حَـدِيثابحث عن حديث، أو راوٍ، أو محدِّث…⌘K

نتائج البحث عن

«إن قتل حر عبدا عمدا ، عوقب بجلد وجيع وسجن وعتق رقبة ، فإن لم يجد فصيام شهرين»· 14 نتيجة

الترتيب:
عن ابنِ عباسٍ رضيَ اللهُ عنهُما –فذكر قصةَ ظِهارِ أوسٍ إلى أنْ قال : { فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ } قالت خُويلةُ ، قلت : وأيُّ الرقبةِ لنا واللهِ ما يخدُمُه غيري قال : { فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ } قالت : واللهِ لولا أنه يذهبُ يشربُ في اليومِ ثلاثَ مراتٍ لذهب بصرُه ، قال : { فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا } قالت : فمِن أينَ هي ؟ الأكلةُ إلى مثلِها ، فدعا النبيُّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلمَ بشطرِ وسَقٍ ثلاثينَ صاعًا ، والوسقُ ستونَ صاعًا ، قال : ليُطعمْ ستينَ مسكينًا وليرجِعْك .
الراوي
عبدالله بن عباس
المحدِّث
البيهقي
المصدر
السنن الكبرى للبيهقي · 7/392
الحُكم
ضعيف[فيه] أبو حمزة الثمالي ضعيف
أنَّ رَجُلًا قَتَلَ عَبدَه عَمدًا، فجَلَدَه النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم مِائةً، ونَفاه سَنةً، ومَحا سَهمَه مِنَ المُسلِمينَ، وأمَرَه أن يُعتِقَ رَقَبةً .
الراوي
عبدالله بن عمرو
المحدِّث
البيهقي
المصدر
معرفة السنن والآثار · 16768
الحُكم
ضعيفإسناده ضعيف
عن عليٍّ نحو [أنَّ رَجُلًا قَتَلَ عَبدَه عَمدًا، فجَلَدَه النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم مِائةً، ونَفاه سَنةً، ومَحا سَهمَه مِنَ المُسلِمينَ، وأمَرَه أن يُعتِقَ رَقَبةً] .
الراوي
إبراهيم بن عبد الله بن حنين
المحدِّث
البيهقي
المصدر
معرفة السنن والآثار · 16771
الحُكم
ضعيف[فيه] إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة وإسماعيل بن عياش كلاهما ضعيف لا يحتج بروايتهما
أنَّ عمرَ بنَ الخطَّابِ قالَ في الَّذي يقتلُ عمدًا : أنَّهُ لا يَقعُ القِصاصُ علَيهِ بجلدِ مائةٍ ، قلتُ : كيفَ ؟ قالَ - في الحرِّ يقتلُ عمدًا ، أو في أشباهِ ذلِكَ . .
الراوي
عبدالله بن عباس
المحدِّث
ابن حزم
المصدر
المحلى · 10/462
الحُكم
ضعيفلا يصح
المَرأةُ تَرِثُ مِن ديةِ زَوجِها، وهو يَرِثُ مِن ديةِ زَوجِه ومالِها، ما لم يَقتُلْ أحَدُهما صاحِبَه عَمدًا، فإن قَتَلَ أحَدُهما صاحِبَه عَمدًا لم يَرِثْ مِن ديَتِه ومالِه شَيئًا، وإن قَتَلَ صاحِبَه خَطَأً ورِثَ مِن مالِه ولَم يَرِثْ مِن ديَتِه .
