حَـدِيثابحث عن حديث، أو راوٍ، أو محدِّث…⌘K

نتائج البحث عن

«إن أصابها حائضا تصدق بدينار»· 15 نتيجة

الترتيب:
من أتى امرأةً حائضًا يتصدَّقُ بدينارٍ أو نصفِ دينارٍ . وفي روايةٍ : إذا كان دمًا أحمرَ فدينارٌ ، وإن كانَ أصفرَ فنصفُ دينارٍ . وفي روايةٍ : فإن أصابَها وقد أدبر الدَّمُ عنها ولم تغتسلْ فنصفُ دينارٍ .
الراوي
عبدالله بن عباس
المحدِّث
النووي
المصدر
خلاصة الأحكام للنووي · 1/230
الحُكم
ضعيفضعيف
يتصدقُ بدينارٍ يعني الذي يَغْشَى امرأتَه حائضًا .
الراوي
عبدالله بن عباس
المحدِّث
أحمد شاكر
المصدر
تخريج المسند لشاكر · 4/40
الحُكم
ضعيفإسناده ضعيف جدا
مَن أَتَى حائضًا فليتصدقْ بدينارٍ أو بنصفِ دينارٍ .
الراوي
عبدالله بن عباس
المحدِّث
ابن حجر العسقلاني
المصدر
التلخيص الحبير · 2/ 264
الحُكم
صحيح[صحيح]
يتصدَّقُ بدينارٍ، فإنْ لم يجِدْ فنصفُ دينارٍ؛ يعني: الذي يغْشَى امرأتَه حائضًا. .
الراوي
عبدالله بن عباس
المحدِّث
شعيب الأرناؤوط
المصدر
تخريج المسند لشعيب · 2201
الحُكم
صحيحصحيح موقوف
ذكرَ النَّبيُّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ في الَّذي يأتي امرأتَهُ حائضًا : يتصدَّقُ بدينارٍ ، أو نصفِ دينارٍ .
الراوي
عبدالله بن عباس
المحدِّث
ابن السكن
المصدر
تعليقة على العلل · 110
الحُكم
ضعيفمختلف في إسناده ولفظه ، ولا يصح مرفوعا وهو صحيح من كلام ابن عباس
عن ابن عباسٍ في الرجل يأتي امرأتهُ وهي حائِضٌ ؟ قال : إن أتاها في الدمِ تصدّقَ بدينارٍ ، وإن أتاها في غَيرِ الدَمِ تصدّق بنصفِ دينارٍ .
الراوي
عطاء
المحدِّث
البيهقي
المصدر
السنن الكبرى للبيهقي · 1/319
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهموقوف وإن كان من قول ابن عباس يصح
[عنِ ابنِ عبَّاسٍ، في الرَّجلِ يأتي امرأتَهُ وَهيَ حائضٌ قالَ : إن أتاها في الدَّمِ تصدَّقَ بدينارٍ وإن أتاها في غيرِ الدَّمِ تصدَّقَ بنِصفِ دينارٍ] .
الراوي
عطاء
المحدِّث
ابن التركماني
المصدر
الجوهر النقي · 1/319
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهقال البيهقي وقد قيل عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس موقوفا فإن كان محفوظا فهو من قول ابن عباس يصح ثم ذكر ذلك بإسناد رجاله ثقات فلا وجه لتمريضه بقوله فإن كان محفوظا
عن ابنِ عباسٍ رضي الله عنهما في الرجلِ يأتي امرأتَه وهي حائضٌ قال: إن أتاها في الدمِ تصدقَ بدينارٍ وإن أتاها في غيرِ الدمِ تصدق بنصفِ دينارٍ. .
الراوي
عطاء بن أبي رباح
المحدِّث
ابن دقيق العيد
المصدر
الإمام في معرفة أحاديث الأحكام · 3/255
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهرواته عن آخرهم ثقات عندهم
أنَّ عُمرَ سأل عن ذلك [ أي مَن أتى امرأتَه وهِي حائضٌ ] رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فقال له تصدَّقْ بدينارٍ .
