نتائج البحث عن
«إن طلقها وفي بطنها توأمان ، فلم يراجعها حتى وضعت واحدا ، وفي بطنها الآخر ،»· 14 نتيجة
الترتيب:
إنَّ في القتلِ شهادةً ، وفي الطَّاعونِ شهادةً ، وفي البطنِ شهادةً ، وفي الغرَقِ شهادةً ، وفي النُّفَساءِ يقتُلُها ولَدُها في بطنِها شهادةً .
لو وَضعتِ المُتوفَّى عنها زوجُها ذا بطنَها وهو على السَّريرِ لقد حلَّتْ .
قُلْنا يا رسولَ اللهِ ننحرُ الناقةَ ونذبحُ البقرةَ والشاةَ وفي بطنِها الجنينُ أَنُلقِيه أم نأكلُه فقال كُلوه إن شئتُم ، فإنَّ ذكاتَه ذكاةُ أُمِّهِ .
قُلنا يا رسولَ اللهِ ، ننحَرُ الناقةَ ونذبَحُ البقرةَ والشاةَ وفي بطنِها الجنينُ أنُلقيه أم نأكُلُه ؟ قال : كُلوه إن شِئتُم ؛ فإنَّ ذَكاتَه ذَكاةُ أمِّه .
المرأةُ إذا قَتلت عمدًا لا تقتلُ حتَّى تضعَ ما في بطنِها إن كانت حاملًا ، و حتَّى تكفلَ ولدَها ، و إن زنَت ( بهِ) لم تُرجَم حتَّى تضعَ ما في بطنِها ، و حتَّى تكفلَ ولدَها .
الحاملُ إذا قَتَلَتْ عمدًا لا تُقْتَلُ حتى تضعَ ما في بطنها إن كانت حاملًا ، وحتى يُكْفَلُ ولدها ، وإن زنتْ حتى تضعَ ما في بطنها وحتى يُكْفَلَ ولدها .
فجَرت خادمٌ لآلِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فقال يا عليُّ حُدَّها قال فتركها حتى وضعَت ما في بطنِها ثم ضربَها خمسينَ ثم أتَى رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فذكر فقال أصبتَ .
عن واثلة بن الأسقع أنَّه دَفَن امرأةً نَصرانيَّةً وفي بَطْنِها وَلَدٌ مِن مُسلِمٍ في مَقبرةٍ ليست بمَقبرةِ النَّصارى ولا المُسلِمينَ. .
المرأةُ إذا قتلَتْ عمدًا لا تُقتَلُ حتى تَضعَ مَا في بطنِها، إن كانت حاملًا، وحتَّى تكفلَ ولدَها، وإن زنتْ لم ترجمْ حتى تضعَ ما في بطنها، وحتى تكفلَ ولدَها. .
المرأةُ إذا قتلَتْ عَمْدًا لا تُقْتَلُ حتى تَضَعَ ما في بَطْنِها إنْ كانَتْ حامِلًا وحَتَّى تُكَفِّلَ ولَدَها وإنْ زَنَتْ لمْ تُرْجَمْ حتى تَضَعَ ما في بَطْنِها وحَتَّى تُكَفِّلَ ولَدَها .
فجَرَتْ خادمٌ لآلِ رسولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، فقال: يا عليُّ خُذْها، قال: فتَرَكَها حتَّى وضَعَتْ ما في بطْنِها، ثمَّ ضرَبَها خمسينَ، ثمَّ أتى رسولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، فذكَرَ ذلك له، فقال له: أصبْتَ. .
إذا جلستِ المرأةُ في صلاتِها وضعت فخِذَها على فخِذِها , وإذا سجدتْ ألصقتْ بطنَها على فخِذَيها كأسترِ ما يكون لها , إنَّ اللهَ ينظرُ إليها ويقولُ : يا ملائكتي , أشهدُكم أني قد غفرتُ لها . .
فَجَرَت خادِمةٌ لآلِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ فقال : يا عليُّ حدَّها ، قال : فتركَها حتَّى وَضعَت ما في بطنِها ثمَّ ضَربَها خمسينَ ثمَّ أتَى بِها إلى رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ فذكر له ذلك فقال : أصَبتَ .
قَضى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أنَّ الحامِلَ إذا قَتَلَت عَمْدًا لا تُقتَلُ حتى تضَعَ ما في بَطنِها، وحتى تُكفِّلَ ولَدَها، وإنْ زَنَتْ، لم تُرجَمْ حتى تضَعَ ما في بَطنِها وحتى تُكفِّلَ وَلدَها. .
لا مزيد من النتائج