نتائج البحث عن
«إن حلف أن لا يقرب لأجل سماه دون الأربعة فليس بإيلاء»· 15 نتيجة
الترتيب:
عن ابنِ عباسٍ قال كان إيلاءُ الجاهليةِ السنةَ والسنتين ثم وقَّت اللهُ الإيلاءَ فمَن كان إيلاؤُه دونَ أربعةِ أشهرٍ فليس بإيلاءٍ .
عَنِ ابنِ عباسٍ : إذَا آلَى مِنَ امرأتِهِ شهرًا أوْ شَهْرَيْنِ أوْ ثلاثَةً – ما لمْ يبلغُ الحَدَّ – فَليسَ بِإِيلاءٍ .
حلفَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ لحفصةَ لا يقربُ أمَتَهُ وقال : هي عليَّ حرامٌ ، فنزلتِ الكفارةُ ليمينِه وأُمِرَ أن لا يُحرِّم ما أحلَّ اللهُ .
حلَف رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ لحَفْصةَ لا يَقرَبُ أمَتَهُ، وقال: هي عليَّ حرامٌ، فنزَلتِ الكفَّارةُ ليمينِهِ، وأُمِر أن لا يُحرِّمَ ما أحَلَّ اللهُ. .
إنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ حلَفَ لِحَفْصةَ ألَّا يَقرَبَ أَمَتَه، وقال: هي علَيَّ حَرامٌ، فنَزَلَت الكفَّارةُ ليَمينِه، وأُمِرَ ألَّا يُحرِّمَ ما أحَلَّ اللهُ. .
لا تَحلِفُوا بآبائِكم، مَن حلَفَ باللهِ فَلْيصدُقْ، ومَن حُلِفَ له باللهِ فلْيَرْضَ، ومَن لم يرْضَ فليس مِنَ اللهِ. .
لا تحلِفوا بآبائِكُم مَن حلفَ فلْيَصدُقْ ومَن حُلِفَ لهُ باللهِ فلْيرضَ ومَن لَم يرضَ باللهِ فليسَ مِن اللهِ .
لا تحلِفُوا بآبائِكمْ ، مَنْ حلَفَ باللهِ فلْيصدُقْ ، ومَنْ حُلِفَ لهُ باللهِ فلْيرْضَ ، ومَنْ لمْ يرْضَ باللهِ فليسَ من اللهِ .
إنَّ اللهَ أعطَى ملَكًَا من الملائكَةِ أسماعَ الخلائِقِ ، وهو قائمٌ على قبرِي ، إذا أنا مِتُّ فليسَ أحدٌ يصلي عليَّ إلا سمَّاه باسمِهِ واسمِ أبيهِ .
سمِعَ النَّبيُّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ رجلًا يحلفُ بأبيهِ فقالَ: لا تحلِفوا بآبائِكم من حلَفَ باللَّهِ فليصدُقْ ومن حُلِفَ لَه باللَّهِ فليرضَ ومن لَم يرضَ باللَّهِ فليسَ منَ اللَّهِ .
سمع النبيُّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلمَ رجلًا يحلفُ بأبيه فقال لا تحلِفُوا بآبائِكم من حلفَ باللهِ فلْيصدُقْ ومن حُلِفَ له باللهِ فلْيرضَ ومن لمْ يرضَ باللهِ فليس من اللهِ .
سمِعَ النَّبيُّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ رجلًا يحلِفُ بأبيهِ فقال: لا تحلِفوا بآبائِكُم، مَن حلَفَ باللَّهِ فليصدُقْ، ومَن حُلِفَ لَه باللَّهِ فليرضَ، ومَن لم يَرضَ باللَّهِ فليسَ منَ اللَّهِ .
مَن حلَفَ بالأمانَةِ فليس مِنَّا، ومَن خبَّبَ امرأةَ امرئٍ مُسلِمٍ فليس مِنَّا. .
عَن عائِشةَ في هَذِه الآيةِ قالت: «حَلِفُ الرَّجُلِ على عِلمِه، ثُمَّ لا يَجِدُه على ذلك، فلَيسَ فيه كَفَّارةٌ .
من حلفَ باللهِ فليصدُقْ ومن حُلفَ لهُ باللهِ فلْيرضَ ومن لم يرضَ فليس منَ اللهِ .
لا مزيد من النتائج