حَـدِيثابحث عن حديث، أو راوٍ، أو محدِّث…⌘K

نتائج البحث عن

«إن أخذتم أحدا من المشركين فأعطيتم به مدي دنانير فلا تفادوه»· 15 نتيجة

الترتيب:
أنَّ عُمرَ كتَب إلى عُمَّالِه : أنْ لا يضرِبوا الجِزيَةَ على النساءِ والصبيانِ ، ولا يضرِبوها إلا مَن جَرَتْ عليه المَواسِي ويُختَمُ في أعناقِهم ويُجعَلُ جِزيَتُهم على رؤوسِهم على أهلِ الورقِ أربعينَ دِرهَمًا ومع ذلك أرزاقُ المسلمينَ وعلى أهلِ الذهبِ أربعةَ دَنانيرَ وعلى أهلِ الشامِ منهم مُدَّي حنطةٍ وثلاثةَ أقساطِ زيتٍ وعلى أهلِ مصرَ أردبُّ حنطةٍ وكسوةٌ وعسلٌ – الحديث .
الراوي
أسلم مولى عمر بن الخطاب
المحدِّث
ابن كثير
المصدر
إرشاد الفقيه · 2/339
الحُكم
صحيحإسناده صحيح
أنَّ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ قال الذَّهبُ بالذَّهبِ تِبرُها وعينُها والفضَّةُ بالفضَّةِ تِبرُها وعينُها والبُرُّ بالبُرِّ مُديٌ بِمُديٍ والشَّعيرُ بالشَّعيرِ مُديٌ بِمُديٍ والتَّمرُ بالتَّمرِ مُديٌ بِمُديٍ والملحُ بالملحِ مُديٌ بِمُديٍ فمن زادَ أوِ ازدادَ فقد أربى ولا بأسَ ببيعِ الذَّهبِ بالفضَّةِ والفضَّةُ أَكثرُهما يدًا بيدٍ وأمَّا النسيئةُ فلا ولا بأسَ ببيعِ البرِّ بالشَّعيرِ والشَّعيرُ أَكثرُهما يدًا بيدٍ وأمَّا نسيئةً فلا .
الراوي
عبادة بن الصامت
المحدِّث
عبد الحق الإشبيلي
المصدر
الأحكام الشرعية الصغرى · 681
الحُكم
صحيح[أشار في المقدمة أنه صحيح الإسناد]
أنَّ رَسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ قال: الذَّهَبُ بالذَّهبِ تِبرُها وعَينُها، والفِضَّةُ بالفِضَّةِ تِبرُها وعَينُها، والبُرُّ بالبُرِّ مُدْيٌ بمُدْيٍ، والشَّعيرُ بالشَّعيرِ مُدْيٌ بمُدْيٍ، والتَّمرُ بالتَّمرِ مُدْيٌ بمُدْيٍ، والمِلحُ بالمِلحِ مُدْيٌ بمُدْيٍ، فمَن زادَ أوِ ازدادَ -فقد أرْبى، ولا بَأْسَ ببَيعِ الذَّهَبِ بالفِضَّةِ، والفِضَّةُ أكثَرُهما، يَدًا بيَدٍ، وأمَّا نَسيئةً فلا، ولا بَأْسَ ببَيعِ البُرِّ بالشَّعيرِ، والشَّعيرُ أكثَرُهما، يَدًا بيَدٍ، وأمَّا النَّسيئةُ فلا. .
الراوي
عبادة بن الصامت
المحدِّث
شعيب الأرناؤوط
المصدر
تخريج سنن أبي داود · 3349
الحُكم
صحيحإسناده صحيح
كُنَّا مع النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم في سَفَرٍ، فنَدَّ بَعيرٌ مِنَ الإبِلِ، قال: فرَماه رَجُلٌ بسَهمٍ فحَبَسَه، قال: ثُمَّ قال: إنَّ لَها أوابِدَ كَأوابِدِ الوحشِ، فما غَلَبَكُم منها فاصنَعوا به هَكَذا، قال: قُلتُ: يا رَسولَ اللهِ، إنَّا نَكونُ في المَغازي والأسفارِ، فنُريدُ أن نَذبَحَ، فلا تَكونُ مُدًى، قال: أَرِنْ، ما نَهَرَ -أو أنهَرَ- الدَّمَ وذُكِرَ اسمُ اللهِ فكُلْ، غيرَ السِّنِّ والظُّفُرِ؛ فإنَّ السِّنَّ عَظمٌ، والظُّفُرَ مُدى الحَبَشةِ. .
الراوي
رافع بن خديج
المحدِّث
البخاري
المصدر
صحيح البخاري · 5544
الحُكم
صحيح[صحيح]
كتَب نَجْدَةُ بنُ عامرِ إلى ابنِ عباسٍ يسألُهُ عن أشياءَ فشهِدْتُ ابنَ عباسٍ حينَ قرأَ كتابَه وحينَ كتَب جوابَه فكتَب إليه : إنك سألتَني وذَكَر الحديثَ قال : وسَألتَ هل كان رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ يقتُلُ من صِبيانِ المشركينَ أَحَدًا وإنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ لم يكنْ يقتُلُ منهُم أَحَدًا وأنت فلا تقتُلْ منهم أَحَدًا إلا أنْ تكونَ تعلمُ منهم ما علِم الخَضِرُ مِنَ الغُلامِ حينَ قتَله .
