نتائج البحث عن
«إن ابن عباس - رضي الله عنهما - كان يبيع من غلمانه الثمرة من قبل أن تطعم ، وكان»· 15 نتيجة
الترتيب:
كان ابنُ عباسٍ يبيعُ مِن غلمانِه النخلَ السنةَ ، والسنتينِ ، والثلاثةَ ، فبعَث إليه جابرٌ : أما علِمتَ أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم نهَى عن بيعِ النخلِ السنةَ ، والسنتينِ ، والثلاثَ ؟ قال : بَلى ، ولكِنْ أما علِمتَ أن ليس بينَ العبدِ وبين سيدِه رِبًا .
عنِ ابنِ عبَّاسٍ قالَ منَ السُّنَّةِ أن تطعمَ قبلَ أن تخرجَ ولو بتمرةٍ .
أنَّ رجُلًا يقالُ لَهُ أبو الصَّهباءِ كانَ كثيرَ السُّؤالِ لابنِ عبَّاسٍ قالَ : أما علِمتَ أنَّ الرَّجلَ كانَ إذا طلَّقَ امرأتَهُ ثلاثًا قبلَ أن يدخلَ بِها جَعلوها واحِدةً على عَهْدِ رَسولِ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ وأبي بَكْرٍ وصدرًا من إمارةِ عمرَ ؟ قالَ ابنُ عبَّاسٍ رَضيَ اللَّهُ عنهما : بلَى كانَ الرَّجلُ إذا طلَّقَ امرأتَهُ ثلاثًا قبلَ أن يدخلَ بِها جَعلوها واحِدةً علَى عَهْدِ النَّبيِّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ وأبي بَكْرٍ رضيَ اللَّهُ عنهُ وصدرًا من إمارةِ عمرَ قال ابنُ عبَّاسٍ رضِيَ اللَّه عنهُما بلَى كانَ الرَّجُلُ إذا طلق امرأَتَهُ ثلاثًا قبلَ أن يدخُلَ بها جَعلوها واحِدَةً علَى عهدِ النَّبيِّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ وأبي بَكرٍ رضِيَ اللَّهُ عنهُ وصَدرًا مِن إمارَةِ عُمرَ رضيَ اللَّهُ عنهُ، فلمَّا أن رأى النَّاسَ قد تَتابَعوا فيها قالَ : أجيزوهُنَّ عليهِم .
كان مُعاويةُ يَستَلِمُ الأركانَ، فقال له ابنُ عَبَّاسٍ رَضيَ اللهُ عنهما: إنَّه لا يُستَلَمُ هذانِ الرُّكنانِ، فقال: «ليس شيءٌ مِنَ البَيتِ مَهجورًا» وكان ابنُ الزُّبَيرِ رَضيَ اللهُ عنهما «يَستَلِمُهنَّ كُلَّهنَّ». .
عن خالدٍ، أنَّهُ سمعَ عَطاءَ بنَ أبي رباحٍ، سُئِلَ عنِ الرَّجلِ يبيعُ ثمرةَ أرضِهِ، رُطبًا كانَ أو عِنبًا يُسلفُ فيها قبلَ أن تَطيبَ ؟ فقالَ: لا يَصلحُ، إنَّ ابنَ الزُّبَيْرِ رضيَ اللَّهُ عنهُ باعَ ثمرةَ أرضٍ لَهُ ثلاثَ سنينَ، فسمِعَ بذلِكَ جابرُ بنُ عبدِ اللَّهِ الأنصاريُّ فخرجَ إلى المسجدِ . فقالَ في أناسٍ: منعَنا رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ أن بيع الثَّمرةَ حتَّى تطيبَ .
قال لي ابْنُ عباسٍ رضيَ اللهُ عنهُما وذلكَ قبلَ أنْ يَخْرُجَ وجْهِي : أَتَزَوَّجْتَ يا ابنَ جُبَيْرٍ ؟ قُلْتُ : لا وما أُرِيدُ ذلكَ يومِي هذا ، قال : أَما إنَّهُ سَيخرجُ ما كان في صُلْبِكَ مِنَ المُسْتَوْدَعَيْنِ .
حَديثٌ رواه مُحَمَّدُ بنُ سعيدِ بنِ سابِقٍ، عن عَمْرِو بنِ أبي قَيسٍ، عن سِماكٍ، عن عِكْرِمةَ، عن ابنِ عبَّاسٍ، قال: نهى رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أن يُشتَرَى الثَّمَرةُ حتى تُطْعِمَ. وقال: إذا ظَهَر الزِّنى والرِّبا في قَريةٍ فقد أحلُّوا بأنفُسِهم كتابَ اللهِ؟ .
