نتائج البحث عن
«إن أصابها [وهي لا] تعلم فلها الخيار إذا علمت ولو أصابها مائة مرة»· 15 نتيجة
الترتيب:
إنْ أصابَها العَبدُ قَبلَ أنْ تَعلَمَ أنَّ لها الخيارَ؛ فلها الخيارُ عليه، وإنْ أصابَها مُبادَرةً؛ قال: بِئسَما صنَعَ. .
أن ابنَ عمرَ قال إن أصابَها وقد عرفَتْ فليس لها خيارٌ وإن أصابَها ولم تَعرفْ فإنَّ لها الخيارَ إذا علِمَتْ وإن أصابَها ألفَ مرةٍ حتى يَشهدَ العدولُ أنَّها قد علمَتْ أن لها الخيارَ .
أَيُّما امرأةٍ نَكَحَتْ بغيرِ إذنِ وَليِّها؛ فنِكاحُها باطِلٌ، فنِكاحُها باطِلٌ، فنِكاحُها باطِلٌ، فإنْ أَصابَها، فلها مَهْرُها بما أَصابَها، وإنْ تَشاجَروا؛ فالسُّلطانُ وَلِيُّ مَنْ لا وَلِيَّ له. .
عنْ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ نحوَهُ: [أَيُّما امرأةٍ نَكَحَتْ بغيرِ إذنِ وَليِّها؛ فنِكاحُها باطِلٌ، فنِكاحُها باطِلٌ، فنِكاحُها باطِلٌ، فإنْ أَصابَها، فلها مَهْرُها بما أَصابَها، وإنْ تَشاجَروا؛ فالسُّلطانُ وَلِيُّ مَنْ لا وَلِيَّ له.] .
إذا نُكِحت المَرأةُ بغَيرِ إذنِ وَليِّها فنِكاحُها باطِلٌ فنِكاحُها باطِلٌ، فإن أصابَها فلها مَهرُها بما أصابَ مِنها، فإنِ اشتَجَروا فالسُّلطانُ وَليُّ مَن لا وليَّ له .
عن ابنِ عباسٍ قال إذا أصابها في أولِ الدمِ فدينارٌ وإذا أصابها في انقطاعِ الدمِ فنصفُ دينارٍ [ في الذي يأتي امرأتَهُ وهي حائضٌ ] .
أيُّما امرأةٍ لم يُنكِحْها الولِيُّ، فنِكاحُها باطلٌ ، فإن أصابَها فلَها مَهْرُها بما أصابَ مِنها ، وإن اشتَجَروا، فالسُّلطانُ وليُّ مَن لا وليَّ لَهُ .
أيُّما امرأةٍ نُكحَتْ بغير إذنِ وليِّها فنكاحُها باطلٌ فإن أصابَها فلها مهرُها بما استحلَّ من فرجِها فإنِ اشتجَروا فالسلطانُ وليُّ من لا وليَّ له .
أيُّما امرَأةٍ نُكِحَتْ بغَيرِ إذْنِ وَليِّها، فنِكاحُها باطِلٌ، فإنْ أصابَها فلها مَهْرُها بما أصابَ من فَرْجِها، وإنِ اشْتَجَروا، فالسُّلطانُ وليُّ مَن لا وليَّ له. .
لا تُنكَحُ المرأةُ بغيرِ وليِّها فإن نُكِحَتْ فنكاحُها باطلٌ ثلاثَ مراتٍ فإن أصابَها فلها مهرُها بما أصابَ مِنها فإن اشتَجَروا فالسلطانُ وليُّ من لا وليَّ له .
أيُّما امرأةٍ نكَحتْ بغيرِ إذنِ وليِّها، فنكاحُها باطلٌ، ثلاثًا، فإن أصابها، فلها المَهْرُ بما استحَلَّ مِن فَرْجِها، فإن اشتَجَروا، فالسلطانُ وليُّ مَن لا وليَّ له. .
لا تُنكَحُ المرأةُ بغيرِ إذنِ وَلِيِّها، فإنْ نَكَحَتْ؛ فنِكاحُها باطِلٌ -ثلاثَ مرَّاتٍ- فإنْ أَصابَها فلها مَهْرُها بما أَصابَ منها، فإنِ اشتَجَروا؛ فالسُّلطانُ وَلِيُّ مَنْ لا وَلِيَّ له. .
لا تَنكحُ امرأةٌ بغيرِ أمرِ وليّها ، فإن نكحتْ فناكحها باطلٌ ثلاثا ، فإن أصابَها فلها مهرُ مثلِها بما أصابَ منها ، فإن اشتجرُوا فالسلطانُ ولِيّ من لا وليّ لهُ .
أيُّما امرأةٍ لم ينكِحها الوليُّ فنِكاحُها باطلٌ فنِكاحُها باطلٌ فنِكاحُها باطلٌ فإن أصابَها فلَها مَهْرُها بما أصابَ منها فإنِ اشتَجروا فالسُّلطانُ وليُّ من لا وليَّ لَهُ .
لا تُنكحُ امرأةٌ بغيرِ أمرِ وليِّها ، فإنْ نكَحت فنِكاحُها باطلٌ ثلاثَ مراتٍ ، فإنْ أصابها فلها مهرُ مثلِها بما أصاب منها ، فإنِ اشْتجَروا فالسلطانُ وليُّ مَن لا وليَّ له .
لا مزيد من النتائج