نتائج البحث عن
«إن أصابها حائضا تصدق بدينار»· 15 نتيجة
الترتيب:
من أتى امرأةً حائضًا يتصدَّقُ بدينارٍ أو نصفِ دينارٍ . وفي روايةٍ : إذا كان دمًا أحمرَ فدينارٌ ، وإن كانَ أصفرَ فنصفُ دينارٍ . وفي روايةٍ : فإن أصابَها وقد أدبر الدَّمُ عنها ولم تغتسلْ فنصفُ دينارٍ .
يتصدقُ بدينارٍ يعني الذي يَغْشَى امرأتَه حائضًا .
مَن أَتَى حائضًا فليتصدقْ بدينارٍ أو بنصفِ دينارٍ .
يتصدَّقُ بدينارٍ، فإنْ لم يجِدْ فنصفُ دينارٍ؛ يعني: الذي يغْشَى امرأتَه حائضًا. .
ذكرَ النَّبيُّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ في الَّذي يأتي امرأتَهُ حائضًا : يتصدَّقُ بدينارٍ ، أو نصفِ دينارٍ .
عن ابن عباسٍ في الرجل يأتي امرأتهُ وهي حائِضٌ ؟ قال : إن أتاها في الدمِ تصدّقَ بدينارٍ ، وإن أتاها في غَيرِ الدَمِ تصدّق بنصفِ دينارٍ .
[عنِ ابنِ عبَّاسٍ، في الرَّجلِ يأتي امرأتَهُ وَهيَ حائضٌ قالَ : إن أتاها في الدَّمِ تصدَّقَ بدينارٍ وإن أتاها في غيرِ الدَّمِ تصدَّقَ بنِصفِ دينارٍ] .
عن ابنِ عباسٍ رضي الله عنهما في الرجلِ يأتي امرأتَه وهي حائضٌ قال: إن أتاها في الدمِ تصدقَ بدينارٍ وإن أتاها في غيرِ الدمِ تصدق بنصفِ دينارٍ. .
أنَّ عُمرَ سأل عن ذلك [ أي مَن أتى امرأتَه وهِي حائضٌ ] رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فقال له تصدَّقْ بدينارٍ .
إن رجلا سألَ النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجلِ وقعَ على الحائضِ فقال : تصدقْ بدينارٍ ، قال : لا أجدُ ، قال : فنصفُ دينارٍ .
عن نبيِّ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ أنَّهُ أتاهُ رجلٌ يسألُهُ عنِ الَّذي وقعَ على الحائضِ فقالَ تصدَّقْ بدينارٍ؟ قال: لا أجدُ قالَ فنِصفِ دينارٍ. .
ثلاثةُ نفرٍ كانَ لأحدِهم عشرةُ دنانيرَ تصدَّقَ منها بدينارٍ وكانَ لآخرَ عشرُ أواقٍ فتصدَّقَ منها بأوقيَّةٍ وآخرُ [ كانَ ] لهُ مائةُ أوقيَّةٍ فتصدَّقَ منها بعشرِ أواقٍ قالَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ هم في الأجرِ سواءٌ كلٌّ قد تصدَّقَ بعُشرِ مالِهِ قالَ اللَّهُ عزَّ وجلَّ { لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ } .
لمَّا نزلت كان لا يُنَاجِي النبيَّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ أَحَدٌ إلا تصدَّقَ ، فكان أولُ من ناجاهُ عليُّ بنُ أبي طالبٍ فتصدَّقَ بدينارٍ ، ونزلت الرخصةُ { فَإِذْ لَمْ تَفْعَلُوْا وَتَابَ اللهُ عَلَيْكُمْ } الآيةُ .
عن ابنِ عبَّاسٍ رضِي اللهُ عنهما -قال سفيانُ: أُراهُ عن النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ- قال: إذا أتى الرجلُ امرأتَه وهي حائضٌ في الدمِ العَبِيطِ، تَصَدَّقَ بدِينارٍ، وإن كانتْ صُفرةً فبنِصفِ دِينارٍ. .
ثلاثةُ نفرٍ كان لأحدِهم عشرةُ دنانيرَ ، فتصدَّق منها بدينارٍ ، و كان لآخرَ عشرةُ أواقٍ ، فتصدَّق منها بأُوقِيَّةٍ ، و آخرُ كان له مائةُ أوقيةٍ ، فتصدَّق منها بعشرِ أواقٍ ، في الأجر سواءٌ ، كلٌّ تصدَّقَ بعشرِ مالِه .
لا مزيد من النتائج