حَـدِيثابحث عن حديث، أو راوٍ، أو محدِّث…⌘K

نتائج البحث عن

«إن قتل عمدا ، ثم قتل هو خطأ فلهما الدية ، إذا فاتهم القود الأول " ، وكذلك قال»· 15 نتيجة

الترتيب:
عن ابنِ عباسٍ قولِه فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ قال كانت بنو إسرائيلَ إذا قُتِل منهم القتيلُ عمدًا لم يحلَّ لهم إلا القوَدُ وأُحِلَّ الدِّيَةُ لهذه الأمةِ فأُمِر هذا أن يتَّبعَ بمعروفٍ وأُمِرَ هذا أن يُؤدِّيَ بإحسانٍ ذلك تخفيفٌ من ربِّكم .
الراوي
[مجاهد بن جبر المكي]
المحدِّث
الهيثمي
المصدر
مجمع الزوائد · 6/319
الحُكم
ضعيففيه الحسن بن علي المعمري وهو ضعيف وقد وثق
في قولِه تعالى { فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ } قال: كانتْ بنو إسرائيلَ إذا قُتِلَ منهم القتيلُ عمدًا لم يكُن لهُم أن يَقْبَلُوا إلا القَوَدَ وأُحِلَّتْ لكُمُ الدِّيَةُ ، وأُمِرَ هذا أن يُتبَعَ بمعروفٍ ، وأُمِر هذا أن يُؤَدَّي بإحسانٍ ، { ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ } .
الراوي
عبدالله بن عباس
المحدِّث
ابن القيسراني
المصدر
ذخيرة الحفاظ · 3/1635
الحُكم
لم يُحكَمْ عليه[فيه] محمد بن أبي نعيم كذاب
عنِ ابنِ عبَّاسٍ في هذهِ الآيةِ فاتِّبَاعٌ بمعروف وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ قالَ كانت بنو إسرائيلَ إذا قتلَ منْهمُ القتيلُ عمدًا لم يَكن لَهم أن يقبَلوا إلاَّ القوَدَ وأحلَّت لَكمُ الدِّيةُ وأُمِرَ هذا أن يتَّبعَ بمعروفٍ وأمِرَ هذا أن يؤدِّيَ بإحسانٍ ذلِكَ تخفيفٌ من ربِّكم ورحمةٌ .
الراوي
مجاهد بن جبر المكي
المحدِّث
ابن عدي
المصدر
الكامل في الضعفاء · 7/506
الحُكم
لم يُحكَمْ عليه[فيه] محمد بن أبي نعيم عامة ما يرويه لا يتابعه عليه الثقات
عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ في قَولِه عَزَّ وجَلَّ: {فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ} [البقرة: 178] قال: كانت بَنو إسرائيلَ إذا قُتِل فيهمُ القَتيلُ عَمدًا لم يَحِلَّ لهم إلَّا القَوَدُ، وأُحِلَّت لكُمُ الدِّيةُ، فأمَرَ هَذا أن يَتبَعَ بالمَعروفِ، وأمَرَ هَذا أن يُؤَدِّيَ بإحسانٍ، فذلكم تَخفيفٌ مِن رَبِّكُم .
الراوي
مجاهد
المحدِّث
الطبراني
المصدر
المعجم الصغير · 103
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهلم يروه عن أبان إلا شريك، تفرد به محمد بن أبي نعيم
وإن قتلَ مسلمٌ كافر عمدا أضعفتُ ديتهُ لإزالةِ القودِ قضَى به عثمانَ .
الراوي
عبدالله بن عمر
المحدِّث
الألباني
المصدر
إرواء الغليل · 2262
الحُكم
صحيحصحيح
من قُتلَ في عِمِّيَّةٍ بحجرٍ أو عصى فَهوَ خطأٌ عقلُهُ عقلُ خطأٍ ومن قتلَ عمدًا فَهوَ قَوَدٌ .
الراوي
أبو هريرة
المحدِّث
ابن حزم
المصدر
المحلى · 10/380
الحُكم
صحيحصحيح
مَن قُتِلَ في عِمِّيَّا أو رِمِّيَّا فهو خَطأٌ، وديَتُه ديَةُ خَطأٍ، ومَن قتَلَ عَمدًا فهو قَودُ يَدِه، مَن حالَ دونَه فعليه لَعنةُ اللهِ والملائكةِ والنَّاسِ أجمعينَ. .
الراوي
عبدالله بن عباس
المحدِّث
شعيب الأرناؤوط
المصدر
تخريج سنن الدارقطني · 3132
الحُكم
صحيحصحيح
