نتائج البحث عن
«إن أقرب ما يجوز من شهادة الأنسباء شهادة الأخ .»· 15 نتيجة
الترتيب:
حَديثُ: الغَرَقُ شَهادةٌ [يعني حديثَ: ما تعُدُّون الشَّهيدَ فيكم؟ قالوا: من قُتِل في سبيلِ اللهِ. قال: "إنَّ شُهَداءَ أمَّتي إذًا لقَليلٌ؛ القَتلُ في سبيلِ اللهِ شهادةٌ، والبَطنُ شَهادةٌ، والغَرَقُ شَهادةٌ، والنُّفَساءُ شَهادةٌ، والطَّاعونُ شهادةٌ"] .
ما تَعُدُّونَ الشَّهيدَ فيكُم؟ قالوا: مَن قُتِلَ في سَبيلِ اللهِ. قال: إنَّ شُهَداءَ أُمَّتي إذًا لَقَليلٌ! القَتلُ في سَبيلِ اللهِ شَهادةٌ، والبَطنُ شَهادةٌ، والغَرَقُ شَهادةٌ، والنُّفَساءُ شَهادةٌ، والطَّاعونُ شَهادةٌ .
شهادةُ المسلمين بعضِهم على بعضٍ جائزةٌ ، ولا يجوزُ شهادةُ العلماءِ بعضِهم على بعضٍ لأنَّهم حُسَّدٌ .
عن عليٍّ أنَّه نقضَ قضاءَ شُريحٍ بأنَّ شهادَةَ المولَى تُقبَلُ بالقياسِ الجلِيِّ وهو أنَّ ابنَ العمِّ لا يقبلُ شهادتُهُ مع أنَّهُ أقرَبُ مِنَ المولَى .
حديثُ عليٍّ: أنَّهُ نقضَ قضاءَ شريحٍ بأنَّ شَهادةَ المولى لا تقبلُ بالقياسِ الجليِّ وَهوَ أنَّ ابنَ العمِّ تقبلُ شَهادتُهُ معَ أنَّهُ أقربُ من المولى. .
أتَيْتُ رسولَ اللهِ بالزَّكاةِ ثلاثَ مِرَارٍ وقال ما تعُدُّونَ الشَّهيدَ فيكم قالوا الَّذي يُقتَلُ في سبيلِ اللهِ قال إنَّ شُهداءَ أُمَّتي إذًا لَقليلٌ، القتلُ في سبيلِ اللهِ شَهادةٌ والطَّاعونُ شَهادةٌ والنُّفَساءُ شَهادةٌ والحَرْقُ شَهادةٌ والغَرَقُ شَهادةٌ والسِّلُّ شَهادةٌ والبَطْنُ شَهادةٌ .
أتيتُ النَّبيَّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ بالزَّكاةِ ثلاثَ مرَّاتٍ فقالَ ما تعدُّونَ الشَّهيدَ فيكم قالوا الَّذي يقتلُ في سبيلِ اللَّهِ قالَ إنَّ شهداءَ أمَّتي إذًا لقليلٌ القتلُ في سبيلِ اللَّهِ شهادةٌ والطَّاعونُ شهادةٌ والنُّفساءُ شهادةٌ والحرقُ شهادةٌ والغرقُ شهادةٌ والسُّلُّ شهادةٌ والبطنُ شهادةٌ .
دَعْهنَّ يبكين ما دام حيًّا ، فإذا وجب فلْيَسْكُتْنَ فقال بعضُهم : ما كنا نرى أن يكون موتُك على فراشِك حتى تُقتَل في سبيلِ اللهِ مع رسولِ اللهِ . فقال رسولُ اللهِ : أوما القتلُ إلا في سبيلِ اللهِ ؟ ! إنَّ شُهداءَ أمتي إذًا لقليلٌ ! إنَّ الطَّعنَ لَشهادةٌ ، والبطنَ شهادةٌ ، والطاعونَ شهادةٌ ، والنُّفساءَ بجَمْعٍ شهادةٌ ، والحَرِقَ شهادةٌ ، والغَرِقَ شهادةٌ ، وذاتَ الجنْبِ شهادةٌ .
لا يجوزُ شَهادةُ خَائنٍ ولا خائِنةٍ ولا ذي غِمرٍ على أخيهِ ، ولا تجوزُ شَهادَةُ القانعِ لأَهلِ البيتِ ، وهو الَّذي ينفِقُ عليهِ أَهلُ البيتِ .
لا يجوزُ شَهادةُ خَائنٍ ولا خائنةٍ .
عن عليٍّ رضيَ اللهُ عنهُ أنَّه نقضَ قضاءَ شُرَيحٍ بأنَّ شهادةَ الموالِي لا تُقبلُ بالقياسِ الجلِيِّ ، وهو أنَّ ابنَ العمِّ لا تُقبلُ شهادتُهُ مع أنَّه أقربُ من المَولى .
لا ترثُ ملّةٌ ملّةً ولا يجوزُ شهادةُ أهلُ ملّةٍ على مِلّةٍ إلا أمّتي فإنهم يجوز شهادتهُم على من سواهُم .
وما تَعُدُّونَ الشهادةَ إلا من قُتِلَ في سبيلِ اللهِ ؟ إن شهداءَكم إذًا لقليلٌ ، القتلُ في سبيلِ اللهِ شهادةٌ ، والبَطْنُ شهادةٌ ، والحَرْقُ شهادةٌ ، والغَرَقُ شهادةٌ ، والمغمومُ – يعني الهَدِمَ – شهادةٌ ، والمجنوبُ شهادةٌ ، والمرأةُ تموتُ بجُمْعٍ .
أنَّه صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عاد بعضَ الأنصارِ فبكَى أهلُه فقال عمُّه لا تُؤذوا رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم بأصواتِكم ، فقال دعْهنَّ يبكين ما دام حيًّا فإذا وجبت فليسكُتْن ، فقال بعضُهم للمريضِ : ما كنَّا نرَى أن يكون موتَك على فراشِك حتَّى تُقتَلَ في سبيلِ اللهِ مع رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم ، فقال صلَّى اللهُ عليه وسلَّم : أوَما الشَّهيدُ إلَّا القتلُ في سبيلِ اللهِ ؟ إنَّ شهداءَ أمَّتي إذن لقليلٌ ، إنَّ الطَّعنَ شهادةٌ ، والبطنَ شهادةٌ ، والطَّاعونَ شهادةٌ ، والنُّفَساءَ بجمعٍ شهادةٌ ، والحرقَ شهادةٌ ، والغرقَ شهادةٌ ، وذاتَ الجُنبِ شهادةٌ .
أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ عاد ابنَ أخي جبرٍ الأنصاريِّ فجعل أهلُه يبكون عليه فقال لهم جبرٌ: لا تؤذوا رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ بأصواتِكم فقال له رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ: دعهنَّ يبكين ما دام حيًّا فإذا وجب فليسكتْنَ فقال بعضُهم: ما كنَّا نرى أنْ يكونَ موتُك على فراشِكَ حتَّى تقتلَ في سبيلِ اللهِ مع رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ فقال: رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ: أو ما القتلُ إلا في سبيلِ اللهِ؟! إنَّ شهداءَ أمتي إذًا لقليلٌ إنَّ الطعنَ شهادةٌ والبطنَ شهادةٌ والطاعونَ شهادةٌ والنُّفساءَ بجمعٍ شهادةٌ والحرقَ شهادةٌ والغرقَ شهادةٌ وذاتَ الجنبِ شهادةٌ. .
لا مزيد من النتائج