نتائج البحث عن
«إن شرط على المكاتب أن لا يخرج خرج إن شاء ، وإن شرط عليه أن لا يتزوج لم يتزوج»· 15 نتيجة
الترتيب:
أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليْهِ وسلَّمَ قال في الذي يتزوجُ المرأةَ فيَغمِزُها لا يزيدُ على ذلك أن لا يتزوجَ ابنَتَها .
لا جُناحَ على الرَّجلِ أنْ يَتزوَّجَ بما شاء مِن مالِه -قلَّ أو كثُرَ- إذا أشهَدَ. .
أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ قالَ في الَّذي يَتَزوَّجُ المَرْأةَ فيَغمُرُها لا يَزيدُ على ذلك، "لا يَتَزوَّجُ ابنتَها". .
عنِ ابنِ عمرَ، قالَ: لا يحلُّ فَرجٌ إلَّا فرجٌ إن شاءَ صاحبُهُ باعَهُ، وإن شاءَ وَهَبَهُ، وإن شاءَ أمسَكَهُ، لا شَرطَ فيهِ .
عن عليٍّ: لا ينبغِي لحُرٍّ أنْ يتزوَّجَ أمَةً وهو يجِدُ طَوْلًا يتزوَّجُ به حُرَّةً، فإنْ فعَلَ فُرِّقَ بينهما. .
عن ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: لا يَحِلُّ فَرْجٌ إلَّا فَرجٌ إنْ شاءَ صاحِبُهُ باعَهُ، وإنْ شاءَ وَهَبَهُ، لا شَرطَ فيه. .
لم يَمُتْ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ حتى أحلَّ اللهُ لهُ أن يتزوَّجَ من النساءِ ما شاءَ إلا ذاتَ مَحْرَمٍ .
بعثَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ أبا سفيانَ بنَ حربٍ على نجرانَ باليمنِ وكان فيما عهِدَ إليهِ أن لا يطلِّقُ الرَّجلُ ما لم يتزوَّجْ .
عن عَلِيٍّ أنَّه قال: لا يحِلُّ للخَصِيِّ أن يتزوَّجَ امرأةً عَفيفةً مُسلِمةً. .
ما تُوفِّي حتَّى أحلَّ اللهُ له أن يتزوَّجَ من النِّساءِ ما شاء .
أنَّ ابنَ عبَّاسٍ كانَ لا يَرى بأسًا أن يتزوَّجَ المُحْرِمانِ .
أنَّ ابنَ عبَّاسٍ كان لا يَرى بأْسًا أنْ يَتزوَّجَ المُحْرِمانِ. .
ما تُوفِّيَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم حتَّى أحَلَّ اللهُ له أن يتزوَّجَ مِن النِّساءِ ما شاء. .
أنَّه أرادَ أنْ يَتزوَّجَ بيَهوديَّةٍ، فقال له صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: لا تَتزوَّجْها؛ فإنَّها لا تُحصِنُكَ. .
أنَّ ابنَ مسعودٍ رضيَ اللَّهُ عنهُ كانَ لا يَرى بأسًا أن يَتزوَّجَ المُحرِمُ .
لا مزيد من النتائج