نتائج البحث عن
«إن ذبح ذابح ، فأبان الرأس فكل ما لم يتعمد ذلك»· 14 نتيجة
الترتيب:
إنَّ اللهَ مع القاضي ما لم يَتعمَّدْ حَيفًا، أو ما لم يَحِفْ عَمْدًا، ويُوفِّقُه للحقِّ ما لم يُرِدْ غيرَه. .
ذَبِيحةُ المُسلِمِ حَلالٌ [وإنْ لم يُسَمِّ، ما لم يَتعمَّدْ، والصَّيدُ كذلك.] .
ذَبِيحةُ المُسلِمِ حَلالٌ وإنْ لم يُسَمِّ، ما لم يَتعمَّدْ، والصَّيدُ كذلك. .
إن ذبيحةَ المسلمِ حلالٌ وإن لم يسمّ إذا لم يتعمدْ .
ذَبيحةُ المُسلِمِ حَلالٌ، وإن لم يُسَمِّ إذا لم يَتَعمَّدْ. .
ذبيحةُ المُسلِمِ حلالٌ، وإنْ لم يُسَمِّ، إذا لم يتعمَّدْ .
ذبيحةُ المسلمِ حلالٌ ، وإن لم يُسمّ إذا لم يتعمّدْ .
ذبيحةُ المسلمِ حلالٌ وإن لم يُسَمِّ إذا لم يتعمَّدْ والصيدُ كذلكَ .
كلُّ عرفاتٍ موقفٌ وارفَعوا عن عُرنةَ وكلُّ مزدلِفةَ موقفٌ وارفَعوا عن مُحسِّرٍ فكُلُّ فجاجِ منًى مَنحَرٌ وفي كلِّ أيَّامِ التَّشريقِ ذبحٌ .
إذا تبايَع الرَّجُلانِ فكلُّ واحدٍ منهما بالخِيارِ ما لَمْ يتفرَّقا وكانا جميعًا أو يُخيِّرُ أحَدُهما الآخَرَ فإنْ خيَّر أحَدُهما الآخَرَ فتبايَعا على ذلكَ وجَب البيعُ وإنْ تفرَّقا بعدَ أنْ يتبايَعا وإنْ لَمْ يترُكْ واحدٌ منهما البيعَ فقد وجَب البيعُ .
إذا تَبايَعَ الرَّجُلانِ فكُلُّ واحِدٍ منهُما بالخِيارِ ما لم يتَفَرَّقا، وكانا جَميعًا، أو يُخَيِّرُ أحَدُهُما الآخَرَ، فيَتَبايَعانِ على ذلك، فقد وجَبَ البَيعُ. .
أنَّ أبا بُرْدةَ بنَ نِيارٍ ذبَح ذبيحةً بسَحَرٍ فلمَّا انصرَف ذكَر ذلكَ لرسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فقال مَن ذبَح قبْلَ الصَّلاةِ فليسَتْ تلكَ الأُضحيةَ إنَّما الأُضحيةُ ما ذُبِح بعدَ الصَّلاةِ فاذهَبْ فضَحِّ فقال يا رسولَ اللهِ ما أجِدُ شيئًا للأُضحيةِ وما عندي إلَّا جَذَعٌ مِن المَعْزِ قال اذهَبْ فضَحِّ بها وليس فيها رخصةٌ لأحَدٍ بعدَكَ .
إذا تَبايَعَ الرَّجُلانِ فكُلُّ واحِدٍ منهما بالخيارِ ما لم يَتَفَرَّقا، وكانا جَميعًا، أو يُخَيِّرُ أحَدُهما الآخَرَ، فتَبايَعا على ذلك، فقد وجَبَ البَيعُ، وإن تَفَرَّقا بَعدَ أن يَتَبايَعا ولم يَترُكْ واحِدٌ منهما البَيعَ فقد وجَبَ البَيعُ. .
إنَّ أولَ ما نبدأُ به في يومنا هذا أن نصلي ثم نرجعُ فننحرُ فمن فعل ذلك فقد أصاب سُنَّتَنا ، ومن ذبح قبل ذلك فإنما هو لحمٌ قدَّمَه لأهلِه .
لا مزيد من النتائج