حَـدِيثابحث عن حديث، أو راوٍ، أو محدِّث…⌘K

نتائج البحث عن

«إن الله حرم بيع الخمر والأصنام والميتة والخنزير ، فقال بعض المسلمين : فكيف ترى»· 15 نتيجة

الترتيب:
إن اللهَ ورسولَه حرم بيعَ الخمرَ والميتةَ والخنزيرَ والأصنامَ .
المحدِّث
الألباني
المصدر
غاية المرام · 317
الحُكم
صحيحصحيح
أنه سمعَ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ عامَ الفتحِ وهو بمكةَ يقولُ إنَّ اللهَ ورسولَه حَرَّمَ بيعَ الخمرِ والميتةِ والخنزيرِ والأصنامِ .
الراوي
جابر بن عبدالله
المحدِّث
ابن العربي
المصدر
عارضة الأحوذي · 3/267
الحُكم
صحيحصحيح
حديثُ أنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم حَرَّم بَيْعَ الخَمْرِ والمَيْتةِ والخِنْزيرِ والأصنامِ. [يعني حديث: أنَّهُ سَمِعَ رَسولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ يقولُ عَامَ الفَتْحِ وَهو بمَكَّةَ: إنَّ اللَّهَ وَرَسوله حَرَّمَ بَيْعَ الخَمْرِ، وَالْمَيْتَةِ، وَالْخِنْزِيرِ، وَالأصْنَامِ، فقِيلَ: يا رَسولَ اللهِ، أَرَأَيْتَ شُحُومَ المَيْتَةِ؛ فإنَّه يُطْلَى بهَا السُّفُنُ، وَيُدْهَنُ بهَا الجُلُودُ، وَيَسْتَصْبِحُ بهَا النَّاسُ؟ فَقالَ: لَا، هو حَرَامٌ، ثُمَّ قالَ رَسولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ عِنْدَ ذلكَ: قَاتَلَ اللَّهُ اليَهُودَ، إنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ لَمَّا حَرَّمَ عليهم شُحُومَهَا أَجْمَلُوهُ، ثُمَّ بَاعُوهُ فأكَلُوا ثَمَنَهُ.] .
الراوي
جابر بن عبدالله
المحدِّث
ابن المنذر
المصدر
الأوسط لابن المنذر · 14/92
الحُكم
صحيحثابت
إنَّ اللهَ ورسولَه حرم بيعَ الخمرِ، والميتةِ، والخنزيرِ، والأصنامِ فقيل : يا رسولَ اللهِ ! أرأيتَ شحومَ الميتةِ ؟ فإنه يُطلى بها السفنُ، ويدَّهنُ بها الجلودُ، ويستصبِح بها الناسُ، فقال : لا هو حرامٌ وقال رسولُ اللهِ عند ذلك : قاتلَ اللهُ اليهودَ، إنَّ اللهَ عز وجل، لما حرَّم عليهم شحومَها، جملوهُ، ثم باعوه، فأكلوا ثمنَه .
الراوي
جابر بن عبدالله
المحدِّث
الألباني
المصدر
صحيح النسائي · 4683
الحُكم
صحيحصحيح
اللَّهُ ورسولُهُ حرَّمَ بيعَ الخمرِ والميتةِ، والخِنزيرِ، والأصنامِ ، فقيلَ: يا رسولَ اللَّهِ أرأيتَ شُحوم الميتةِ فإنَّهُ يُطلَى بِها السُّفنُ، وتُدهَنُ بِها الجلودُ ويَستصبِحُ بِها النَّاسُ قالَ: لا ، هوَ حَرامٌ، ( فقالَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ ) قاتلَ اللَّهُ اليَهودَ إنَّ اللَّهَ لمَّا حرَّمَ علَيهِم شحومَها أجملوهُ ثمَّ باعوهُ فأَكَلوا ثمنَهُ .
الراوي
جابر بن عبدالله
المحدِّث
ابن حزم
المصدر
المحلى · 1/121
الحُكم
صحيحاحتج به ، وقال في المقدمة: (لم نحتج إلا بخبر صحيح من رواية الثقات مسند)
إنَّ اللهَ حرَّم ؛ بيعَ الخمرِ ، والمَيتةِ ، والخنزيرِ ، والأصنامِ . فقيل : يا رسولَ اللهِ ! أرأيتَ شُحومَ المَيتةِ ، فإنه يُطلَى بها السُّفُنُ ، ويُدهنُ بها الجلودُ ، ويَستصبِحُ بها الناسُ ؟ فقال : لا ، حرامٌ . ثم قال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ ، عند ذلك : قاتَلَ اللهُ اليهودَ ، إنَّ اللهَ لما حرَّم عليهم شحومَها ، أجمَلُوه ثم باعُوه فأكلوا ثمنَه .
