نتائج البحث عن
«إن طلقها حاملا ثم توفي عنها فآخر الأجلين ، أو مات عنها وهي حامل ، فآخر الأجلين»· 14 نتيجة
الترتيب:
أنَّ امرأةً مِن أسلَمَ يُقالُ لها سُبَيعةُ كانت تحتَ زَوْجٍ لها فتُوفِّي عنها وهي حاملٌ فخطَبها أبو السَّنابلِ بنُ بَعْكَكَ فأبَتْ أنْ تنكِحَه فقال ما يصلُحُ أنْ تنكحِينَ حتَّى تعتَدِّي آخِرَ الأجلَيْنِ فمكَثَتْ قريبًا مِن عِشرينَ ليلةً ثمَّ نُفِسَتْ فجاءَتْ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم تسأَلُه فقال لها انكِحي .
أنَّ امرَأةً مِن أسلَمَ يُقالُ لَها سُبَيعةُ، كانَت تَحتَ زَوجِها، توفِّيَ عَنها وهي حُبلى، فخَطَبَها أبو السَّنابِلِ بنُ بَعكَكٍ، فأبَت أن تَنكِحَه، فقال: واللهِ ما يَصلُحُ أن تَنكِحيه حتَّى تَعتَدِّي آخِرَ الأجَلَينِ، فمَكُثَت قَريبًا مِن عَشرِ لَيالٍ، ثُمَّ جاءَتِ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فقال: انكِحي. .
عن عُبَيدِ اللهِ بنِ عبدِ اللهِ بنِ عُتْبةَ أنَّ أباه كتَب إليه أنِ الْقَ سُبَيعةَ الأَسْلميَّةَ فسَلْها كيفَ قضى لها رسولُ اللهِ قال فأخبَرني مالكُ بنُ أوسِ بنِ الحَدَثانِ أنَّ سُبَيْعةَ الأَسْلميَّةَ أخبَرَتْه : أنَّ زوجَها سعدَ بنَ خَولةَ تُوفِّي عنها بمكَّةَ مع رسولِ اللهِ في حَجَّةِ الوَداعِ وهي حاملٌ فلَمْ تلبَثْ بعدَه إلَّا يسيرًا حتَّى وضَعَتْ فخطَبها أبو السَّنابلِ بنُ بَعْكَكِ بنِ السَّبَّاقِ مِن بني عبدِ الدَّارِ فأبَتْ أنْ تنكِحَه فقال أمَا إنَّكِ لا تحلِّينَ حتَّى تعتَدِّي آخِرَ الأجَلَيْنِ فاستفتَتْ رسولَ اللهِ فأذِن لها بالنِّكاحِ .
عنْ عليِّ بنِ أبي طالبٍ أنَّهُ قال في الحاملِ المُتوفى عنها زوجُها عدتُها آخرُ الأجلينِ .
أنَّ امرأةً مِن أسلمَ يقالُ لَها : سُبَيْعةُ كانَت تحتَ زوجِها، فتوُفِّيَ عنها وَهيَ حُبلى ، فخطبَها أبو السَّنابلِ بنُ بَعكَكٍ ، فأبَت أن تنكِحَهُ ! فقالَ : ما يَصلحُ لَكِ أن تنكِحي حتَّى تعتدِّي آخرَ الأجلينِ ! فمَكَثت قريبًا من عِشرينَ ليلةً ، ثمَّ نُفِسَت، فجاءت رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ، فقالَ: انكِحي .
كنتُ أَنا وابنُ عبَّاسٍ وأبو هُرَيْرةَ، فقالَ ابنُ عبَّاسٍ: إذا وضَعتِ المرأةُ بعدَ وفاةِ زوجِها فإنَّ عدَّتَها آخرُ الأجلينِ، فقالَ أبو سلَمةَ: فبعثَنا كُرَيْبًا، إلى أمِّ سلمةَ، يَسألُها عن ذلِكَ، فَجاءَنا مِن عندِها أنَّ سُبَيْعةَ توفى عَنها زوجُها، فوضَعَت بعدَ وفاةِ زوجِها بأيَّامٍ، فأمرَها رسولُ اللَّهِ أن تتزوَّجَ .
