نتائج البحث عن
«إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لم يقطع في أقل من ثمن مجن جحفة أو ترس»· 15 نتيجة
الترتيب:
إنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ لم يَقطَعْ في أقلَّ مِن ثَمَنِ مِجَنِّ جَحْفةٍ أو تُرسٍ، وكِلاهما يومئذٍ ذو ثَمنٍ. .
عن عائشةَ رضِي اللهُ عنهَا قالت لم تقطعْ يدُ سارقٍ في عهدِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ في أقلَّ من ثمنِ مِجَنِّ جَحْفَةٍ، أَوْ تُرْسٍ وكلاهما ذو ثَمنٍ .
إنَّ سارقًا لم يكن يقطعُ في عهدِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ في أدنى من جحفةَ أو ترسٍ كلُّ واحدٍ منهما ذو ثمنٍ وإنَّ يدَ السارقِ لم تكنْ تُقطعْ في عهدِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ في الشيءِ التافِه .
إن سارقا لم يكنْ يقطعُ في عهدِ رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم أدْنى جحفةٍ أو ترسٍ كل واحدٍ منهما ذُو ثمنٍ ، وإن يدَ السارقِ لم تكنْ تُقطعُ في عهدِ رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم في الشيء التافهِ .
لم تُقطَعْ يَدُ سارقٌ في عَهْدِه عليهِ السَّلامُ في أقلِّ مِن ثَمنِ مِجنِّ حَجَفةٍ أو تُرسٍ، وَكِلاهما ذو ثمنٍ .
لم يُقطعْ سارقٌ في عهدِ النبيِّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ في أقلَّ من ثمنِ المِجَنِّ حَجَفَةٍ أو تُرْسٍ وكلاهما ذو ثمنٍ .
لم تكن تُقطعُ يدُ السارقِ على عهدِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ في أدنى من ثمنِ المِجَنِّ ترسٍ أو جُحفةٍ ، وكلُّ واحدٍ منها ذو ثمنٍ .
أنَّ يَدَ السَّارِقِ لَم تُقطَعْ على عَهدِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم إلَّا في ثَمَنِ مِجَنٍّ؛ حَجَفةٍ أو تُرسٍ. .
لَم تُقطَع يَدُ سارِقٍ في عَهدِ رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم في أقَلَّ مِن ثَمَنِ المِجَنِّ: حَجَفةٍ، أو تُرسٍ، وكِلاهما ذو ثَمَنٍ. .
لم تُقطَعْ يَدُ السَّارِقِ في عهدِ رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم في أقَلَّ من ثَمَنِ حَجَفةٍ أو تُرسٍ .
حديثُ: أنَّ سارِقًا لم يُقْطَعْ عَهْدَ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم [يعني حديث: لَمْ تُقْطَعْ يَدُ سَارِقٍ علَى عَهْدِ النبيِّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ في أدْنَى مِن ثَمَنِ المِجَنِّ تُرْسٍ أوْ حَجَفَةٍ، وكانَ كُلُّ واحِدٍ منهما ذَا ثَمَنٍ.] .
أنَّ رجلًا سرقَ قَدَحًا فأُتِيَ بهِ عمرَ بنَ عبدِ العزيزِ فقالَ هشامٌ فقالَ : أبي إنَّ اليدَ لا تُقطعُ بالشيءِ التافهِ ، ثم قال : حدَّثَتْنِي عائشةُ رضي اللهُ عنها : أنهُ لم تكنْ يدٌ تُقطعُ على عهدِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ في أَدْنَى من ثمنِ مِجَنٍّ حَجَفَةٍ أو تُرْسٍ .
إنَّ يدَ السارقِ لم تُقطعْ في عهدِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ في أَدْنَى من ثمنِ حَجَفَةٍ أو تُرْسٍ - وكلُّ واحدٍ منهما ذو ثمنٍ - وأنَّ يدَ السارقِ لم تُقطعْ في عهدِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ في الشيءِ التافهِ .
عن عائشةَ أن يدَ السارقِ لم تكنْ تُقطعْ على عهدِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليْهِ وسلَّمَ في أدنى من ثَمنِ حَجفةٍ أو تُرسٍ .
لا يقطعُ السارقُ إلا في ثمنٍ مجن أو في عشرةِ دراهمَ .
لا مزيد من النتائج