نتائج البحث عن
«إن شاء طرح عنه العيب ، وإلا رد الثوب الباقي بقيمة عدل»· 14 نتيجة
الترتيب:
مَن أعتقَ شِركًا لَهُ في عبدٍ ، أقيمَ علَيهِ بقيمةِ عدلٍ ، فأعطى شرَكاءَهُ حصصَهُم إن كانَ لَهُ منَ المالِ ما يبلغُ ثمنَهُ ، وعُتِقَ علَيهِ العبدُ ، وإلَّا ، فقَد عُتِقَ منهُ ما عتقَ .
أن عليّا قال إذا ابتاعَ الأمةَ ثم أصابَها ثم وجدَ بها عيبًا بعد إصابتهِ أخذَ بقيمةِ العيبِ .
مَن أعتَقَ نَصيبًا له في مَملوكٍ، كُلِّفَ أنْ يُتِمَّ عِتقَه بقيمةِ عَدْلٍ. .
أيُّما رجلٍ كانَ لَهُ نصيبٌ في عبدٍ فأعتقَ نصيبَهُ فعليهِ أن يُكْمِلَ عتقَهُ بقيمةِ عدلٍ .
أيُّما رَجُلٍ كان له نَصيبٌ في عَبدٍ، فأعتَقَ نَصيبَهُ، فعليه أنْ يُكمِلَ عِتقَهُ بِقيمةِ عَدلٍ. .
نَهى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن المُلامَسةِ. والمُلامَسةُ: يَمَسُّ الثَّوبَ لا يَنظُرُ إليه، وعن المُنابَذةِ، وهو طَرْحُ الثَّوبِ الرَّجُلَ بالبَيعِ قبْلَ أنْ يُقلِّبَه ويَنظُرَ إليه. .
من أعتق شريكًا له في عبدٍ قُوِّم عليه بقيمةِ عدلٍ، فإن لم يكُنْ للمُعتِقِ مالٌ استسعَى العبدَ غيرَ مشقوقٍ عليه .
مَن أعتَق عبدًا وله فيه شريكٌ وله وفاءٌ فهو حُرٌّ ويضمَنُ نصيبَ شركائِه بقيمةِ عَدلٍ لِما أساء مشاركتَهم وليس على العبدِ شيءٌ .
مَن أعتَقَ عبدًا وله فيه شريكٌ، وله وَفاءٌ؛ فهو حُرٌّ، ويضمَنُ نصيبَ شُركائِه بقيمةِ عدْلٍ؛ لِمَا أساء شِرْكَهم، وليس على العبدِ شَيءٌ. .
من أعتقَ نصيبًا أو شِقصًا أو شِركًا لَهُ في عبد فَكانَ لَهُ منَ المالِ ما يبلغُ ثمنَهُ بقيمةِ عدلٍ فَهوَ عتيقٌ من مالِه. .
عن أبي هُرَيْرةَ، قالَ في المَنيِّ يُصيبُ الثَّوبَ إن رأيتَهُ فاغسِلهُ، وإلَّا فاغسِلِ الثَّوبَ كُلَّهُ .
مَن أعتَقَ شِقْصًا له في مَملوكٍ، وكان له مِنَ المالِ ما يَبلُغُ ثَمَنَهُ بِقيمةِ عَدلٍ، فهو عَتيقٌ. وربَّما قال: وإنْ لم يَكُنْ له مالٌ، فقد عَتَقَ منهُ ما عَتَقَ. .
نَهى رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عَنِ المُلامَسةِ، والمُلامَسةُ: لَمسُ الثَّوبِ لا يُنظَرُ إليه، وعَنِ المُنابَذةِ، والمُنابَذةُ: طَرحُ الرَّجُلِ ثَوبَه إلى الرَّجُلِ قَبلَ أن يَقلِبَه .
نهى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليْهِ وسلَّمَ عنِ الملامسةِ ، والملامسةُ لبسُ الثوبِ لا ينظرُ إليه . وعنِ المنابذةِ ، والمنابذةُ طرحُ الرجلِ ثوبَه إلى الرجلِ قبلَ أن يَقْبَلَه .
لا مزيد من النتائج