نتائج البحث عن
«إن أخذتم أحدا من المشركين فأعطيتم به مدي دنانير فلا تفادوه»· 15 نتيجة
الترتيب:
أنَّ عُمرَ كتَب إلى عُمَّالِه : أنْ لا يضرِبوا الجِزيَةَ على النساءِ والصبيانِ ، ولا يضرِبوها إلا مَن جَرَتْ عليه المَواسِي ويُختَمُ في أعناقِهم ويُجعَلُ جِزيَتُهم على رؤوسِهم على أهلِ الورقِ أربعينَ دِرهَمًا ومع ذلك أرزاقُ المسلمينَ وعلى أهلِ الذهبِ أربعةَ دَنانيرَ وعلى أهلِ الشامِ منهم مُدَّي حنطةٍ وثلاثةَ أقساطِ زيتٍ وعلى أهلِ مصرَ أردبُّ حنطةٍ وكسوةٌ وعسلٌ – الحديث .
أنَّ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ قال الذَّهبُ بالذَّهبِ تِبرُها وعينُها والفضَّةُ بالفضَّةِ تِبرُها وعينُها والبُرُّ بالبُرِّ مُديٌ بِمُديٍ والشَّعيرُ بالشَّعيرِ مُديٌ بِمُديٍ والتَّمرُ بالتَّمرِ مُديٌ بِمُديٍ والملحُ بالملحِ مُديٌ بِمُديٍ فمن زادَ أوِ ازدادَ فقد أربى ولا بأسَ ببيعِ الذَّهبِ بالفضَّةِ والفضَّةُ أَكثرُهما يدًا بيدٍ وأمَّا النسيئةُ فلا ولا بأسَ ببيعِ البرِّ بالشَّعيرِ والشَّعيرُ أَكثرُهما يدًا بيدٍ وأمَّا نسيئةً فلا .
أنَّ رَسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ قال: الذَّهَبُ بالذَّهبِ تِبرُها وعَينُها، والفِضَّةُ بالفِضَّةِ تِبرُها وعَينُها، والبُرُّ بالبُرِّ مُدْيٌ بمُدْيٍ، والشَّعيرُ بالشَّعيرِ مُدْيٌ بمُدْيٍ، والتَّمرُ بالتَّمرِ مُدْيٌ بمُدْيٍ، والمِلحُ بالمِلحِ مُدْيٌ بمُدْيٍ، فمَن زادَ أوِ ازدادَ -فقد أرْبى، ولا بَأْسَ ببَيعِ الذَّهَبِ بالفِضَّةِ، والفِضَّةُ أكثَرُهما، يَدًا بيَدٍ، وأمَّا نَسيئةً فلا، ولا بَأْسَ ببَيعِ البُرِّ بالشَّعيرِ، والشَّعيرُ أكثَرُهما، يَدًا بيَدٍ، وأمَّا النَّسيئةُ فلا. .
كُنَّا مع النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم في سَفَرٍ، فنَدَّ بَعيرٌ مِنَ الإبِلِ، قال: فرَماه رَجُلٌ بسَهمٍ فحَبَسَه، قال: ثُمَّ قال: إنَّ لَها أوابِدَ كَأوابِدِ الوحشِ، فما غَلَبَكُم منها فاصنَعوا به هَكَذا، قال: قُلتُ: يا رَسولَ اللهِ، إنَّا نَكونُ في المَغازي والأسفارِ، فنُريدُ أن نَذبَحَ، فلا تَكونُ مُدًى، قال: أَرِنْ، ما نَهَرَ -أو أنهَرَ- الدَّمَ وذُكِرَ اسمُ اللهِ فكُلْ، غيرَ السِّنِّ والظُّفُرِ؛ فإنَّ السِّنَّ عَظمٌ، والظُّفُرَ مُدى الحَبَشةِ. .
