نتائج البحث عن
«إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى أن الولد للفراش»· 8 نتيجة
الترتيب:
إنَّ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ قضَى أنَّ الولَدَ للفِراشِ
أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ قضى أنَّ الولدَ للفراشِ وبِفِي العاهرِ الحَجَرُ
الولدُ للفراشِ وللعاهرِ الحجرُ قال نصرٌ فأينَ قضاؤُك هذا يا معاويةُ في زيادٍ فقال معاويةُ قضَى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم خيرٌ من قضاءِ معاويةَ
زوَّجني أهلي أمَةً لهم رُوميَّةً فوقعتُ عليها فولدتْ غلامًا أسودَ مثلي فسميتُه عبدَ اللهِ ثم وقعتُ عليها فولدتْ غلامًا أسودَ مثلي فسميتُه عُبيدَ اللهِ ثم طبِنَ لها غلامٌ لأهلي رُوميٌّ يُقالُ له يُوحنَّه فراطنَها بلسانِه فولدتْ غلامًا كأنه وزَغةٌ من الوزَغاتِ فقلتُ لها ما هذا فقالت هذا لِيُوحَنَّه فرفعْنا إلى عثمانِ أحسِبُه قال مهديٌّ قال فسألَهما فاعترفَا فقال لهما أتَرضَيانِ أن أقضيَ بينكما بقضاءِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ إنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ قضى أنَّ الولدَ للفراشِ وأحسِبُه قال فجلَدها وجلَده وكانا مملوكَينِ
عن رباحٍ قالَ زوجَنِي أهلي أَمَةً لهمْ رومِيَّةً فَوَقَعْتُ عليهَا فوَلدتْ غلامًا أسودَ مثْلي فسميْتُهُ عبدَ اللهِ ثم وقعتُ عليها فولدَتْ غلامًا أسودَ مثلي فسمَيْتُهُ عبيدَ اللهِ ثم طبنَ لها غلامٌ لأهلِي روميٌّ يقالُ لهُ يُوحَنَّةْ فرَاطَنَهَا بلسانِهِ فَوَلدَت غلامًا كأنَّهُ وَزَغَةٌ من الوَزَغَاتِ فقلتُ لهَا ما هذا قالتْ هذا ليُوحَنَّة فرفَعْنَا إلى عثمانَ أحْسَبَهُ قال مَهْدِيٌّ فسَأَلَهُمَا فاعْتَرَفَا فقالَ لهُمَا أتَرْضَيَانِ أنْ أقْضِيَ بينكُمَا بقضَاءِ رسولِ اللهِ صلى اللهُ عليهِ وآلهِ وسلمَ إنَّ رسولَ اللهِ صلى اللهُ عليهِ وآلهِ وسلمَ قضَى أنَّ الولدَ للفِراشِ وأَحْسَبُه قالَ فجَلَدَهَا وجلدَهُ وكانَا مملوكَيْنِ
زوجني أهلي أمة لهم رومية فوقعت عليها فولدت لي غلاما أسود مثلي فسميته عبد الله ثم وقعت عليها فولدت لي غلاما أسود مثلي فسميته عبيد الله ثم طبن لها غلام لأهلي رومي يقال له يوخنس فراطنها بلسانه قال فولدت غلاما كأنه وزغة من الوزغات فقلت لها ما هذا قالت : هو ليوخنس قال فرفعنا إلى أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه قال مهدي أحسبه قال : سألهما فاعترفا فقال : أترضيان أن أقضي بينكما بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى أن الولد للفراش وللعاهر الحجر قال مهدي : وأحسبه قال : جلدها وجلده وكانا مملوكين
