حَـدِيثابحث عن حديث، أو راوٍ، أو محدِّث…⌘K

نتائج البحث عن

«إن حق ذوي القربى في خمس في الغنائم، وفي الفيء بفقرهم ولحاجتهم بما احتججنا به»· 15 نتيجة

الترتيب:
سألتُ النبيَّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ أو قالت : سُئِل عن هذه الآيةِ : {وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ} قال : إنَّ في هذا المالِ حقًّا سِوَى الزكاةِ ، وتلا هذه الآية : {لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَابنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ} .
الراوي
فاطمة بنت قيس
المحدِّث
البيهقي
المصدر
السنن الكبرى للبيهقي · 4/84
الحُكم
لم يُحكَمْ عليه[فيه] أبو حمزة ميمون الأعور مجروح كما قاله أحمد بن حنبل ويحيى بن معين
أنَّ فاطمةَ أتَتْ أبا بكرٍ تَسأَلُه سَهْمَ ذَوي القُربى، فقال لها أبو بكرٍ: سمِعْتُ رسولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ يقولُ: سَهْمُ ذَوي القُربى لهم في حَياتي، وليسَ لهم بعدَ مَوتي. .
الراوي
أبو بكر الصديق
المحدِّث
البوصيري
المصدر
إتحاف الخيرة المهرة · 5/187
الحُكم
ضعيفإسناده ضعيف
أنَّ الزُّبير بنَ العوَّامِ كان يَضربُ في المغنمِ بأربعةِ أسهُمٍ، سهمٌ له، وسَهمينِ لفرسِه، وسهمٌ في ذَوي القربَى .
الراوي
يحيى بن عباد بن عبدالله بن الزبير
المحدِّث
الإمام الشافعي
المصدر
الأم · 9/200
الحُكم
ضعيفرواه الحفاظ
إنَّ في المالِ حقًّا سِوى الزَّكاةِ، ثُمَّ قرأ: {وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى} إلى قولِه: {وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ} البقرة: 177. .
الراوي
فاطمة بنت قيس
المحدِّث
الدارقطني
المصدر
علل الدارقطني · 4084
الحُكم
ضعيفيرويه أبو حمزةَ ميمونٌ، عن الشَّعبيِّ، عن فاطِمةَ بنتِ قيسٍ، عن النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، (وخالَفه شُعَيبُ بنُ الحَبحابِ؛ رواه عن الشَّعبيِّ، عن فاطِمةَ بنتِ قيسٍ، ورفَعه إلى النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم)، وكلاهما ضعيفانِ.
عن عبدِ اللهِ بنِ مسعودٍ قال في قولهِ تعالى { وَآَتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى } قال أن تؤتيَه وأنت صحيحٌ تأملُ العيشَ وتخاف الفقرَ .
الراوي
مرة الهمداني
المحدِّث
الزيلعي
المصدر
تخريج الكشاف · 1/100
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهروي من طرق مرفوعا وموقوفا
إنَّ فاطمةَ رَضِيَ اللهُ عنها أتت أبا بكرٍ رَضِيَ اللهُ عنهُ تسألُهُ سهمَ ذوي القُرْبَى، فقال لها أبو بكرٍ رَضِيَ اللهُ عنهُ : سمعتُ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ يقولُ : سهمُ [ذي] القُرْبَى لهم في حياتي، وليس لهم بعدَ موتي .
الراوي
أبو بكر الصديق
المحدِّث
ابن حجر العسقلاني
المصدر
المطالب العالية · 2/355
الحُكم
لم يُحكَمْ عليههذا اللفظ لم يخرجوه، وابن السائب هو الكلبي متروك
حديثُ جعلِه عليه السَّلامُ يومَ خَيْبرَ سهمَ ذوي القربَى في بني هاشمٍ وبني المطَّلبِ ، وكلامُ عثمانَ وجُبَيرِ بنِ مُطعِمٍ في ذلك .
