نتائج البحث عن
«إن ضرب بعد ذلك - يعني الملاعن - فهو خاطب من الخطاب يتزوجها إن شاء وشاءت»· 15 نتيجة
الترتيب:
مُرْه فلْيُراجِعْها [يعني حديث: أنَّه طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وهي حَائِضٌ، علَى عَهْدِ رَسولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، فَسَأَلَ عُمَرُ بنُ الخَطَّابِ رَسولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عن ذلكَ، فَقَالَ رَسولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا، ثُمَّ لِيُمْسِكْهَا حتَّى تَطْهُرَ، ثُمَّ تَحِيضَ ثُمَّ تَطْهُرَ، ثُمَّ إنْ شَاءَ أمْسَكَ بَعْدُ، وإنْ شَاءَ طَلَّقَ قَبْلَ أنْ يَمَسَّ، فَتِلْكَ العِدَّةُ الَّتي أمَرَ اللَّهُ أنْ تُطَلَّقَ لَهَا النِّسَاءُ.] .
عن إبراهيمَ قالَ ضربَ علقمةُ هذا المنبرِ وقالَ خطبنا عليٌّ على هذا المنبرِ فحمدَ اللَّهَ وأثنى عليهِ وذكرَ ما شاءَ اللَّهُ أن يذكرَهُ ثمَّ قالَ بلغَني أنَّ ناسًا يفضِّلونَني على أبي بكرٍ وعمرَ ولو كنتُ تقدَّمتُ في ذلكَ لعاقبتُ فيهِ ولكن أكرهُ العقوبةَ قبلَ التَّقدُّمِ ومن قالَ شيئًا من ذلكَ فهوَ مفترٍ عليهِ ما على المفتري إنَّ خيرَ النَّاسِ بعدَ رسولِ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ أبو بكرٍ وعمرَ وأحدَثنا بعدَهما أحداثًا يفعلُ اللَّهُ فيها أظنُّهُ قالَ ما أحبَّ .
من ابتاعَ مُصَرَّاةً فهو بخيرِ النَّظِرينِ بعد أن يَحلبَها ، إنْ شاء أَمْسَكها ، وإنْ شاء رَدَّها وصاعًا من تمرٍ .
لا تَلَقَّوُا البَيْعَ، ولا تُصَرُّوا الغَنَمَ والإبِلَ للبَيْعِ، فمَنِ ابْتاعَها بَعْدَ ذلك فهو بـخَيرِ النَّظَرَينِ: إنْ شاءَ أمسَكَها، وإنْ شاء رَدَّها بِصاعِ تَـْمرٍ، لا سَـمْراءَ. .
قال لي عِمرانُ بنُ حُصَينٍ: إنِّي لأُحَدِّثُكَ بالحَديثِ اليومَ يَنفَعُكَ اللهُ به بَعدَ اليَومِ، واعلَمْ أنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قد أعمَرَ طائِفةً مِن أهلِه في العَشرِ، فلم تَنزِلْ آيةٌ تَنسَخُ ذلك، ولم يَنهَ عنه حتَّى مَضى لوجهِه، ارتَأى كُلُّ امرِئٍ بَعدُ ما شاءَ أن يَرتَئيَ. [وفي روايةٍ] ارتَأى رَجُلٌ برَأيِه ما شاءَ. يَعني عُمَرَ. .
أنَّ عُمَرَ بنَ الخَطَّابِ ضَرَب لليَهودِ والنَّصارى والمجوسِ إقامةَ ثلاثِ لَيالٍ يَتسَوَّقون بها، ويَقْضُون حوائِجَهم، ولم يكُنْ أحَدٌ منهم يُقيمُ بَعْدَ ثلاثِ ليالٍ. .
أنه طلق امرأته وهي حائض على عهد رسول اللهِ صلى الله عليه وسلم فسأل عمر بن الخطاب رسول اللهِ صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال رسول اللهِ صلى الله عليه وسلم مره فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء أمسك بعد ذلك وإن شاء طلق قبل أن يمس فتلك العدة التي أمر الله سبحانه أن تطلق لها النساء .
