نتائج البحث عن
«إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لم يجعل لها السكنى ولا النفقة ، فقال عمر بن»· 15 نتيجة
الترتيب:
ذُكِرَ لعمرَ بن الخطابِ قولَ فاطمةَ بنت قيسٍ أن رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم لم يجعلْ لها السُكنَى ولا النفقة فقال عمرُ لا ندعُ كتابَ اللهِ وسنّةَ نبيّهِ لقولِ امرأةٍ
ذُكِرَ لعمرَ بن الخطابِ قولَ فاطمةَ بنت قيسٍ أن رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم لم يجعلْ لها السُكنَى ولا النفقة فقال عمرُ لا ندعُ كتابَ اللهِ وسنّةَ نبيّهِ لقولِ امرأةٍ .
أنَّهُ لم يجعَلْ لَها حينَ طلَّقَها زوجُها سُكْنى ولا نفقةً . فذَكَرتُ ذلِكَ لإبراهيمَ، فقالَ: قد رُفِعَ ذلِكَ إلى عمرَ رضيَ اللَّهُ عنهُ فقالَ: لا نَدعُ كتابَ ربِّنا ولا سنَّةَ نبيِّنا صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ لقولِ امرأةٍ، لَها السُّكنى والنَّفَقةُ .
عن النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أنَّه لم يَجعَلْ لها سُكنَى ولا نفقَةً. قالَ حسنٌ: قالَ السُّدِّيُّ: فذكَرْتُ ذلك لإبراهيمَ، والشَّعبيِّ، فقالَا: قال عُمرُ: لا نُصدِّقُ فاطمةَ، لها السُّكنَى والنَّفقَةُ. .
أنَّ زوجَها طلَّقها ثلاثًا فلم يجعَلْ لها النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم نفقةً ولا سُكنى قال: فذكَرْتُ ذلك لإبراهيمَ النَّخَعيِّ فقال: قال عمرُ بنُ الخطَّابِ: لا ندَعُ كتابَ ربِّنا ولا سنَّةَ نبيِّنا لقولِ امرأةٍ لها النَّفقةُ والسُّكنى .
أنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم لم يَجعَلْ لَها سُكنى ولا نَفَقةً، ثُمَّ أخَذَ الأسودُ كَفًّا مِن حَصًى، فحَصَبَه به، فقال: ويلَكَ! تُحَدِّثُ بمِثلِ هذا، قال عُمَرُ: لا نَترُكُ كِتابَ اللهِ وسُنَّةَ نَبيِّنا صلَّى اللهُ عليه وسلَّم لقَولِ امرَأةٍ لا نَدري لَعَلَّها حَفِظَت أو نَسيَت، لَها السُّكنى والنَّفَقةُ؛ قال اللهُ عَزَّ وجَلَّ: {لا تُخرِجوهنَّ مِن بُيوتِهنَّ ولا يَخرُجنَ إلَّا أن يَأتينَ بفاحِشةٍ مُبَيِّنةٍ} [الطلاق: 1]. .
إنَّ أبا عمرِو بنَ حَفْصٍ أرسَل إليَّ وهو مُنطلِقٌ إلى جيشٍ إلى اليَمنِ بطلاقي فسأَلْتُ أولياءَه النَّفقةَ علَيَّ والسُّكْنى فقال أولياؤُه ما أرسَل إلينا في ذلكَ بشيءٍ ولا أوصانا به فانطلَقْتُ إلى رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فقُلْتُ يا رسولَ اللهِ إنَّ أبا عمرِو بنَ حَفْصٍ أرسَل إلَيَّ بطلاقي وطلَبْتُ السُّكنى والنَّفقةَ فقال أولياؤُه لَمْ يُرسِلْ إلينا بشيءٍ فقال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم إنَّما النَّفقةُ والسُّكنى للمرأةِ إذا كانت لزوجِها عليه رَجْعةٌ فإذا كانت لا تحِلُّ له حتَّى تنكِحَ زوجًا غيرَه فلا نَفقةَ لها ولا سُكْنى .
طَلَّقَني زَوجي ثَلاثًا على عَهدِ رَسولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، فقال رَسولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: لا سُكنى لكِ، ولا نَفَقةَ. قال مُغيرةُ: فذَكَرتُه لِإبراهيمَ، فقال: [قال] عُمَرُ: لا نَدَعُ كِتابَ اللهِ، وسُنَّةَ نَبيِّنا صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، لِقَولِ امرأةٍ، لا نَدري أحَفِظتْ أو نَسيَتْ. وكان عُمَرُ يَجعَلُ لها السُّكنى والنَّفَقةَ. .