كتَب نَجْدَةُ بنُ عامرِ إلى ابنِ عباسٍ يسألُهُ عن أشياءَ فشهِدْتُ ابنَ عباسٍ حينَ قرأَ كتابَه وحينَ كتَب جوابَه فكتَب إليه : إنك سألتَني وذَكَر الحديثَ قال : وسَألتَ هل كان رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ يقتُلُ من صِبيانِ المشركينَ أَحَدًا وإنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ لم يكنْ يقتُلُ منهُم أَحَدًا وأنت فلا تقتُلْ منهم أَحَدًا إلا أنْ تكونَ تعلمُ منهم ما علِم الخَضِرُ مِنَ الغُلامِ حينَ قتَله .
كتَبَ نَجدَةُ بنُ عامِرٍ إلى ابنِ عبَّاسٍ يَسأَلُه عن أَشياءَ، فشهِدتُ ابنَ عبَّاسٍ حين قرَأَ كِتابَه وحين كتَبَ جوابَه، فكتَبَ إليه إنَّك سأَلتَني... وذكَرَ الحَديثَ، قال: وسأَلتَ هل كان رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ يَقتُلُ مِن صِبيانِ المُشركين أَحدًا؟ وإنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ لم يَكنْ يَقتُلُ منهم أَحدًا، وأنت فلا تَقتُلْ منهم أَحدًا، إلَّا أنْ تَكونَ تَعلَمُ منهم ما علِمَ الخَضِرُ مِن الغُلامِ حين قتَلَه. .
الذهب بالذهب تبرها وعينها والفضة بًالفضة تبرها وعينها والبر بًالبر مدي بمدي والشعير بًالشعير مدي بمدي والتمر بًالتمر مدي بمدي والملح بًالملح مدي بمدي فمن زاد أو ازداد فقد أربى ولا بأس ببيع الذهب بًالفضة والفضة أكثرهما يدا بيد وأما نسيئة فلا ولا بأس ببيع البر بًالشعير والشعير ( بًالبر ) أكثرهما يدا بيد وأما نسيئة فلا .
الذَّهبُ بالذَّهبِ تبرُها وعينُها، والفضَّةُ بالفضَّةِ تبرُها وعينُها، والبُرُّ بالبُرِّ مُديٌ بمديٍ، والشَّعيرُ بالشَّعيرِ مديٌ بمديٍ، والتَّمرُ بالتَّمرِ مديٌ بمديٍ، والملحُ بالملحِ مديٌ بمديٍ، فمن زادَ أوِ ازدادَ فقد أربى، ولا بأسَ ببيعِ الذَّهبِ، بالفضَّةِ والفضَّةُ أَكثرُهما يدًا بيدٍ، وأمَّا نسيئةً فلا، ولا بأسَ ببيعِ البرِّ بالشَّعير، والشَّعيرُ ( بالبُرِّ ) أَكثرُهما يدًا بيدٍ، وأمَّا نسيئةً فلا .
الذهبُ بالذهبِ تِبْرُهَا وعَيْنُهَا والفضةُ بالفضةِ تِبْرُهَا وعَيْنُهَا والبُرُّ بالبُرِّ مُدْيٌ بمُدْيٍ والشعيرُ بالشعيرِ مُدْيٌ بمُدْيٍ والتمرُ بالتمرِ مُدْيٌ بمُدْيٍ والملحُ بالملحِ مُدْيٌ بمُدْيٍ فمن زادَ أو ازدادَ فقد أَرْبَى ولا بأسَ ببيعِ الذهبِ بالفضةِ والفضةُ أكثرُهُمَا يدًا بيدٍ وأمَّا نسيئةً فلا ولا بأسَ ببيعِ البُرِّ بالشعيرِ والشعيرُ أكثرُهُمَا يدًا بيدٍ وأمَّا نسيئةً فلا .
ألا أدلُّكم على شيءٍ إنْ أخذتُم به جئتُم مِنْ أفضلِ ما يجيءُ به أحدٌ منهُم أنْ تكبِّروا اللهَ أربعًا وثلاثين وتسبِّحوه ثلاثًا وثلاثين وتحمَدوه ثلاثًا وثلاثين في دُبُرِ كلِّ صلاةٍ .
