نتائج البحث عن
«إن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كانت له امرأة»· 50 نتيجة
الترتيب:
أنَّ رجلًا تزوَّج امرأةً على عهدِ عمرَ بنِ الخطابِ رضيَ اللهُ عنهُ وشرَط لها أن لا يخرجَها فوضع عنه عمرُ بنُ الخطابِ رضيَ اللهُ عنهُ الشرطَ وقال المرأةُ مع زوجِها
أنَّ رجلًا وامرأتَه أَتَيَا عمرَ بنَ الخطابِ رضِيَ اللهُ عنه وجاءت امرأةٌ فقالتْ : إني أَرْضَعْتُكُما فَأَبَى عمرُ بنُ الخطابِ رضي اللهُ عنه أن يَأخذَ بقولِها ، فقال : دُونَكَ امرأتَكَ
أنَّ عمرَ بنَ الخطَّابِ رضيَ اللَّهُ عنهُ قضَى : أنَّ ما اشتُرِطَ في نِكاحِ امرأةٍ منَ الحَباءِ ، فَهوَ من صداقِها
قال عمرُ بنُ الخطابِ رضيَ اللهُ عنهُ : لا ندعْ كتابَ ربِّنا وسنةَ نبيِّنا لقولِ امرأةٍ لها السكنى والنفقةُ
عن عمرَ بنِ الخطَّابِ رضيَ اللَّهُ عنْهُ أنَّهُ لم يقبَلْ في الرَّضاعِ شَهادةَ امرأةٍ واحِدةٍ وقالَ في أحدِهِما: لا حتَّى يشْهدَ رجُلانِ، أو رجلٌ وامرأتانِ
أنَّ عمرَ بنَ الخطَّابِ رضيَ اللَّهُ عنهُ سُئِلَ عنِ امرأةِ وأُختِها مِن مِلكِ اليمينِ هل توطَأُ إحداهُما بعدَ الأخرَى ؟ فقالَ عمرُ : ما أُحبُّ أن أخبرَهُما جميعاً . ونَهاهُ
عن عمرَ بنِ الخطابِ رضيَ اللهُ عنهُ أنه لما بلغه قولُ فاطمةَ بنتِ قيسٍ قال : لا ندعْ كتابَ اللهِ لقولِ امرأةٍ لعلَّها نسيَتْ
أنَّ عمرَ بنَ الخطَّابِ رضِي اللهُ عنه دعا القافةَ في رجلَيْن اشتركا في الوقوعِ على امرأةٍ في طُهرٍ واحدٍ . وادَّعيا ولدَها فألحقته القافةُ بأحدِهما
قال عمرُ بنُ الخطَّابِ رضِي اللهُ عنه : لا تَزيدوا في مهورِ النِّساءِ وإن كانتْ بنتَ ذي القَصَّةِ يعني يزيدَ بنَ الحُصينِ الحارثيَّ فمن زاد ألقيتُ الزِّيادةَ في بيتِ المالِ ، فقالت : امرأةٌ من صفةِ النِّساءِ طويلةٌ في أنفِها فطسٌ : ما ذلك لك ؟ قال : ولمَ ؟ قالت : لأنَّ اللهَ تعالَى قال : { وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا } [ النِّساء : 20 ] فقال عمرُ ابنُ الخطابِ رضِي اللهُ عنه أصابت امرأةٌ ورجلٌ أخطأ
عن عمرَ بنِ الخطابِ رضيَ اللهُ عنهُ أنه لما بلغه قولُ فاطمةَ بنتِ قيسٍ قال : لا ندعْ كتابَ اللهِ وسنةَ نبيِّنا لقولِ امرأةٍ لعلَّها نسيَتْ
عن عمرَ بنِ الخطَّابِ رضي اللهُ عنه قال : من غُرَّ بنِكاحِ امرأةٍ فوجد بها جُنونًا أو جُذامًا أو برَصًا فلها المهرُ بما أصاب منها ويرجِعُ بالصَّداقِ على من غَرَّه