حديث عُمَرَ: لا نَدَعُ كِتابَ رَبِّنا وسُنَّةَ نَبيِّنا. [يعني حديث: أنَّ زوجَها طلَّقها ثلاثًا فلم يجعَلْ لها النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم نفقةً ولا سُكنى قال: فذكَرْتُ ذلك لإبراهيمَ النَّخَعيِّ فقال: قال عمرُ بنُ الخطَّابِ: لا ندَعُ كتابَ ربِّنا ولا سنَّةَ نبيِّنا لقولِ امرأةٍ لها النَّفقةُ والسُّكنى] .
عَن أبي بَكْرِ بنِ أبي الجَهْمِ قالَ: دَخلتُ أَنا وأمُّ سلَمةَ علَى فاطمةَ بنتِ قيسٍ، فحدَّثتُ: أنَّ زوجَها طلَّقَها طلاقًا بائنًا، وأمرَ أبا حَفصِ بنَ عمر أن يُرْسِلَ إليها بنفقتِها خمسةَ أوساقٍ، فأتتِ النَّبيَّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ فقالَت: إنَّ زَوجي طلَّقَني، ولم يجعَل ليَ السُّكنى ولا النَّفقةَ، فقالَ: صدقَ، فاعتدِّي في بيتِ ابنِ أمِّ مَكْتومٍ ثمَّ قالَ: إنَّ ابنَ أمِّ مَكْتومٍ رجلٌ يُغشَى فاعتدِّي في بيتِ ابنِ فلانٍ .
قال عُمَرُ: لا [نَدَعُ] كِتابَ رَبِّنا وسُنَّةَ نَبيِّنا صلَّى اللهُ عليه وسلَّم لقَولِ امرَأةٍ لا ندري أحَفِظَت أو نَسيَت، وكان عُمَرُ يَجعَلُ لها السُّكنى والنَّفَقةَ .
عنِ الشَّعبيِّ، قالَ: دَخلتُ علَى فاطمةَ بنتِ قَيسٍ بالمدينةِ، فسألتُها عَن قضاءِ رسولِ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ فقالَت: طلَّقَني زَوجي البتَّةَ، فَخاصمتُهُ إلى رسولِ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ في السُّكنى والنَّفَقةِ، فلم يَجعَل لي سُكْنى ولا نَفقةً، وأمرَني أن أعتدَّ في بيتِ ابنِ أم مَكْتومٍ . وقالَ مُجالدٌ في حديثِهِ: يا بِنتَ قَيسٍ، إنَّما النَّفَقةُ والسُّكنى علَى مَن كانت لَهُ الرُّجعى .
أنَّ زَوجَها طلَّقَها البتَّةَ، فخاصَمَتْ في السُّكْنَى والنَّفقَةِ إلى رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ. قالَتْ: فلَم يجْعَلْ سُكنَى لي ولا نفقةً. وقالَ: يا بِنْتَ آلِ قَيسٍ، إنَّما السُّكنَى والنَّفقَةُ على مَن كانت له رَجْعَةٌ. .
أنَّ زوجَها طلَّقَها ثلاثًا، فأتتِ النَّبيَّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ، فَقالَ: لا نَفقةَ لَكِ ولا سُكْنى قالَ: فأخبرتُ بذلكَ النَّخعيَّ، فقالَ: قالَ عمرُ رضيَ اللَّهُ عنهُ وأُخْبِرَ بذلِكَ: فقالَ لَسنا بتارِكي آيةٍ مِن كتابِ اللَّهِ، وقولِ رسولِ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ، لِقولِ امرأةٍ، لعلَّها وهَمَت، سَمِعْتُ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ يقولُ: لَها السُّكنى والنَّفَقةُ .
أنَّ زَوجَها طَلَّقَها على عَهدِ رَسولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، فبَعَثَه رَسولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ في سَريَّةٍ، قالت: فقال لي أخوه: اخرُجي مِنَ الدَّارِ. فقُلتُ: إنَّ لي نَفَقةً وسُكنى حتى يَحِلَّ الأجَلُ. قال: لا. قالت: فأتَيتُ رَسولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، فقُلتُ: إنَّ فُلانًا طَلَّقَني، وإنَّ أخاه أخرَجَني، ومَنَعَني السُّكنى والنَّفَقةَ. فقالَ رَسولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: إنَّما النَّفَقةُ والسُّكنى لِلمَرأةِ على زَوجِها ما كانت له عليها رَجعةٌ، فإذا لم يَكُنْ له عليها رَجعةٌ، فلا نَفَقةَ ولا سُكنى. .
لا مزيد من النتائج