نتائج البحث عن
«إن عمر بن عبد العزيز كتب " أن أجز شهادة الرجل لأخيه إذا كان عدلا . قال ذلك عطاء»· 15 نتيجة
الترتيب:
أنَّ عمرَ بنَ عبدِ العزيزِ كتب أن من سأل عن مواضعِ الفيءِ فهو ما حكم فيه عمرُ بنُ الخطابِ فرآه المؤمنون عدلًا موافقًا لقولِ النبيِّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ جعل اللهُ الحقَّ على لسانِ عمرَ وقلبِه -فرضَ الأَعطيةِ .
أنَّ عمرَ بنَ الخطَّابِ قال : إنَّ من ولدي رجلًا بوجهِه شينٌ يلي فيملأُ الأرضَ عدلًا . قال نافعٌ من قِبَلِه : ولا أحسبُه إلَّا عمرَ بنَ عبدِ العزيزِ .
أن عمرَ بنَ عبدِ العزيزِ كتب : أنَّ من سأل عن مواضعِ الفَيءِ فهو ما حكم عمرُ بنُ الخطابِ رضيَ اللهُ عنهُ فرآه المؤمنون عدلًا موافقًا لقولِ النبيِّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلمَ : جعل اللهُ الحقَّ على لسانِ عمرَ وقلبِه ، فرض الأعطيةَ ، وعقد لأهلِ الأديانِ ذمةً بما فرض عليهم من الجزيةِ لم يضربْ فيها بخُمُسٍ ولا مغنمٍ .
أنَّ عُمَرَ بنَ عبدِ العزيزِ كَتَب إلى من سألَه عن مواضِعِ الفَيءِ أنَّه ما حَكَم به عُمَرُ بنُ الخَطَّابِ فرآه المؤمِنونَ عَدْلًا موافِقًا لقَولِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، جَعَل اللهُ الحَقَّ على لِسانِ عُمَرَ وقَلْبِه، فَرَضَ الأُعْطِيَةَ وعَقَدَ لأهلِ الأديانِ ذِمَّةً بما فَرَض عليهم مِن الجِزْيةِ، لم يَضرِبْ فيها بخُمُسٍ ولا مَغْنَمٍ. .
عن ابنٍ لعَدِيِّ بنِ عَدِيٍّ الكِنْديِّ: أنَّ عُمَرَ بنَ عَبْدِ العَزيزِ كَتَبَ: "إنَّ مَن سَألَ عن مَواضِعِ الفَيءِ فهو ما حَكَمَ فيه عُمَرُ بنُ الخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عنه، فرآه المُؤمِنونَ عَدْلًا مُوافِقًا لقَوْلِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، جَعَلَ اللهُ الحَقَّ على لِسانِ عُمَرَ وقَلْبِه، فَرَضَ الأُعْطيةَ، وعَقَدَ لأهْلِ الأدْيانِ ذِمَّةً بما فَرَضَ عليهم مِن الجِزْيةِ، لم يَضرِبْ فيها بخُمُسٍ، ولا مَغنَمٍ فيه. .
عن عمرَ بنِ عبدِ العزيزِ أنَّهُ كتبَ أنَّ من سألَ عن مواضعِ الفَيءِ فَهوَ ما حَكمَ فيهِ عمرُ بنُ الخطَّابِ فرآهُ المؤمنونَ عدلًا موافقًا لقولِ النَّبيِّ - صلَّى اللَّهُ عليْهِ وآلهِ وسلَّمَ - «جعلَ اللَّهُ الحقَّ على لسانِ عمرَ وقلبِه» فرضَ الأعطيةَ وعقدَ لأَهلِ الأديانِ ذمَّةً بما فرضَ اللَّهُ عليْهم من الجزيةِ ولم يضرِبْ فيها بخُمسٍ ولا مغنمٍ .
اجتمَعتُ أنا وابنُ شهابٍ عِندَ عُمَرَ بنِ عبدِ العزيزِ رضِي اللهُ عنه، وكان على امرأتي اعتكافُ ثلاثٍ في المسجدِ الحرامِ، فقال ابنُ شهابٍ: لا يكونُ اعتكافٌ إلَّا بصومٍ، فقال عُمَرُ بنُ عبدِ العزيزِ: أمرُ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ؟ قال: لا، قال: أفأمرُ أبي بكرٍ رضِي اللهُ عنه؟ قال: لا، قال: أفأمرُ عُمَرَ رضِي اللهُ عنه؟ قال: لا، قال: أفأمرُ عثمانَ رضِي اللهُ عنه؟ قال: لا، قال أبو سُهيلٍ: فانصرَفتُ فوجَدتُ طاوسًا وعطاءً، فسألتُهما عن ذلك، فقال طاوسٌ: كان ابنُ عبَّاسٍ لا يَرى على المُعتكِفِ صيامًا إلَّا أنْ يَجعَلَه على نفسِه، قال عطاءٌ: ذلك رأيِي. .
