نتائج البحث عن
«إن تفصلوا بين الحج والعمرة ، وتجعلوا العمرة في غير أشهر الحج أتم لحج أحدكم وأتم»· 13 نتيجة
الترتيب:
قال عُمرُ بنُ الخطَّابِ : إن تُفَرِّقوا بين الحجِّ والعُمرةِ تكُنِ العمرةُ في غيرِ أشهُرِ الحجِّ أتمَّ لحجِّ أحدِكم وأتمَّ لعُمرَتِه .
أنَّ عمرَ بنَ الخطَّابِ رضيَ اللَّهُ عنهُ قالَ: افصلوا بينَ حجِّكم وعمرتِكُم ، فإنَّهُ أتمُّ لحجِّ أحدِكُم ، وأتمُّ لعمرتِهِ أن يعتمرَ في غيرِ أشهُرِ الحجِّ .
عنِ ابنِ شِهابٍ ، قالَ: قلتُ لسالِمٍ ، لمَ نَهَى عمرُ عنِ المتعةِ ، وقد فعلَ ذلِكَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ ، وفعلَها النَّاسُ معَهُ ؟ فقالَ: أَخبرَني عبدُ اللَّهِ بنُ عمرَ أنَّ عمرَ رضيَ اللَّهُ عنهُ قالَ: إنَّ أَتَمَّ العُمرةِ أن تُفرِدوها مِن أشهُرِ الحجِّ ، والحجُّ أشهرٌ معلوماتٌ ، فأخلِصوا فيهنَّ الحجَّ ، واعتَمِروا فيما سواهنَّ منَ الشُّهور قال فأرادَ عمرُ بذلِكَ تَمامَ العمرةِ ، لقولِ اللَّهِ عزَّ وجلَّ وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ .
"دَخَلَتِ العُمْرةُ في الحَجِّ"، ومَعْناه: إباحةُ العُمْرةِ في أَشهُرِ الحَجِّ. .
قام عمرُ في النَّاسِ فنهاهم أن يستمتعوا بالعمرةِ إلى الحجِّ ، فقال : إن تُفرِدوها حتَّى تجعلوها في غيرِ أشهرِ الحجِّ أتمُّ لحجِّكم وعمرتِكم ، ثمَّ قال : وإنِّي أنهاكم عنها ، وقد فعلها رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم وفعلتُها معه .
كان عبدُ اللهِ بنُ عمرَ يُفتى بالذي أنزل اللهُ عزَّ وجلَّ من الرخصةِ بالتمتعِ وسنَّ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلمَ فيه فيقولُ ناسٌ لابنِ عمرَ كيفَ تخالفُ أباك وقد نهَى عن ذلك فيقول لهم عبدُ اللهِ ويلَكم ألا تتَّقون اللهَ إن كان عمرُ نهَى عن ذلك فيبتغي فيه الخيرَ يلتمسُ به تمامَ العمرةِ فلِمَ تُحرِّمون ذلك وقد أحلَّه اللهُ وعمل به رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلمَ أفرسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلمَ أحقُّ أن تتبعوا سنتَه أم سنةَ عمرَ ؟ إن عمرَ لم يقلْ لكم أن العمرةَ في أشهرِ الحجِّ حرامٌ ولكنه قال إن أتمَّ العمرةَ أن تُفرِدوها من أشهرِ الحجِّ .
كان عبدُ اللهِ بنُ عُمرَ يُفْتِي بالَّذي أَنزَلَ اللهُ عزَّ وجلَّ مِنَ الرُّخصةِ بالتَّمتُّعِ، وسَنَّ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ فيه، فيقولُ ناسٌ لابنِ عُمرَ: كيف تُخالِفُ أَباكَ وقد نَهَى عن ذلك؟ فيقولُ لهم عبدُ اللهِ: وَيْلَكُم! ألَا تَتَّقُونَ اللهَ؟! إنْ كان عُمرُ نَهَى عن ذلكَ فيَبتَغِي فيه الخَيْرَ؛ يَلتَمِسُ به تَمامَ العُمْرةِ، فلِمَ تُحَرِّمونَ ذلك وقد أَحَلَّهُ اللهُ، وعَمِلَ به رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ؟!، أَفَرَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أَحَقُّ أنْ تَتَّبِعوا سُنَّتَه، أَمْ سُنَّةُ عُمرَ؟ إنَّ عُمرَ لم يَقُلْ لكُم: إنَّ العُمرةَ في أَشهُرِ الحجِّ حَرامٌ، ولكنَّه قال: إنَّ أَتَمَّ العُمْرةِ أنْ تُفْرِدُوها مِن أَشهُرِ الحجِّ. .
في وجوبِ العُمرةِ [يعني حديث: الحجُّ والعمرةُ فريضتانِ واجبتانِ] .
العمْرةُ تطوُّعٌ [يعني حديث: الحجُّ جهادٌ، والعُمرةُ تطوُّعٌ.] .
عن سَعيدِ بنِ المُسَيَّبِ قالَ: قامَ عُمَرُ بنُ الخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عنه في النَّاسِ فنَهاهم عن أن يَتَمَتَّعوا بالعُمْرةِ إلى الحَجِّ، وقالَ: إن تُفْرِدوها حتَّى تَجْعَلوها في غَيْرِ أَشهُرِ الحَجِّ، أَتمُّ لحَجِّكم وعُمْرتِكم، ثُمَّ قالَ: وإنِّي لأَنْهاكم عنها، ولقد فَعَلَها رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، وفَعَلْتُها معَه. .
والعمرةُ حجٌّ أصغرُ [يعني حديث: العمرةُ هي الحجُّ الأصغرُ] .
عن ابنِ عباسٍ أنهم كانوا يرون العمرةَ في أشهرِ الحجِّ من أفجرِ الفجورِ في الأرضِ فقدم النبيُّ صلى اللهُ عليهِ وسلَّمَ وأصحابُه صبيحةَ رابعةٍ من ذي الحجةِ فأمرهم أن يجعلوها عمرةً فتعاظم ذلك عندهم فقالوا : يا رسولَ اللهِ أي الحلِّ ؟ قال الحلُّ كلُّه فقال قائلُهم : إنما أمرهم عليه السلام بذلك ليوقفَهم على جوازِ العمرةِ في أشهرِ الحجِّ قولًا وعملًا .
أنَّ الصَّحابةَ رَضِيَ اللَّهُ عنهُمْ أنكَروا على عبدِ اللَّهِ بنِ عبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عنهُما أمْرَهُ بتقديمِ العُمْرةِ على الحجِّ، واحتَجُّوا عليهِ بقولِهِ تعالى: {وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ} [البقرة: 196]. .
لا مزيد من النتائج