الراوي
جابر بن عبدالله
المحدِّث
أبو داود
المصدر
سنن أبي داود · 3486
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهسكت عنه [وقد قال في رسالته لأهل مكة كل ما سكت عنه فهو صالح]
إنَّ اللهَ حَرَّمَ بَيعَ الخَمرِ والمَيتةِ والخِنزيرِ والأصنامِ. فقيلَ: يا رَسولَ اللهِ، أرَأيتَ شُحومَ المَيتةِ؛ فإنَّه يُطلى بها السُّفُنُ ويُدهَنُ بها الجُلودُ ويَستَصبِحُ بها النَّاسُ؟ فقال: لا، هو حَرامٌ. ثُمَّ قال رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عِندَ تلك: قاتَلَ اللهُ اليَهودَ، إنَّ اللهَ لمَّا حَرَّمَ شُحومَها جَمَلوهُ ثُمَّ باعوهُ وأكَلوا ثَمَنَه. .
الراوي
جابر
المحدِّث
ابن باز
المصدر
مجموع الشروح الفقهية. · 10/9
الحُكم
صحيحصحيح
إنَّ اللَّهَ حرَّمَ بيعَ الخمرِ والميتةَ ، والخنزيرَ ، والأصنامَ فقيلَ يا رسولَ اللَّهِ أرأيتَ شحومَ الميتَةِ فإنَّهُ يُطلَى بِها السُّفنُ ، ويُدهَنُ بِها الجلودُ ، ويَستصبِحُ بِها النَّاسُ ، فقالَ : لا حرامٌ ، ثمَّ قالَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ عندَ ذلِكَ : قاتلَ اللَّهُ اليَهودَ ، إنَّ اللَّهَ لمَّا حرَّمَ علَيهِم شُحومَها أجملوهُ ثمَّ باعوهُ فأَكَلوا ثمنَهُ .
الراوي
جابر بن عبدالله
المحدِّث
الألباني
المصدر
صحيح أبي داود · 3486
الحُكم
صحيحصحيح
نحو [ إنَّ اللهَ حرَّم؛ بيعَ الخمرِ، والمَيتةِ، والخنزيرِ، والأصنامِ. فقيل : يا رسولَ اللهِ ! أرأيتَ شُحومَ المَيتةِ، فإنه يُطلَى بها السُّفُنُ، ويُدهنُ بها الجلودُ، ويَستصبِحُ بها الناسُ؟ فقال : لا، حرامٌ. ثم قال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ، عند ذلك : قاتَلَ اللهُ اليهودَ، إنَّ اللهَ لما حرَّم عليهم شحومَها، أجمَلُوه ثم باعُوه فأكلوا ثمنَه] لم يقل هو حرام .
المحدِّث
أبو داود
المصدر
سنن أبي داود · 3487
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهسكت عنه [وقد قال في رسالته لأهل مكة كل ما سكت عنه فهو صالح]
سمعتُ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلمَ عامَ الفتحِ بمكةَ يقولُ : إنَّ اللهَ ورسولَه حرَّم بيعَ الخمرِ والميتةِ والخنزيرِ والأصنامِ ، فقِيلَ له : يا رسولَ اللهِ ! أرأيت شحومَ الميتةِ ، فإنها تُدهنُ بها السفنُ والجلودُ ، ويستَصبِحُ بها الناسُ ؟ فقال : هيَ حرامٌ ، ثم قال : قاتل اللهُ اليهودَ ، لما حرَّم عليهم الشحمَ جمَّلُوه فباعوه وأكلوا ثمنَه ، يُحذِّرُ أمَّتَه أنْ يفعَلوا مثلَ ذلكَ .
الراوي
جابر بن عبدالله
المحدِّث
ابن عبدالبر
المصدر
الاستذكار · 7/519
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهروي من طرق
إنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم حَرَّم بَيْعَ الخَمْرِ، والمَيْتةِ، والخِنْزيرِ، والأصنامِ، فقيل له: يا رَسولَ اللهِ، أرَأيتَ شُحومَ المَيْتةِ فإنَّه يُدَّهَنُ بها السُّفُنُ، ويُدهنُ بها الجُلودُ، ويَستَنفِعُ بها النَّاسُ؟ قال: لا، هي حرامٌ، ثُمَّ قال: قاتَلَ اللهُ اليَهودَ؛ لَمَّا حرَّم اللهُ عليهم الشُّحومَ جَمَلوه ثُمَّ باعوه وأكَلوا ثمَنَه. .