الراوي
عبدالله بن عمرو
المحدِّث
الإمام الشافعي
المصدر
معرفة السنن والآثار · 16448
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهلا يثبت
عَنِ ابنِ عباسٍ قال : كان الرجلُ في الجاهليةِ إذا قال لامرأتِهِ أنْتِ عليَّ كَظَهْرِ أمِّي حُرِّمَتْ عليهِ ، فكانَ أولَ مَنْ ظاهرَ في الإسلامِ أوْسٌ ، وكانَتْ تحتَهُ ابنَةُ عَمٍّ لهُ يقالُ لها خُوَيْلَةُ بنتُ ثعلبةَ فظاهرَ مِنْها ، فَأُسْقِطَ في يديْهِ وقال : ما أراكِ إلَّا قد حَرُمْتِ عليَّ ، وقالتْ لهُ مِثْلَ ذلكَ ، قال : فَانْطَلِقِي إلى رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ ، فأتَتْ رسولَ اللهِ فوجدَتْ عندَهُ ماشِطَةً تَمْشُطُ رأسَهُ فقال : يا خُوَيْلَةُ ما أُمرْنا في أَمْرِكِ بِشيءٍ ، فأنزلَ اللهُ على رسولِهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ ، فقال : يا خُوَيْلَةُ أَبْشِرِي ، قالتْ : خيرًا ، فقرأَ عليْها قد سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ في زَوْجِهَا وَتَشْتَكِي إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ يَسْمَعُ تَحَاوُرَكُمَا إلى قولِهِ وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا قالتْ : وأيُّ رقَبَةٍ لَنا ؟ واللهِ ما يَجِدُ رقَبَةً غَيري ، قال : فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ قالتْ : واللهِ لَوْلا أنَّهُ يشربُ في اليومِ ثلاثَ مراتٍ لذهبَ بَصَرُهُ ، قال : فمَنْ لمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا قالتْ : من أين ؟ قال : ما هيَ إلَّا أَكْلَةٌ إلى مِثْلِها ، قال : فَدعا بِشَطْرِ وسْقٍ ثلاثِينَ صاعًا والوَسَقُ سِتونَ صاعًا فقال : لِيُطْعِمْ سِتِّينَ مِسْكِينًا ولْيُرَاجِعْكِ .
الراوي
عبدالله بن عباس
المحدِّث
ابن كثير
المصدر
تفسير القرآن العظيم · 8/63
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهإسناده جيد قوي ، وسياقه غريب
إنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قام يومَ فَتحِ مَكَّةَ فقال: لا يتوارَثُ أهلُ مِلَّتينِ، المرأةُ تَرِثُ مِن دِيَةِ زَوجِها ومالِه، وهو يَرِثُ مِن دِيَتِها ومالِها ما لم يَقتُلْ أحَدُهما صاحِبَه عَمدًا؛ فإنْ قَتَل أحَدُهما صاحِبَه عَمدًا لم يَرِثْ مِن دِيَتِه ومالِه شيئًا، وإنْ قَتَل صاحِبَه خَطَأً وَرِثَ من مالِه ولم يَرِثْ مِن دِيَتِه .
الراوي
عبدالله بن عمرو
المحدِّث
الإمام الشافعي
المصدر
السنن الكبرى للبيهقي · 6/221
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهلا يثبت
أنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قامَ يَومَ فتحِ مَكَّةَ، فقال: لا يَتَوارَثُ أهلُ مِلَّتَينِ، المَرأةُ تَرِثُ مِن ديةِ زَوجِها ومالِه، وهو يَرِثُ مِن ديَتِها ومالِها، ما لم يَقتُلْ أحَدُهما صاحِبَه عَمدًا، فإن قَتَلَ أحَدُهما صاحِبَه عَمدًا لم يَرِثْ مِن ديَتِه ومالِه شَيئًا، وإن قَتَلَ صاحِبَه خَطَأً ورِثَ مِن مالِه، ولَم يَرِثْ مِن ديَتِه .
الراوي
عبد الله بن عمرو
المحدِّث
الإمام الشافعي
المصدر
معرفة السنن والآثار · 12503
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهلا يثبت
أنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قامَ يَومَ فَتحِ مَكَّةَ، فقال: لا يَتَوارَثُ أهلُ مِلَّتَينِ، والمَرأةُ تَرِثُ مِن ديةِ زَوجِها ومالِه، وهو يَرِثُ مِن ديَتِها ومالِها ما لم يَقتُلْ أحَدُهما صاحِبَه عَمدًا، فإن قَتَل أحَدُهما صاحِبَه عَمدًا لم يَرِثْ مِن ديَتِه ومالِه شَيئًا، وإن قَتَل صاحِبَه خَطَأً وَرِثَ مِن مالِه، ولم يَرِثْ مِن ديَتِه .
الراوي
عبد الله بن عمرو
المحدِّث
ابن الجوزي
المصدر
التحقيق في أحاديث الخلاف · 1661
الحُكم
صحيح[فيه] الحسن بن صالح مجروح قال ابنُ حبان ينفرد عن الثقات بما لا يشبه حديث الأثبات.