عن عبدِ اللهِ بنِ مسعودٍ ؛ أنَّه سُئل عن ذلك , يعني عن الرَّجلِ يزني بالمرأةِ , ثمَّ يتزوجُّها ؟ فتلا هذه الآيةَ : { وَالَّذِينَ عَمِلُوا السَّيِّئَاتِ ثُمَّ تَابُوا مِنْ بَعْدِهَا وَآَمَنُوا إِنَّ رَبَّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَغَفُورٌ رَحِيمٌ } , فتلاها عبدُ اللهِ عشرَ مرَّاتٍ , فلم يأمرْهم بها ولم ينهَهم عنها .
تبايعوني على أن لاَ تشرِكوا باللَّهِ شيئًا ولاَ تسرقوا ولاَ تزنوا قرأَ عليْهمُ الآيةَ فمن وفي منْكم فأجرُهُ على اللَّهِ ومن أصابَ من ذلِكَ شيئًا فعوقبَ عليْهِ فَهوَ كفَّارةٌ لَهُ ومن أصابَ من ذلِكَ شيئًا فسترَهُ اللَّهُ عليْهِ فَهوَ إلى اللَّهِ إن شاءَ عذَّبَهُ وإن شاءَ غفرَ لَهُ .
عن عبدِ اللَّهِ بنِ عمرَ أنَّهُ طلَّقَ امرأتَه وَهيَ حائضٌ علَى عَهدِ رسولِ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ فسألَ عمرُ بنُ الخطَّابِ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ عن ذلِك فقالَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ مرهُ فليراجعها ثمَّ ليمسِكها حتَّى تطهرَ ثمَّ تحيضَ ثمَّ تطهرَ ثمَّ إن شاءَ أمسَك بعدَ ذلِك وإن شاءَ طلَّقَ قبلَ أن يمسَّ فتلكَ العدَّةُ الَّتي أمرَ اللَّهُ سبحانَه أن تطلَّقَ لَها النِّساءُ .
أنَّه طَلَّقَ امرَأتَه وهي حائِضٌ، على عَهدِ رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فسَألَ عُمَرُ بنُ الخَطَّابِ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن ذلك، فقال رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: مُرْه فليُراجِعْها، ثُمَّ ليُمسِكْها حتَّى تَطْهُرَ، ثُمَّ تَحيضَ ثُمَّ تَطْهُرَ، ثُمَّ إن شاءَ أمسَكَ بَعدُ، وإن شاءَ طَلَّقَ قَبلَ أن يَمَسَّ، فتلك العِدَّةُ التي أمَرَ اللهُ أن تُطَلَّقَ لَها النِّساءُ. .
أنَّ عمرَ بنَ الخطابِ ضرب الجزيةَ على أهلِ الذهبِ أربعةَ دنانيرَ وعلى أهلِ الورِق أربعين درهمًا ومع ذلك أرزاقُ المسلمينَ وضيافةُ ثلاثةِ أيامٍ .
لا تلقَّوا الرُّكبانَ للبيعِ ولا تُصرُّوا الإبلَ والغنمَ، منِ ابتاع منْ ذلك شيئًا فهو بخيرِ النظَرَينِ، فإن شاء أمسكَها وإنْ شاء أنْ يردَّها ردَّها ومعها صاعُ تمرٍ .
[حديثُ ابنِ مَسعودٍ يعني] عن الأسوَدِ أنَّه طلَّق امرأةً قَبْلَ أن يتزوَّجَها، فسأل ابنَ مَسعودٍ فقال: أعلِمْها بالطَّلاقِ، ثُمَّ تزَوَّجْها. .
أنَّهُ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ بايعَ أصحابَهُ ليلةَ العقَبةِ على أن لا يُشرِكوا باللَّهِ شيئًا ولا يسرِقوا ولا يَزنوا وأشياءَ أخرى ثمَّ قالَ فمَن وفَّى منكُم فأجرُهُ على اللَّهِ ومن أصابَ من ذلِكَ شيئًا فعوقِبَ في الدُّنيا فَهوَ كفَّارةٌ لَهُ ومن أصابَ من ذلِكَ شيئًا ثمَّ سترَهُ اللَّه فَهوَ إلى اللَّهِ إن شاءَ عفا عنهُ وإن شاءَ عاقبَهُ فبايعوهُ على ذلِكَ .
لا مزيد من النتائج