نتائج البحث عن
«إن دخل عليها المغتسل قبل أن تفيض عليها الماء فهو أحق بها»· 15 نتيجة
الترتيب:
منْ وهبَ هبةً ؛ فهوَ أحقُّ بها حتىَ يثابَ عليْها .
مَن وهَبَ هِبةً فهو أحَقُّ بها ما لم يُثَبْ عليها. .
منْ وَهَبَ هبةً فارتَجَعَ بِها ، فهوَ أحقُّ بها ما لمْ يثبْ عليها ولكنَّهُ كالكلبِ يعودُ في قِيئِهِ .
عَن عائِشةَ: أنَّ أسماءَ سَألَتِ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عَن غُسلِ المَحيضِ؟ قال: تَأخُذُ إحداكُنَّ ماءَها وسِدرَتَها فتَطَهَّرُ، فتُحسِنُ الطُّهورَ، ثُمَّ تَصُبُّ على رَأسِها فتَدلُكُه دَلكًا شَديدًا حَتَّى يَبلُغَ شُؤونَ رَأسِها، ثُمَّ تَصُبُّ عليها الماءَ، ثُمَّ تَأخُذُ فِرصةً مُمَسَّكةً فتَطَهَّرُ بها، قالت أسماءُ: وكَيفَ تَطَهَّرُ بها؟ قال: سُبحانَ اللهِ، تَطَهَّري بها! فقالت عائِشةُ كَأنَّها تُخفي ذلك: تَتَبَّعي أثَرَ الدَّمِ. وسَألَتْه عَن غُسلِ الجَنابةِ؟ قال: تَأخُذينَ ماءً فتَطَهَّرينَ، فتُحسِنينَ الطُّهورَ، أو أبلِغي الطُّهورَ، ثُمَّ تَصُبُّ على رَأسِها فتَدلُكُه حَتَّى تَبلُغَ شُؤونَ رَأسِها، ثُمَّ تُفيضُ عليها الماءَ، فقالت عائِشةُ: نِعمَ النِّساءُ نِساءُ الأنصارِ، لم يَكُنْ يَمنَعُهنَّ الحَياءُ أن يَتَفَقَّهنَ في الدِّينِ .
مَن و هبَ هبةً ، فارتجعَ بها ، فهو أحقُّ بها ، ما لم يثب عليها ، و لكنَّه كالكلبِ يعودُ في قيئِه .
أنَّ أسماءَ سَألَتِ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن غُسلِ المَحيضِ؟ فقال: تَأخُذُ إحداكُنَّ ماءَها وسِدرَتَها، فتَطَهَّرُ فتُحسِنُ الطُّهورَ، ثُمَّ تَصُبُّ على رَأسِها فتَدلُكُه دَلكًا شَديدًا حتَّى تَبلُغَ شُؤونَ رَأسِها، ثُمَّ تَصُبُّ عليها الماءَ، ثُمَّ تَأخُذُ فِرصةً مُمَسَّكةً فتَطَهَّرُ بها، فقالت أسماءُ: وكيفَ تَطَهَّرُ بها؟ فقال: سُبحانَ اللهِ، تَطَهَّرينَ بها! فقالت عائِشةُ كَأنَّها تُخفي ذلك: تَتَبَّعينَ أثَرَ الدَّمِ، وسَألَتْه عن غُسلِ الجَنابةِ؟ فقال: تَأخُذُ ماءً فتَطَهَّرُ فتُحسِنُ الطُّهورَ أو تُبلِغُ الطُّهورَ، ثُمَّ تَصُبُّ على رَأسِها فتَدلُكُه حتَّى تَبلُغَ شُؤونَ رَأسِها، ثُمَّ تُفيضُ عليها الماءَ، فقالت عائِشةُ: نِعمَ النِّساءُ نِساءُ الأنصارِ، لَم يَكُنْ يَمنَعُهنَّ الحَياءُ أن يَتَفَقَّهنَ في الدِّينِ. وفي روايةٍ: نَحوَه، وقال: قال: سُبحانَ اللهِ، تَطَهَّري بها! واستَتَرَ. .
قالَ عمرُ بنُ الخطَّابِ من وَهَبَ هبةً لذي رحِمٍ فَهوَ جائزٌ، ومن وَهَبَ هبةً لغيرِ ذي رحمٍ فَهوَ أحقُّ بِها ما لم يُثَبْ علَيها .
أنَّ أسماءَ سألَت رسولَ اللَّهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ عنِ الغسلِ منَ المحيضِ فقالَ تأخذُ إحداكنَّ ماءَها وسدرَها فتطهرُ فتحسنُ الطُّهورَ أو تبلغُ في الطُّهورِ ثمَّ تصبُّ علَى رأسِها فتدلُكُه دَلكًا شديدًا حتَّى تبلغَ شؤونَ رأسِها ثمَّ تصبُّ عليها الماءَ ثمَّ تأخذُ فرصةً ممسَّكةً فتطهُرُ بِها قالت أسماءُ كيفَ أتطَهَّرُ بِها قالَ سبحانَ اللَّهِ تطَهَّري بِها قالت عائشةُ كأنَّها تخفي ذلِك تتبَّعي بِها أثرَ الدَّمِ قالت وسألتهُ عنِ الغسلِ منَ الجنابةِ فقالَ تأخذُ إحداكنَّ ماءَها فتطهرُ فتحسنُ الطُّهورَ أو تبلغُ في الطُّهورِ حتَّى تصبَّ الماءَ علَى رأسِها فتدلُكُه حتَّى تبلغَ شؤونَ رأسِها ثمَّ تُفيضُ الماءَ علَى جسدِها فقالت عائشةُ نعمَ النِّساءُ نساءُ الأنصارِ لم يمنعهنَّ الحياءُ أن يتفقَّهنَ في الدِّينِ .