المحدِّث
ابن القطان
المصدر
الوهم والإيهام · 4/423
الحُكم
لم يُحكَمْ عليه[هو] من رواية ابن إسحاق
حديثُ قِسمتِه صلَّى اللهُ عليه وسلَّم سهمَ ذوي القُربَى يومَ خيْبرَ بين بني هاشمٍ وبني عبدِ المطَّلبِ ، وكلامُ عثمانَ وجُبَيْرِ بنِ مُطعِمٍ في ذلك .
المحدِّث
ابن القطان
المصدر
الوهم والإيهام · 4/247
الحُكم
لم يُحكَمْ عليه[فيه] ابن إسحاق مختلف فيه
عن عطاءٍ في قولِه عزَّ وجلَّ : {وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى} . قالَ : خُمُسُ اللَّهِ ، وخُمُسُ رسولِهِ واحدٌ كانَ رسولُ اللَّهِ يحمِلُ منهُ ، ويعطي منهُ ، ويضعُهُ حيثُ شاءَ ، ويصنعُ بِه ما شاءَ .
الراوي
عطاء بن أبي رباح
المحدِّث
الألباني
المصدر
صحيح النسائي · 4153
الحُكم
صحيحإسناده صحيح مرسل
عنْ عبدِ اللهِ بنِ مسعودٍ رَضيَ اللهُ عنه، في قولِ اللهِ عزَّ وجلَّ: {وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى} [البقرة: 177] قالَ: يُعْطي الرَّجُلُ وهو صَحيحٌ شَحيحٌ يَأْمُلُ العَيْشَ ويَخافُ الفَقْرَ. .
الراوي
مرة بن شراحيل
المحدِّث
الحاكم
المصدر
المستدرك على الصحيحين · 3119
الحُكم
صحيحصحيح على شرط الشيخين
قالَ عمرُ : لَيسَ أحدٌ إلَّا ولَهُ في هذا المالِ حقٌّ - يَعني : الفيءَ - إلَّا ما ملَكت أيمانُكُم .
الراوي
مالك بن أوس بن الحدثان
المحدِّث
ابن عبدالبر
المصدر
الاستذكار · 4/49
الحُكم
صحيحصحيح
أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلمَ كتب كتابَ الصدقةِ فلم يُخرِجْه إلى عمَّالِه حتى قُبِض فقَرَنَه بسيفِه فلما قُبِض عمِل به أبو بكرٍ حتى قُبِض ثم عمرُ حتى قُبِض فكان فيه في خمسٍ من الإبلِ شاةٌ وفي عشرٍ شاتانِ وفي خمسَ عشرةَ ثلاثُ شياهٍ وفي عشرينَ أربعُ شياهٍ وفي خمسٍ وعشرينَ ابنةُ مخاضٍ .
الراوي
عبدالله بن عمر
المحدِّث
أحمد شاكر
المصدر
تخريج المسند لشاكر · 6/289
الحُكم
صحيحإسناده صحيح
قال عُمَرُ بنُ الخَطَّابِ: ما مِن مُسلمٍ إلَّا وله في هَذا الفيءِ حَقٌّ إلَّا ما مَلكَت أيمانُكُم .
الراوي
الزهري
المحدِّث
أحمد شاكر
المصدر
تخريج كتاب الخراج · 15
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهمنقطع
أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ كانَ يصلِّي العَصرَ والشَّمسُ طالعةٌ في حُجرتي لم يظهَرِ الفَيءُ بعدُ [وفي روايةٍ]: في حُجرتِها .