زوَّجَني مَولايَ جاريةً روميَّةً ، فوقَعتُ علَيها فولَدَت لي غُلامًا أسودَ مِثلي ، فسمَّيتُهُ عبدَ اللَّهِ ، ثمَّ وقَعتُ علَيها فولدت لي غلامًا أسودَ مثلي ، فسمَّيتُهُ عُبَيْدَ اللَّهِ ، ثمَّ طَبِنَ لي غلامٌ روميٌّ - قالَ : حَسِبْتُهُ قالَ : لأَهْلي روميٌّ - يقالُ لَهُ : يوحنَّسُ ، فراطنَها بلِسانِهِ - يعني بالرُّوميَّةِ - فوقعَ عليها فولَدت لَهُ غلامًا أحمرَ ، كأنَّهُ وَزغةٌ منَ الوزَغاتِ ، فقُلتُ لَها : ما هَذا ؟ فقالَت : هذا من يوحَنَّسَ . قالَ : فارتفَعنا إلى عُثمانَ بنِ عفَّانَ رضيَ اللَّهُ عنهُ وأقرَّا جميعًا ، فقالَ عُثمانُ : إن شئتُمْ قضيتُ بينَكُم بقضيَّةِ رسولِ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ ، إنَّ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ قضَى : أنَّ الولدَ للفراشِ . قالَ : حَسِبْتُهُ قالَ : وجلدَهُما
إن من قضي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن المعدن جبار والبئر جبار والعجماء جرحها جبار والعجماء البهيمة من الأنعام وغيرها والجبار هو الهدر الذي لا يغرم . وقضى في الركاز الخمس وقضى أن تمر النخيل لمن أبرها إلا أن يشترط المبتاع وقضى أن مال المملوك لمن باعه إلا أن يشترط المبتاع وقضى أن الولد للفراش وللعاهر الحجر وقضى بالشفعة في الأرضين والدور وقضى لحمل ابن مالك بميراثه عن امرأته التي قتلتها الأخرى وقضى في الجنين المقتول بغرة عبد أو أمة قال فورثها بعلها وبنوها وكان له من امرأتيه كليهما ولد قال فقال أبو القاتلة المقضي عليه يا رسول الله كيف أغرم من لا يشرب ولا أكل ولا صاح ولا استهل فمثل ذلك يطل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا من الكهان من أجل سجعه الذي سجع له قال وقضى في الرحبة تكون في الطريق ثم يزيد أهلها فيها فقضى أن يترك للطريق منها سبع أذرع قال وكانت تلك الطريق تسمى المقيا وقضى في النخلة أو النخلتين أو الثلاث فيختلفون في حقوق ذلك فقضى أن في كل نخلة من أولئك مبلغ جريدها حيز لها وقضى في شرب النخل من السيل أن الأعلى يشرب قبل الأسفل يترك الماء إلى الكعبين ثم يرسل الماء إلى الأسفل الذي يليه فكذلك تنقضي حوائط أو يفنى الماء وقضى أن المرأة لا تعطي من مالها شيئا إلا بإذن زوجها وقضى للجدتين من الميراث بالسدس بينهما بالسواء وقضى أن من أعتق شركا في مملوك فعليه جواز عتقه إن كان له مال وقضى أن لا ضرر ولا ضرار وقضى أنه ليس لعرق ظالم حق وقضى بين أهل المدينة في النخل لا يمنع نقع بئر وقضى بين أهل البادية أن لا يمنع فضل ماء ليمنع به فضل الكلأ وقضى في دية الكبرى المغلظة ثلاثين بنت لبون وثلاثين حقة وأربعين حقة وقضى في الدية الصغرى ثلاثين ابنة لبون وثلاثين حقة وعشرين ابنة مخاض وعشرين بني مخاض ذكور ثم غلت إبل الدية ستة آلاف درهم حساب أوقية لكل بعير ثم غلت الإبل وهانت الورق فزاد عمر ألفين حساب أوقيتين لكل بعير ثم غلت الإبل وهانت الدراهم فأتمها عمر رضي الله عنه اثني عشر ألفا حساب ثلاث أواق لكل بعير قال فزاد ثلث الدية في الشهر الحرام وثلثا آخر في البلد الحرام قال فتمت دية الحرمين عشرين ألفا قال فكان يقال يؤخذ من أهل البادية من ماشيتهم ولا يكلفون الورق ولا الذهب ويؤخذ من كل قوم مالهم فيه العدل من أموالهم
لا مزيد من النتائج