ألا إنَّ بَقاءَكُم فيما سَلَفَ قَبلَكُم مِنَ الأُمَمِ كما بَينَ صَلاةِ العَصرِ إلى غُروبِ الشَّمسِ، أُعطيَ أهلُ التَّوراةِ التَّوراةَ، فعَمِلوا بها حَتَّى إذا انتَصَفَ النَّهارُ عَجَزوا، فأُعطوا قيراطًا قيراطًا، وأُعطيَ أهلُ الإنجيلِ الإنجيلَ، فعَمِلوا به حَتَّى صَلاةِ العَصرِ، ثُمَّ عَجَزوا، فأُعطوا قيراطًا قيراطًا، ثُمَّ أُعطيتُمُ القُرآنَ فعَمِلتُم به حَتَّى غَرَبَتِ الشَّمسُ، فأُعطيتُم قيراطَينِ قيراطَينِ، فقال أهلُ التَّوراةِ والإنجيلِ: رَبَّنا هؤلاء أقَلُّ عَمَلًا وأكثَرُ أجرًا! فقال: هَل ظَلَمتُكُم مِن أجرِكُم مِن شَيءٍ؟ فقالوا: لا، فقال: فضلي أوتيه مَن أشاءُ .
أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أعطى محمَّدَ بنَ مَسلَمةَ سَيفًا، فقال: قاتِلْ به المُشرِكينَ، فإذا رَأيْتَ المُسلمينَ قد أقبَلَ بَعضُهم على بَعضٍ، فاضرِبْ به أُحُدًا حتى تَقطَعَه، ثُمَّ اجلِسْ في بَيْتِكَ حتى تَأتيَكَ يَدٌ خاطئةٌ، أو مَنيَّةٌ قاضيةٌ. .
الذَّهْبُ بالذَّهْبِ تِبْرُها وعَيْنُها، والفِضَّةُ بالفِضَّةِ تِبْرُها وعَيْنُها، والبُرُّ بالبُرِّ مُدْيٌ بمُدْيٍ، والشَّعيرُ بالشَّعيرِ مُدْيٌ بمُدْيٍ، والتَّمْرُ بالتَّمْرِ مُدْيٌ بمُدْيٍ، فمَن زادَ أو ازْدادَ فقد أَرْبى، ولا بَأسَ ببَيْعِ الذَّهَبِ بالفِضَّةِ، والفِضَّةُ أَكثَرُهما يَدًا بيَدٍ، وأمَّا النَّسيئةُ فلا، ولا بَيْعِ البُرِّ بالشَّعيرِ والشَّعيرُ أَكثَرُهما يَدًا بيَدٍ، وأمَّا نَسيئةً فلا. .
حديثُ عُبادةَ بزيادةِ : ولا بأسَ ببيعِ البُرِّ بالشَّعيرِ والشَّعيرُ أَكثرُهُما [يعني حديث: الذَّهبُ بالذَّهبِ تبرُها وعينُها ، والفضَّةُ بالفضَّةِ تبرُها وعينُها ، والبُرُّ بالبُرِّ مُديٌ بمديٍ، والشَّعيرُ بالشَّعيرِ مديٌ بمديٍ، والتَّمرُ بالتَّمرِ مديٌ بمديٍ، والملحُ بالملحِ مديٌ بمديٍ، فمن زادَ أوِ ازدادَ فقد أربى، ولا بأسَ ببيعِ الذَّهبِ، بالفضَّةِ والفضَّةُ أَكثرُهما يدًا بيدٍ ، وأمَّا نسيئةً فلا، ولا بأسَ ببيعِ البرِّ بالشَّعير، والشَّعيرُ ( بالبُرِّ ) أَكثرُهما يدًا بيدٍ ، وأمَّا نسيئةً فلا] .
أنَّ محمَّدَ بنَ مَسلمةَ قال : أعطاني رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وآلِه وسلَّم سيفًا فقال : قاتِلْ به المشركين ما قاتلوا فإذا رأيتَ أمَّتي يضرِبُ بعضُهم بعضًا فائْتِ به أُحُدًا فاضرِبْ به حتَّى ينكسِرَ ثمَّ اجلِسْ في بيتِك حتَّى تأتيَك يدٌ خاطئةٌ أو منيَّةٌ قاضيةٌ ، ففعل .
لا مزيد من النتائج