سُئِل عبدُ اللهِ بنُ عبَّاسٍ وأبو هُريرةَ عن المتوفَّى عنها زوجُها وهي حاملٌ فقال ابنُ عبَّاسٍ: آخِرُ الأجَلينِ وقال أبو هُريرةَ: إذا ولَدتْ فقد حلَّتْ فدخَل أبو سلَمةَ على أمِّ سلَمةَ فسأَلها عن ذلك فقالت: ولَدتْ سُبَيعةُ الأسلميَّةُ بعدَ وفاةِ زوجِها بنصفِ شهرٍ فخطَبها رجلانِ: أحدُهما شابٌّ والآخَرُ كهلٌ فحطَّتْ إلى الشَّابِّ فقال الكهلُ: لم تحلِلْ وكان أهلُها غُيَّبًا ورجا إذا جاء أهلُها أنْ يُؤثِروه بها فجاءت رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فقال: ( قد حلَلْتِ فانكِحي مَن شِئْتِ ) .
أنَّه بَلَغَه أنَّ عَليًّا قال: تَعتَدُّ آخِرَ الأجَلَينِ، فقال: مَن شاءَ لاعَنتُه إنَّ الآيةَ التي في سورةِ النِّساءِ القُصرى نَزَلَت بَعدَ سورةِ البَقَرةِ (وأولاتُ الأحمالِ أجَلُهنَّ أن يَضَعنَ حَملَهنَّ) بكَذا وكَذا شَهرًا، وكُلُّ مُطَلَّقةٍ أو مُتَوفًّى عَنها زَوجُها فأجَلُها أن تَضَعَ حَملَها. .
عن ابنِ مسعودٍ أنه بلغه أنَّ عليًّا قال تعتدُّ آخرَ الأجلينِ فقال من شاء لاعنتُه إن الآيةَ التي في سورةِ النساءِ القُصْرى نزلَتْ بعدَ سورةِ البقرةِ { وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ } بكذا وكذا أشهُرًا وكلُّ مُطلَّقةٍ أو مُتوفًّى عنها زوجُها فأجَلُها أن تضعَ حملَها .
أنَّ سُبَيْعةَ الأسلَميَّةَ جاءت إلى رسولِ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ، فقالت: توُفِّيَ عنها زوجُها وَهيَ حامِلٌ، فولدت لأَدنى من أربَعةِ أشهُرٍ، فأمرَها رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ أن تتزوَّجَ .
أنَّ سُبَيعةَ الأسلَميَّةَ تُوُفِّيَ عنها زَوجُها وهي حامِلٌ، فلم تَمكُثْ إلَّا لياليَ حتى وضَعَتْ، فلمَّا تعَلَّتْ مِن نِفاسِها، خُطِبَتْ، فاستَأذَنتِ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ في النِّكاحِ، فأذِنَ لها أنْ تَنكِحَ، فنكَحَتْ. .
عَنِ ابنِ عُمَرَ، أنَّه طَلَّقَ امرَأتَه وهيَ حائِضٌ، فسَألَ عُمَرُ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فقال: مُرْه فليُراجِعْها، ثُمَّ إن بَدا له طَلاقُها طَلَّقَها طاهِرًا أو حامِلًا. .
وضَعَت سُبَيعةُ فذَكَرَ الحَديثَ [أنَّ سُبَيعةَ الأسلَميَّةَ توفِّيَ عَنها زَوجُها وهيَ حامِلٌ، فلَم تَمكُثْ إلَّا لَياليَ حَتَّى وضَعَت، فلَمَّا تَعَلَّت مِن نِفاسِها خُطِبَت، فاستَأذَنَتِ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم في النِّكاحِ، فأذِنَ لَها أن تَنكِحَ فنَكَحَت] .
وقد تَناظَرَ في هذه المسألةِ: ابنُ عبَّاسٍ، وأبو هُرَيْرةَ رَضِيَ اللهُ عنهما، فقال أبو هُرَيْرةَ: عِدَّتُها وَضعُ الحَملِ، وقال ابنُ عبَّاسٍ: تَعتَدُّ أقْصى الأجَلَينِ، فحَكَّما أُمَّ سَلَمةَ رَضِيَ اللهُ عنها، فحكَمَت لأبي هُرَيْرةَ، واحتَجَّتْ بحَديثِ سُبَيعةَ. .
لا مزيد من النتائج