أنَّ عُمَرَ بنَ الخَطَّابِ قال: «أيُّما امرَأةٍ فقدَت زَوجَها فلَم تَدرِ أينَ هو فإنَّها تَنتَظِرُ أربَعَ سِنينَ، ثُمَّ تَنتَظِرُ أربَعةَ أشهُرٍ وعَشرًا، فإذا تَزَوَّجَت فقدِمَ زَوجُها المَفقودُ قَبلَ أن يَدخُلَ بها زَوجُها الآخَرُ كان أحَقَّ بها، وإن دَخَلَ بها زَوجُها الآخَرُ، فالأوَّلُ المَفقودُ بالخيارِ بَينَ امرَأتِه والمَهرِ» وفيه زيادة: فإذا تَزَوَّجَت فقَدِمَ زَوجُها المَفقودُ قَبلَ أن يَدخُلَ بها زَوجُها الآخَرُ كان أحَقَّ بها، وإن دَخَلَ بها زَوجُها الآخَرُ، فالأوَّلُ المَفقودُ بالخيارِ بَينَ امرَأتِه والمَهرِ .
أنَّ عُثمانَ قال: «أيُّما امرَأةٍ فقدَت زَوجَها فلَم تَدرِ أينَ هو فإنَّها تَنتَظِرُ أربَعَ سِنينَ، ثُمَّ تَنتَظِرُ أربَعةَ أشهُرٍ وعَشرًا، فإذا تَزَوَّجَت فقدِمَ زَوجُها المَفقودُ قَبلَ أن يَدخُلَ بها زَوجُها الآخَرُ كان أحَقَّ بها، وإن دَخَلَ بها زَوجُها الآخَرُ، فالأوَّلُ المَفقودُ بالخيارِ بَينَ امرَأتِه والمَهرِ» وفيه زيادة: فإذا تَزَوَّجَت فقَدِمَ زَوجُها المَفقودُ قَبلَ أن يَدخُلَ بها زَوجُها الآخَرُ كان أحَقَّ بها، وإن دَخَلَ بها زَوجُها الآخَرُ، فالأوَّلُ المَفقودُ بالخيارِ بَينَ امرَأتِه والمَهرِ .
تأخذُ إحداكُنّ ماءَها [يعني حديث: أنَّ أسماءَ سألَت رسولَ اللَّهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ عنِ الغسلِ منَ المحيضِ فقالَ تأخذُ إحداكنَّ ماءَها وسدرَها فتطهرُ فتحسنُ الطُّهورَ أو تبلغُ في الطُّهورِ ثمَّ تصبُّ علَى رأسِها فتدلُكُه دَلكًا شديدًا حتَّى تبلغَ شؤونَ رأسِها ثمَّ تصبُّ عليها الماءَ ثمَّ تأخذُ فرصةً ممسَّكةً فتطهُرُ بِها قالت أسماءُ كيفَ أتطَهَّرُ بِها قالَ سبحانَ اللَّهِ تطَهَّري بِها قالت عائشةُ كأنَّها تخفي ذلِك تتبَّعي بِها أثرَ الدَّمِ قالت وسألتهُ عنِ الغسلِ منَ الجنابةِ فقالَ تأخذُ إحداكنَّ ماءَها فتطهرُ فتحسنُ الطُّهورَ أو تبلغُ في الطُّهورِ حتَّى تصبَّ الماءَ علَى رأسِها فتدلُكُه حتَّى تبلغَ شؤونَ رأسِها ثمَّ تُفيضُ الماءَ علَى جسدِها فقالت عائشةُ نعمَ النِّساءُ نساءُ الأنصارِ لم يمنعهنَّ الحياءُ أن يتفقَّهنَ في الدِّينِ] .
أنَّ رجلًا طلَّقَ امرأتَهُ فحاضَت حيضَتينِ، فلمَّا كانتِ الثَّالثةُ ودخلَتِ المغتَسلَ، أتاها زوجُها فقالَ: قد راجعتُكِ - ثلاثًا - فارتَفعا إلى عمرَ رضيَ اللَّهُ عنهُ فأجمعَ عمرُ، وعبدُ اللَّهِ على أنَّهُ أحقُّ بِها ما لم تَحِلَّ لَها الصَّلاةُ، فردَّها عمرُ عليهِ .
أنَّ رجلًا أتى رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ فقال : إنَّ أختي نذَرَتْ أنْ تحجَّ وإنها ماتتْ ، قال : لو كان عليها دَينٌ أكنتَ قاضيَه ؟ قال : نعم ، قال : فقال : فاقضوا اللهَ فهو أحقُّ بالوفاءِ .
فرَّقَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ بينَ أخَوَي بَني العَجلانِ وقالَ لَهُما: حِسابُكُما على اللَّهِ اللَّهُ يعلمُ أنَّ أحدَكُما كاذِبٌ لا سَبيلَ لَكَ علَيها . قالَ: يا رسولَ اللَّهِ صَداقي الَّذي أصدقتُها ؟ قالَ: لا مالَ لَكَ إن كُنتَ صدَقتَ عليها فَهوَ بها استحلَلتَ من فرجِها وإن كنتَ كذَبتَ عليها فَهوَ أبعدُ لَكَ منهُ .
أتى رجلٌ النبيَّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ ، فقال له : إنّ أختي نذرت أن تحجَّ ، وإنها ماتتْ ؟ فقال النبيُّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ : لو كان عليها دينٌ ؛ أكنتِ قاضِيه ؟ ، قال : نعم ، قال : فاقضِ لله ؛ فهو أحقُّ بالقضاءِ .
لا مزيد من النتائج