من كان يؤمنُ باللهِ واليومِ الآخرِ فلا يدخلِ الحمامَ إلا بمئزرٍ ، ومن كان يؤمنُ باللهِ واليومِ الآخرِ من نسائكُم فلا تدخلنَ الحمامَ . قال : فنَمى ذلك إلى عمرَ بن عبد العزيزِ في خلافتهِ فكتبَ إلى أبي بكرِ بن حزمٍ أن سَلْ محمدَ بن ثابتٍ عن حديثهِ فإنه رَضىّ ، فسألهُ ثم كتبَ إلى عمرَ فمنعَ النساءَ من الحمّامِ . .
كنتُ جالسًا عندَ عَطاءٍ، فجاءه رَجُلٌ، فقال: هل يَتزوَّجُ المُحرِمُ؟ قال: ما حَرَّمَ اللهُ النِّكاحَ منذُ أحَلَّه. فقُلتُ: إنَّ عُمَرَ بنَ عَبدِ العَزيزِ كتَبَ إلَيَّ -ومَيمونٌ يومَئِذٍ على الجَزيرةِ-: أنْ سَلْ يَزيدَ بنَ الأصَمِّ: أكان تَزوَّجَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ يومَ تَزوَّجَ مَيمونةَ حَلالًا، أو حَرامًا؟ فقال يَزيدُ: تَزوَّجَها وهو حَلالٌ. وكانتْ مَيمونةُ خالةَ يَزيدَ. [وتَمامُه عندَه: قال عَطاءٌ: ما كنَّا نَأخُذُ هذا إلَّا عن مَيمونةَ، وكنَّا نَسمَعُ أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ تَزوَّجَها وهو مُحرِمٌ.] .
قال الفضلُ بنُ عيسى الرَّقاشيُّ: كَتَبَ عُمَرُ بنُ عَبدِ العَزيزِ إلى عَديٍّ أن سَلِ الحَسَنَ: لمَ أقَرَّ المُسلِمونَ بُيوتَ النِّيرانِ، وعِبادةَ الأوثانِ، ونِكاحَ الأُمَّهاتِ والأخَواتِ؟ فسَألَه، فقال الحَسَنُ: لأنَّ العَلاءَ بنَ الحَضرَميِّ لمَّا قدِمَ البَحرَينَ أقَرَّهم على ذلك .
كَتَبَ عبدُ العزيزِ بنُ مَرْوانَ إلى ابنِ عُمَرَ أنِ ارْفَعْ إليَّ حاجَتَك، قال: فكَتَبَ إليه ابنُ عُمَرَ: إنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، كان يقولُ: إنَّ اليَدَ العُليا خَيرٌ من اليَدِ السُّفلى، وابْدَأْ بمَن تَعولُ، ولستُ أسأَلُك شَيئًا، ولا أرُدُّ رِزقًا رَزَقَنيهِ اللهُ مِنكَ. .
كتَبَ عُمَرُ بنُ عبدِ العزيزِ إلى أهلِ البَصْرةِ: بلَغَنا عن رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، نحوَ حديثِ ابنِ عُمَرَ عن النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، زاد: وإنَّ أحسَنَ ما يُقدَرُ له إذا رأَيْنا هلالَ شعبانَ لكذا وكذا، فالصَّومُ إنْ شاء اللهُ لكذا وكذا، إلَّا أنْ تَرَوُا الهلالَ قبلَ ذلك. .
كَتَبَ عُمَرُ بنُ عَبْدِ العَزيزِ إلى بعضِ أُمَرائِه أنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ قالَ: "لا تَقتُلوا صَغيرًا، ولا امْرَأةً، ولا شَيْخًا كَبيرًا. .
أنَّ عُمرَ بنَ عبدِ العزيزِ رضيَ اللَّهُ عنهُ ، كَتبَ إلى أيُّوبَ بنِ شُرَحْبيلَ أن خُذْ منَ المسلمينَ ، من كلِّ أربعينَ دينارًا ، دينارًا ، ومن أَهْلِ الكتابِ من كلِّ عِشرينَ دينارًا ، دينارًا ، إذا كانوا يُديرونَها ، ثمَّ لا تأخذ منهُم شيئًا حتَّى رأسِ الحولِ ، فإنِّي سَمِعْتُ ذلِكَ مِمَّن سمعَه من النَّبيَّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ ، يقولُ ذلِكَ .
كتبَ عُمرُ بنُ عبدِ العزيزِ إلى عديٍّ أن يَسألَ الحسَنَ لِمَ أقرَّ المسلِمونَ بُيوتَ النِّيرانِ وعبادةَ الأوثانِ ونِكاحَ الأمَّهاتِ والأخواتِ فسألَهُ فقالَ الحسَنُ لأنَّ العلاءَ بنَ الحضرميِّ لمَّا قدِمَ البحرينِ أقرَّهم على ذلِكَ .
لا مزيد من النتائج