حَـدِيثابحث عن حديث، أو راوٍ، أو محدِّث…⌘K

نتائج البحث عن

«إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سئل عن العبد يكون بين الرجلين ، يعتق أحدهما»· 14 نتيجة

الترتيب:
أن رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قال في المملوكِ بين الرجلينِ يُعتقُ أحدهُما نصيبهُ ، قال : يضْمَنُ .
الراوي
أبو هريرة
المحدِّث
الدارقطني
المصدر
سنن الدارقطني · 3/60
الحُكم
ضعيفوافقه هشام الدستوائي، فلم يذكر الاستسعاء، وشعبة وهشام أحفظ من رواه عن قتادة ورواه همام فجعل الاستسعاء من قول قتادة، وفصله من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، [وروي] عن قتادة، فجعلا الاستسعاء من قول النبي، وأحسبهما وهما فيه، لمخالفة شعبة وهشام وهمام إياهما
أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال في المَمْلوكِ بيْنَ الرَّجُلَينِ يُعتِقُ أحدُهما نَصيبَه، قال: يَضمَنُ. .
الراوي
أبو هريرة
المحدِّث
شعيب الأرناؤوط
المصدر
تخريج سنن الدارقطني · 4220
الحُكم
صحيحصحيح
عن النبيِّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلمَ أنه قال في العبدِ يكونُ بينَ شريكينِ فيعتقُ أحدُهما قال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلمَ يُقوَّمُ عليه في مالِه قيمةُ عدلٍ فيُعتقُ عليه فإن لم يكنْ في مالِه ما يخرجُ حُرًّا قال يعتقُ منه ما عتَق ويرقُّ منه ما رقَّ .
الراوي
عبدالله بن عمر
المحدِّث
الطحاوي
المصدر
شرح مشكل الآثار · 13/420
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهلم نجده عن يحيى بن أيوب إلا عن إسماعيل بن مرزوق وإسماعيل ليس ممن يقطع بروايته في مثل هذا
أنَّهُ قال في العَبدِ يَكونُ بَينَ شَريكَيْنِ فيُعتِقُ أحَدُهما، قال رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: يُقوَّمُ عليه في مالِهِ قيمةَ عَدلٍ، فيُعتَقُ عليه، فإنْ لم يَكُنْ في مالِهِ ما يُخرِجُ حُرًّا، قال: يُعتِقُ منه ما عتَقَ، ويَرِقُّ منه ما رَقَّ. .
الراوي
عبدالله بن عمر
المحدِّث
شعيب الأرناؤوط
المصدر
تخريج مشكل الآثار · 5379
الحُكم
ضعيفإسناده ضعيف
أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: قضى أنَّ العبدَ إذا كان بَينَ اثنينِ فأعتَقَ أحدُهما نصيبَه، أنَّ الذي لم يُعتِقْ إن شاء ضَمَّن المعتِقُ القيمةَ، فإن لم يكُنْ عِندَه استسعى العبدَ غَيرَ مَشقوقٍ عليه .
الراوي
عبدالله بن عمر
المحدِّث
عبدالرحمن بن مهدي
المصدر
معرفة السنن والآثار · 20436
الحُكم
ضعيف[منكر]
أنَّ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليه وسلَّم نَهى أن يُقادَ العبدُ بينَ الرَّجلينِ .
الراوي
أنس
المحدِّث
البزار
المصدر
البحر الزخار · 13/309
الحُكم
ضعيفلا نعلم رواه عن ثابت إلا محمد، ولا عن محمد إلا يسار بن محمد، ورواه عن يسار أبو عاصم
أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ نهى أن يُقادَ العبدُ بين الرجُلَينِ .
الراوي
أنس بن مالك
المحدِّث
الهيثمي
المصدر
مجمع الزوائد · 6/291
الحُكم
ضعيففيه محمد بن ثابت البناني وهو ضعيف
إذا كان العبدُ بينَ اثنينِ فأعتق أحدُهما نصيبَه فإن كان موسرًا فإنه يقومُ عليه بأعلى القيمةِ ثم يعتقُ .
الراوي
عبدالله بن عمر
المحدِّث
الطحاوي
المصدر
شرح معاني الآثار · 3/106
الحُكم
صحيحصحيح
عَنِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال في المَملوكِ بينَ الرَّجُلَينِ، فيُعتِقُ أحَدُهما، قال: يَضمَنُ. .
الراوي
أبو هريرة
المحدِّث
مسلم
المصدر
صحيح مسلم · 1502
الحُكم
صحيح[صحيح]
إذا كان العبدُ بين اثنَيْنِ فأعتَق أحَدُهما نصيبَهُ، فإن كان موسِرًا، يُقوَّمُ عليه قِيمةً لا وَكْسَ ولا شطَطَ، ثمَّ يُعتَقُ. .
الراوي
عبدالله بن عمر
المحدِّث
أبو داود
المصدر
سنن أبي داود · 3947
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهسكت عنه [وقد قال في رسالته لأهل مكة كل ما سكت عنه فهو صالح]
إذا كان العبدُ بينَ اثنينِ فأعتقَ أحدُهما نصيبَه فإن كان موسرًا قُوِّمَ عليه قيمةً لا وكْسَ ولا شططَ ثم يُعتقُ .
الراوي
عبدالله بن عمر
المحدِّث
أحمد شاكر
المصدر
تخريج المسند لشاكر · 6/270
الحُكم
صحيحإسناده صحيح
إذا كانَ العبدُ بينَ اثنينِ فأعتقَ أحدُهما نصيبَه ، فإن كانَ موسِرًا ، يقوَّمُ عليهِ قيمةً لا وَكْسَ ولا شطَطَ ، ثُمَّ يعتَقَ .
الراوي
عبدالله بن عمر
المحدِّث
الألباني
المصدر
صحيح أبي داود · 3947
الحُكم
صحيحصحيح
إذا كانَ العَبدُ بَينَ اثنَينِ، فأعتَقَ أحَدُهما نَصيبَه، فإن كانَ موسِرًا قُوِّمَ عليه قيمةً لا وَكسَ، ولا شَطَطَ، ثُمَّ يُعتَقُ. .
الراوي
عبدالله بن عمر
المحدِّث
شعيب الأرناؤوط
المصدر
تخريج المسند لشعيب · 4589
الحُكم
صحيحإسناده صحيح على شرط الشيخين
سُئل أنسٌ عن الرَّجلِ يعتقُ جاريةً ثمَّ يتزوَّجُها فقال ألم يعتِقْ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم صفيَّةَ بنتَ حُيَيَّ بنِ أخطبَ وجويريةَ بنتَ الحارثِ بنِ أبي ضرارٍ وجعل عِتقَهما مهرَهما وتزوَّجهما .
الراوي
أنس بن مالك
المحدِّث
ابن عدي
المصدر
الكامل في الضعفاء · 4/246
الحُكم
لم يُحكَمْ عليه[فيه] سليمان بن أبي سليمان لا أرى بأحاديثه بأسا إذا روى عنه ثقة

لا مزيد من النتائج