نتائج البحث عن
«إن العبد لا يقاد من العبد في جراحة عمد ولا خطأ إلا في قتل عمد»· 11 نتيجة
الترتيب:
لا يرثُ قاتلُ عمدٍ ولا خطأٍ شيئًا من الدِّيةِ .
لا يَرِثُ قاتِلُ عَمْدٍ ولا خَطَأٍ شَيئًا مِن الدِّيَةِ. .
عن ثلاثةٍ من الصحابةِ لا يرثُ قاتلُ عمدٍ ولا خطأٍ .
أنَّ العَبدَ لا يُقادُ منَ العَبدِ في الجِراحِ العَمْدِ، ولا في الخَطأِ، فعَقْلُ المَجروحِ على قَدرِ ثَمَنِه على أهلِ الجارِحِ، حتى يُخَيَّرَ مَوْلى الجارِحِ، فإنْ شاءَ فَدى عبدَه، وإنْ شاءَ سلَّمَه برُمَّتِه. .
حديثُ صفةِ الدِّيةِ في عمدِ الخطأِ [يعني حديث: مَن قُتِلَ في عِمِّيَّةٍ أو عَصَبيَّةٍ بحَجَرٍ أو سَوطٍ أو عَصًا، فعليه عَقلُ الخَطأِ، ومَن قُتِلَ عَمدًا فهو قَوَدٌ، ومَن حال بَينَه وبَينَه فعليه لَعنةُ اللهِ والمَلائكةِ والناسِ أجمَعينَ، لا يُقبَلُ منه صَرفٌ ولا عَدلٌ] .
قال عليٌّ رضيَ اللهُ عنهُ : عمدُ المجنونِ والصبيِّ خطأٌ .
النَّظرةُ الأولَى خطأٌ ، والثَّانيةُ عمْدٌ ، والثَّالثةُ تدمِّرُ . نظرُ المؤمنِ إلى محاسِنِ المرأةِ سهمٌ من سِهامِ إبليسَ مسمومٌ .
ألا إنَّ في قَتِيلِ عمدِ الخطأِ قتيلِ السوطِ والعَصَى مئةً من الإبلِ منها أربعونَ خَلِفَةً في بطونِها أولادُها .
لا يُقَادُ العبدُ بين اثْنَيْنِ .
مَنْ تَوَضَّأَ فَأَسْبَغَ الْوُضوءَ ثم عَمَدَ إلى مسجِدِ قباءٍ لا يريدُ غيرَهُ ولا يَحْمِلُهُ على الْغُدُوِّ إلَّا الصلاةُ في مسجدِ قباءٍ فصلَّى فيه أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ يقرأُ في كلِّ ركعةٍ بأُمِّ القرآنِ كان لَهُ كأَجْرِ المعتمِرِ إلى بيتِ اللهِ .
من توضأ فأسبغ الوضوءَ ثم عمد إلى مسجدِ قُباءٍ لا يريدُ غيرَه ، ولا يحملُه على الغدوِّ إلا الصلاةُ في مسجدِ قُباءٍ ، فصلَّى فيه أربعَ ركعاتٍ ، يقرأُ في كلِّ ركعةٍ بأمِّ القرآنِ ؛ كان له كأجرِ المعتمرِ إلى بيتِ اللهِ .
لا مزيد من النتائج