الراوي
عائشة
المحدِّث
ابن خزيمة
المصدر
صحيح ابن خزيمة · 1/ 429
الحُكم
صحيحأخرجه في صحيحه
أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ كتَبَ إلى أهْلِ اليَمنِ بكتابٍ في الفرائضِ والسُّنَنِ والدِّياتِ، وبعَثَ به مع عَمرِو بنِ حزْمٍ، وقُرِئَ على أهلِ اليَمَنِ، وهذه نُسخَتُها: بسْمِ اللهِ الرَّحمنِ الرَّحيمِ، مِن مُحمَّدٍ النَّبيِّ إلى شُرحْبِيلَ بنِ عبْدِ كُلَالٍ، ونُعَيمِ بنِ عبدِ كُلالٍ، والحارثِ بنِ عبْدِ كُلالٍ؛ قَيْلِ ذي رُعَينٍ، ومَعَافِرَ، وهَمْدانَ، أمَّا بعدُ: فقدْ رجَعَ رَسولُكم، وأُعْطِيتُم مِن الغنائمِ خُمُسَ اللهِ. وما كتَبَ اللهُ على المؤمنينَ مِن العُشْرِ في العَقارِ، وما سقَتِ السَّماءُ، أوْ كان سَحًّا، أو بَعْلًا؛ ففِيهِ العُشْرُ إذا بلَغَ خمْسةَ أوْسُقٍ، ومَا يُسقَى بالرِّشاءِ أوِ الدَّالِيَةِ، ففِيهِ نِصْفُ العُشْرِ إذا بلَغَ خَمْسةَ أوْسُقٍ، وفي كُلِّ خَمْسٍ مِن الإبِلِ سَائمَةً شاةٌ إلى أنْ تَبلُغَ أرْبعًا وعشْرينَ، فإذا زادتْ واحِدةً على أرْبعٍ وعِشْرينَ، ففِيهَا ابنةُ مَخاضٍ، فإنْ لَم تُوجَدِ ابنةُ مَخاضٍ فابْنُ لَبُونٍ ذَكَرٌ إلى أنْ تَبلُغَ خمسًا وثلاثينَ، فإذا زادتْ على خَمسٍ وثلاثينَ واحدةً، ففِيها ابْنةُ لَبُونٍ إلى أنْ تَبلُغَ خَمسًا وأربعينَ، فإنْ زادتْ واحِدةً على خَمسٍ وأربعينَ، ففِيها حِقَّةٌ طَرُوقةُ الجَمَلِ إلى أنْ تَبلُغَ سِتِّينَ، فإذا زادتْ على سِتِّينَ واحدةً، ففِيها جَذَعَةٌ إلى أنْ تَبلُغَ خمْسًا وسبعينَ، فإنْ زادتْ واحدةً على خَمسٍ وسَبعينَ، ففِيها ابنَتَا لَبُونٍ إلى أنْ تَبلُغَ تِسعينَ، فإنْ زادت واحدةً، ففِيها حِقَّتَانِ طَرُوقَتَا الجَمَلِ إلى أنْ تَبلُغَ عِشرينَ ومئةً، فما زادَ على عِشرينَ ومئةٍ، فَفي كلِّ أرْبعينَ بِنتُ لَبُونٍ، وفي كلِّ خَمسينَ حِقَّةٌ طَرُوقَةُ الجَمَلِ، وفي كُلِّ ثلاثينَ باقُورَةً تَبِيعٌ؛ جَذَعٌ أو جَذَعَةٌ، وفي كلِّ أرْبعينَ باقُورَةً بقَرَةٌ، وفي كلِّ أربعينَ شاةً سائِمةً شاةٌ إلى أنْ تَبلُغَ عِشرينَ ومِئةً، فإنْ زادتْ على عِشرينَ ومِئةٍ واحدةً، ففِيهَا شاتَانِ إلى أنْ تَبلُغَ مِئتَيْنِ، فإنْ زادتْ واحدةً، فثَلاثُ شِيَاهٍ إلى أنْ تَبلُغَ ثلاثَ مِئَةٍ، فما زادَ على كلِّ مِئةِ شَاةٍ شاةٌ. ولا تُؤخَذُ في الصَّدَقةِ هَرِمَةٌ، ولا عَجْفاءُ، ولا ذاتُ عَوَرٍ، ولا تَيسُ الغَنَمِ، ولا يُجمَعُ بيْن مُتَفَرِّقٍ، ولا