الراوي
عبدالله بن عباس
المحدِّث
أحمد شاكر
المصدر
تخريج المسند لشاكر · 5/72
الحُكم
صحيحإسناده صحيح
كتَبَ نَجدَةُ بنُ عامِرٍ إلى ابنِ عبَّاسٍ يَسأَلُه عن أَشياءَ، فشهِدتُ ابنَ عبَّاسٍ حين قرَأَ كِتابَه وحين كتَبَ جوابَه، فكتَبَ إليه إنَّك سأَلتَني... وذكَرَ الحَديثَ، قال: وسأَلتَ هل كان رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ يَقتُلُ مِن صِبيانِ المُشركين أَحدًا؟ وإنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ لم يَكنْ يَقتُلُ منهم أَحدًا، وأنت فلا تَقتُلْ منهم أَحدًا، إلَّا أنْ تَكونَ تَعلَمُ منهم ما علِمَ الخَضِرُ مِن الغُلامِ حين قتَلَه. .
الراوي
عبدالله بن عباس
المحدِّث
شعيب الأرناؤوط
المصدر
تخريج المسند لشعيب · 3200
الحُكم
صحيحإسناده صحيح على شرط مسلم
الذهب بالذهب تبرها وعينها والفضة بًالفضة تبرها وعينها والبر بًالبر مدي بمدي والشعير بًالشعير مدي بمدي والتمر بًالتمر مدي بمدي والملح بًالملح مدي بمدي فمن زاد أو ازداد فقد أربى ولا بأس ببيع الذهب بًالفضة والفضة أكثرهما يدا بيد وأما نسيئة فلا ولا بأس ببيع البر بًالشعير والشعير ( بًالبر ) أكثرهما يدا بيد وأما نسيئة فلا .
الراوي
عبادة بن الصامت
المحدِّث
أبو داود
المصدر
سنن أبي داود · 3349
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهسكت عنه [وقد قال في رسالته لأهل مكة كل ما سكت عنه فهو صالح]
الذَّهبُ بالذَّهبِ تبرُها وعينُها، والفضَّةُ بالفضَّةِ تبرُها وعينُها، والبُرُّ بالبُرِّ مُديٌ بمديٍ، والشَّعيرُ بالشَّعيرِ مديٌ بمديٍ، والتَّمرُ بالتَّمرِ مديٌ بمديٍ، والملحُ بالملحِ مديٌ بمديٍ، فمن زادَ أوِ ازدادَ فقد أربى، ولا بأسَ ببيعِ الذَّهبِ، بالفضَّةِ والفضَّةُ أَكثرُهما يدًا بيدٍ، وأمَّا نسيئةً فلا، ولا بأسَ ببيعِ البرِّ بالشَّعير، والشَّعيرُ ( بالبُرِّ ) أَكثرُهما يدًا بيدٍ، وأمَّا نسيئةً فلا .
الراوي
عبادة بن الصامت
المحدِّث
الألباني
المصدر
صحيح أبي داود · 3349
الحُكم
صحيحصحيح
الذهبُ بالذهبِ تِبْرُهَا وعَيْنُهَا والفضةُ بالفضةِ تِبْرُهَا وعَيْنُهَا والبُرُّ بالبُرِّ مُدْيٌ بمُدْيٍ والشعيرُ بالشعيرِ مُدْيٌ بمُدْيٍ والتمرُ بالتمرِ مُدْيٌ بمُدْيٍ والملحُ بالملحِ مُدْيٌ بمُدْيٍ فمن زادَ أو ازدادَ فقد أَرْبَى ولا بأسَ ببيعِ الذهبِ بالفضةِ والفضةُ أكثرُهُمَا يدًا بيدٍ وأمَّا نسيئةً فلا ولا بأسَ ببيعِ البُرِّ بالشعيرِ والشعيرُ أكثرُهُمَا يدًا بيدٍ وأمَّا نسيئةً فلا .
الراوي
عبادة بن الصامت
المحدِّث
الألباني
المصدر
إرواء الغليل · 5/195
الحُكم
صحيحإسناده صحيح
ألا أدلُّكم على شيءٍ إنْ أخذتُم به جئتُم مِنْ أفضلِ ما يجيءُ به أحدٌ منهُم أنْ تكبِّروا اللهَ أربعًا وثلاثين وتسبِّحوه ثلاثًا وثلاثين وتحمَدوه ثلاثًا وثلاثين في دُبُرِ كلِّ صلاةٍ .
