نتائج البحث عن
«إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كتب إلى الضحاك بن سفيان أن يورث»· 16 نتيجة
الترتيب:
أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ كتب إلى الضَّحَّاكِ بنِ سُفْيانَ بنِ قَيْسٍ أنْ يُؤرِّثَ امرأةَ أَشْيَمَ الضَّبابِيِّ من دِيَةِ زَوْجِها
قال عمرُ : الدِّيَةُ على العاقلةِ , ولا ترِثُ المرأةُ من دِيَةِ زوجِها شيئًا , فأخبره الضَّحَّاكُ بنُ سفيانَ الكِلابيُّ أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم كتب إليه أن يُوَرِّثَ امرأةَ أشْيَمَ الضَّبابيِّ من دِيَةِ زوجِها
أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ كتب إلى الضَّحَّاكِ بنِ سُفْيانَ بنِ قَيْسٍ أنْ يُورِّثَ امرأةَ أَشْيَمَ الضَّبابِيِّ من دِيَةِ زَوْجِها .
إنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم كتب إلى الضَّحَّاكِ بنِ سفيانَ أن يورِّثَ امرأةَ أشْيمَ الضَّبابيِّ من دِيَتِه .
إنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم كتبَ إلى الضحَّاكِ بنِ سفيانَ أنْ يُوَرِّثَ امرأةَ أَشْيَمَ الضِّبابِيِّ من دِيَةِ زَوْجِهَا .
أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وآلِه وسلَّم كتب إلى الضَّحَّاكِ بنِ سفيانَ أن يُورِّثَ امرأةَ أشيَمَ الضِّبابيِّ من دِيَةِ زوجِها .
أنَّ أسعدَ بنَ زرارةَ قال لعمرَ : إنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليهِ وآلِه وسلَّمَ كتب إلى الضحاكِ بنِ سفيانَ أن يُوَرِّثَ امرأةَ أشْيَمَ الضبابيِّ من دِيَةِ زوجِها .
عن المُغيرةِ بنِ شُعبةَ أنَّ زُرارةَ بنَ جُزَيٍّ قال لعمرَ بنِ الخطَّابِ : إنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم كتب إلى الضَّحَّاكِ بنِ سفيانَ أن يُورِّثَ امرأةَ أشْيَمَ الضِّبابيِّ من دِيَتِه .
قال عمرُ : الدِّيَةُ على العاقلةِ , ولا ترِثُ المرأةُ من دِيَةِ زوجِها شيئًا , فأخبره الضَّحَّاكُ بنُ سفيانَ الكِلابيُّ أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم كتب إليه أن يُوَرِّثَ امرأةَ أشْيَمَ الضَّبابيِّ من دِيَةِ زوجِها .
أنَّ أسعدَ بنَ زُرارةَ قال لعمرَ بنِ الخطابِ: إنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ كتبَ إلى الضحاكِ بنِ قيسٍ أنْ يُورِّثَ امرأةَ أَشْيَمَ الضِّبَابِيِّ من ديةِ زوجِها. .
أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلمَ كتب إلى الضحاكِ أن يُورِّثَ امرأةَ أشيمٍ الضبابيِّ من ديَّتِه .
أنَّ عُمَرَ بنَ الخطابِ كان يقولُ: الدِّيةُ للعاقِلَةِ، ولا تَرِثُ المرأةُ من دِيَةِ زوجِها شيئًا، حتى أخبَرَه الضحَّاكُ بنُ سُفيانَ أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ كتَب إليه أنْ يُورِّثَ امرأةَ أشيَمَ الضِّبابيِّ من دِيَتِه، فرَجَعَ إليه عُمَرُ. .
أنَّ عُمَرَ بنَ الخطَّابِ كان يقولُ: الدِّيَةُ للعاقلةِ، ولا تَرِثُ المرأةُ مِن دِيَةِ زوجِها شيئًا، حتى أخبَره الضحَّاكُ بنُ سفيانَ: أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ كتَب إليه أن يورِّثَ امرأةَ أشيَمَ الضِّبَابيِّ مِن دِيَتِهِ، فرجَع إليه عُمَرُ. .
إنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم كَتَبَ إِلَى الضَّحَّاكِ أنْ يُوَرِّثَ امْرَأَةَ أَشْيَمَ الضِّبَابِيِّ من دِيَةِ زَوْجِهَا .
أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ كتبَ إلى الضَّحَّاكِ أن يورِّثَ امرأةَ أَشْيَمَ من ديتِهِ ، قالَ ابنُ شِهابٍ : قُتِلَ خطأً . .
أنَّ عمرَ بن الخطابِّ رضيَ اللَّهُ عنهُ قالَ لا ترثُ المرأةُ من ديةِ زوجِها حتَّى أخبرَهُ الضَّحَّاكُ بنُ سفيانَ الكلابيُّ أنَّ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ كتبَ إليَّ أن أورِّثَ امرأةَ أشيمَ الضَّبابيِّ من ديةِ زوجِها فرجعَ عمرُ عن قولِهِ .
لا مزيد من النتائج