أنَّ رَسولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ قامَ يَومَ فَتحِ مَكةَ، فقال: لا يَتوارَثُ أهلُ مِلَّتَيْنِ، والمَرأةُ تَرِثُ مِن ديةِ زَوجِها ومالِه، وهو يَرِثُ مِن ديَتِها ومالِها، ما لم يَقتُلْ أحَدُهما صاحِبَه عَمدًا، فإنْ قَتَلَ أحَدُهما صاحِبَه عَمدًا لم يَرِثْ مِن ديَتِه ومالِه شَيئًا، وإنْ قَتَلَ صاحِبَه خَطَأً، وَرِثَ مِن مالِه، ولم يَرِثْ مِن دِيَتِه. .
الراوي
عبدالله بن عمرو
المحدِّث
ابن الجوزي
المصدر
تنقيح التحقيق · 4/258
الحُكم
صحيح[فيه] الحسن بن صالح مجروحٌ، قال ابن حِبَّان: ينفرد عن الثقات بما لا يشبه حديث الأثبات
أنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ قام يومَ فَتحِ مَكَّةَ فقال: لا يَتوارَثُ أهلُ مِلَّتينِ، والمرأةُ تَرِثُ مِن دِيَةِ زَوجِها ومالِه، وهو يَرِثُ مِن دِيَتِها ومالِها، ما لم يَقتُلْ أحَدُهما صاحِبَه عَمدًا، فإنْ قَتَل أحَدُهما صاحِبَه عَمدًا، لم يَرِثْ مِن دِيَتِه ومالِه شيئًا، وإنْ قَتَل صاحِبَه خَطَأً، وَرِثَ من مالِه ولم يَرِثْ مِن دِيَتِه. .
الراوي
عبدالله بن عمرو
المحدِّث
محمد ابن عبدالهادي
المصدر
حاشية الإلمام لابن عبد الهادي · 488
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهالأشبه أن يكون هذا الحديث موقوفا، فإن فيه نكارة.
أنَّ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ قامَ يومَ فتحِ مَكَّةَ فقالَ : لا يَتوارثُ أَهْلُ ملَّتينِ، المرأةُ ترثُ مِن ديةِ زوجِها ومالِهِ، وَهوَ يرثُ من ديتِها ومالِها، ما لم يَقتُل أحدُهُما صاحبَهُ عمدًا، فإن قتلَ أحدُهُما صاحبَهُ عمدًا لم يرِثْ مِن ديتِهِ ومالِهِ شيئًا، وإن قتلَ صاحبَهُ خطأً ورثَ مِن مالِهِ ولم يَرِث مِن ديتِهِ .
الراوي
عبدالله بن عمرو
المحدِّث
ابن التركماني
المصدر
الجوهر النقي · 6/221
الحُكم
صحيحثابت
أنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ قامَ يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ فقالَ: "لا يَتَوارَثُ أهْلُ مِلَّتَينِ، والمَرْأةُ تَرِثُ مِن دِيَةِ زَوْجِها ومالِه، وهو يَرِثُ مِن مالِها ودِيَتِها ما لم يَقتُلْ أحَدُهما صاحِبَه عَمْدًا، فإن قَتَلَ أحَدُهما صاحِبَه عَمْدًا لم يَرِثْ مِن دِيَتِه ولا مِن مالِه شَيئًا، وإن قَتَلَ خَطَأً وَرِثَ مِن مالِه، ولم يَرِثْ مِن دِيَتِه. .
الراوي
جد عمرو بن شعيب
المحدِّث
عبد الحق الإشبيلي
المصدر
الأحكام الوسطى · 3/ 334
الحُكم
لم يُحكَمْ عليه[فيه] محمد بن سعيد أظنه المصلوب وهو متروك عند الجميع
أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ قام يومَ فتحِ مكةِ فقال : لا يتوارثُ أهلُ ملَّتَين ، والمرأةُ ترثُ من دِيةِ زوجِها ومالِه ، وهو يرثُ من دِيتِها ومالِها ما لم يقتُلْ أحدُهما صاحبَه عمدًا ، فإن قتَل أحدُهما صاحبَه عمدًا لم يرثْ من مالِه ودِيتِه شيئًا ، وإن قتَل أحدُهما صاحبَه خطأً ورِث من مالِه ولم يرثْ من دِيتِه .
الراوي
[جد عمرو بن شعيب]
المحدِّث
ابن دقيق العيد
المصدر
الإلمام بأحاديث الأحكام · 2/615
الحُكم
صحيح[اشترط في المقدمة أنه] صحيح على طريقة بعض أهل الحديث

لا مزيد من النتائج