عن ابنِ عبَّاسٍ رَضيَ اللهُ عنهُما: أنَّه كان لا يُورِّثُ الميِّتَ مِنَ الميِّتِ إذا لم يُعرَفْ أيُّهما مات قبْلَ صاحبِه. .
عنِ ابنِ عبَّاسٍ رَضيَ اللهُ عنهُما، أنَّه كان يَسجدُ بآخرِ الآيتينِ مِن (حم السَّجدةِ)، وكان أبو عبدِ الرَّحمنِ -يعني ابنَ مسعودٍ- يَسجُدُ بالأولى منهما. .
أنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم نَهى عَنِ المُخابَرةِ والمُحاقَلةِ والمُزابَنةِ، وعَن بَيعِ الثَّمَرةِ حتَّى تُطعِمَ، ولا تُباعُ إلَّا بالدَّراهِمِ والدَّنانيرِ، إلَّا العَرايا. قال عَطاءٌ: فسَّرَ لَنا جابِرٌ، قال: أمَّا المُخابَرةُ: فالأرضُ البَيضاءُ، يَدفَعُها الرَّجُلُ إلى الرَّجُلِ فيُنفِقُ فيها، ثُمَّ يَأخُذُ مِنَ الثَّمَرِ، وزَعَمَ أنَّ المُزابَنةَ: بَيعُ الرُّطَبِ في النَّخلِ بالتَّمرِ كَيلًا، والمُحاقَلةُ في الزَّرعِ على نَحوِ ذلك، يَبيعُ الزَّرعَ القائِمَ بالحَبِّ كَيلًا. .
وقفتُ مع الحُسينِ بنِ عليٍّ رضيَ اللهُ عنهما فكان يُلبِّي حتى رمى جمرةَ العقبةِ فقلتُ يا أبا عبدِ اللهِ ما هذا فقال كان أبي يفعلُ ذلك وأخبرَني أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ كان يفعلُ ذلك قال فرجعتُ إلى ابنِ عباسٍ رضيَ الله عنهما فأخبرتُه فقال عبدُ اللهِ بنُ عباسٍ رضيَ اللهُ عنهما صدق أخبرَني الفضلُ أخي أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ لبِّى حتى انتهي أولاها وكان رديفَه .
عن طاوسٍ أنَّهُ كان يُصلِّي بعدَ العصرِ ، فنهاهُ ابنُ عبَّاسٍ رضيَ اللهُ عنهُما فقال طاوسُ : إنَّما نُهيَ عنها أن يتخذَها سُلَّمًا ، قال ابنُ عبَّاسٍ رضيَ اللهُ عنهُما وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ الآيةَ ، وما أدري أتُعَذَّبُ علَيها أم تُؤجَرُ .
عنِ ابنِ عباسٍ رضيَ اللهُ عنهما أنَّ معاويةَ بنَ أبي سفيانٍ طاف بالبيتِ الحرامِ فجعل يستلمُ الأركانَ كلَّها فقال ابنُ عباسٍ رضيَ اللهُ عنهما لمَ تستلمُ هذينِ الرُّكنَينِ ولم يكن رسولُ الله صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ يستلمُهما فقال معاويةُ ليس من البيتِ شيءٌ مهجورٌ فقال ابنُ عباسٍ رضيَ اللهُ عنهما لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ قال صدَقتَ .
أنَّ عبدَ اللَّهِ بنَ عمرة رضيَ اللَّهُ عنهما كانَ يقدِّمُ ضَعَفةَ أَهْلِهِ فيقِفونَ عندَ المشعرِ الحرامِ والمزدَلِفةِ بليلٍ، فيذكُرونَ اللَّهَ عزَّ وجلَّ ما بدا لَهُم، ثمَّ يدفَعونَ قبلَ أن يقِفَ الإمامُ، وقبلَ أن يدفعَ . فَمِنْهُم مَن يقدمُ منًى لِصلاةِ الفَجرِ، وَمِنْهُم مَن يقدمُ بعدَ ذلِكَ، فإذا قدِموا رمَوا الجمرةَ . وَكانَ ابنُ عمرَ رضيَ اللَّهُ عنهُما يقولُ: رخَّصَ لأولئِكَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ .
عن عليّ - رضي الله عنه - قال : سيأتِي على الناسِ زمانٌ عضوضٌ ، يعضُّ الموسِرُ على ما في يديهِ ولم يُؤمرْ بذلكَ . قال اللهُ جل ثناؤهُ : { وَلَا تَنْسَواْ الفَضْلَ بَيْنَكُمْ } . وتشهد الأشرارُ ، ويُستذلَّ الأخيارُ ، ويُبايعُ المضطرونَ وقد نهى رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عن بيعِ المضطر ، وعن بيعِ الغررِ ، وعن بيعِ الثمرةِ قبلَ أن تُطعمَ .
لا مزيد من النتائج