نتائج البحث عن
«إن أكذب نفسه قبل أن يقضي تلاعنها كله ، جلد وراجعها»· 13 نتيجة
الترتيب:
ثلاثٌ مَن تديَّن فيهنَّ ، ثم مات قبل أن يقضيَهنَّ ، فإنَّ اللهَ يقضي عنه يومَ القيامةِ : الرجلُ يكونُ في سبيلِ اللهِ ، فتضعُفُ قوتُه ، فيتقوَّى لعدوِّه بدينٍ ، ثم يموتُ قبل أن يقضيَ ورجلٌ خاف الفتنةَ في الغربةِ ، فيستعففُ بامرأةٍ ، فيتزوجُها بدينٍ ، ثم يموتُ قبلَ أن يقضيَ ورجلٌ مات عندَه مسلمٌ ، فلا يجِدُ ما يكفنُه إلا بدينٍ ، ثم يموتُ قبلَ أن يقضيَ ، فإنَّ اللهَ يقضي عنه يومَ القيامةِ .
أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم كان يقضي في مالِ أبي بكرٍ كما يقضي في مالِ نَفسِه .
إنَّ أَكذَبَ -أو إنَّ مِن أَكذَبِ- الناسِ الصبَّاغينَ والصوَّاغينَ. وقال عَفَّانُ مرَّةً: مِن أَكذَبِ. .
أنَّ عبدَ اللَّهِ، قالَ: طلَّقتُ امرَأَتي الحديثَ . . . وفيهِ: وَكانَ عبدُ اللَّهِ طلَّقَها تطليقةً، فحُسِبَت مِن طلاقِها، وراجعَها عبدُ اللَّهِ .
ثلاثةٌ يقضي اللهُ عنهم يومَ القيامةِ : رجلٌ خاف العدوَّ على بيضةِ المسلمين ، وليس عنده قوَّةٌ فأدان ديْنًا فابتاع به سلاحًا وتقوَّى به في سبيلِ اللهِ عزَّ وجلَّ ، فمات قبل أن يقضيَه ولم يقدِرْ على قضائِه ، فهذا يقضي اللهُ عنه . ورجلٌ مات عنده أخوه المسلمُ فلم يجِدْ ما يُكفِّنُه فيه فاستقرض واشترَى به كفَنًا ، فمات وهو لا يقدِرُ على قضائِه ، فهذا يقضي اللهُ عنه ، ورجلٌ خاف على نفسِه العنتَ واشتدَّت عليه العُزوبةُ فاستقرض فتزوَّج ولم يقدِرْ على قضائِه ، فمات ، فهذا يقضي اللهُ عنه يومَ القيامةِ .
إذا ملَّكَها أمرَها فتفرَّقا قبلَ أن يَقضِيَ بشيءٍ فلا أمرَ لَها .
طلقت امرأتي وهي حائضٌ فذكر عمرُ ذلك لرسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلمَ قال فتغَيَّظ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلمَ ثم قال : لِيراجِعْها حتى تحيضَ حيضةً مستقبلةً سِوى حيضتِها التي طلَّقها فيها فإن بدا له أن يُطلِّقَها فليُطلِّقْها طاهرًا من حيضتِها قبلَ أن يمسَّها فذلك الطلاقُ للعدةِ كما أمر اللهُ تعالَى وكان عبدُ اللهِ طلقها تطليقةً فحُسِبت من طلاقِها وراجعها عبدُ اللهِ كما أمره .
عَن عَبدِ اللهِ بنِ عُمَرَ، قال: طَلَّقتُ امرَأتي وهيَ حائِضٌ، فذَكَرَ عُمَرُ ذلك لرَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، قال: فتَغَيَّظَ رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، ثُمَّ قال: ليُراجِعْها حَتَّى تَحيضَ حَيضةً مُستَقبَلةً سِوى حَيضَتِها التي طَلَّقَها فيها، فإن بَدا له أن يُطَلِّقَها فليُطَلِّقْها طاهِرًا مِن حَيضِها قَبلَ أن يَمَسَّها، فذلك الطَّلاقُ للعِدَّةِ كما أمَرَ اللهُ تَعالى، وكانَ عَبدُ اللهِ طَلَّقَها تَطليقةً، فحُسِبَت مِن طَلاقِها، وراجَعَها عَبدُ اللهِ كما أمَرَه .
عَن خِلاسٍ «أنَّ رَجُلًا طَلَّقَ امرَأتَه وأشهَدَ على طَلاقِها، وراجَعَها وأشهَدَ على رَجعَتِها، واستَكتَمَ الشَّاهدَينِ حتَّى انقَضَت عِدَّتُها، فرُفِعَ إلى عَليٍّ ففرَّقَ بَينَهما، ولَم يَجعَلْ له عليها رَجعةً، وعَزَّرَ الشَّاهدَينِ» .
عَنِ ابنِ مَسعودٍ قال: إذا مَلَّكَها أمرَها فتفَرَّقا قَبْلَ أن يَقضِيَ شيئًا فلا أمْرَ لها. .
كان النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ يَقضي بالشُّفعةِ في البِئرِ والدَّارِ والحائطِ قبلَ أنْ يُقسَمَ. .
إنَّ أكذبَ الناسِ الصَّبَّاغُ .
إنَّ أَكذبَ النَّاسِ الصَّبَّاغونَ والصَّوَّاغونَ .
لا مزيد من النتائج