الراوي
جابر بن عبد الله
المحدِّث
ابن المنذر
المصدر
الأوسط لابن المنذر · 2/413
الحُكم
صحيحثابت
إنَّ اللَّهَ ورسولَهُ حرَّمَ بيعَ الخمرِ والمَيتةِ والخنزيرِ والأصنامِ فقيلَ لَه عندَ ذلِكَ يا رسولَ اللَّهِ أرأيتَ شُحومَ المَيتةِ فإنَّهُ يُدهَنُ بِها السُّفنُ ويُدهَنُ بِها الجلودُ ويستَصبِحُ بِها النَّاسُ قالَ لا هنَّ حرامٌ ثمَّ قالَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللهُ علَيهِ وسلَّمَ قاتلَ اللَّهُ اليَهودَ إنَّ اللَّهَ حرَّمَ علَيهِمُ الشُّحومَ فأجمَلوهُ ثمَّ باعوهُ فأكلوا ثمنَهُ .
الراوي
جابر بن عبدالله
المحدِّث
الألباني
المصدر
صحيح ابن ماجه · 1774
الحُكم
صحيحصحيح
أنهُ سمع رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم عامَ الفتحِ وهو بمكةَ يقولُ إنَّ اللهَ عز وجل ورسولَهُ، حرمَ بيعَ الخمرِ، والميتةِ، والخنزيرِ، والأصنامِ فقيل : يا رسولَ اللهِ أرأيتَ شحومَ الميتةِ، فإنهُ يُطلى بها السفنُ ويُدهنُ بها الجلودُ، ويَستصبِحُ بها الناسُ ؟ فقال : لا ! هو حرامٌ فقال رسولُ اللهِ عندَ ذلكَ : قاتَلَ اللهُ اليهودَ ! إنَّ اللهَ عز وجل، لما حرَّمَ عليهمُ الشحومَ، جمَلوهُ ثم باعوهُ، فأكلوا ثمنَهُ .
الراوي
جابر بن عبدالله
المحدِّث
الألباني
المصدر
صحيح النسائي · 4267
الحُكم
صحيحصحيح
سَمِعَ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يقولُ عامَ الفَتحِ وهو بمَكَّةَ: إنَّ اللهَ ورَسولَه حَرَّمَ بَيعَ الخَمرِ والمَيتةِ، والخِنزيرِ والأصنامِ، فقيلَ: يا رَسولَ اللهِ، أرَأيتَ شُحومَ المَيتةِ؛ فإنَّها يُطلى بها السُّفُنُ، ويُدهَنُ بها الجُلودُ، ويَستَصبِحُ بها النَّاسُ؟ فقال: لا، هو حَرامٌ، ثُمَّ قال رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عِندَ ذلك: قاتَلَ اللهُ اليَهودَ؛ إنَّ اللهَ لَمَّا حَرَّمَ شُحومَها جَمَلوه، ثُمَّ باعوه، فأكَلوا ثَمَنَه. .
الراوي
جابر بن عبدالله
المحدِّث
البخاري
المصدر
صحيح البخاري · 2236
الحُكم
صحيح[صحيح]
قال عامَ الفَتحِ: «إنَّ اللهَ ورَسولَه حَرَّمَ بَيعَ الخَمرِ، والمَيتةِ، والخِنزيرِ، والأصنامِ»، فقيلَ له عِندَ ذلك: يا رَسولَ اللهِ، أرَأيتَ شُحومَ المَيتةِ؛ فإنَّه يُدهَنُ بها السُّفُنُ، ويُدهَنُ بها الجُلودُ، ويَستَصبِحُ بها النَّاسُ؟ قال: «لا، هو حَرامٌ»، ثُمَّ قال رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عِندَ ذلك: «قاتَلَ اللهُ اليَهودَ؛ إنَّ اللهَ لَمَّا حَرَّمَ عليها الشُّحومَ جَمَلوها، ثُمَّ باعوها، وأكَلوا أثمانَها» .
الراوي
جابر بن عبدالله
المحدِّث
شعيب الأرناؤوط
المصدر
تخريج المسند لشعيب · 14472
الحُكم
صحيحإسناده صحيح على شرط الشيخين

لا مزيد من النتائج