نتائج البحث عن
«إن قال : كل حلال علي حرام فهي يمين»· 13 نتيجة
الترتيب:
أنَّ أبا بَكرٍ وعمرَ وابنَ مسعودٍ قالوا من قالَ لامرأتِهِ هيَ عليَّ حرامٌ فليست بحرامٍ وعليْهِ كفَّارةُ يمينٍ .
أنَّ أبا بكرٍ وعمرَ وابنَ مسعودٍ قالوا : من قال لامرأتِه : هي عليَّ حرامٌ ، فليست بحرامٍ ، وعليه كفَّارةُ يمينٍ .
سُئِل النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عنِ النَّبيذِ: حَلالٌ أو حَرامٌ؟ قال: حَلالٌ .
سُئِلَ النَّبيُّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عنِ النَّبيذِ: حَلالٌ أو حَرامٌ؟ قال: حَلالٌ. .
سُئِل النبي صلى الله عليه وسلم عن النبيذِ حلالٌ هو أو حرامٌ قال حلالٌ .
عنِ ابنِ مسعودٍ قال في الحرامِ كفارةُ يمينٍ ، وفي روايةٍ هِيَ يَمِينٌ يُكَفِّرُهَا ، وفي رِوَايَةٍ إِنْ كان نَوَى طلاقًا وَإِلَّا فَهِي يَمِينٌ .
إنَّكم سَتَفتَحونَ أُفُقًا فيها بُيوتٌ يُقالُ لها: الحَمَّاماتُ، حَرامٌ على أُمَّتي دُخولُها. فقالوا: يا رَسولَ اللهِ، إنَّها تُذهِبُ الوَصَبَ، وتُنَقِّي الدَّرَنَ. قال: فإنَّها حَلالٌ لِذُكورِ أُمَّتي في الأُزُرِ، حَرامٌ على إناثِ أُمَّتي. .
إنكم ستفتحونَ أُفُقًا فيها بيوتٌ يُقالُ لها الحماماتُ حرامٌ على أمتي دخولُها فقالوا يا رسولَ اللهِ إنها تُذهبُ الوصَبَ تُنقِي الدرَنَ قال فإنها حلالٌ لذكورِ أمَّتي في الإزارِ حرامٌ على إناثِ أمتي .
إنَّكم ستَفتحُونَ أفُقًا فيها بيوتٌ يقالُ لها : الحمَّاماتُ ، حَرامٌ على أمَّتِي دخولهُا فقالُوا : يا رسولَ اللهِ ! إنَّها تُذهِبُ الوصَبَ ، وتُنقي الدَّرَنَ ؟ قالَ : فإنَّها حَلالٌ لذُكورِ أُمَّتِي في الأُزُرِ ، حَرامٌ علَى إناثِ أُمَّتي .
أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أخذ حريرًا فجعله في يمينِه ، وأخذ ذهبًا فجعله في شمالِه ، ثمَّ قال : إنَّ هذَيْن حرامٌ على ذكورِ أمَّتي ، زاد ابنُ ماجةَ : حلالٌ لإناثِهم .
الحريرُ والذهبُ حلالٌ لإناثِ أمّتي حرام ٌعلى ذكورِها .
الذَّهبُ والحريرُ حلالٌ لإناثِ أُمَّتي، حرامٌ على ذُكورِها. .
الحريرُ والذهبُ حرامٌ على ذكورِ أمتي حلالٌ لإناثِها .
لا مزيد من النتائج