نتائج البحث عن
«إن اختارت نفسها فهي واحدة بائنة ، وإن اختارت زوجها فهي تطليقة وله الرجعة عليها»· 15 نتيجة
الترتيب:
عن عليٍّ وزيدِ بن ثابتٍ ورجالٍ من الصحابةِ إن اختارَتِ الفراقَ أو نفسَها: فَهيَ واحدةٌ بائنةٌ، وإن ردَّتْهُ إلى زوجِها فاختارتْه، فَهيَ طلقةٌ رجعيَّةٌ .
عن عليٍّ رضيَ اللهُ عنهُ قال : إذا خيَّرَ الرجلُ امرأتَهُ فاختارت زوجها فهيَ تطليقةٌ هو أملكُ برجعتها وإن اختارت نفسها فتطليقةٌ بائنةٌ وهو خاطبٌ من الخُطَّابِ .
عن إبْراهيمَ: أنَّ علِيَّ بنَ أبي طالِبٍ -رَضِيَ اللهُ عنه- كانَ يقولُ: إذا خَيَّرَ الرَّجُلُ امْرَأتَه فاخْتارَتْ نفْسَها فهي واحِدةٌ بائِنةٌ، وإن اخْتارَتْ زَوْجَها فهو واحِدةٌ وهو أَحَقُّ بها. .
عن علِيٍّ: أنَّه كانَ يقولُ: إن اخْتارَتْ نفْسَها فهو واحِدةٌ بائِنةٌ، وإن اخْتارَتْ زَوْجَها فلا شيءَ. .
أنَّ عليَّ بنَ أبي طالبٍ قال إنِ اختارَتْ نفسَها فهي واحدةٌ ولا يَخطبُها هو ولا من سِواهُ إلا بعد انقضاءِ العدةِ وإنِ اختارَتْ زوجَها فهيَ واحدةٌ وهو أحقُّ بِها .
أن عمرَ بنَ الخطابِ قال إن اختارت نفسَها فواحدةً رجعيةً وإن اختارت زوجَها فهي امرأتُه كما كانت .
كان عبدُ اللهِ بنُ مسعودٍ رضيَ اللهُ عنهُ يقولُ : إذا خيَّرَ الرجلُ امرأتَهُ فاختارت زوجها فليس بشيٍء وإن اختارت نفسها فهيَ تطليقةٌ وهو أملكُ برجعتها .
قالَ ابنُ مَسعودٍ إذا خَيَّرَ الرَّجُلُ امرأتَهُ فاختارَتْ نَفسَها فواحِدةٌ بائنةٌ وإنِ اختارَتْ زوجَها فلا شيءَ .
عن زيدِ بنِ ثابتٍ وعليِّ بنِ أبي طالبٍ إن اختارتْ زوجَها فهيَ طلقةٌ واحدةٌ رجعيَّةٌ .
عن زيدٍ إنِ اختارَتْ نفسَها فثلاثٌ وإنِ اختارَتْ زوجَها فواحدةٌ .
كنَّا جلوسًا عندَ عليٍّ فسُئِلَ عنِ الخيارِ فقالَ سألَني عنهُ عمرُ فقلتُ إنِ اختارت نفسَها فواحدةٌ بائنٌ وإنِ اختارَت زوجَها فواحدةٌ رجعيَّةٌ قالَ ليسَ كما قلتَ إنِ اختارَت زوجَها فلا شيءَ قالَ فلم أجد بدًّا من متابعتِهِ فلمَّا ولِّيتُ رجعتُ إلى ما كنتُ أعرفُ قالَ عليٌّ وأرسلَ عمرُ إلى زيدِ بنِ ثابتٍ فقالَ .. .
أنَّ واحدةً من نساءِ النبيِّ صلَّى اللهُ عليْهِ وسلَّمَ اختارَتْ نفسَها فكانَتِ البتَّةَ .
عن عمرَ : إذا مضتْ عليه أربعةُ أشهرٍ فهي تطليقةٌ بائنةٌ .
عن عليٍّ قال : إذا مضَت الأربعةُ الأشهرُ فهي تطليقةٌ بائنةٌ .
عن ابن مسعودٍ : إذا مضتْ عليهِ أربعةُ أشهرٍ فهي تطليقةٌ بائنةٌ .
لا مزيد من النتائج