الراوي
أبو الدرداء
المحدِّث
المزي
المصدر
تهذيب الكمال · 21/403
الحُكم
لم يُحكَمْ عليه[له] طرق أخر
ألا إنَّ بَقاءَكُم فيما سَلَفَ قَبلَكُم مِنَ الأُمَمِ كما بَينَ صَلاةِ العَصرِ إلى غُروبِ الشَّمسِ، أُعطيَ أهلُ التَّوراةِ التَّوراةَ، فعَمِلوا بها حَتَّى إذا انتَصَفَ النَّهارُ عَجَزوا، فأُعطوا قيراطًا قيراطًا، وأُعطيَ أهلُ الإنجيلِ الإنجيلَ، فعَمِلوا به حَتَّى صَلاةِ العَصرِ، ثُمَّ عَجَزوا، فأُعطوا قيراطًا قيراطًا، ثُمَّ أُعطيتُمُ القُرآنَ فعَمِلتُم به حَتَّى غَرَبَتِ الشَّمسُ، فأُعطيتُم قيراطَينِ قيراطَينِ، فقال أهلُ التَّوراةِ والإنجيلِ: رَبَّنا هؤلاء أقَلُّ عَمَلًا وأكثَرُ أجرًا! فقال: هَل ظَلَمتُكُم مِن أجرِكُم مِن شَيءٍ؟ فقالوا: لا، فقال: فضلي أوتيه مَن أشاءُ .
الراوي
عبدالله بن عمر
المحدِّث
شعيب الأرناؤوط
المصدر
تخريج المسند لشعيب · 6029
الحُكم
صحيحإسناده صحيح على شرط الشيخين
أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أعطى محمَّدَ بنَ مَسلَمةَ سَيفًا، فقال: قاتِلْ به المُشرِكينَ، فإذا رَأيْتَ المُسلمينَ قد أقبَلَ بَعضُهم على بَعضٍ، فاضرِبْ به أُحُدًا حتى تَقطَعَه، ثُمَّ اجلِسْ في بَيْتِكَ حتى تَأتيَكَ يَدٌ خاطئةٌ، أو مَنيَّةٌ قاضيةٌ. .
الراوي
الحسن
المحدِّث
شعيب الأرناؤوط
المصدر
تخريج سير أعلام النبلاء · 2/373
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهرجاله ثقات وهو منقطع.
الذَّهْبُ بالذَّهْبِ تِبْرُها وعَيْنُها، والفِضَّةُ بالفِضَّةِ تِبْرُها وعَيْنُها، والبُرُّ بالبُرِّ مُدْيٌ بمُدْيٍ، والشَّعيرُ بالشَّعيرِ مُدْيٌ بمُدْيٍ، والتَّمْرُ بالتَّمْرِ مُدْيٌ بمُدْيٍ، فمَن زادَ أو ازْدادَ فقد أَرْبى، ولا بَأسَ ببَيْعِ الذَّهَبِ بالفِضَّةِ، والفِضَّةُ أَكثَرُهما يَدًا بيَدٍ، وأمَّا النَّسيئةُ فلا، ولا بَيْعِ البُرِّ بالشَّعيرِ والشَّعيرُ أَكثَرُهما يَدًا بيَدٍ، وأمَّا نَسيئةً فلا. .
الراوي
عبادة بن الصامت
المحدِّث
عبد الحق الإشبيلي
المصدر
الأحكام الوسطى · 3/ 252
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهيروى موقوفا
حديثُ عُبادةَ بزيادةِ : ولا بأسَ ببيعِ البُرِّ بالشَّعيرِ والشَّعيرُ أَكثرُهُما [يعني حديث: الذَّهبُ بالذَّهبِ تبرُها وعينُها ، والفضَّةُ بالفضَّةِ تبرُها وعينُها ، والبُرُّ بالبُرِّ مُديٌ بمديٍ، والشَّعيرُ بالشَّعيرِ مديٌ بمديٍ، والتَّمرُ بالتَّمرِ مديٌ بمديٍ، والملحُ بالملحِ مديٌ بمديٍ، فمن زادَ أوِ ازدادَ فقد أربى، ولا بأسَ ببيعِ الذَّهبِ، بالفضَّةِ والفضَّةُ أَكثرُهما يدًا بيدٍ ، وأمَّا نسيئةً فلا، ولا بأسَ ببيعِ البرِّ بالشَّعير، والشَّعيرُ ( بالبُرِّ ) أَكثرُهما يدًا بيدٍ ، وأمَّا نسيئةً فلا] .
الراوي
عبادة بن الصامت
المحدِّث
ابن القطان
المصدر
الوهم والإيهام · 5/441
الحُكم
صحيححسن أو صحيح
أنَّ محمَّدَ بنَ مَسلمةَ قال : أعطاني رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وآلِه وسلَّم سيفًا فقال : قاتِلْ به المشركين ما قاتلوا فإذا رأيتَ أمَّتي يضرِبُ بعضُهم بعضًا فائْتِ به أُحُدًا فاضرِبْ به حتَّى ينكسِرَ ثمَّ اجلِسْ في بيتِك حتَّى تأتيَك يدٌ خاطئةٌ أو منيَّةٌ قاضيةٌ ، ففعل .
الراوي
محمد بن مسلمة
المحدِّث
ابن حجر العسقلاني
المصدر
الإصابة في تمييز الصحابة · 3/383
الحُكم
صحيحرجال هذا السند ثقات إلا أن الحسن لم يسمع من محمد بن مسلمة

لا مزيد من النتائج