أنَّ رجلًا، تزوَّجَ امرأةً في عدَّتِها، فرَفعَ إلى عمرَ بن الخطاب فضربَهما دونَ الحدِّ وجعلَ لَها الصَّداقَ وفرَّقَ بينَهُما وقالَ لا يجتَمِعانِ قالَ: وقالَ عليٌّ رضيَ اللَّهُ عنهُ إن تابا وأصلَحا خطَبها معَ الخطَّابِ
سأل القاسمُ بنُ محمدٍ عن رجلٍ طلَّقَ امرأةً إن هو تزوجها قال : فقال القاسمُ بنُ محمدٍ : إنَّ رجلًا جعل عليهِ امرأةً كظهرِ أمِّهِ إن هو تزوجها فأمرَهُ عمرُ بنُ الخطابِ رضيَ اللهُ عنهُ أن يتزوَّجها ولا يقرَبَها حتى يُكَفِّرَ كفارةَ المتظاهرِ
أنَّ عُمَرَ بنَ الخطَّابِ رضِيَ اللَّهُ تعالى عنهُ قالَ : أيُّما رجُلٍ تزوَّجَ امرأةً ، فدخلَ بِها ، فوجدَها بَرصاءَ ، أو مجنونةً ، أو مجذُومةً ، فلَها الصَّداقُ بمسيسِهِ إيَّاها ، وَهوَ لَه علَى مَن غرَّهُ مِنها
أنَّ عُمَرَ بنَ الخطَّابِ رضي اللهُ تعالى عنه قال ما أَرى الدِّيَةَ إلا للعَصَبَةِ لأنهم يَعقِلونَ عنه فهل سمِع أحدٌ منكم من رسولِ اللهِ في ذلك شيئًا فقال الضحَّاكُ بنُ سُفيانَ الكِلابيُّ وكان استَعمَله رسولُ اللهِ صلَّى الله عليه وآلِه وسلَّم على الأعرابِ كتَب إليَّ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وآلِه وسلَّم أن أُوَرِّثَ امرأةَ أَشيَمَ الضبابيِّ من دِيَةِ زَوجِها فأخَذ بذلك عُمَرُ بنُ الخطَّابِ رضي اللهُ عنه
أنَّ عمرَ بن الخطابِّ رضيَ اللَّهُ عنهُ قالَ لا ترثُ المرأةُ من ديةِ زوجِها حتَّى أخبرَهُ الضَّحَّاكُ بنُ سفيانَ الكلابيُّ أنَّ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ كتبَ إليَّ أن أورِّثَ امرأةَ أشيمَ الضَّبابيِّ من ديةِ زوجِها فرجعَ عمرُ عن قولِهِ
كانت بَجيلةُ ربُعَ النَّاسِ ، فقسمَ لَها رُبعُ السَّوادِ فاستَغلُّوهُ ثلاثَ أو أربعَ سنينَ أَنا شَكَكتُ ثمَّ قدِمتُ على عمرَ بنِ الخطَّابِ - رضيَ اللَّهُ عنهُ - ومَعي فلانةُ ابنةُ فلانٍ امرَأةٌ منهُم قد سمَّاها لا يحضُرُني ذِكْرُ اسمِها فقالَ عمرُ بنُ الخطَّابِ - رضيَ اللَّهُ عنهُ - : لَولا أنِّي قاسِمٌ مَسئولٌ لترَكْتُكُم علَى ما قسمَ لَكُم ولَكِنِّي أرى أن ترُدُّوا على النَّاسِ
كانَت بَجيلةُ رُبعَ النَّاسِ، فقسمَ لها رُبعَ السَّوادِ فاستغلُّوهُ ثلاثَ أو أربعَ سنينَ - أَنا شَكَكتُ - ثمَّ قَدِمْتُ على عُمرَ بنِ الخطَّابِ رضيَ اللَّهُ عنهُ ومَعي فلانةُ ابنةُ فلانٍ امرَأةٌ منهم قد سمَّاها لا يحضُرُني ذِكْرُ اسمِها، فقالَ عمرُ بنُ الخطَّابِ رضيَ اللَّهُ عنهُ : لولا أنِّي قاسمٌ مَسئولٌ لترَكْتُكُم على ما قسمَ لَكُم، ولَكِنِّي أرى أن تردُّوا على النَّاسِ
