حَـدِيثابحث عن حديث، أو راوٍ، أو محدِّث…⌘K

نتائج البحث عن

«إن قبلوها فهي واحدة بائنة ، وإن ردوها فهي واحدة ، وإن لم يقبلوها فليس بشيء»· 15 نتيجة

الترتيب:
عنْ عبدِ اللهِ قال في الْمَوْهوبَةِ إِنْ قَبِلُوهَا فَهِيَ واحدةٌ وهُوَ أحَقُّ بِهَا وَإِنْ لم يَقْبَلُوهَا فَلَيْسَ بِشَيءٍ .
الراوي
[مسروق بن الأجدع]
المحدِّث
الهيثمي
المصدر
مجمع الزوائد · 4/340
الحُكم
صحيحرجاله رجال الصحيح
عن عليِّ بنِ أبي طالبٍ في قَولِ قد وهبتُكِ لأهلِكِ إن قبِلوها فطلقةٌ واحدةٌ بائنةٌ وإن ردُّوها فطَلْقةٌ واحدةٌ رجعيَّةٌ .
المحدِّث
ابن حزم
المصدر
الإعراب عن الحيرة والالتباس · 3/992
الحُكم
صحيح[صحيح]
عن عليٍّ في قَولِ قد وهبتُكِ لأهلِكِ إن قبِلوها فواحِدةٌ وإن لم يقبِلوها فليسَ بشيءٍ .
المحدِّث
ابن حزم
المصدر
الإعراب عن الحيرة والالتباس · 3/992
الحُكم
صحيح[صحيح]
عن عليٍّ وزيدِ بن ثابتٍ ورجالٍ من الصحابةِ إن اختارَتِ الفراقَ أو نفسَها: فَهيَ واحدةٌ بائنةٌ، وإن ردَّتْهُ إلى زوجِها فاختارتْه، فَهيَ طلقةٌ رجعيَّةٌ .
المحدِّث
ابن حزم
المصدر
المحلى · 10/117
الحُكم
صحيحصحيح
عن إبْراهيمَ: أنَّ علِيَّ بنَ أبي طالِبٍ -رَضِيَ اللهُ عنه- كانَ يقولُ: إذا خَيَّرَ الرَّجُلُ امْرَأتَه فاخْتارَتْ نفْسَها فهي واحِدةٌ بائِنةٌ، وإن اخْتارَتْ زَوْجَها فهو واحِدةٌ وهو أَحَقُّ بها. .
الراوي
إبراهيم النخعي
المحدِّث
البيهقي
المصدر
الخلافيات للبيهقي · 4400
الحُكم
لم يُحكَمْ عليه[مرسل]
عن عليٍّ رضيَ اللهُ عنهُ أنَّهُ قال : إذا ملَّك الرجلُ امرأتَهُ مرةً واحدةً ، فإن قضت فليس لهُ من أمرها شيٌء وإن لم تقضِ فهيَ واحدةٌ وأمرها إليهِ .
الراوي
الحارث
المحدِّث
البيهقي
المصدر
السنن الكبرى للبيهقي · 7/349
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهفي إسناده خلل
أنَّ عليَّ بنَ أبي طالبٍ قال إنِ اختارَتْ نفسَها فهي واحدةٌ ولا يَخطبُها هو ولا من سِواهُ إلا بعد انقضاءِ العدةِ وإنِ اختارَتْ زوجَها فهيَ واحدةٌ وهو أحقُّ بِها .
الراوي
خلاس بن عمرو
المحدِّث
ابن حزم
المصدر
المحلى · 10/121
الحُكم
صحيحصحيح
عن عبدِ اللهِ بنِ مسعودٍ قالَ : إذا قالَ الرَّجلُ لامرأتِهِ : استَفلِحي بأمرِكِ أو اختاري أو وَهَبَها لأَهْلِها فَهيَ واحدةٌ بائنةٌ .
الراوي
مسروق
المحدِّث
ابن التركماني
المصدر
الجوهر النقي · 7/347
الحُكم
صحيح[قول البيهقي]: الصحيح أنه من قول مسروق. قلت: الصحيح أنه من قول عبد الله بن مسعود
عن عبدِ اللهِ رضِيَ اللهُ عنه قال إذا قال لامْرَأَتِهِ أمْرُكِ بيدِكِ أوْ اسْتَفْتِحِي بِأَمْرِكِ أوْ وَهَبَها لِأَهْلِهَا فقَبِلُوهَا فَهِيَ واحدةٌ بائنَةٌ .
الراوي
[مسروق بن الأجدع]
المحدِّث
الهيثمي
المصدر
مجمع الزوائد · 4/340
الحُكم
صحيحرجاله رجال الصحيح
عن علِيٍّ: أنَّه كانَ يقولُ: إن اخْتارَتْ نفْسَها فهو واحِدةٌ بائِنةٌ، وإن اخْتارَتْ زَوْجَها فلا شيءَ. .
الراوي
أبي جعفر
المحدِّث
البيهقي
المصدر
الخلافيات للبيهقي · 4401
الحُكم
لم يُحكَمْ عليه[مرسل]
كان عبدُ اللهِ بنُ مسعودٍ رضيَ اللهُ عنهُ يقولُ : إذا خيَّرَ الرجلُ امرأتَهُ فاختارت زوجها فليس بشيٍء وإن اختارت نفسها فهيَ تطليقةٌ وهو أملكُ برجعتها .
الراوي
[الشعبي]
المحدِّث
البيهقي
المصدر
السنن الكبرى للبيهقي · 7/346
الحُكم
صحيحهو الصحيح
عن عليٍّ رضيَ اللهُ عنهُ قال : إذا خيَّرَ الرجلُ امرأتَهُ فاختارت زوجها فهيَ تطليقةٌ هو أملكُ برجعتها وإن اختارت نفسها فتطليقةٌ بائنةٌ وهو خاطبٌ من الخُطَّابِ .
الراوي
الشعبي عامر بن شراحيل
المحدِّث
البيهقي
المصدر
السنن الكبرى للبيهقي · 7/346
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهأشهر رواية
عن ابنِ مسعودٍ أنه قال من قال كلُّ امرأةٍ أنكحُها فهي طالقٌ إن لم يسمِّ قبيلةً أو قريةً أو امرأةً بعينِها فليس بشيءٍ .
المحدِّث
ابن حزم
المصدر
المحلى · 10/206
الحُكم
ضعيفلا يصح
أنَّ عليًّا قال : إذا أَخَذَ للطلاقِ ثمنًا فهي واحدةٌ .
الراوي
الشعبي عامر بن شراحيل
المحدِّث
ابن حجر العسقلاني
المصدر
التلخيص الحبير · 4/1244
الحُكم
لم يُحكَمْ عليه[فيه] ابن أبي ليلى
عنْ زَيدِ بنِ ثَابِتٍ إِنْ مَلَّكَها نَفسَها فَطَلَّقَتْ نَفسَها ثَلاثًا فَهي وَاحِدَةٌ رَجْعِيَّةٌ .
المحدِّث
ابن حزم
المصدر
المحلى · 10/119
الحُكم
صحيحصحيح

لا مزيد من النتائج