نتائج البحث عن
«إن رجلا سأل عمر بن الخطاب رضي الله عنه ، عن قضاء رمضان في عشر ذي الحجة ، قال :»· 16 نتيجة
الترتيب:
أن رجلا سأل عمر بن الخطاب ، ، رضي الله عنه ، عن قضاء رمضان في عشر ذي الحجة ، قال : فما أدري ما كانت المراجعة فيما بينهما ، فأمره بقضاء رمضان في عشر ذي الحجة , قال : ولا تقول : إن أباك سمع ذاك من عمر
أنَّ رجلًا سأَلَ عمرَ بنَ الخطَّابِ رضِيَ اللهُ عنه، عن قضاءِ رمضانَ في عشرِ ذي الحِجَّةِ، قال: فما أدري ما كانت المُراجعةُ فيما بينهما، فأمَرَه بقضاءِ رمضانَ في عشرِ ذي الحِجَّةِ، قال: ولا تقولُ: إنَّ أباك سمِعَ ذاك مِن عُمرَ. .
عن عليٍّ أنه نهى عن قضاءِ رمضانَ في عشرِ ذي الحجةِ .
عن عمرَ أنَّهُ كانَ يستحبُّ ذلِكَ أي قضاءُ رمضانَ في عشرِ ذو الحِجَّةِ .
قال عُمرُ بنُ الخطَّابِ ، رضي اللهُ عنه : يُغفَرُ للحاجِّ ولمن يَستغفِرُ له الحاجُّ بقيةَ ذي الحجةِ والمحرمِ وصفرَ وعشرًا مِن ربيعٍ .
عن عُبادةَ بنِ الصَّامِتِ قالَ: إنَّ مِن قَضاءِ رَسولِ اللهِ -صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ-؛ قَضى في الدِّيَةِ بمِئةٍ مِن الإبِلِ، فذَكَرَ الحَديثَ، ثُمَّ ذَكَرَ تَقْويمَ عُمَرَ بنَ الخَطَّابِ -رَضِيَ اللهُ عنه- الدِّيَةَ باثْنَي عَشَرَ ألْفَ دِرْهَمٍ، ثُمَّ قالَ: ويُزادُ ثُلُثُ الدِّيَةِ في الشَّهْرِ الحَرامِ. .
سَمِعتُ أَوسَ بنَ مَسروقٍ -رَجُلًا منَّا كان أخَذَ الدِّرهمَينِ على عَهدِ عُمَرَ بنِ الخطَّابِ رَضيَ اللهُ عنه وغَزا في خِلافتِه- يُحدِّثُ، عن أبي موسى، عن النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ قال: الأصابعُ سَواءٌ، قال شُعبةُ: فقُلتُ: عَشْرٌ عَشْرٌ؟ قال: نَعَمْ. .
حديثُ قيسٍ أبي الأسوَدِ، عن عُمرَ، عن النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: أنَّه كان لا يرى باسًا بقضاءِ رَمضانَ في عَشرِ ذي الحِجَّةِ. .
لمَّا صدَرَ عُمَرُ بنُ الخطَّابِ عنْ مِنًى في آخِرِ حجَّةٍ حَجَّها أناخَ بالبَطْحاءِ، ثمَّ كوَّمَ كَوْمةً ببَطْحاءَ، ثمَّ طرَحَ عليها صِنْفةَ رِدائِه، ثمَّ اسْتَلْقى ومدَّ يدَيْه إلى السَّماءِ، فقالَ: «اللَّهمَّ كبِرَ سِنِّي، وضعُفَتْ قُوَّتي، وانتشَرَتْ رَعِيَّتي، فاقْبِضْني إليكَ غيرَ مُضيِّعٍ ولا مُفرِّطٍ»، ثمَّ قدِمَ في ذي الحِجَّةِ فخطَبَ النَّاسَ، فقالَ: «أيُّها النَّاسُ، إنَّه قد سُنَّتْ لكمُ السُّنَنُ، وفُرِضَتْ لكمُ الفَرائضُ، وتُرِكْتُم على الواضِحةِ -وضرَبَ بإحْدى يدَيْه على الأُخْرى- إلَّا أنْ تَميلوا بالنَّاسِ يَمينًا وشِمالًا»، فما انسلَخَتْ ذو الحِجَّةِ حتَّى قُتِلَ عُمَرُ رَضيَ اللهُ عنه، قالَ: وسمِعْتُ سَعيدَ بنَ المسيِّبِ يَقولُ: «طعَنَ أبو لُؤْلؤةَ الَّذي قتَلَ عُمَرَ اثْنَيْ عَشرَ رَجلًا بعُمَرَ، فماتَ منهم ستَّةٌ، وأفرَقَ منهم ستَّةٌ، وكانَ معَه سكِّينٌ له طَرَفانِ، فطعَنَ به نَفْسَه فقَتَلَها». .
استشهدَ [ عمرُ بنُ الخطابِ رضي الله عنه ] يومَ الأربعاءِ لأربعٍ أو ثلاثٍ بقين من ذي الحجةِ سنةَ ثلاثٍ وعشرين وهو ابنُ ثلاثٍ وستونَ سنةً .
سأل القاسمُ بنُ محمدٍ عن رجلٍ طلَّقَ امرأةً إن هو تزوجها قال : فقال القاسمُ بنُ محمدٍ : إنَّ رجلًا جعل عليهِ امرأةً كظهرِ أمِّهِ إن هو تزوجها فأمرَهُ عمرُ بنُ الخطابِ رضيَ اللهُ عنهُ أن يتزوَّجها ولا يقرَبَها حتى يُكَفِّرَ كفارةَ المتظاهرِ .
وعن زَيدِ بنِ عِياضِ بنِ جَعدٍ أنَّه سَمِع نافِعًا يَقولُ: إنَّ رَجُلًا سأل ابنَ عُمَرَ عن المحَلِّلِ، فقال له ابنُ عُمَرَ: عرَفْتَ ابنَ الخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عنه؟! لو رأى شيئًا من ذلك لرَجَم فيه .
كانَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ إذا فاتَهُ شيءٌ من رمضانَ قضاهُ في عشرِ ذي الحجَّةِ وفي روايةِ كانَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ لا يرى بأسًا بقضاءِ رمضانَ في عشرِ ذي الحجَّةِ .
أنَّ عمرَ بنَ الخطابِ رضي اللهُ عنهُ بعثَ ابنَ سَوَّارٍ على قضاءِ البصرةِ وبعثَ شُرَيْحًا على قضاءِ الكوفةِ .
أنَّ رجلًا، ابتاعَ جاريةً منَ العدوِّ فوَطئَها، فولدَت منهُ، فجاءَ صاحبُها، فخاصَمَهُ إلى شُرَيْحٍ قال: فقالَ: المسلِمُ أحقُّ مَن رَدَّ على أخيهِ بالثَّمنِ، قالَ: فإنَّها قد ولدَت منهُ، فقالَ: أعتِقها، قضاءُ الأميرِ عُمرَ بنِ الخطَّابِ رضيَ اللَّهُ عنهُ .
سألَ عمرُ بنُ الخطَّابِ عليَّ بنَ أبي طالبٍ رضيَ اللَّهُ عنهما عن قُبلةِ الصَّائمِ فقالَ عليٌّ رضيَ اللَّهُ عنهُ: يتَّقي اللَّهَ ولا يعودُ . فقالَ عمرُ رضيَ اللَّهُ عنهُ: إن كانَت هذِهِ لقريبةٌ من هذِهِ .
لا مزيد من النتائج