كانَت بَجيلةُ رُبعَ النَّاسِ ، فقسمَ لها رُبعَ السَّوادِ فاستغلُّوهُ ثلاثَ أو أربعَ سنينَ - أَنا شَكَكتُ - ثمَّ قَدِمْتُ على عُمرَ بنِ الخطَّابِ رضيَ اللَّهُ عنهُ ومَعي فلانةُ ابنةُ فلانٍ امرَأةٌ منهم قد سمَّاها لا يحضُرُني ذِكْرُ اسمِها، فقالَ عمرُ بنُ الخطَّابِ رضيَ اللَّهُ عنهُ : لولا أنِّي قاسمٌ مَسئولٌ لترَكْتُكُم على ما قسمَ لَكُم، ولَكِنِّي أرى أن تردُّوا على النَّاسِ
عنِ الحارثِ بنِ أوسٍ الثَّقفيِّ قالَ: سَألتُ عمرَ بنَ الخطَّابِ رضيَ اللَّهُ عنهُ، عنِ امرَأةٍ حاضَت قبلَ أن تطوفَ قالَ: تَجعلُ آخرَ عَهْدِها الطَّوافَ، قالَ: هَكَذا حدَّثَني رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ حينَ سألتُهُ . فقالَ لي عمرُ رضيَ اللَّهُ عنهُ: أرِبتَ عَن يَديكَ سألتَني عن شيءٍ سألتَ عنهُ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ، كَيما أخالفَهُ ؟
عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه : أنه كانت له امرأة تكره الرجال ، فكان كلما أرادها اعتلت له بالحيضة ، فظن أنها كاذبة ، فأتاها فوجدها صادقة ، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأمره أن يتصدق بخمسي دينا
عن عمرَ بنِ الخطَّابِ رضيَ اللهُ عنهُ أنَّه كانتْ لهُ امرأةٌ تكرهُ الرِّجالَ ، فكان كلَّما أرادَها اعتلَّتْ عليهِ بالحَيضةِ ، فظنَّ أنَّها كاذبةٌ ، فأتاها فوجدَها صادقةً ، فأتَى النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليْهِ وسلَّمَ فأمرَهُ أن يصَدَّقَ بخمسِ ( دنانيرٍ )
قال عمرُ بنُ الخطابِ – رضي اللهُ عنه - : أيُّما امرأةٍ طُلِّقَت، فحاضت حيضةً أو حيضتين، ثم رفَعَتْها حَيْضتُها ؛ فإنها تنتظِرُ تسعةَ أشهُرٍ، فإن بان بها حَمْلٌ فذلك ؛ وإلا اعتَدَّت بعدَ التسعةِ الأشهُرِ ثلاثةَ أشهرٍ ثم حَلَّت
أنَّ ابنَ عمرَ - رضِيَ اللَّهُ عنهُ - صلَّى تسعَ جنائزٍ رجالٍ ونساءٍ فجعلَ الرِّجالَ مما يلي الإمامَ ، وجعل النِّساءَ مما تلي القبلَةَ ، وصفَّهُم صفًّا واحِدًا ، ووُضعَت جِنازَةُ أمِّ كُلثُومٍ بنتِ علِىٍّ امرأةِ عُمرَ بنِ الخطَّابِ - رضِيَ اللَّهُ عنهُ - وابنٍ لها يقالُ له : زيدُ بنُ عمرَ - رضِيَ اللَّهُ عنهُ - والإمامُ يومَئذٍ سعيدُ بنُ العاصِ ، وفي النَّاسِ يومئذٍ ابنُ عبَّاسٍ ، وأبو هرَيرةَ ، وأبو سعيدٍ ، وأبو قتادَةَ ، فوُضِعَ الغُلامُ مِمَّا يلي الإمامَ
