نتائج البحث عن
«إن أكرهه اللصوص فليس بطلاق ، وإن أكرهه السلطان فهو جائز»· 14 نتيجة
الترتيب:
عن جابرٍ: في الرَّجلِ يَبتاعُ البَيعَ فيبيعُهُ قبلَ أن يَقبِضَهُ قالَ: أَكْرَهُهُ .
ليس لي تحريمُ ما أحلَّ اللهُ ولكنِّي أكرهُه .
ما نالَت منِّي قُرَيشٌ شيئًا أكرَهُهُ حتَّى ماتَ أبو طالبٍ . .
أنَّ امرأةً سألت عائشةَ رضيَ اللَّهُ عنها عن خِضابِ الحنَّاءِ فقالت لا بأسَ بِه ولَكني أَكرَههُ كانَ حبيبي عليهِ السَّلامُ يَكرَهُ ريحَهُ .
أنَّ امرأةً أتَتْ عائشةَ، فسأَلَتْها عن خِضابِ الحِنَّاءِ، فقالت: لا بأسَ به، ولكنِّي أكرَهُه، كان حبيبي صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ يكرَهُ ريحَه. .
روي أنَّ امرأةً سألتْ عائشةَ - رضي اللهُ عنها - عن خضابِ الحناءِ ؟ ! فقالتْ : لا بأسَ بهِ، ولكني أكرهُه ؛ كان حبيبي - عليهِ السلامُ - يكرهُ ريحَهُ . .
أنَّ امرأةً أتت عائشةَ رَضِيَ الله عنها فسألَتْها عن خضابِ الحِنَّاءِ، فقالت: لا بأسَ به، ولكِنْ أكرَهُه، كان حبيبي رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يكرَهُ ريحَه .
[عن] كريمة بنت همام أنَّ امرأةً أتَت عائشةَ رضيَ اللَّهُ عنها فسألَتها عن خضابِ الحنَّاءِ فقالت لا بأسَ بِهِ ولَكِن أَكْرَهُهُ كانَ حبيبي رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ يَكْرَهُ ريحَهُ .
كان يكرهُ ريحَ الحناءِ [يعني حديث: أنَّ امرأةً أتت عائشةَ رَضِيَ الله عنها فسألَتْها عن خضابِ الحِنَّاءِ، فقالت: لا بأسَ به، ولكِنْ أكرَهُه، كان حبيبي رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يكرَهُ ريحَه] .
سمِعتُ عائِشةَ تَقولُ: يا مَعشَرَ النِّساءِ، إيَّاكُنَّ وقَشرَ الوَجهِ. فسألَتْها امرأةٌ عنِ الخِضابِ، فقالت: لا بَأسَ بالخِضابِ، ولكنِّي أكرَهُه؛ لِأنَّ حَبيبي صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ كان يَكرَهُ رِيحَه. .
كانَ رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم إذا أُتيَ بطَعامٍ أكَلَ منه، وبَعَثَ بفَضلِه إليَّ، وإنَّه بَعَثَ إليَّ يَومًا بفَضلةٍ لم يَأكُلْ منها؛ لأنَّ فيها ثومًا، فسَألتُه: أحَرامٌ هو؟ قال: لا، ولَكِنِّي أكرَهُه مِن أجلِ ريحِه، قال: فإنِّي أكرَهُ ما كَرِهتَ. .
كانَ رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم إذا أُتيَ بطَعامٍ أكَلَ منه، وبَعَثَ بفَضلِه إلَيَّ، وإنَّه بَعَثَ يَومًا بقَصعةٍ لم يَأكُلْ مِنها شَيئًا، فيها ثومٌ، فسَألتُه أحَرامٌ هو؟ قال: لا، ولَكِنِّي أكرَهُه مِن أجلِ ريحِه، قال: فإنِّي أكرَهُ ما كَرِهتَ. .
ارجِعْ إلى أَهْلِكَ فليسَ هذا بطلاقٍ لمن طلقَ زَوجتَهُ مُكرهًا .
عَن ابنِ عَبَّاسٍ رَضيَ اللهُ عنهُ قال: ما أجازَه المالُ فليس بطَلاقٍ .
لا مزيد من النتائج