يُفرَّقُ بيْن مُجتَمِعٍ؛ خَشيةَ الصَّدَقةِ، وما أُخِذَ مِن الخَلِيطَيْنِ فإنَّهما يَتراجَعانِ بيْنهما بالسَّويَّةِ، وفي كلِّ خَمسِ أواقٍ مِن الوَرِقِ خَمسةُ دَراهمَ، وما زادَ ففِي كلِّ أربعينَ دِرهمًا دِرهمٌ، وليس فيما دونَ خَمسِ أواقٍ شَيءٌ، وفي كلِّ أربعينَ دِينارًا دِينارٌ. وإنَّ الصَّدقةَ لا تَحِلُّ لِمُحمَّدٍ ولا لِأهْلِ بيْتِه، إنَّما هِيَ الزَّكاةُ تُزَكَّى بها أنفُسُهم في فُقراءِ المُؤمنينَ، وفي سَبيلِ اللهِ وابنِ السَّبيلِ، وليسَ في رَقيقٍ ولا مَزْرعةٍ ولا عُمَّالِها شَيءٌ إذا كانت تُؤدِّي صَدقَتَها مِن العُشْرِ، وإنَّه ليس في عبْدٍ مُسلِمٍ ولا في فَرَسِه شَيءٌ. قال: وكان في الكِتابِ: إنَّ أكبَرَ الكَبائرِ عندَ اللهِ يومَ القِيامةِ: إشْراكٌ باللهِ، وقتْلُ النَّفْسِ المُؤمنةِ بغَيرِ حقٍّ، والفِرارُ في سَبيلِ اللهِ يومَ الزَّحفِ، وعُقوقُ الوالدَينِ، ورَمْيُ المحْصَنةِ، وتَعلُّمُ السِّحْرِ، وأكْلُ الرِّبَا، وأكْلُ مالِ اليَتيمِ. وإنَّ العُمرةَ الحجُّ الأصغرُ، ولا يَمَسَّ القُرآنَ إلَّا طاهرٌ، ولا طَلاقَ قبْلَ إمْلاكٍ، ولا عَتاقَ حتَّى يَبْتاعَ، ولا يُصلِّينَّ أحدُكمْ في ثَوبٍ واحدٍ ليس على مَنْكِبِه شَيءٌ، ولا يَحْتَبِيَنَّ في ثَوبٍ واحدٍ ليس بيْن فَرْجِه وبيْن السَّماءِ شَيءٌ، ولا يُصَلِّيَنَّ أحدُكُم في ثَوبٍ واحِدٍ وشِقُّهُ بادي، ولا يُصَلِّيَنَّ أحَدٌ مِنكُم عاقِصًا شَعَرَهُ. وإنَّ مَنِ اعتَبَطَ مُؤمنًا قَتلًا عن بيِّنةٍ فإنَّه قَوَدٌ، إلَّا أنْ يَرضَى أولياءُ المقْتولِ، وإنَّ في النَّفْسِ مِئةً مِن الإبِلِ، وفي الأنْفِ إذا أُوعِبَ جَدعُهُ الدِّيةُ، وفي اللِّسانِ الدِّيةُ، وفي البيْضتَينِ الدِّيةُ، وفي الشَّفَتَينِ الدِّيةُ، وفي الذَّكَرِ الدِّيةُ، وفي الصُّلْبِ الدِّيةُ، وفي العَينَينِ الدِّيةُ، وفي الرِّجْلِ الواحدةِ نِصفُ الدِّيةِ، وفي المأمُومةِ ثُلثُ الدِّيةِ، وفي الجَائفةِ ثُلثُ الدِّيةِ، وفي المُنَقِّلةِ خَمْسَ عَشرَةَ، وفي كلِّ إصبَعٍ مِن الأصابعِ مِنَ اليَدِ والرِّجْلِ عشْرٌ مِن الإبِلِ، وفي السِّنِّ خَمسٌ منَ الإبِلِ، وفي المُوضِحةِ خَمسٌ مِن الإبِلِ، وإنَّ الرَّجُلَ يُقتَلُ بالمرأةِ، وعلى أهلِ الذَّهبِ ألْفُ دِينارٍ. .
الراوي
عمرو بن حزم
المحدِّث
ابن الملقن
المصدر
تحفة المحتاج · 2/449
الحُكم
صحيحصحيح أو حسن [كما اشترط على نفسه في المقدمة]

لا مزيد من النتائج