أنَّ ابنَ عمر- رضِيَ اللَّهُ عنهُ - صلَّى تِسعِ جنائزَ رجالٍ ونساءٍ فجعلَ الرِّجالَ مِمَّا يَلي الإمامَ ، وجعل النِّساءَ مِما تَلي القِبلةَ ، وصَفَّهُم صفًّا واحِدًا ، وَوُضِعَتْ جِنازةُ أمِّ كُلثومٍ بِنتِ عَليٍّ امرأةُ عُمَرَ بنِ الخطَّابِ - رضِيَ اللَّهُ عنهُ - وابنٍ لَها يُقالُ لَه : زيدٌ بنُ عُمَرَ - رضِيَ اللَّهُ عنهُ - والإمامُ يومَئذٍ سَعيدُ بنُ العاصِ ، وفي النَّاسِ يومَئذٍ ابنُ عبَّاسٍ ، وأبو هريرةَ ، وأبو سعيدٍ ، وأبو قَتادةَ فوضعَ الغلامَ مِمَّا يلي الإمامَ
كنتُ في المسجدِ الجامعِ معَ الأسوَدِ فقالَ أتَت فاطمةُ بنتُ قيسٍ عمرَ بنَ الخطَّابِ رضيَ اللَّهُ عنهُ قالَ ما كنَّا لندعَ كتابَ ربِّنا وسنَّةَ نبيِّنا صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ لقولِ امرأةٍ لا ندري أحفِظَت ذلِكَ أم لا
أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أتى بامرأة تزوجت عبدا لها فقالت المرأة : أليس الله تعالى يقول في كتابه : ? أو ما ملكت أيمانكم ? فضربهما وفرق بينهما ، وكتب إلى أهل الأمصار : أيما امرأة تزوجت عبدا لها أو تزوجت بغير بينة أو ولي فاضربوهما الحد
وهبت امرأة لزوجها جارية فخرج بها في سفر فوقع عليها ، فحبلت فبلغ امرأته حبلها ، فأتت عمر بن الخطاب رضي الله عنه ، فقالت : إني بعثت مع زوجي بجارية تخدمه وتقوم عليه ، فبلغني أنها قد حبلت قال : فلما قدم الرجل أرسل إليه عمر رضي الله عنه قال : ما فعلت الجارية فلانة أأحبلتها ؟ قال : نعم ، قال : أأبتعتها ، قال : لا ، قال : فوهبتها لك ، قال : نعم ، قال : فلك بينة على ذلك ، قال : لا ، فقال : لتأتيني بالبينة أو لأرجمنك ، فقيل للمرأة : إن زوجك يرجم ، فأتت عمر رضي الله عنه فأقرت أنها وهبتها له ، فجلدها عمر رضي الله عنه الحد ، أراة حد القذف
أنَّ طُلَيْحةَ نَكَحت في عدَّتِها فأتيَ بِها عمرُ بنُ الخطَّابِ رضيَ اللَّهُ عنهُ فضربَها ضَرباتٍ بالمخفقةِ وضربَ زوجَها وفرَّقَ بينَهُما وقالَ أيُّما امرأةٍ نَكَحت في عدَّتِها فُرِّقَ بينَها وبينَ زَوجِها الَّذي نَكَحت ثمَّ اعتدَّت بقيَّةَ عدَّتِها مِنَ الأوَّلِ، ثمَّ اعتدَّت منَ الآخَرِ إن كانَ دخلَ بِها الآخرُ ثمَّ لم ينكِحْها أبدًا، وإن لم يَكُن دخلَ بِها اعتدَّت منَ الأوَّلِ وَكانَ الآخرُ خاطِبًا منَ الخطَّابِ
أُتِيَ عمرُ بنُ الخطَّابِ رضيَ اللَّهُ عنهُ في امرأةٍ ترَكَت زوجَها وابنها وأخواتِها لأُمِّها، وأخواتِها لأُمِّها وأبيها، فشارَكَ بينَ الأخوة للأمِّ، وبينَ الأخوة للأَبِ والأمِّ بالثُّلثِ، فقالَ لَهُ رجلٌ: إنَّكَ لَم تُشرِكْ بينَهُم عامَ كذا وَكَذا ؟ قالَ: فتِلكَ على ما قضَينا يومئذٍ، وَهَذا علَى ما قضينا اليومَ