الراوي
عمر بن الخطاب
المحدِّث
ابن حزم
المصدر
المحلى · 10/80
الحُكم
لم يُحكَمْ عليه[فيه] عبد الملك هالك والسبيعي مجهول
إن رجلا سألَ النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجلِ وقعَ على الحائضِ فقال : تصدقْ بدينارٍ ، قال : لا أجدُ ، قال : فنصفُ دينارٍ .
الراوي
عبدالله بن عباس
المحدِّث
ابن القيسراني
المصدر
ذخيرة الحفاظ · 2/654
الحُكم
لم يُحكَمْ عليه[فيه] عطاء بن عجلان ليس بشيء
عن نبيِّ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ أنَّهُ أتاهُ رجلٌ يسألُهُ عنِ الَّذي وقعَ على الحائضِ فقالَ تصدَّقْ بدينارٍ؟ قال: لا أجدُ قالَ فنِصفِ دينارٍ. .
الراوي
عبدالله بن عباس
المحدِّث
ابن عدي
المصدر
الكامل في الضعفاء · 7/79
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهغير محفوظ
ثلاثةُ نفرٍ كانَ لأحدِهم عشرةُ دنانيرَ تصدَّقَ منها بدينارٍ وكانَ لآخرَ عشرُ أواقٍ فتصدَّقَ منها بأوقيَّةٍ وآخرُ [ كانَ ] لهُ مائةُ أوقيَّةٍ فتصدَّقَ منها بعشرِ أواقٍ قالَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ هم في الأجرِ سواءٌ كلٌّ قد تصدَّقَ بعُشرِ مالِهِ قالَ اللَّهُ عزَّ وجلَّ { لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ } .
الراوي
أبو مالك الأشعري
المحدِّث
الهيثمي
المصدر
مجمع الزوائد · 3/114
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهفيه محمد بن إسماعيل بن عياش وفيه ضعف‏‏
لمَّا نزلت كان لا يُنَاجِي النبيَّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ أَحَدٌ إلا تصدَّقَ ، فكان أولُ من ناجاهُ عليُّ بنُ أبي طالبٍ فتصدَّقَ بدينارٍ ، ونزلت الرخصةُ { فَإِذْ لَمْ تَفْعَلُوْا وَتَابَ اللهُ عَلَيْكُمْ } الآيةُ .
الراوي
عاصم الأحول
المحدِّث
ابن حجر العسقلاني
المصدر
فتح الباري لابن حجر · 11/84
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهمرسل رجاله ثقات. وجاء مرفوعاً على غير هذا السياق
عن ابنِ عبَّاسٍ رضِي اللهُ عنهما -قال سفيانُ: أُراهُ عن النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ- قال: إذا أتى الرجلُ امرأتَه وهي حائضٌ في الدمِ العَبِيطِ، تَصَدَّقَ بدِينارٍ، وإن كانتْ صُفرةً فبنِصفِ دِينارٍ. .
الراوي
مقسم
المحدِّث
شعيب الأرناؤوط
المصدر
تخريج مشكل الآثار · 4231
الحُكم
ضعيف[فيه] عبد الكريم ابن أبي المخارق البصري، أبو أمية، وهو ضعيف
ثلاثةُ نفرٍ كان لأحدِهم عشرةُ دنانيرَ ، فتصدَّق منها بدينارٍ ، و كان لآخرَ عشرةُ أواقٍ ، فتصدَّق منها بأُوقِيَّةٍ ، و آخرُ كان له مائةُ أوقيةٍ ، فتصدَّق منها بعشرِ أواقٍ ، في الأجر سواءٌ ، كلٌّ تصدَّقَ بعشرِ مالِه .
الراوي
أبو مالك الأشعري
المحدِّث
الألباني
المصدر
ضعيف الجامع · 2588
الحُكم
ضعيفضعيف

لا مزيد من النتائج