في العمدِ القِوَدُ [يعني حديث: مَن قُتِلَ في عِمِّيَّا، أو في رمْيِ حجرٍ أو سوطٍ أو عصًا، فعليه عقْلُ الخطأِ، ومَن قَتلَ عمدًا، فهو قوَدٌ، ومَن حالَ دونَه، فعليه لعنةُ اللهِ] .
الراوي
عبدالله بن عباس
المحدِّث
ابن حجر العسقلاني
المصدر
التلخيص الحبير · 4/1321
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهاختلف في وصله وإرساله، وصحح الدرقطني الإرسال
مَن قُتِل في عِمِّيَّا يكونُ بَينَهم فهو خطأٌ، عَقلُه عَقلُ خطأٍ، ومَن قُتِل عَمدًا فهو قَوَدُ يدِه، مَن حال دونَه فعليه لعنةُ اللهِ، لا يُقبَلُ منه صَرفٌ ولا عَدلٌ. .
الراوي
أبو هريرة
المحدِّث
الدارقطني
المصدر
علل الدارقطني · 2108
الحُكم
ضعيف[حكى فيه الخلافَ على عَمرِو بنِ دينارٍ، ثُمَّ قال]: وخالَفهم حمَّادُ بنُ زيدٍ؛ فرواه عن عَمرٍو، عن طاووسٍ مُرسَلًا، وهو الصَّحيحُ.
من قتلَ عِمِّيَّا أو رمِّيَّا يَكونُ بينَهم بحجرٍ أو بسوطٍ أو بعصى فعقلُهُ عقلُ خطأٍ ومن قُتلَ عمدًا فقودُ يديْهِ .
الراوي
عبدالله بن عباس
المحدِّث
ابن حزم
المصدر
المحلى · 10/379
الحُكم
صحيحصحيح
المرأةُ ترثُ من ديةِ زوجِها و مالِهِ، و هو يرثُ من ديتِها و مالِها ، ما لم يقتُل أحدُهما صاحبَه ، فإذا قتَل أحدُهما صاحبَه عَمدًا لم يرث من ديتِه و مالِه شيئًا ، و إن قتلَ أحدُهما صاحبَه خطًأ ، وَرثَ من مالِه و لم يرِث من ديتِه .
الراوي
عبدالله بن عمرو
المحدِّث
الألباني
المصدر
ضعيف الجامع · 5926
الحُكم
ضعيفموضوع
مَن قُتِل في عِمِّيَّا، في رِمِّيَّا، يكونُ بينَهم بحِجارةٍ، أو بالسِّياطِ، أو ضُرِب بعصًا فهو خطَأٌ، وعَقْلُه عَقْلُ الخطَأِ، ومَن قُتِل عَمدًا فهو قَوَدٌ -قال ابنُ عُبَيدٍ: قَوَدُ يَدٍ، ثم اتَّفَقا- ومَن حال دونَه، فعليه لعنةُ اللهِ وغضَبُه، لا يُقبَلُ منه صَرفٌ، ولا عَدلٌ. .
الراوي
طاووس بن كيسان اليماني
المحدِّث
شعيب الأرناؤوط
المصدر
تخريج سنن أبي داود · 4539
الحُكم
صحيحصحيح
لا يحلُّ دمُ امرئٍ مسلمٍ إلَّا بإحدى ثلاثٍ ، رجلٌ زنَى بعدَ إحصانِهِ فعليهِ الرَّجمُ أو قَتلَ عمدًا فعليهِ القوَدُ ، أوِ ارتدَّ بعدَ إسلامِهِ فعليهِ القَتلُ .
الراوي
عثمان بن عفان
المحدِّث
الألباني
المصدر
صحيح النسائي · 4068
الحُكم
صحيحصحيح
مَن قُتِل في عِمِّيَّةٍ رِمِّيَّا يكونُ بَيْنَهم بحجَرٍ أو عصًا أو سَوطٍ فهو خطأٌ عَقْلُه عَقْلُ خطأٍ ومَن قُتِل عمدًا فهو قَوَدٌ مَن حال دونَه فعليه لعنةُ اللهِ وغضَبُه لا يُقبَلُ منه صَرْفٌ ولا عَدْلٌ .
الراوي
أبو هريرة
المحدِّث
الطبراني
المصدر
المعجم الأوسط · 1/79
الحُكم
ضعيفلم يرو هذا الحديث عن عمرو بن دينار عن طاوس عن أبي هريرة إلا حمزة النصيبي ورواه غيره عن عمرو عن طاوس عن ابن عباس
المَرأةُ تَرِثُ مِن ديةِ زَوجِها، وهو يَرِثُ مِن ديةِ زَوجِه ومالِها، ما لم يَقتُلْ أحَدُهما صاحِبَه عَمدًا، فإن قَتَلَ أحَدُهما صاحِبَه عَمدًا لم يَرِثْ مِن ديَتِه ومالِه شَيئًا، وإن قَتَلَ صاحِبَه خَطَأً ورِثَ مِن مالِه ولَم يَرِثْ مِن ديَتِه .
الراوي
عبدالله بن عمرو
المحدِّث
الإمام الشافعي
المصدر
معرفة السنن والآثار · 16448
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهلا يثبت

لا مزيد من النتائج