نتائج البحث عن
«إن اشتركوا فلم يفده أصحابه فعليه الفداء كله»· 12 نتيجة
الترتيب:
«أنَّ جِبْريلَ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم هَبَطَ عليه، فقالَ: خَيِّرْهم -يَعْني أصْحابَه- في أُسارى بَدْرٍ: القَتْلَ أو الفِداءَ، على أن يُقتَلَ مِنهم قابِلًا مِثلَهم، قالوا: الفِداءَ، ويُقتَلُ مِنَّا». .
أنَّ جبريلَ عليه السَّلامُ هبَط عليه صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فقال له: خيِّرْهم - يعني أصحابَه صلَّى اللهُ عليه وسلَّم - في الأُسارى إنْ شاؤوا القتلَ وإنْ شاؤوا الفداءَ على أنْ يُقتَلَ العامَ المقبلَ منهم عدَّتُهم قالوا: الفداءُ، ويُقتَلُ منَّا عدَّتُهم .
أنَّ ثَلاثةَ نَفرٍ اشتَرَكوا في طُهرٍ، فلَم يُدرَ لمَنِ الولَدُ، فاختَصَموا إلى عَليٍّ، فأمَرَ أن يَقتَرِعوا، فأمَرَ الذي أصابَته القُرعةُ أن يُعطيَ الآخَرَينِ ثُلُثَيِ الدِّيةِ .
عن ابنِ عبَّاسٍ : أنَّهُ كانَ لا يرى الفداءَ طلاقًا حتَّى يطلِّقَ ؟ قالَ ابنُ عبَّاسٍ : ألا ترى أنَّهُ - جلَّ وعزَّ - ذَكَرَ الطَّلاقَ من قبلِهِ ، ثمَّ ذَكَرَ الفداءَ فلم يجعلهُ طلاقًا ، ثمَّ قالَ في الثَّالثةِ فَإِنْ طلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ .
مَن أعتَق شَقِيصًا في مملوكِهِ، فعليه أن يُعتِقَهُ كلَّهُ، إن كان له مالٌ، وإلَّا استُسْعِيَ العبدُ غيرَ مشقوقٍ عليه. .
مَن أعتَقَ شِقصًا في مَملوكٍ، فعليه أنْ يُعتِقَه كُلَّه، إنْ كان له مالٌ وإلَّا استَسْعى العَبدَ غيرَ مَشقوقٍ عليه. .
مَن أعتق شَقصًا في مَملوكٍ فعليه أن يُعتقَه كلَّه إن كان له مالٌ وإلَّا استُسعى العبدُ غيرَ مشقوقٍ عليه .
من أعتَق شقيصًا في مملوكه فعليهِ أن يُعتِقَه كُلَهُ إن كان له مالٌ وإلا استُسعيَ العبدُ غيرَ مشقوقٍ عليهِ .
من أعتقَ شقيصًا في مملوكِهِ فعليْهِ أن يُعتقَهُ كلَّهُ إن كانَ لَهُ مالٌ، وإلَّا استسعيَ العبدُ غيرَ مَشقوقٍ عليْهِ .
من أعتق شِركا له في مملوكٍ فقد عتق كلَّه فإن كان للذي أعتقَه من المالِ ما يبلغُ ثمنَه فعليه عتقُه كلُّه .
مَن أعتَقَ شِركًا لَهُ في مَملوكٍ، فقد عُتِقَ كلُّهُ، فإن كانَ للَّذي أعتقَهُ منَ المالِ ما يبلغُ ثمنَهُ، فعليهِ عتقُهُ كلِّهُ .
من أَعْتَقَ شِرْكًا له في مملوكٍ فقد عُتِقَ كلُّهُ فإن كان للذي أَعْتَقَ نصيبَه من المالِ ما يبلغُ ثَمَنَه فعليهِ عِتقُهُ كلُّه .
لا مزيد من النتائج