نتائج البحث عن
«إن قتل عمدا ، ثم قتل هو خطأ فلهما الدية ، إذا فاتهم القود الأول " ، وكذلك قال»· 15 نتيجة
الترتيب:
عن ابنِ عباسٍ قولِه فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ قال كانت بنو إسرائيلَ إذا قُتِل منهم القتيلُ عمدًا لم يحلَّ لهم إلا القوَدُ وأُحِلَّ الدِّيَةُ لهذه الأمةِ فأُمِر هذا أن يتَّبعَ بمعروفٍ وأُمِرَ هذا أن يُؤدِّيَ بإحسانٍ ذلك تخفيفٌ من ربِّكم .
في قولِه تعالى { فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ } قال: كانتْ بنو إسرائيلَ إذا قُتِلَ منهم القتيلُ عمدًا لم يكُن لهُم أن يَقْبَلُوا إلا القَوَدَ وأُحِلَّتْ لكُمُ الدِّيَةُ ، وأُمِرَ هذا أن يُتبَعَ بمعروفٍ ، وأُمِر هذا أن يُؤَدَّي بإحسانٍ ، { ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ } .
عنِ ابنِ عبَّاسٍ في هذهِ الآيةِ فاتِّبَاعٌ بمعروف وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ قالَ كانت بنو إسرائيلَ إذا قتلَ منْهمُ القتيلُ عمدًا لم يَكن لَهم أن يقبَلوا إلاَّ القوَدَ وأحلَّت لَكمُ الدِّيةُ وأُمِرَ هذا أن يتَّبعَ بمعروفٍ وأمِرَ هذا أن يؤدِّيَ بإحسانٍ ذلِكَ تخفيفٌ من ربِّكم ورحمةٌ .
عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ في قَولِه عَزَّ وجَلَّ: {فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ} [البقرة: 178] قال: كانت بَنو إسرائيلَ إذا قُتِل فيهمُ القَتيلُ عَمدًا لم يَحِلَّ لهم إلَّا القَوَدُ، وأُحِلَّت لكُمُ الدِّيةُ، فأمَرَ هَذا أن يَتبَعَ بالمَعروفِ، وأمَرَ هَذا أن يُؤَدِّيَ بإحسانٍ، فذلكم تَخفيفٌ مِن رَبِّكُم .
وإن قتلَ مسلمٌ كافر عمدا أضعفتُ ديتهُ لإزالةِ القودِ قضَى به عثمانَ .
من قُتلَ في عِمِّيَّةٍ بحجرٍ أو عصى فَهوَ خطأٌ عقلُهُ عقلُ خطأٍ ومن قتلَ عمدًا فَهوَ قَوَدٌ .
مَن قُتِلَ في عِمِّيَّا أو رِمِّيَّا فهو خَطأٌ، وديَتُه ديَةُ خَطأٍ، ومَن قتَلَ عَمدًا فهو قَودُ يَدِه، مَن حالَ دونَه فعليه لَعنةُ اللهِ والملائكةِ والنَّاسِ أجمعينَ. .
في العمدِ القِوَدُ [يعني حديث: مَن قُتِلَ في عِمِّيَّا، أو في رمْيِ حجرٍ أو سوطٍ أو عصًا، فعليه عقْلُ الخطأِ، ومَن قَتلَ عمدًا، فهو قوَدٌ، ومَن حالَ دونَه، فعليه لعنةُ اللهِ] .
مَن قُتِل في عِمِّيَّا يكونُ بَينَهم فهو خطأٌ، عَقلُه عَقلُ خطأٍ، ومَن قُتِل عَمدًا فهو قَوَدُ يدِه، مَن حال دونَه فعليه لعنةُ اللهِ، لا يُقبَلُ منه صَرفٌ ولا عَدلٌ. .
من قتلَ عِمِّيَّا أو رمِّيَّا يَكونُ بينَهم بحجرٍ أو بسوطٍ أو بعصى فعقلُهُ عقلُ خطأٍ ومن قُتلَ عمدًا فقودُ يديْهِ .
المرأةُ ترثُ من ديةِ زوجِها و مالِهِ، و هو يرثُ من ديتِها و مالِها ، ما لم يقتُل أحدُهما صاحبَه ، فإذا قتَل أحدُهما صاحبَه عَمدًا لم يرث من ديتِه و مالِه شيئًا ، و إن قتلَ أحدُهما صاحبَه خطًأ ، وَرثَ من مالِه و لم يرِث من ديتِه .
مَن قُتِل في عِمِّيَّا، في رِمِّيَّا، يكونُ بينَهم بحِجارةٍ، أو بالسِّياطِ، أو ضُرِب بعصًا فهو خطَأٌ، وعَقْلُه عَقْلُ الخطَأِ، ومَن قُتِل عَمدًا فهو قَوَدٌ -قال ابنُ عُبَيدٍ: قَوَدُ يَدٍ، ثم اتَّفَقا- ومَن حال دونَه، فعليه لعنةُ اللهِ وغضَبُه، لا يُقبَلُ منه صَرفٌ، ولا عَدلٌ. .
لا يحلُّ دمُ امرئٍ مسلمٍ إلَّا بإحدى ثلاثٍ ، رجلٌ زنَى بعدَ إحصانِهِ فعليهِ الرَّجمُ أو قَتلَ عمدًا فعليهِ القوَدُ ، أوِ ارتدَّ بعدَ إسلامِهِ فعليهِ القَتلُ .
مَن قُتِل في عِمِّيَّةٍ رِمِّيَّا يكونُ بَيْنَهم بحجَرٍ أو عصًا أو سَوطٍ فهو خطأٌ عَقْلُه عَقْلُ خطأٍ ومَن قُتِل عمدًا فهو قَوَدٌ مَن حال دونَه فعليه لعنةُ اللهِ وغضَبُه لا يُقبَلُ منه صَرْفٌ ولا عَدْلٌ .
المَرأةُ تَرِثُ مِن ديةِ زَوجِها، وهو يَرِثُ مِن ديةِ زَوجِه ومالِها، ما لم يَقتُلْ أحَدُهما صاحِبَه عَمدًا، فإن قَتَلَ أحَدُهما صاحِبَه عَمدًا لم يَرِثْ مِن ديَتِه ومالِه شَيئًا، وإن قَتَلَ صاحِبَه خَطَأً ورِثَ مِن مالِه ولَم يَرِثْ مِن ديَتِه .
لا مزيد من النتائج