نتائج البحث عن
«إن أول من فرض العطاء عمر بن الخطاب وفرض فيه الدية كاملة»· 15 نتيجة
الترتيب:
عن عمرَ بنِ الخطابِ قال في اللسانِ إذا استُؤصلَ ديةٌ كاملةٌ وما أصيبَ منَ اللسانِ فبلغَ أن يمنعَ الكلِّامَ ففيه الديةُ كاملة .
أن عمرَ بنَ الخطابِ رضيَ اللهُ عنهُ فرض الديةَ على أهلِ الورِقِ اثنَي عشرَ ألفَ درهمٍ .
أن عمرَ بنَ الخطابِ رضيَ اللهُ عنهُ فرض الديةَ اثنَي عشرَ ألفَ درهمٍ ؛ ولكنه فرضها اثنَي عشرَ ألفَ درهمٍ وزنُ ستةٍ .
عن عُمَرَ بنِ الخطَّابِ رضي اللهُ عنه قال كان فَرَض للمُهاجِرينَ الأوَّلينَ أربعةَ آلافٍ في أربعةٍ وفَرَض لابنِ عُمَرَ ثلاثةَ آلافٍ وخمسَمِئَةٍ فقيل له لم نقَصَه من أربعةِ آلافٍ قال إنما هاجَر به أبَواه يقولُ ليس هو كمَن هاجَر بنفسِه .
عن عمرَ بنِ الخطابِ رضي الله عنه قال: كان فَرَضَ للمهاجرين الأَوَّلِينَ أربعةَ آلافٍ في أربعةٍ، وفرَضَ لابنِ عمرَ ثلاثةَ آلافٍ وخمسمئةٍ. فقِيلَ له: لِمَ نقَصَه مِن أربعةِ آلافٍ ؟! قال: إنما هاجَرَ به أبواه. يقولُ: ليس هو كمَن هاجَرَ بنفسِه. .
عن عمرَ بنِ الخطابِ رضيَ اللهُ عنهُ أنه فرض على أهلِ الذهبِ ألفَ دينارٍ في الديةِ وعلى أهلِ الورِقِ عشرةَ آلافِ درهمٍ .
عَن عُمَرَ بنِ الخَطَّابِ رَضيَ اللهُ عنه قال: كان فرَضَ للمُهاجِرينَ الأوَّلينَ أربَعةَ آلافٍ في أربَعةٍ، وفَرَضَ لابنِ عُمَرَ ثَلاثةَ آلافٍ وخَمسَ مِئةٍ، فقيلَ له: هو مِنَ المُهاجِرينَ، فلِمَ نَقَصتَه مِن أربَعةِ آلافٍ؟ فقال: إنَّما هاجَرَ به أبَواه. يقولُ: ليس هو كَمَن هاجَرَ بنَفسِه. .
عن ابنٍ لعَدِيِّ بنِ عَدِيٍّ الكِنْديِّ: أنَّ عُمَرَ بنَ عَبْدِ العَزيزِ كَتَبَ: "إنَّ مَن سَألَ عن مَواضِعِ الفَيءِ فهو ما حَكَمَ فيه عُمَرُ بنُ الخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عنه، فرآه المُؤمِنونَ عَدْلًا مُوافِقًا لقَوْلِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، جَعَلَ اللهُ الحَقَّ على لِسانِ عُمَرَ وقَلْبِه، فَرَضَ الأُعْطيةَ، وعَقَدَ لأهْلِ الأدْيانِ ذِمَّةً بما فَرَضَ عليهم مِن الجِزْيةِ، لم يَضرِبْ فيها بخُمُسٍ، ولا مَغنَمٍ فيه. .
عَن عُبادةَ بنِ الصَّامِتِ في تَقويمِ عُمَرَ بنِ الخَطَّابِ الدِّيةَ، قال فيه: ويُزادُ ثُلُثُ الدِّيةِ في الشَّهرِ الحَرامِ، وثُلُثٌ أُخرى للبَلَدِ الحَرامِ، قال: قيَّمتُ ديةَ الحَرَمَينِ عِشرينَ ألفًا .
أن عمرَ رضيَ اللهُ عنهُ فرض الديةَ اثنَي عشرَ ألفَ درهمٍ ولم أعلمْ بالحجازِ أحدًا خالف فيه عنه بالحجازِ .
أنَّ عمرَ رضِي اللهُ عنه فرض لأهلِ بدرٍ خمسةَ آلافٍ ، وفرض لأمَّهاتِ المؤمنين في عشرةِ آلافٍ وفضَّل عائشةَ بألفَيْن لحبِّ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم لا صفيَّةَ ولا جُوَيْريَةَ، فرض لهما ستَّةَ آلافٍ وفرض لنساءٍ من نساءِ المهاجرين في ألفٍ منهنَّ أمُّ عبدٍ .
أنَّ عمرَ بنَ عبدِ العزيزِ كتب أن من سأل عن مواضعِ الفيءِ فهو ما حكم فيه عمرُ بنُ الخطابِ فرآه المؤمنون عدلًا موافقًا لقولِ النبيِّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ جعل اللهُ الحقَّ على لسانِ عمرَ وقلبِه -فرضَ الأَعطيةِ .
أنَّ عمرَ بنَ الخطابِ جعلَ الديةَ ثمانيةَ آلافِ دِرهمٍ .
عن عمرَ وعثمانَ وعليٍّ وابنِ عمرَ في عَينِ الأعْورِ الدِّيةُ كاملةٌ .
إنَّ مَن سأَلَ عن مواضعِ الفَيءِ، فهو ما حكَمَ فيه عُمَرُ بنُ الخطَّابِ، فرآهُ المؤمنونَ عدلًا، موافقًا لقولِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: جعَلَ اللهُ الحقَّ على لسانِ عُمَرَ وقلبِه، فرَضَ الأَعطِيةَ، وعقَدَ لأهلِ الأديانِ ذِمَّةً بما فرَضَ عليهم مِن الجِزيةِ، لم يضرِبْ فيها بخُمسٍ، ولا مَغنَمٍ. .
لا مزيد من النتائج