نتائج البحث عن
«إن أسلف مائة دينار في ألف فرق فلا بأس أن يأخذ منه خمسمائة فرق ، ويكتب عليه»· 13 نتيجة
الترتيب:
أدرَكْنا الناسَ على أنَّ دِيَةَ المسلِمِ الحُرِّ على عهدِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ مائةٌ مِن الإبلِ، فقوَّم عُمَرُ بنُ الخطَّابِ تلك الدِّيَةَ على أهلِ القُرى ألفَ دينارٍ، أو اثنَيْ عشَرَ ألفَ درهمٍ. ودِيَةُ الحُرَّةِ المسلِمةِ إذا كانت مِن أهلِ القُرَى خَمْسُمائةِ دينارٍ، أو سِتَّةُ آلافِ درهمٍ، فإذا كان الذي أصابها مِن الأعرابِ، فدِيَتُها خمسون مِن الإبلِ، لا يُكلَّفُ الأعرابيُّ الذَّهَبَ ولا الوَرِقَ. .
من أسلف في شيءٍ فلا يَأْخُذْ إلا ما أَسْلَفَ فيه أو رأسَ مالِهِ .
أَدْرَكْنا الناسَ على أنَّ دِيَةَ الحُرِّ المسلمِ على عَهْدِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ مِائَةٌ مِنَ الإِبِلِ فَقَوَّمَ عمرُ بْنُ الخطابِ رضيَ اللهُ عنهُ تِلْكَ الدِّيَةِ على أهلِ القُرَى ألفَ دِينارٍ أَوِ اثْنَى عشرَ ألفَ دِرْهَمٍ ودِيَةَ الحُرَّةِ المُسْلِمَةِ إذا كانَتْ من أهلِ القُرَى خمسُمِائَةِ دِينارٍ أوْ ستةُ آلافِ دِرْهَمٍ فإنْ كان الذي أَصابَها مِنَ الأَعْرَابِ فَدِيَتُها خمسُونَ مِنَ الإِبِلِ ودِيَةَ الأَعْرَابِيَّةِ إذا أَصابَها الأَعْرَابِيُّ خمسُونَ مِنَ الإِبِلِ لا يُكَلَّفُ الأَعْرَابِيُّ الذَّهَبَ ولا الوَرِقَ .
صلاةٌ في المسجِدِ الحرامِ مائةُ ألفِ صلاةٍ، وصلاةٌ في مَسجدي ألفُ صلاةٍ، وفي بيتِ المقدسِ خمسُمائةِ صلاةٍ .
صلاةٌ في المسجدِ الحرامِ مائةُ ألفِ صلاةٍ ، وصلاةٌ في مسجِدي ألفُ صلاةٍ ، وفي بيتِ المقدسِ خَمسُمائةِ صلاةٍ .
الصَّلاةُ في المسجدِ الحرامِ مائةُ ألفِ صلاةٍ ، والصَّلاةُ في مسجدي ألفُ صلاةٍ ، والصَّلاةُ في بيتِ المقدسِ خمسُمائةِ صلاةٍ . .
صلاةٌ في المسجِدِ الحرامِ مائةُ ألفِ صلاةٍ، وصلاةٌ في مسجدي ألفُ صلاةٍ، وصلاةٌ في بيتِ المقدِسِ خَمسُمائةِ صلاةٍ .
الصلاةُ في المسجدِ الحرامِ مائةُ ألفِ صلاةٍ ، والصلاةُ في مسجدي ألفُ صلاةٍ ، وفي مسجدِ بيتِ المقدسِ خَمسمائةِ صلاةٍ .
الصَّلاةُ في المسجدِ الحرامِ مائةُ ألفِ صلاةٍ والصَّلاةُ في مسجدي ألفُ صلاةٍ والصَّلاةُ في مسجدِ بيتِ المقدسِ خَمسُمائةِ صلاةٍ .
حديث: صلاةٌ في المَسجِدِ الحَرامِ [مائةُ ألفِ صلاةٍ، وصلاةٌ في مسجدي ألفُ صلاةٍ، وصلاةٌ في بيتِ المقدِسِ خَمسُمائةِ صلاةٍ] .
صلاةٌ في المسجدِ الحرامِ مائةُ ألفِ صلاةٍ، و صلاةٌ في مسجدِي ألفُ صلاةٍ، و في بيتِ المقدسِ خمسمائةِ صلاةٍ .
مَن أسلَفَ سَلَفًا فلا يَشرِطْ على صاحِبِه غَيرَ قَضائِه. [وفي رِوايةٍ]: مَن أسلَفَ مِن شَيءٍ فلا يَأخُذْ إلَّا ما أسلَفَ فيه أو رَأسَ مالِه. .
إنَّ صلاةَ المرابطِ تعدِلُ خمسَمائةِ صلاةٍ ونفقةَ الدِّينارِ والدِّرهمِ منه أفضلُ من سبعِمائةِ دينارٍ يُنفِقُه في غيرِه .
لا مزيد من النتائج