نتائج البحث عن
«إن قتلها المحرم ففيها قبضة من طعام»· 15 نتيجة
الترتيب:
كنتُ عند ابنِ عبَّاسٍ فسأله رجلٌ عن جرادةٍ قتلها وهو مُحرِمٌ ، فقال ابنُ عبَّاسٍ : فيها قبضةٌ من طعامٍ .
كنت جالسا عند ابن عباس فسألهُ رجلٌ عن جرادةٍ قتلَها وهو مُحْرمٌ . فقال ابن عباسٍ : فيها قبضةٌ من طعامٍ ، ولتأُخذنّ بقبضةٍ من جراداتٍ ، ولكن ولَوْ .
كنتُ جالسًا عند ابنِ عباسٍ فسأله رجلٌ عن جرادةٍ قتلَها وهو مُحرمٌ فقال ابنُ عباسٍ فيها قبضةٌ من طعامٍ ولتأخذنَّ بقبضةِ جراداتٍ ولكن وَلَوْ .
سَمِعتُ ابنَ عُمَرَ، يَقولُ في القَملةِ يَقتُلُها المُحرِمُ: يَتصَدَّقُ بكِسرةٍ أو قَبضةٍ مِن طَعامٍ. .
الضَّبُعُ صيدٌ ونُهِي المُحرِمُ عن قَتْلِها .
«إن كانَ رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ ليَبْعَثُنا وما لنا طَعامٌ إلَّا السَّلْفُ مِن التَّمْرِ، فنَقْسِمُه قَبْضةً قَبْضةً حتَّى نَنْتَهيَ إلى تَمْرةٍ تَمْرةٍ، فوَاللهِ بَعْدَ أن فَقَدْناها اخْتَلَلْناها». .
قضَى [ يَعني رَسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ ] في الضَّبُعِ ، إذا قتلَها المُحرمُ ، بِكَبشٍ .
عن ابنُ عبَّاسٍ: في الجرادة قبضةٌ من طعامٍ ولتأخذنَّ بقبضةِ جراداتٍ .
عنِ ابنِ عبَّاسٍ: في الجَرادةِ قَبضةٌ مِن طَعامٍ، ولَتَأخُذَنَّ بقَبضةِ جَراداتٍ. .
عن عمرَ وعثمانَ وابنِ مسعودٍ وزيدِ بنِ ثابتٍ ومعاويةَ وابنِ عبَّاسٍ رضي اللَّهُ عنهم في النعامةِ بَدَنةٌ إذا قتلها المُحرِمُ .
كان رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم لَيبعَثُنا وما لنا طَعامٌ إلَّا السَّلفُ مِن التَّمرِ فنقسِمُه قُبضةً قُبضةً حتَّى ننتهيَ إلى تمرةٍ تمرةٍ قال قُلْتُ وما عسى أنْ ينفَعَكم تمرةٌ تمرةٌ قال لا تقُلْ ذاكَ فواللهِ ما عدا أنْ فقَدْناها اختَلَلْنا .
«كانَ رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ يَبعَثُنا وما لنا طَعامٌ إلا السَّلْفُ مِن التَّمْرِ، فنَقْسِمُه قَبْضةً قَبْضةً حتَّى نَنْتَهِيَ إلى تَمْرةٍ تَمْرةٍ، قُلْتُ: وما عسى أن يَنفَعَكم يا أبَه تَمْرةٌ تَمْرةٌ؟ قالَ: لا تَقُلْ ذاك، فوَاللهِ ما عَدا أن فَقَدْناها أخْلَلْناها». .
أن رجلًا جاء إلى عمرَ بنِ الخطابِ فقال : يا أميرَ المؤمنينَ إني أصبتُ جراداتٍ بسوطي وأنا مُحرمٌ فقال عمرُ : أطعِمْ قبضةً من طعامٍ .
أنَّ رَجُلًا جاءَ إلى عُمَرَ بنِ الخَطَّابِ، فقال: يا أميرَ المُؤمِنينَ، إنِّي أصَبتُ جَراداتٍ بسَوْطي وأنا مُحرِمٌ، فقال له عُمَرُ: أطعِمْ قَبضةً مِن طَعامٍ. .
ليسَ فيما دونَ خَمسٍ منَ الإبلِ صدَقةٌ ولا في الأربعِ شيءٌ فإذا بلغَت خَمسًا فَفيها شاةٌ إلى أن تبلُغَ تِسعًا فإذا بلغَت عشرًا ففيها شاتانِ إلى أن تَبلُغَ أربعَ عَشرةَ فإذا بلَغت خَمسَ عشرةَ ففيها ثَلاثُ شياهٍ إلى أن تبلُغَ تسعَ عشرةَ فإذا بلَغت عِشرينَ فَفيها أربعُ شياهٍ إلى أَن تبلُغَ أربعًا وعِشرينَ فإذا بلَغت خَمسًا وعِشرينَ فَفيها بنتُ مَخاضٍ إلى خَمسٍ وثلاثينَ فإذا لم تَكُن بنتُ مَخاضٍ فابنُ لبونٍ ذَكَرٌ فإن زادَت بعيرًا فَفيها بنتُ لبونٍ إلى أن تبلُغَ خمسًا وأربعينَ فإن زادت بعيرًا ففيها حِقَّةٌ إلى أن تبلغَ ستِّينَ فإن زادَت بعيرًا فَفيها جَذَعةٌ إلى أن تبلُغَ خمسًا وسَبعينَ فإن زادَت بعيرًا فَفيها بِنتا لبونٍ إلى أن تبلُغَ تسعينَ فإن زادَت بعيرًا فَفيها حِقَّتانِ إلى أن تبلُغَ عشرينَ ومائةً ثمَّ في كلِّ خمسينَ حِقَّةٌ وفي كلِّ أربعينَ بنتُ لَبونٍ .
لا مزيد من النتائج