلنا: مِن أينَ ذاكَ؟ قال: مِن قِبَلِ العَجَمِ، يَمنَعونَ ذاكَ، ثُمَّ قال: يوشِكُ أهلُ الشَّأمِ أن لا يُجبى إليهم دينارٌ ولا مُديٌ، قُلنا: مِن أينَ ذاكَ؟ قال: مِن قِبَلِ الرُّومِ، ثُمَّ سَكَتَ هُنَيَّةً، ثُمَّ قال: قال رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: يَكونُ في آخِرِ أُمَّتي خَليفةٌ يَحثي المالَ حَثيًا لا يَعُدُّه عَدَدًا. .
مِن قَبلِ أنْ يُؤخَذَ منه حينَ لا يَكونُ دينارٌ ولا دِرهمٌ. .
لا تجوزُ شَهادةُ خائِنٍ ولا خائِنةٍ ورَدَّ شَهادَةَ القانِعِ الخادِمِ والتابِعِ لأهلِ البيتِ وأجازَهَا لغيرِهِم .
عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ «كانَ أُسَيْدُ بنُ حُضَيْرٍ مِن أفاضِلِ النَّاسِ، وكانَ يَقولُ: لو أَكونُ كما أَكونُ على حالٍ مِن أحْوالِ ثَلاثٍ لَكُنْتُ مِن أهْلِ الجَنَّةِ، وما شَكَكْتُ في ذلك: حينَ أَقرَأُ القُرآنَ، أو حينَ أَسْمَعُه يُقرَأُ، وإذا سَمِعْتُ بخُطْبةِ رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، وإذا شَهِدْتُ جِنازةً، وما شَهِدْتُ جِنازةً قَطُّ فحَدَّثْتُ نَفْسي سِوى ما هو مَفْعولٌ بِها وما هي صائِرةٌ إليه». .
كنَّا عندَ جابرِ بنِ عبدِ اللهِ قال : يوشِكُ أهلُ العراقِ ألَّا يُجبَى إليهم قَفيزٌ ولا درهمٌ قُلْنا : مِن أيِّ شيءٍ ذلك ؟ قال : مِن قِبَلِ العَجَمِ يمنَعونَ ذلك ثمَّ قال : يوشِكُ أهلُ الشَّامِ ألَّا يُجبى إليهم دينارٌ ولا مُدْيٌ قُلْنا : مِن أيِّ ذلك ؟ قال : مِن قِبَلِ الرُّومِ ثمَّ أسكَتَ هُنيَّةً ثمَّ قال : قال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم : ( يكونُ في آخِرِ أمَّتي خليفةٌ يَحثي المالَ حَثْيًا لا يعُدُّه عدًّا ) .
عَن جابِرِ بنِ عَبدِ اللهِ، قال: «يوشِكُ أهلُ العِراقِ أن لا يُجبى إليهم قَفيزٌ ولا دِرهَمٌ، قُلنا: مِن أينَ ذاكَ؟ قال: مِن قِبَلِ العَجَمِ، يَمنَعونَ ذلك، ثُمَّ قال: يوشِكُ أهلُ الشَّامِ أن لا يُجبى إليهم دينارٌ ولا مُديٌ، قُلنا: مِن أينَ ذاكَ؟ مِن قِبَلِ الرُّومِ يَمنَعونَ ذاكَ، قال: ثُمَّ سَكَتَ هُنَيهةً، ثُمَّ قال: قال رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: يَكونُ في آخِرِ أُمَّتي خَليفةٌ، يَحثو المالَ حَثوًا، لا يَعُدُّه عَدًّا»، قال الجُرَيريُّ: فقُلتُ لأبي نَضرةَ وأبي العَلاءِ: أتَرَيانِه عُمَرَ بنَ عَبدِ العَزيزِ؟ فقالا: لا .
ليس في أقلَّ من عشرين مثقالًا من الذهبِ ولا في أقلَّ من مائتيْ درهمٍ صدقةٌ .
ليس في أقلَّ من عشرينَ مثقالًا من الذهبِ ولا في أقلَّ من مئتَي درهمٍ صدقةٌ .
من مات وعليه دينارٌ أو درهمٌ قُضِي من حسناتِه ليس ثمَّ دينارٌ ولا درهمٌ .
من مات وعليه دينارٌ أو درهمٌ قضي من حسناتِه ليس ثَمَّ دينارٌ ولا درهمٌ. .
من ماتَ وعليْهِ درْهمٌ أو دينارٌ قضى من حسناتِهِ ليسَ ثمَّ دينارٌ ولا درْهمٌ .
مَن ماتَ وعليه دينارٌ أو دِرْهَمٌ قَضى من حَسَناتِه، ليس ثَمَّ دِينارٌ ولا دِرْهَمٌ. .
من ماتَ وعليْهِ دينارٌ أو درْهمٌ قُضِيَ من حسناتِه، ليسَ ثمَّ دينارٌ ولا درْهمٌ .
لا مزيد من النتائج