نتائج البحث عن
«إن قتل حر عبدا عمدا ، عوقب بجلد وجيع وسجن وعتق رقبة ، فإن لم يجد فصيام شهرين»· 14 نتيجة
الترتيب:
عن ابنِ عباسٍ رضيَ اللهُ عنهُما –فذكر قصةَ ظِهارِ أوسٍ إلى أنْ قال : { فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ } قالت خُويلةُ ، قلت : وأيُّ الرقبةِ لنا واللهِ ما يخدُمُه غيري قال : { فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ } قالت : واللهِ لولا أنه يذهبُ يشربُ في اليومِ ثلاثَ مراتٍ لذهب بصرُه ، قال : { فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا } قالت : فمِن أينَ هي ؟ الأكلةُ إلى مثلِها ، فدعا النبيُّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلمَ بشطرِ وسَقٍ ثلاثينَ صاعًا ، والوسقُ ستونَ صاعًا ، قال : ليُطعمْ ستينَ مسكينًا وليرجِعْك .
أنَّ رَجُلًا قَتَلَ عَبدَه عَمدًا، فجَلَدَه النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم مِائةً، ونَفاه سَنةً، ومَحا سَهمَه مِنَ المُسلِمينَ، وأمَرَه أن يُعتِقَ رَقَبةً .
عن عليٍّ نحو [أنَّ رَجُلًا قَتَلَ عَبدَه عَمدًا، فجَلَدَه النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم مِائةً، ونَفاه سَنةً، ومَحا سَهمَه مِنَ المُسلِمينَ، وأمَرَه أن يُعتِقَ رَقَبةً] .
أنَّ عمرَ بنَ الخطَّابِ قالَ في الَّذي يقتلُ عمدًا : أنَّهُ لا يَقعُ القِصاصُ علَيهِ بجلدِ مائةٍ ، قلتُ : كيفَ ؟ قالَ - في الحرِّ يقتلُ عمدًا ، أو في أشباهِ ذلِكَ . .
المَرأةُ تَرِثُ مِن ديةِ زَوجِها، وهو يَرِثُ مِن ديةِ زَوجِه ومالِها، ما لم يَقتُلْ أحَدُهما صاحِبَه عَمدًا، فإن قَتَلَ أحَدُهما صاحِبَه عَمدًا لم يَرِثْ مِن ديَتِه ومالِه شَيئًا، وإن قَتَلَ صاحِبَه خَطَأً ورِثَ مِن مالِه ولَم يَرِثْ مِن ديَتِه .
عَنِ ابنِ عباسٍ قال : كان الرجلُ في الجاهليةِ إذا قال لامرأتِهِ أنْتِ عليَّ كَظَهْرِ أمِّي حُرِّمَتْ عليهِ ، فكانَ أولَ مَنْ ظاهرَ في الإسلامِ أوْسٌ ، وكانَتْ تحتَهُ ابنَةُ عَمٍّ لهُ يقالُ لها خُوَيْلَةُ بنتُ ثعلبةَ فظاهرَ مِنْها ، فَأُسْقِطَ في يديْهِ وقال : ما أراكِ إلَّا قد حَرُمْتِ عليَّ ، وقالتْ لهُ مِثْلَ ذلكَ ، قال : فَانْطَلِقِي إلى رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ ، فأتَتْ رسولَ اللهِ فوجدَتْ عندَهُ ماشِطَةً تَمْشُطُ رأسَهُ فقال : يا خُوَيْلَةُ ما أُمرْنا في أَمْرِكِ بِشيءٍ ، فأنزلَ اللهُ على رسولِهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ ، فقال : يا خُوَيْلَةُ أَبْشِرِي ، قالتْ : خيرًا ، فقرأَ عليْها قد سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ في زَوْجِهَا وَتَشْتَكِي إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ يَسْمَعُ تَحَاوُرَكُمَا إلى قولِهِ وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا قالتْ : وأيُّ رقَبَةٍ لَنا ؟ واللهِ ما يَجِدُ رقَبَةً غَيري ، قال : فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ قالتْ : واللهِ لَوْلا أنَّهُ يشربُ في اليومِ ثلاثَ مراتٍ لذهبَ بَصَرُهُ ، قال : فمَنْ لمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا قالتْ : من أين ؟ قال : ما هيَ إلَّا أَكْلَةٌ إلى مِثْلِها ، قال : فَدعا بِشَطْرِ وسْقٍ ثلاثِينَ صاعًا والوَسَقُ سِتونَ صاعًا فقال : لِيُطْعِمْ سِتِّينَ مِسْكِينًا ولْيُرَاجِعْكِ .
إنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قام يومَ فَتحِ مَكَّةَ فقال: لا يتوارَثُ أهلُ مِلَّتينِ، المرأةُ تَرِثُ مِن دِيَةِ زَوجِها ومالِه، وهو يَرِثُ مِن دِيَتِها ومالِها ما لم يَقتُلْ أحَدُهما صاحِبَه عَمدًا؛ فإنْ قَتَل أحَدُهما صاحِبَه عَمدًا لم يَرِثْ مِن دِيَتِه ومالِه شيئًا، وإنْ قَتَل صاحِبَه خَطَأً وَرِثَ من مالِه ولم يَرِثْ مِن دِيَتِه .
أنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قامَ يَومَ فتحِ مَكَّةَ، فقال: لا يَتَوارَثُ أهلُ مِلَّتَينِ، المَرأةُ تَرِثُ مِن ديةِ زَوجِها ومالِه، وهو يَرِثُ مِن ديَتِها ومالِها، ما لم يَقتُلْ أحَدُهما صاحِبَه عَمدًا، فإن قَتَلَ أحَدُهما صاحِبَه عَمدًا لم يَرِثْ مِن ديَتِه ومالِه شَيئًا، وإن قَتَلَ صاحِبَه خَطَأً ورِثَ مِن مالِه، ولَم يَرِثْ مِن ديَتِه .
أنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قامَ يَومَ فَتحِ مَكَّةَ، فقال: لا يَتَوارَثُ أهلُ مِلَّتَينِ، والمَرأةُ تَرِثُ مِن ديةِ زَوجِها ومالِه، وهو يَرِثُ مِن ديَتِها ومالِها ما لم يَقتُلْ أحَدُهما صاحِبَه عَمدًا، فإن قَتَل أحَدُهما صاحِبَه عَمدًا لم يَرِثْ مِن ديَتِه ومالِه شَيئًا، وإن قَتَل صاحِبَه خَطَأً وَرِثَ مِن مالِه، ولم يَرِثْ مِن ديَتِه .
أنَّ رَسولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ قامَ يَومَ فَتحِ مَكةَ، فقال: لا يَتوارَثُ أهلُ مِلَّتَيْنِ، والمَرأةُ تَرِثُ مِن ديةِ زَوجِها ومالِه، وهو يَرِثُ مِن ديَتِها ومالِها، ما لم يَقتُلْ أحَدُهما صاحِبَه عَمدًا، فإنْ قَتَلَ أحَدُهما صاحِبَه عَمدًا لم يَرِثْ مِن ديَتِه ومالِه شَيئًا، وإنْ قَتَلَ صاحِبَه خَطَأً، وَرِثَ مِن مالِه، ولم يَرِثْ مِن دِيَتِه. .
أنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ قام يومَ فَتحِ مَكَّةَ فقال: لا يَتوارَثُ أهلُ مِلَّتينِ، والمرأةُ تَرِثُ مِن دِيَةِ زَوجِها ومالِه، وهو يَرِثُ مِن دِيَتِها ومالِها، ما لم يَقتُلْ أحَدُهما صاحِبَه عَمدًا، فإنْ قَتَل أحَدُهما صاحِبَه عَمدًا، لم يَرِثْ مِن دِيَتِه ومالِه شيئًا، وإنْ قَتَل صاحِبَه خَطَأً، وَرِثَ من مالِه ولم يَرِثْ مِن دِيَتِه. .
أنَّ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ قامَ يومَ فتحِ مَكَّةَ فقالَ : لا يَتوارثُ أَهْلُ ملَّتينِ، المرأةُ ترثُ مِن ديةِ زوجِها ومالِهِ، وَهوَ يرثُ من ديتِها ومالِها، ما لم يَقتُل أحدُهُما صاحبَهُ عمدًا، فإن قتلَ أحدُهُما صاحبَهُ عمدًا لم يرِثْ مِن ديتِهِ ومالِهِ شيئًا، وإن قتلَ صاحبَهُ خطأً ورثَ مِن مالِهِ ولم يَرِث مِن ديتِهِ .
أنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ قامَ يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ فقالَ: "لا يَتَوارَثُ أهْلُ مِلَّتَينِ، والمَرْأةُ تَرِثُ مِن دِيَةِ زَوْجِها ومالِه، وهو يَرِثُ مِن مالِها ودِيَتِها ما لم يَقتُلْ أحَدُهما صاحِبَه عَمْدًا، فإن قَتَلَ أحَدُهما صاحِبَه عَمْدًا لم يَرِثْ مِن دِيَتِه ولا مِن مالِه شَيئًا، وإن قَتَلَ خَطَأً وَرِثَ مِن مالِه، ولم يَرِثْ مِن دِيَتِه. .
أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ قام يومَ فتحِ مكةِ فقال : لا يتوارثُ أهلُ ملَّتَين ، والمرأةُ ترثُ من دِيةِ زوجِها ومالِه ، وهو يرثُ من دِيتِها ومالِها ما لم يقتُلْ أحدُهما صاحبَه عمدًا ، فإن قتَل أحدُهما صاحبَه عمدًا لم يرثْ من مالِه ودِيتِه شيئًا ، وإن قتَل أحدُهما صاحبَه خطأً ورِث من مالِه ولم يرثْ من دِيتِه .
لا مزيد من النتائج