نتائج البحث عن
«إن ضمن ، كان الولاء له ، وإن استسعى العبد ، كان الولاء بينهم»· 13 نتيجة
الترتيب:
عن ابنِ عمرَ أن رجلين بينَهما مملوكٌ فأعتق أحدُهما نصيبَه قال إن كان عندَه مالٌ أعتقَ نصفَ العبدِ وكان الولاءُ له وإن لم يكنْ له مالٌ سعى العبدُ في بقيَّةِ القيمةِ وكانوا شركاءَ في الولاءِ .
أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: قضى أنَّ العبدَ إذا كان بَينَ اثنينِ فأعتَقَ أحدُهما نصيبَه، أنَّ الذي لم يُعتِقْ إن شاء ضَمَّن المعتِقُ القيمةَ، فإن لم يكُنْ عِندَه استسعى العبدَ غَيرَ مَشقوقٍ عليه .
أنَّ ابنَ عمرَ كانَ يقولُ إنَّما الولاءُ نسَبٌ، ولاَ يصلحُ بيعُ الولاءِ، ولاَ هبتُهُ وقد قضى رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ أنَّ الولاءَ لمن أعتقَ .
اشترِطي لهم الوَلاءَ [يعني حديث: إنَّ أَهْلِي كَاتَبُونِي علَى تِسْعِ أَوَاقٍ في تِسْعِ سِنِينَ، في كُلِّ سَنَةٍ أُوقِيَّةٌ فأعِينِينِي، فَقُلتُ لَهَا: إنْ شَاءَ أَهْلُكِ أَنْ أَعُدَّهَا لهمْ عَدَّةً وَاحِدَةً وَأُعْتِقَكِ، وَيَكونَ الوَلَاءُ لي فَعَلْتُ، فَذَكَرَتْ ذلكَ لأَهْلِهَا فأبَوْا إلَّا أَنْ يَكونَ الوَلَاءُ لهمْ، فأتَتْنِي فَذَكَرَتْ ذلكَ قالَتْ: فَانْتَهَرْتُهَا، فَقالَتْ: لا هَا اللهِ إذًا، قالَتْ: فَسَمِعَ رَسولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وَسَلَّمَ، فَسَأَلَنِي، فأخْبَرْتُهُ، فَقالَ: اشْتَرِيهَا وَأَعْتِقِيهَا، وَاشْتَرِطِي لهمُ الوَلَاءَ، فإنَّ الوَلَاءَ لِمَن أَعْتَقَ، فَفَعَلْتُ، قالَتْ: ثُمَّ خَطَبَ رَسولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وَسَلَّمَ عَشِيَّةً، فَحَمِدَ اللَّهَ، وَأَثْنَى عليه بما هو أَهْلُهُ، ثُمَّ قالَ: أَمَّا بَعْدُ، فَما بَالُ أَقْوَامٍ يَشْتَرِطُونَ شُرُوطًا ليسَتْ في كِتَابِ اللهِ ، ما كانَ مِن شَرْطٍ ليسَ في كِتَابِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ فَهو بَاطِلٌ، وإنْ كانَ مِئَةَ شَرْطٍ، كِتَابُ اللهِ أَحَقُّ وَشَرْطُ اللهِ أَوْثَقُ، ما بَالُ رِجَالٍ مِنكُم يقولُ أَحَدُهُمْ: أَعْتِقْ فُلَانًا وَالْوَلَاءُ لِي، إنَّما الوَلَاءُ لِمَن أَعْتَقَ. [وفي رواية]: وَكانَ زَوْجُهَا عَبْدًا، فَخَيَّرَهَا رَسولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وَسَلَّمَ فَاخْتَارَتْ نَفْسَهَا، ولو كانَ حُرًّا لَمْ يُخَيِّرْهَا، وَليسَ في حَديثِهِمْ أَمَّا بَعْدُ.] .
أيُّما عبدٍ كان بينَ اثنينِ فأعتَق أحدُهما نصيبَه فإنْ كان موسرًا قُوِّم عليه وإنْ كان مُعسِرًا استُسْعي العبدُ غيرَ مشقوقٍ عليه .
من أعتقَ شقيصًا لَهُ من عبدٍ فإنَّ عليهِ أن يُعْتِقَ بقيَّتَهُ إن كانَ لَهُ مالٌ وإلَّا استُسْعيَ العبدُ غيرَ مشقوقٍ عليهِ .
من أعتق شقيصًا له في عبدِه فإنَّ عليه أن يعتقَ بقيَّتَه إن كان له مالٌ وإلا استسعى العبدُ غيرَ مشقوقٍ عليه .
مَن أعتَقَ شَقيصًا له في عبْدِه، فإنَّ عليه أنْ يُعتِقَ بقيَّتِه إنْ كان له مالٌ، وإلَّا اسْتَسْعى العبدُ غيرَ مَشقوقٍ عليه .
إنما الولاءُ لمن أعتَقَ [يعني حديث: أنَّ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا سَاوَمَتْ بَرِيرَةَ، فَخَرَجَ إلى الصَّلَاةِ، فَلَمَّا جَاءَ قالَتْ: إنَّهُمْ أبَوْا أنْ يَبِيعُوهَا إلَّا أنْ يَشْتَرِطُوا الوَلَاءَ، فَقالَ النبيُّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: إنَّما الوَلَاءُ لِمَن أعْتَقَ قُلتُ لِنَافِعٍ: حُرًّا كانَ زَوْجُهَا أوْ عَبْدًا؟ فَقالَ: ما يُدْرِينِي.] .
من أعتق نصيبًا له في عبدٍ ضمنَ لأصحابِه في مالِه إن كان موسرًا وإن لم يكنْ له مالٌ بذلَ العبد. .
مَن أعتَق شَقِيصًا في مملوكِهِ، فعليه أن يُعتِقَهُ كلَّهُ، إن كان له مالٌ، وإلَّا استُسْعِيَ العبدُ غيرَ مشقوقٍ عليه. .
مَن أعتَقَ شِقصًا في مَملوكٍ، فعليه أنْ يُعتِقَه كُلَّه، إنْ كان له مالٌ وإلَّا استَسْعى العَبدَ غيرَ مَشقوقٍ عليه. .
مَن أعتق شَقصًا في مَملوكٍ فعليه أن يُعتقَه كلَّه إن كان له مالٌ وإلَّا استُسعى العبدُ غيرَ مشقوقٍ عليه .
لا مزيد من النتائج