نتائج البحث عن
«إن قبلوها فواحدة ، وهو أحق بها ، وإن ردوها فلا شيء»· 15 نتيجة
الترتيب:
عنْ عبدِ اللهِ قال في الْمَوْهوبَةِ إِنْ قَبِلُوهَا فَهِيَ واحدةٌ وهُوَ أحَقُّ بِهَا وَإِنْ لم يَقْبَلُوهَا فَلَيْسَ بِشَيءٍ .
عن عليٍّ في قَولِ قد وهبتُكِ لأهلِكِ إن قبِلوها فواحِدةٌ وإن لم يقبِلوها فليسَ بشيءٍ .
عن عليِّ بنِ أبي طالبٍ في قَولِ قد وهبتُكِ لأهلِكِ إن قبِلوها فطلقةٌ واحدةٌ بائنةٌ وإن ردُّوها فطَلْقةٌ واحدةٌ رجعيَّةٌ .
قالَ ابنُ مَسعودٍ إذا خَيَّرَ الرَّجُلُ امرأتَهُ فاختارَتْ نَفسَها فواحِدةٌ بائنةٌ وإنِ اختارَتْ زوجَها فلا شيءَ .
كنَّا جلوسًا عندَ عليٍّ فسُئِلَ عنِ الخيارِ فقالَ سألَني عنهُ عمرُ فقلتُ إنِ اختارت نفسَها فواحدةٌ بائنٌ وإنِ اختارَت زوجَها فواحدةٌ رجعيَّةٌ قالَ ليسَ كما قلتَ إنِ اختارَت زوجَها فلا شيءَ قالَ فلم أجد بدًّا من متابعتِهِ فلمَّا ولِّيتُ رجعتُ إلى ما كنتُ أعرفُ قالَ عليٌّ وأرسلَ عمرُ إلى زيدِ بنِ ثابتٍ فقالَ .. .
مَن وَجَدَ لُقَطةً فليُشهِدْ ذَوَيْ عَدلٍ، وليَحفَظْ عِفاصَها ووِكاءَها، فإنْ جاءَ صاحِبُها فلا يَكتُمْ، وهو أحَقُّ بها؛ وإنْ لم يَجِئْ صاحِبُها، فهو مالُ اللهِ يُؤتيه مَن يَشاءُ. .
مَن وجَدَ لُقَطةً، فلْيُشهِدْ ذَوَيْ عَدلٍ، ولْيَحفَظْ عِفاصَها ووِكاءَها، فإنْ جاءَ صاحِبُها، فلا يَكتُمْ، وهو أحقُّ بها، وإنْ لم يَجئْ صاحِبُها، فإنَّه مالُ اللهِ يُؤتيهِ مَن يَشاءُ. قال أبو عبدِ الرَّحمنِ: قُلْتُ لأبي: إنَّ قَومًا يقولونَ: عِقاصُها، ويقولونَ: عِفاصُها، قال: عِفاصُها بالفاءِ. .
أنَّ عمرَ بنَ الخطابِ قال : ما أحرز المشركونَ من أموالِ المسلمين فوجد رجلٌ مالَه بعينِه قبل أن تُقْسَمَ السهامُ فهو أحقُّ به وإن كان قُسِمَ فلا شيءَ لهُ .
عن زيدٍ إنِ اختارَتْ نفسَها فثلاثٌ وإنِ اختارَتْ زوجَها فواحدةٌ .
أنَّ عليَّ بنَ أبي طالبٍ قال إنِ اختارَتْ نفسَها فهي واحدةٌ ولا يَخطبُها هو ولا من سِواهُ إلا بعد انقضاءِ العدةِ وإنِ اختارَتْ زوجَها فهيَ واحدةٌ وهو أحقُّ بِها .
عن إبْراهيمَ: أنَّ علِيَّ بنَ أبي طالِبٍ -رَضِيَ اللهُ عنه- كانَ يقولُ: إذا خَيَّرَ الرَّجُلُ امْرَأتَه فاخْتارَتْ نفْسَها فهي واحِدةٌ بائِنةٌ، وإن اخْتارَتْ زَوْجَها فهو واحِدةٌ وهو أَحَقُّ بها. .
أن عمرَ بنَ الخطابِ قال إن اختارت نفسَها فواحدةً رجعيةً وإن اختارت زوجَها فهي امرأتُه كما كانت .
مَن وَجد لُقَطةً فلْيُشِهدْ ذَوَيْ عَدْلٍ، أو لِيحفَظْ عِفاصَها ووِكاءَها، فإنْ جاءَ صاحِبُها فَلا يَكتُمْ؛ فهوَ أحَقُّ بِها، وإن لَمْ يَجِئْ صاحِبُها فهوَ مالُ اللهِ يؤتيهِ مَن يَشاءُ. .
منْ وجدَ لُقَطَةً فلْيُشْهِدْ ذَوَيْ عدلٍ ، أوْ ليحفظْ عفَاصَها ووكَاءَها ، فإنْ جاءَ صاحبُها ؛ فلا يَكتُمُ ؛ فهوَ أحقُّ بَها ، وإنْ لمْ يجِئْ صاحبُها ، فهوَ مالُ اللهِ يؤتيهِ منْ يشاءُ .
قَولُه في رَجُلٍ سَيَّبَ دابَّتَه، فأخَذَها رَجُلٌ فأصلَحَها، فقال: هذا قد قُضيَ فيه: إنْ كان سَيَّبَها في كَلأٍ وماءٍ وأمْنٍ فصاحِبُها أحَقُّ بها، وإنْ كان سَيَّبَها في مَفازةٍ ومَخافةٍ، فالذي أخَذَها أحَقُّ بها. .
لا مزيد من النتائج