نتائج البحث عن
«إن اشترى رجل من المسلمين ثوبا من مشرك أو استعاره فليصل فيه ولا يغسله إلا أن»· 14 نتيجة
الترتيب:
رأيتُ عليًّا اشترَى ثوبًا سُنْبُلانِيًّا، فلَبِسَه ولم يَغسِلْه، فصَلَّى فيه. .
لا يحِلُّ لمؤمنٍ يؤمنُ باللهِ واليومِ الآخرِ أن يتناولَ مَغنمًا حتَّى يُقسَمَ , ولا يلبَسُ ثوبًا من فيْءِ المسلمين حتَّى إذا أخلقه ردَّه فيه , ولا أن يركَبَ دابَّةً من فيْءِ المسلمين حتَّى إذا أعجفها ردَّها فيه .
"لا يَحِلُّ لمُؤمِنٍ يُؤمِنُ باللهِ واليَومِ الآخِرِ أن يَتَناوَلَ مَغنَمًا حتَّى يُقسَمَ، ولا يَلبَسَ ثَوبًا مِن فَيءِ المُسلمينَ، حتَّى إذا أخلَقَه رَدَّه فيه، ولا أن يَركَبَ دابَّةً مِن فَيءِ المُسلمينَ، حتَّى إذا أعجَفها رَدَّها فيه" .
لا يَحِلُّ لمُؤمِنٍ يُؤمِنُ باللهِ واليومِ الآخِرِ أن يتناوَلَ مَغْنَمًا حتَّى يُقسَمَ، ولا يلبَسَ ثوبًا مِن فَيْءِ المُسلِمينَ، حتَّى إذا أخلَقه رَدَّه فيه، ولا أن يركَبَ دابَّةً مِن فَيْءِ المُسلِمينَ، حتَّى إذا أعجَفها رَدَّها فيه. .
لا يَحِلُّ لامرِئٍ يؤمنُ باللهِ واليومِ الآخِرِ أن يَسْقِيَ ماءَه زرعَ غيرِه ، ولا أن يَبْتاعَ مَغْنَما حتى يُقْسَمَ ، ولا أن يَلْبَسَ ثوبًا من فَيْءِ المسلمينَ حتى إذا أَخْلَقَه رَدَّه فيه ، ولا يَرْكَبَ دابةً من فَيْءِ المسلمينَ حتى إذا أَعْجَفَها رَدَّها فيه .
لا يَحِلُّ لامْرئٍ يؤْمِنُ باللهِ واليَومِ الآخِرِ أنْ يَسقيَ ماءَه زرعَ غَيْرِه، ولا أنْ يَبتاعَ مَغْنَمًا حتى يُقْسَمَ، ولا أنْ يَلْبَسَ ثَوبًا مِن فَيْءِ المُسلمينَ حتى إذا أَخْلَقَه رَدَّهُ فيه، ولا يَركَبَ دابَّةً مِن فَيْءِ المُسلمينَ حتى إذا أَعْجَفَها رَدَّها فيه. .
قال يومُ حُنَينٍ لا يحلُّ لامرِئٍ يؤمنُ باللهِ واليومِ الآخرِ أن أن يَبتاعَ مَغنمًا حتَّى يُقسمَ ولا يلبَسَ ثوبًا من فيءِ المسلمينَ حتَّى إذا أخلقَهُ ردَّهُ فيهِ ولا أن يركبَ دابَّةً من فَيءِ المسلمينَ حتَّى إذا أعجفَها ردَّها فيهِ .
أنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال يوم خيبَرَ: لا يحِلُّ لامرئٍ يؤمِنُ باللهِ واليومِ الآخِرِ أن يبتاعَ مَغْنَمًا حتى يُقسَمَ، ولا يَلبَسَ ثَوبًا مِن فَيءِ المسلمين حتى إذا أخَلَقه رَدَّه فيه، ولا أن يركَبَ دابَّةً مِن فيءِ المسلمين حتى إذا أعجَفَها رَدَّها فيه .
أنَّ رجلًا مِنَ المسلمينَ استأذنَ نَبِيَّ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ في امرأةٍ يقالُ لها : أمُّ مَهْزُولٍ، كانَتْ تُسافِحُ وتَشْتَرِطُ لهُ أنْ تُنْفِقَ عليهِ ، وأنَّهُ استأذنَ النبيَّ عليهِ السلامُ فيها وذكرَ لهُ أَمْرَها ، قال : وقرأَ نَبِيُّ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ أوْ قال : فأُنْزِلَتْ وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ .
أنَّ رجلًا من المسلمين استأذنَ نبيَّ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ في امرأةٍ يُقالُ لها أمُّ مَهْزُولٍ كانت تُسافِحُ وتشترط له أنْ تنفِقَ عليه وأنه استأذن فيها النبي صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ أو ذَكرَ له أمرَها فقرأَ النبيُّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ { الزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ} قال أنزلت { الزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ } .
مَن كانَ يؤمِنُ باللَّهِ واليومِ الآخِرِ فلا يَركَبْ دابَّةً مِن فَيءِ المُسلِمينَ حتَّى إذا أعجَفَها ردَّها فيهِ ولا يلبَسْ ثوبًا مِن فَيءِ المسلِمينَ ، حتَّى إذا أخلقَهُ ردَّهُ فيهِ .
ما نلبسُ من الثيابِ إذا أَحرمنا قال لا تلبسوا القُمُصَ ولا العمائمَ ولا البرانسَ ولا السراويلاتِ ولا الخُفَّيْنِ إلا أَحَدٌ لا يجدُ نعلينِ وقال يحيى مرةً إلا أن يكونَ رجلٌ ليس لهُ نعلانِ فليقطعهما أسفلَ من الكعبينِ ولا يلبس ثوبًا مسَّهُ وَرْسٌ أو زعفرانُ .
أنَّ رجُلًا نادَى رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: ما نَلبَسُ مِنَ الثِّيابِ إذا أَحرَمْنا؟ قال: لا تَلْبَسوا القُمُصَ، ولا العَمائمَ، ولا البَرانِسَ، ولا السَّراوِيلاتِ، ولا الخُفَّينِ إلَّا أحَدٌ لا يَجِدُ نَعلَينِ وقال يحيى مرَّةً: إلَّا أنْ يَكونَ رجُلٌ ليس له نَعلانِ فلْيَقطَعْهُما أَسفَلَ مِنَ الكَعبَينِ، ولا يَلبَسُ ثَوبًا مَسَّهُ وَرْسٌ أو زَعْفَرانٌ. .
ما أَنعمَ اللهُ على عَبدٍ مِن نِعمةٍ فعَلِمَ أنَّها مِنَ اللهِ؛ إلَّا كَتَبَ اللهُ له شُكرَها قَبلَ أنْ يَحمدَهُ عليها، وما أَذنَبَ عبدٌ ذنبًا فنَدِمَ عليه؛ إلَّا كَتَبَ اللهُ له مَغفرتَهُ قَبلَ أنْ يَستغفِرَهُ، وما اشْتَرى عَبدٌ ثوبًا بدينارٍ، أوْ نصفِ دينارٍ، فلَبِسَهُ فحَمِدَ اللهَ عليه؛ إلَّا لمْ يَبلُغْ رُكبتَيْهِ حتَّى يَغفِرَ اللهُ له. .
لا مزيد من النتائج